المادة 2
ف 1يقبل للمشاركة في مباراة ولوج سلك الماستر، المترشحات والمترشحون الحافظون للقرآن الكريم، الحاصلون على:
- 1-شهادة الإجازة في القراءات والدراسات القرآنية، في تخصص أو مسلك القراءات القرآنية، أو شهادة معترف بمعادلتها لها، بالنسبة لمسلك القراءات القرآنية المعمقة؛
ف 22-إحدى الشهادتين التاليتين بالنسبة لمسلك الدراسات القرآنية المعمقة:
- –شهادة الإجازة في القراءات والدراسات القرآنية، أو شهادة معترف بمعادلتها لها؛
- –شهادة عليا في أحد التخصصات العلمية، المتوفرون على تجربة مهنية لا تقل عن أربع سنوات، والناجحون في تكوين تأهيلي خاص، تحدد شروط ولوجه ومدته ونظام التكوين والدراسة والامتحانات به بمقرر لوزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، يتخذ بعد موافقة مجلس جامعة القرويين عليه.
ف 33-شهادة الإجازة المسلمة من إحدى الجامعات المغربية، في تخصصات أو مسالك ذات صلة بأحد المسلكين المنصوص عليهما في المادة الأولى أعلاه.
ف 4تحدد التخصصات والمسالك المنصوص عليها في البند 3 من هذه المادة بمقرر لوزير الأوقاف والشؤون الإسلامية بناء على اقتراح من المجلس العلمي للمعهد.
طريقة الإحالةالمادة 2 من قرار لوزير الأوقاف والشؤون الإسلامية رقم 1725.… — madda.ma
قرار لوزير الأوقاف والشؤون الإسلامية رقم 1725.26 بتحديد شروط الانتقاء وكيفية إجراء المباراة الخاصة بولوج سلك الماستر بمعهد محمد السادس للقراءات والدراسات القرآنية
المادة الأولى – المادة 18- المادة الأولىتحدد شروط الانتقاء وكيفيات إجراء المباراة الخاصة بولوج سلك الماستر، في مسلكي القراءات القرآنية المعمقة والدراسات القرآنية المعمقة، بمعهد محمد السادس للقراءات وا
- المادة 2يقبل للمشاركة في مباراة ولوج سلك الماستر، المترشحات والمترشحون الحافظون للقرآن الكريم، الحاصلون على:
- المادة 3يتكون ملف الترشح للمباراة من الوثائق التالية:
- المادة 4تنظم المباراة على ثلاث مراحل:
- المادة 5يتم التحقق في الاختبار الشفوي من حفظ المترشح للقرآن الكريم بالقراءات العشر بالنسبة لمسلك القراءات القرآنية المعمقة، ومن حفظ القرآن الكريم بالنسبة لمسلك الدراسات
- المادة 6يتم تقويم كل اختبار بنقطة عددية تتراوح بين 0 و 20 ، وتعتبر موجبة للإقصاء في اختبار حفظ القرآن الكريم كل نقطة تقل عن 14 من 20 ، وفي باقي الاختبارات كل نقطة تقل ع
- المادة 7يخصص المعامل (2) للاختبار الشفوي والمعامل (1) للاختبار الكتابي لاحتساب المعدل العام لكل مترشح.
- المادة 8لا يعتبر أي مترشح ناجحا إلا إذا حصل على معدل عام لا يقل عن 12 من 20 ، وذلك في حدود عدد المقاعد المتبارى في شأنها.
- المادة 9تشرف على المباراة لجنة تسمى «لجنة المباراة»، تتألف من خمسة أعضاء، على الأقل، من بينهم رئيس ومختص في القراءات القرآنية، يختارون من بين الأساتذة الباحثين العاملين
- المادة 10تساعد لجنة المباراة في إجراء الاختبار الشفوي لجان للتحقق من شرط حفظ القرآن الكريم، وفي تنظيم الاختبار الكتابي لجان للحراسة، يعين أعضاؤها بمقرر لمدير المعهد.
- المادة 11تتولى لجنة المباراة تنظيم مباراة ولوج السنة الأولى من سلك الماستر بمراحلها المنصوص عليها في المادة 4 أعلاه، وتقوم، لهذه الغاية، بوضع قائمة بأسماء المترشحين المق
- المادة 12يتعين أن يكون المحضر، المنصوص عليه في المادة 11 أعلاه، مؤرخا وموقعا من قبل جميع أعضاء اللجنة.
- المادة 13يتعين على أعضاء اللجنة الالتزام بواجب الكتمان والسرية، ولا يجوز لأي منهم الإفصاح عن نتيجة أي مرحلة.
- المادة 14تعلن نتيجة كل مرحلة من مراحل المباراة من قبل مدير المعهد.
- المادة 15يعلن عن قائمة المترشحين المقبولين بصفة نهائية وقائمة المترشحين المدرجين في لائحة الانتظار بمقر المعهد، وبموقعه الإلكتروني عند الاقتضاء.
- المادة 16يتعين على المترشحين المقبولين بصفة نهائية إتمام إجراءات التسجيل خلال الآجال التي تحددها إدارة المعهد.
- المادة 17يعتبر متخليا عن ولوج سلك الماستر كل مترشح مقبول لم يلتحق بالمعهد خلال أسبوعين من تاريخ انطلاق الدراسة، ويجوز لمدير المعهد، في هذه الحالة، التشطيب عليه من قائمة
- المادة 18يعمل بهذا القرار، الذي ينشر بالجريدة الرسمية، ابتداء من السنة الجامعية 2026 -2027 ، وينسخ، ابتداء من تاريخ النشر، قرار وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية رقم 3533.1