مادةmadda
FR
الباب الثاني: مؤسسات استهلاك المشروبات الكحولية أو الممزوجة بالكحولالفرع الرابع: الإذن في التسيير والنيابة

الفصل 23

من قرار للمدير العام للديوان الملكي رقم 3.177.66 بتنظيم الاتجار في المشروبات الكحولية أو الممزوجة بالكحول

صيغة محينة بتاريخ 28 أكتوبر 1970

ف 1إن المتوفرين على رخصة دائمة اللذين يستغلونها لحسابهم الخاص يمكن أن يؤذن لهم بعد أجل سنة يبتدئ من يوم تسليم الرخصة في إسناد استغلال مؤسساتهم إلى مسيرين يجب عليهم كذلك الحصول على رخصة لهذا الغرض. ويمكن التخفيض من هذا الأجل بإذن من المدير العام للأمن الوطني في حالة ضرورة ملحة.

ف 2ولا يكون الإذن في التسيير صحيحا إلا لمدة ثلاثة أشهر ولا يمكن تجديده أكثر من ثلاث مرات متوالية.

ف 3ويعاقب عن المخالفات لمقتضيات هذا الفصل بالحبس لمدة تتراوح بين شهر واحد وستة أشهر وبغرامة يتراوح قدرها بين 500 و 2.500 درهم.

طريقة الإحالةالفصل 23 من قرار بتنظيم الاتجار في المشروبات الكحولية أو ا… — madda.ma

الفرع الرابع: الإذن في التسيير والنيابة

الفصل 23 – الفصل 24
  1. الفصل 23إن المتوفرين على رخصة دائمة اللذين يستغلونها لحسابهم الخاص يمكن أن يؤذن لهم بعد أجل سنة يبتدئ من يوم تسليم الرخصة في إسناد استغلال مؤسساتهم إلى مسيرين يجب عليهم
  2. الفصل 24يمكن للمدير العام للأمن الوطني:
فهرس النص كاملا · 47 مادة