المادة 13
يتعين على أعضاء اللجنة الالتزام بواجب الكتمان والسرية، ولا يجوز لأي منهم الإفصاح عن نتيجة أي مرحلة.
طريقة الإحالةالمادة 13 من قرار لوزير الأوقاف والشؤون الإسلامية رقم 1725.… — madda.ma
قرار لوزير الأوقاف والشؤون الإسلامية رقم 1725.26 بتحديد شروط الانتقاء وكيفية إجراء المباراة الخاصة بولوج سلك الماستر بمعهد محمد السادس للقراءات والدراسات القرآنية
المادة الأولى – المادة 18- المادة الأولىتحدد شروط الانتقاء وكيفيات إجراء المباراة الخاصة بولوج سلك الماستر، في مسلكي القراءات القرآنية المعمقة والدراسات القرآنية المعمقة، بمعهد محمد السادس للقراءات وا
- المادة 2يقبل للمشاركة في مباراة ولوج سلك الماستر، المترشحات والمترشحون الحافظون للقرآن الكريم، الحاصلون على:
- المادة 3يتكون ملف الترشح للمباراة من الوثائق التالية:
- المادة 4تنظم المباراة على ثلاث مراحل:
- المادة 5يتم التحقق في الاختبار الشفوي من حفظ المترشح للقرآن الكريم بالقراءات العشر بالنسبة لمسلك القراءات القرآنية المعمقة، ومن حفظ القرآن الكريم بالنسبة لمسلك الدراسات
- المادة 6يتم تقويم كل اختبار بنقطة عددية تتراوح بين 0 و 20 ، وتعتبر موجبة للإقصاء في اختبار حفظ القرآن الكريم كل نقطة تقل عن 14 من 20 ، وفي باقي الاختبارات كل نقطة تقل ع
- المادة 7يخصص المعامل (2) للاختبار الشفوي والمعامل (1) للاختبار الكتابي لاحتساب المعدل العام لكل مترشح.
- المادة 8لا يعتبر أي مترشح ناجحا إلا إذا حصل على معدل عام لا يقل عن 12 من 20 ، وذلك في حدود عدد المقاعد المتبارى في شأنها.
- المادة 9تشرف على المباراة لجنة تسمى «لجنة المباراة»، تتألف من خمسة أعضاء، على الأقل، من بينهم رئيس ومختص في القراءات القرآنية، يختارون من بين الأساتذة الباحثين العاملين
- المادة 10تساعد لجنة المباراة في إجراء الاختبار الشفوي لجان للتحقق من شرط حفظ القرآن الكريم، وفي تنظيم الاختبار الكتابي لجان للحراسة، يعين أعضاؤها بمقرر لمدير المعهد.
- المادة 11تتولى لجنة المباراة تنظيم مباراة ولوج السنة الأولى من سلك الماستر بمراحلها المنصوص عليها في المادة 4 أعلاه، وتقوم، لهذه الغاية، بوضع قائمة بأسماء المترشحين المق
- المادة 12يتعين أن يكون المحضر، المنصوص عليه في المادة 11 أعلاه، مؤرخا وموقعا من قبل جميع أعضاء اللجنة.
- المادة 13يتعين على أعضاء اللجنة الالتزام بواجب الكتمان والسرية، ولا يجوز لأي منهم الإفصاح عن نتيجة أي مرحلة.
- المادة 14تعلن نتيجة كل مرحلة من مراحل المباراة من قبل مدير المعهد.
- المادة 15يعلن عن قائمة المترشحين المقبولين بصفة نهائية وقائمة المترشحين المدرجين في لائحة الانتظار بمقر المعهد، وبموقعه الإلكتروني عند الاقتضاء.
- المادة 16يتعين على المترشحين المقبولين بصفة نهائية إتمام إجراءات التسجيل خلال الآجال التي تحددها إدارة المعهد.
- المادة 17يعتبر متخليا عن ولوج سلك الماستر كل مترشح مقبول لم يلتحق بالمعهد خلال أسبوعين من تاريخ انطلاق الدراسة، ويجوز لمدير المعهد، في هذه الحالة، التشطيب عليه من قائمة
- المادة 18يعمل بهذا القرار، الذي ينشر بالجريدة الرسمية، ابتداء من السنة الجامعية 2026 -2027 ، وينسخ، ابتداء من تاريخ النشر، قرار وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية رقم 3533.1