الباب الثاني: مؤسسات استهلاك المشروبات الكحولية أو الممزوجة بالكحولالفرع الرابع: الإذن في التسيير والنيابة
الفصل 24
صيغة محينة بتاريخ 28 أكتوبر 1970
يمكن للمدير العام للأمن الوطني:
- 1-في حالة وفاة صاحب الرخصة الإذن لورثته في العمل على استغلال المؤسسة من طرف مسير دون رخصة لمدة ستة أشهر تبتدئ من تاريخ الوفاة بشرط أن تتوفر في المسير المذكور الشروط المطلوبة لاستغلال مكان لبيع المشروبات؛
- 2-في حالة الاستعجال تسليم إذن مؤقت في النيابة، ويجب عليه في هذه الحالة أن يخبر بذلك في أجل شهر اللجنة المنصوص عليها في الفصل السادس أعلاه.
طريقة الإحالةالفصل 24 من قرار بتنظيم الاتجار في المشروبات الكحولية أو ا… — madda.ma
الفرع الرابع: الإذن في التسيير والنيابة
الفصل 23 – الفصل 24- الفصل 23إن المتوفرين على رخصة دائمة اللذين يستغلونها لحسابهم الخاص يمكن أن يؤذن لهم بعد أجل سنة يبتدئ من يوم تسليم الرخصة في إسناد استغلال مؤسساتهم إلى مسيرين يجب عليهم
- الفصل 24يمكن للمدير العام للأمن الوطني: