مادةmadda

قرار للمدير العام للديوان الملكي رقم 3.177.66 بتاريخ 17 يوليوز 1967 بتنظيم الاتجار في المشروبات الكحولية أو الممزوجة بالكحول

قرار بتنظيم الاتجار في المشروبات الكحولية أو الممزوجة بالكحول

صيغة محينة بتاريخ 28 أكتوبر 1970
التعديلات (1)
  1. الاتجار في المشروبات الكحولية أو الممزوجة بالكحول، الجريدة الرسمية عدد 3026 بتاريخ 26 شعبان 1390 (28 أكتوبر 1970)، ص 2664.
نص تمهيدي

إن المدير العام للديوان الملكي، بناء على المرسوم الملكي رقم 76.66 الصادر في 10 شوال 1385 (31 يناير 1966) بالتفويض في المسائل المتعلقة بالكحول والمشروبات الكحولية والخمور وألعاب القمار والمهن المرتبطة بها، يقرر ما يلي:

فهرس النص · 47 مادة

الفصل 1

يجب على كل من يريد الاتجار في المشروبات الكحولية أو الممزوجة بالكحول حسب القارورة أن يحصل سلفا على إذن تسلمه السلطة الإدارية المحلية بعد استشارة المصالح المحلية للشرطة أو الدرك، ويمكن أن يسحب هذا الإذن في كل وقت وآن من طرف السلطة التي سلمته إما على إثر إدانة أو بموجب تدبير تقتضيه المحافظة على النظام أو الأمن العمومي.

ويعاقب عن المخالفات لمقتضيات هذا الفصل بالحبس لمدة تتراوح بين شهر واحد وستة أشهر وبغرامة يتراوح قدرها بين 500 و 2.500 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط.

الفصل 2

يجوز للسلطة الإدارية المحلية أن تمنع بيع المشروبات الكحولية أو الممزوجة بالكحول حسب القارورة في بعض مناطق وأحياء المدينة وكذا في الدوائر التي تحددها بجوار الأماكن الدينية والمقابر والمؤسسات العسكرية والاستشفائية والمدرسية.

الفصل 3

يقصد من مكان بيع المشروبات حسب مدلول هذا القرار كل مؤسسة مثل المقهى والمقصف والمطعم والفندق والكباري حيث تقدم وتستهلك في عين المكان مشروبات كحولية أو ممزوجة بالكحول استهلاكا أساسيا أو إضافيا.

ويقصد من مكان بيع الأكلات الخفيفة حسب مدلول هذا القرار كل مؤسسة تقدم فيها بصفة إضافية الخمر والجعة ونبيذ التفاح باستثناء كل مشروب كحولي آخر إلى زبناء يستهلكون مواد غذائية جامدة.

الفصل 4