مادةmadda
FR
الباب الأول: الاتجار في المشروبات الكحولية أو الممزوجة بالكحول

الفصل 1

من قرار للمدير العام للديوان الملكي رقم 3.177.66 بتنظيم الاتجار في المشروبات الكحولية أو الممزوجة بالكحول

صيغة محينة بتاريخ 28 أكتوبر 1970

ف 1يجب على كل من يريد الاتجار في المشروبات الكحولية أو الممزوجة بالكحول حسب القارورة أن يحصل سلفا على إذن تسلمه السلطة الإدارية المحلية بعد استشارة المصالح المحلية للشرطة أو الدرك، ويمكن أن يسحب هذا الإذن في كل وقت وآن من طرف السلطة التي سلمته إما على إثر إدانة أو بموجب تدبير تقتضيه المحافظة على النظام أو الأمن العمومي.

ف 2ويعاقب عن المخالفات لمقتضيات هذا الفصل بالحبس لمدة تتراوح بين شهر واحد وستة أشهر وبغرامة يتراوح قدرها بين 500 و 2.500 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط.

طريقة الإحالةالفصل 1 من قرار بتنظيم الاتجار في المشروبات الكحولية أو ا… — madda.ma

الباب الأول: الاتجار في المشروبات الكحولية أو الممزوجة بالكحول

الفصل 1 – الفصل 2
  1. الفصل 1يجب على كل من يريد الاتجار في المشروبات الكحولية أو الممزوجة بالكحول حسب القارورة أن يحصل سلفا على إذن تسلمه السلطة الإدارية المحلية بعد استشارة المصالح المحلية
  2. الفصل 2يجوز للسلطة الإدارية المحلية أن تمنع بيع المشروبات الكحولية أو الممزوجة بالكحول حسب القارورة في بعض مناطق وأحياء المدينة وكذا في الدوائر التي تحددها بجوار الأما
فهرس النص كاملا · 47 مادة