الباب الثاني: مؤسسات استهلاك المشروبات الكحولية أو الممزوجة بالكحولالفرع الثاني: الرخص الخاصة والمؤقتة
الفصل 13
صيغة محينة بتاريخ 28 أكتوبر 1970
ف 1يجب على الجمعيات المؤلفة بكيفية صحيحة وعلى الأندية الخاصة والمآوي العائلية المأذون لها بصفة قانونية أن تحصل سلفا على رخصة دائمة لتقدم إلى المنخرطين فيها أو إلى زبنائها مشروبات كحولية أو ممزوجة بالكحول.
ف 2ويجب أن يكون طلب الرخصة مشفوعا بشهادة إدارية تثبت أن الجمعية مؤلفة بكيفية صحيحة أو أن المؤسسة مأذون لها بصفة قانونية عند الاقتضاء.
ف 3وتوضع الرخصة المسلمة للجمعيات والأندية الخصوصية في اسم مسير معين من طرفها تتوفر فيه جميع الشروط المطلوبة لاستغلال مكان لبيع المشروبات.
طريقة الإحالةالفصل 13 من قرار بتنظيم الاتجار في المشروبات الكحولية أو ا… — madda.ma
الفرع الثاني: الرخص الخاصة والمؤقتة
الفصل 12 – الفصل 16- الفصل 12يجوز أن تمنح رخص دائمة على الأشخاص المعنويين اللذين تكون في نشاطهم فائدة سياحية لتمكينهم من فتح أماكن لبيع المشروبات، غير أنه يجب عليهم أن يعهدوا باستغلالها إلى
- الفصل 13يجب على الجمعيات المؤلفة بكيفية صحيحة وعلى الأندية الخاصة والمآوي العائلية المأذون لها بصفة قانونية أن تحصل سلفا على رخصة دائمة لتقدم إلى المنخرطين فيها أو إلى
- الفصل 14يجوز تسليم رخص دائمة تدعى "رخص الفرجة" إلى مستغلي بعض المؤسسات مثل المسارح والقاعات السينمائية وميادين التزحلق والمسابح والقاعات الرياضية وحلبات سباق الخيل وميا
- الفصل 15يجوز تسليم رخص مؤقتة:
- الفصل 16إن الرخص المشار إليها في هذا الفرع يجب تقديم طلبات بشأنها وتسلم عند الاقتضاء طبق الشروط المبينة في الفصلين السادس والسابع.