مادة madda
FR
ج.ر 7278 · ص 1399
القسم الثالث: أحكام انتقالية وختامية

المادة 100

من قانون رقم 98.18 يتعلق بالهيئة الوطنية للصيادلة

تحل تسمية «الهيئة الوطنية للصيادلة» محل تسمية «هيئة الصيادلة» في جميع النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.

طريقة الإحالةالمادة 100 من القانون رقم 98.18 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

القسم الثالث: أحكام انتقالية وختامية

المادة 98 – المادة 101
  1. المادة 98يجب أن تنظم انتخابات رؤساء وأعضاء المجلس الوطني ومجالس قطاعات الصيدلة في أجل أقصاه ستة (6) أشهر ابتداء من تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ.
  2. المادة 99يعهد إلى لجنة مؤقتة بتنظيم الانتخابات الأولى للمجالس الجديدة للهيئة وفق الكيفيات التي تحددها. وتتألف اللجنة المذكورة من الأعضاء التالي بيانهم:
  3. المادة 100تحل تسمية «الهيئة الوطنية للصيادلة» محل تسمية «هيئة الصيادلة» في جميع النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.
  4. المادة 101يدخل هذا القانون حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ نشر النصوص التنظيمية المشار إليها في المادة 45 أعلاه، مع مراعاة أحكام المادة 99 من هذا القانون.
فهرس النص كاملا · 101 مادة