قرار لوزير الأوقاف والشؤون الإسلامية رقم 1725.26 بتحديد شروط الانتقاء وكيفية إجراء المباراة الخاصة بولوج سلك الماستر بمعهد محمد السادس للقراءات والدراسات القرآنية
قرار لوزير الأوقاف والشؤون الإسلامية رقم 1725.26 صادر في 13 من صفر 1448 )28 يوليو (2026بتحديد شروط الانتقاء وكيفية إجراء المباراة الخاصة بولوج سلك الماستر بمعهد محمد السادس للقراءات والدراسات القرآنية
فهرس النص · 18 مادة
المادة الأولى
تحدد شروط الانتقاء وكيفيات إجراء المباراة الخاصة بولوج سلك الماستر، في مسلكي القراءات القرآنية المعمقة والدراسات القرآنية المعمقة، بمعهد محمد السادس للقراءات والدراسات القرآنية، المشار إليه بعده باسم «المعهد»، وفق المقتضيات المنصوص عليها في هذا القرار.
المادة 2
يقبل للمشاركة في مباراة ولوج سلك الماستر، المترشحات والمترشحون الحافظون للقرآن الكريم، الحاصلون على:
- 1-شهادة الإجازة في القراءات والدراسات القرآنية، في تخصص أو مسلك القراءات القرآنية، أو شهادة معترف بمعادلتها لها، بالنسبة لمسلك القراءات القرآنية المعمقة؛
2-إحدى الشهادتين التاليتين بالنسبة لمسلك الدراسات القرآنية المعمقة:
- –شهادة الإجازة في القراءات والدراسات القرآنية، أو شهادة معترف بمعادلتها لها؛
- –شهادة عليا في أحد التخصصات العلمية، المتوفرون على تجربة مهنية لا تقل عن أربع سنوات، والناجحون في تكوين تأهيلي خاص، تحدد شروط ولوجه ومدته ونظام التكوين والدراسة والامتحانات به بمقرر لوزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، يتخذ بعد موافقة مجلس جامعة القرويين عليه.
3-شهادة الإجازة المسلمة من إحدى الجامعات المغربية، في تخصصات أو مسالك ذات صلة بأحد المسلكين المنصوص عليهما في المادة الأولى أعلاه.
تحدد التخصصات والمسالك المنصوص عليها في البند 3 من هذه المادة بمقرر لوزير الأوقاف والشؤون الإسلامية بناء على اقتراح من المجلس العلمي للمعهد.
المادة 3
يتكون ملف الترشح للمباراة من الوثائق التالية:
- –طلب المشاركة في المباراة، مؤرخ وموقع من قبل المترشح، يتضمن اسمه الشخصي والعائلي، وعنوانه، وبريده الإلكتروني، ورقم هاتفه المحمول، والمسلك المراد التباري في شأنه؛
- –نسخة من الشهادة المشار إليها في المادة 2 أعلاه، مصحوبة، عند الاقتضاء، بنسخة من قرار المعادلة أو بنسخة من شهادة النجاح في التكوين التأهيلي الخاص المنصوص عليه في نفس المادة؛
- –نسخة من البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية، أو وثيقة رسمية تثبت هوية المترشح بالنسبة للأجانب؛
- –النسخ الأصلية لكشوف النقط المحصل عليها في سنوات الإجازة، أو في التكوين التأهيلي الخاص المشار إليه في المادة 2 أعلاه؛
- –أربع صور فوتوغرافية للمترشح حديثة العهد؛
- –ظرفان يحملان طابعا بريديا والعنوان الشخصي للمترشح.
المادة 4
تنظم المباراة على ثلاث مراحل:
- –المرحلة الأولى: يتم فيها انتقاء المترشحين عن طريق دراسة ملفاتهم، بناء على معايير تحددها لجنة المباراة المشار إليها في المادة 9 بعده؛
- –المرحلة الثانية: يتم فيها إجراء اختبار شفوي في حفظ القرآن الكريم وفي العلوم الشرعية واللغات الأجنبية ومواد التخصص ذات الصلة بكل مسلك؛
- –المرحلة الثالثة: يتم فيها إجراء اختبار كتابي، عند الاقتضاء، مدته ثلاث ساعات، في مواد التخصص ذات الصلة بكل مسلك.
