مادةmadda
FR
الباب الثاني: مؤسسات استهلاك المشروبات الكحولية أو الممزوجة بالكحولالفرع الثاني: الرخص الخاصة والمؤقتة

الفصل 12

من قرار للمدير العام للديوان الملكي رقم 3.177.66 بتنظيم الاتجار في المشروبات الكحولية أو الممزوجة بالكحول

صيغة محينة بتاريخ 28 أكتوبر 1970

ف 1يجوز أن تمنح رخص دائمة على الأشخاص المعنويين اللذين تكون في نشاطهم فائدة سياحية لتمكينهم من فتح أماكن لبيع المشروبات، غير أنه يجب عليهم أن يعهدوا باستغلالها إلى أشخاص ذاتيين يتعين عليهم كذلك أن يحصلوا على رخصة.

ف 2وعندما يتعلق الأمر بشركة أشخاص أو ذات مسؤولية محدودة فإن الرخصة لا يمكن منحها إلا لشريك يتوفر على حصة تعادل على الأقل ثلث رأس مال الشركة وتصبح هذه الرخصة ملغاة إذا صارت الحصة المذكورة أقل من القدر الأدنى المطلوب.

ف 3ويجب على صاحب الرخصة في حالة التخلي عن الحصص أن يوجه إلى المدير العام للأمن الوطني نسخة مشهودا بمطابقتها لأصل عقد التخلي تتضمن عد الحصص التي يتوفر عليها.

طريقة الإحالةالفصل 12 من قرار بتنظيم الاتجار في المشروبات الكحولية أو ا… — madda.ma

الفرع الثاني: الرخص الخاصة والمؤقتة

الفصل 12 – الفصل 16
  1. الفصل 12يجوز أن تمنح رخص دائمة على الأشخاص المعنويين اللذين تكون في نشاطهم فائدة سياحية لتمكينهم من فتح أماكن لبيع المشروبات، غير أنه يجب عليهم أن يعهدوا باستغلالها إلى
  2. الفصل 13يجب على الجمعيات المؤلفة بكيفية صحيحة وعلى الأندية الخاصة والمآوي العائلية المأذون لها بصفة قانونية أن تحصل سلفا على رخصة دائمة لتقدم إلى المنخرطين فيها أو إلى
  3. الفصل 14يجوز تسليم رخص دائمة تدعى "رخص الفرجة" إلى مستغلي بعض المؤسسات مثل المسارح والقاعات السينمائية وميادين التزحلق والمسابح والقاعات الرياضية وحلبات سباق الخيل وميا
  4. الفصل 15يجوز تسليم رخص مؤقتة:
  5. الفصل 16إن الرخص المشار إليها في هذا الفرع يجب تقديم طلبات بشأنها وتسلم عند الاقتضاء طبق الشروط المبينة في الفصلين السادس والسابع.
فهرس النص كاملا · 47 مادة