مادةmadda
FR

تنظم المباراة على ثلاث مراحل:

  1. –المرحلة الأولى: يتم فيها انتقاء المترشحين عن طريق دراسة ملفاتهم، بناء على معايير تحددها لجنة المباراة المشار إليها في المادة 9 بعده؛
  2. –المرحلة الثانية: يتم فيها إجراء اختبار شفوي في حفظ القرآن الكريم وفي العلوم الشرعية واللغات الأجنبية ومواد التخصص ذات الصلة بكل مسلك؛
  3. –المرحلة الثالثة: يتم فيها إجراء اختبار كتابي، عند الاقتضاء، مدته ثلاث ساعات، في مواد التخصص ذات الصلة بكل مسلك.

طريقة الإحالةالمادة 4 من قرار لوزير الأوقاف والشؤون الإسلامية رقم 1725.… — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

قرار لوزير الأوقاف والشؤون الإسلامية رقم 1725.26 بتحديد شروط الانتقاء وكيفية إجراء المباراة الخاصة بولوج سلك الماستر بمعهد محمد السادس للقراءات والدراسات القرآنية

المادة الأولى – المادة 18
  1. المادة الأولىتحدد شروط الانتقاء وكيفيات إجراء المباراة الخاصة بولوج سلك الماستر، في مسلكي القراءات القرآنية المعمقة والدراسات القرآنية المعمقة، بمعهد محمد السادس للقراءات وا
  2. المادة 2يقبل للمشاركة في مباراة ولوج سلك الماستر، المترشحات والمترشحون الحافظون للقرآن الكريم، الحاصلون على:
  3. المادة 3يتكون ملف الترشح للمباراة من الوثائق التالية:
  4. المادة 4تنظم المباراة على ثلاث مراحل:
  5. المادة 5يتم التحقق في الاختبار الشفوي من حفظ المترشح للقرآن الكريم بالقراءات العشر بالنسبة لمسلك القراءات القرآنية المعمقة، ومن حفظ القرآن الكريم بالنسبة لمسلك الدراسات
  6. المادة 6يتم تقويم كل اختبار بنقطة عددية تتراوح بين 0 و 20 ، وتعتبر موجبة للإقصاء في اختبار حفظ القرآن الكريم كل نقطة تقل عن 14 من 20 ، وفي باقي الاختبارات كل نقطة تقل ع
  7. المادة 7يخصص المعامل (2) للاختبار الشفوي والمعامل (1) للاختبار الكتابي لاحتساب المعدل العام لكل مترشح.
  8. المادة 8لا يعتبر أي مترشح ناجحا إلا إذا حصل على معدل عام لا يقل عن 12 من 20 ، وذلك في حدود عدد المقاعد المتبارى في شأنها.
  9. المادة 9تشرف على المباراة لجنة تسمى «لجنة المباراة»، تتألف من خمسة أعضاء، على الأقل، من بينهم رئيس ومختص في القراءات القرآنية، يختارون من بين الأساتذة الباحثين العاملين
  10. المادة 10تساعد لجنة المباراة في إجراء الاختبار الشفوي لجان للتحقق من شرط حفظ القرآن الكريم، وفي تنظيم الاختبار الكتابي لجان للحراسة، يعين أعضاؤها بمقرر لمدير المعهد.
  11. المادة 11تتولى لجنة المباراة تنظيم مباراة ولوج السنة الأولى من سلك الماستر بمراحلها المنصوص عليها في المادة 4 أعلاه، وتقوم، لهذه الغاية، بوضع قائمة بأسماء المترشحين المق
  12. المادة 12يتعين أن يكون المحضر، المنصوص عليه في المادة 11 أعلاه، مؤرخا وموقعا من قبل جميع أعضاء اللجنة.
  13. المادة 13يتعين على أعضاء اللجنة الالتزام بواجب الكتمان والسرية، ولا يجوز لأي منهم الإفصاح عن نتيجة أي مرحلة.
  14. المادة 14تعلن نتيجة كل مرحلة من مراحل المباراة من قبل مدير المعهد.
  15. المادة 15يعلن عن قائمة المترشحين المقبولين بصفة نهائية وقائمة المترشحين المدرجين في لائحة الانتظار بمقر المعهد، وبموقعه الإلكتروني عند الاقتضاء.
  16. المادة 16يتعين على المترشحين المقبولين بصفة نهائية إتمام إجراءات التسجيل خلال الآجال التي تحددها إدارة المعهد.
  17. المادة 17يعتبر متخليا عن ولوج سلك الماستر كل مترشح مقبول لم يلتحق بالمعهد خلال أسبوعين من تاريخ انطلاق الدراسة، ويجوز لمدير المعهد، في هذه الحالة، التشطيب عليه من قائمة
  18. المادة 18يعمل بهذا القرار، الذي ينشر بالجريدة الرسمية، ابتداء من السنة الجامعية 2026 -2027 ، وينسخ، ابتداء من تاريخ النشر، قرار وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية رقم 3533.1
فهرس النص كاملا · 18 مادة