المادة 5
يتم التحقق في الاختبار الشفوي من حفظ المترشح للقرآن الكريم بالقراءات العشر بالنسبة لمسلك القراءات القرآنية المعمقة، ومن حفظ القرآن الكريم بالنسبة لمسلك الدراسات القرآنية المعمقة.
المادة 6
يتم تقويم كل اختبار بنقطة عددية تتراوح بين 0 و 20 ، وتعتبر موجبة للإقصاء في اختبار حفظ القرآن الكريم كل نقطة تقل عن 14 من 20 ، وفي باقي الاختبارات كل نقطة تقل عن 10 من 20.
المادة 7
يخصص المعامل (2) للاختبار الشفوي والمعامل (1) للاختبار الكتابي لاحتساب المعدل العام لكل مترشح.
المادة 8
لا يعتبر أي مترشح ناجحا إلا إذا حصل على معدل عام لا يقل عن 12 من 20 ، وذلك في حدود عدد المقاعد المتبارى في شأنها.
المادة 9
تشرف على المباراة لجنة تسمى «لجنة المباراة»، تتألف من خمسة أعضاء، على الأقل، من بينهم رئيس ومختص في القراءات القرآنية، يختارون من بين الأساتذة الباحثين العاملين بالمعهد أو بأي مؤسسة أخرى للتعليم العالي العام، يعينون بمقرر لوزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، يتخذ بناء على اقتراح من مدير المعهد.
المادة 10
تساعد لجنة المباراة في إجراء الاختبار الشفوي لجان للتحقق من شرط حفظ القرآن الكريم، وفي تنظيم الاختبار الكتابي لجان للحراسة، يعين أعضاؤها بمقرر لمدير المعهد.
المادة 11
تتولى لجنة المباراة تنظيم مباراة ولوج السنة الأولى من سلك الماستر بمراحلها المنصوص عليها في المادة 4 أعلاه، وتقوم، لهذه الغاية، بوضع قائمة بأسماء المترشحين المقبولين في كل مرحلة، وقائمة بأسماء المترشحين المقبولين بصفة نهائية، وقائمة بأسماء المترشحين المدرجين في لائحة الانتظار، مرتبين في القائمتين الأخيرتين حسب الاستحقاق، كما تقوم بتحرير محضر بذلك يتضمن، عند الاقتضاء، ظروف إجراء المباراة.
المادة 12
يتعين أن يكون المحضر، المنصوص عليه في المادة 11 أعلاه، مؤرخا وموقعا من قبل جميع أعضاء اللجنة.
يسلم المحضر، مباشرة بعد إنجازه، إلى مدير المعهد من قبل رئيس لجنة المباراة.
المادة 13
يتعين على أعضاء اللجنة الالتزام بواجب الكتمان والسرية، ولا يجوز لأي منهم الإفصاح عن نتيجة أي مرحلة.
المادة 14
تعلن نتيجة كل مرحلة من مراحل المباراة من قبل مدير المعهد.
المادة 15
يعلن عن قائمة المترشحين المقبولين بصفة نهائية وقائمة المترشحين المدرجين في لائحة الانتظار بمقر المعهد، وبموقعه الإلكتروني عند الاقتضاء.
المادة 16
يتعين على المترشحين المقبولين بصفة نهائية إتمام إجراءات التسجيل خلال الآجال التي تحددها إدارة المعهد.
المادة 17
يعتبر متخليا عن ولوج سلك الماستر كل مترشح مقبول لم يلتحق بالمعهد خلال أسبوعين من تاريخ انطلاق الدراسة، ويجوز لمدير المعهد، في هذه الحالة، التشطيب عليه من قائمة المترشحين المقبولين، وتعويضه بمترشح آخر من لائحة الانتظار حسب الترتيب والاستحقاق.
المادة 18
يعمل بهذا القرار، الذي ينشر بالجريدة الرسمية، ابتداء من السنة الجامعية 2026 -2027 ، وينسخ، ابتداء من تاريخ النشر، قرار وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية رقم 3533.18 الصادر في 14 من ربيع الأول 1440 (22 نوفمبر 2018) بتحديد شروط الانتقاء وكيفية إجراء المباراة الخاصة بولوج سلك الماستر بمعهد محمد السادس للقراءات والدراسات القرآنية.
وحرر بالرباط في 13 من صفر 1448 (28 يوليو 2026( .
الإمضاء: أحمد التوفيق.