ج.ر 7278 · ص 1399
القسم الثالث: أحكام انتقالية وختامية
المادة 100
تحل تسمية «الهيئة الوطنية للصيادلة» محل تسمية «هيئة الصيادلة» في جميع النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.
طريقة الإحالةالمادة 100 من القانون رقم 98.18 — madda.ma
القسم الثالث: أحكام انتقالية وختامية
المادة 98 – المادة 101- المادة 98يجب أن تنظم انتخابات رؤساء وأعضاء المجلس الوطني ومجالس قطاعات الصيدلة في أجل أقصاه ستة (6) أشهر ابتداء من تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ.
- المادة 99يعهد إلى لجنة مؤقتة بتنظيم الانتخابات الأولى للمجالس الجديدة للهيئة وفق الكيفيات التي تحددها. وتتألف اللجنة المذكورة من الأعضاء التالي بيانهم:
- المادة 100تحل تسمية «الهيئة الوطنية للصيادلة» محل تسمية «هيئة الصيادلة» في جميع النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.
- المادة 101يدخل هذا القانون حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ نشر النصوص التنظيمية المشار إليها في المادة 45 أعلاه، مع مراعاة أحكام المادة 99 من هذا القانون.