مادةmadda
FR
الباب الثاني: مؤسسات استهلاك المشروبات الكحولية أو الممزوجة بالكحولالفرع الثاني: الرخص الخاصة والمؤقتة

الفصل 15

من قرار للمدير العام للديوان الملكي رقم 3.177.66 بتنظيم الاتجار في المشروبات الكحولية أو الممزوجة بالكحول

صيغة محينة بتاريخ 28 أكتوبر 1970

يجوز تسليم رخص مؤقتة:

  1. 1-لمدة لا تتعدى ستة أشهر إلى أصحاب الرخص الدائمة قصد استغلال مؤسسة أخرى إذا كانت المسافة الفاصلة بين المؤسستين تمكنهم من مراقبتها بصفة فعالة؛
  2. 2-لمدة أقصاها ستة أشهر قابلة للتجديد خلال مدة الاشتغال إلى مستغلي المطاعم المؤقتة المشيدة بمواد غير دائمة والتي يدعو إلى إقامتها مؤقتا خارج كل عمارة حضرية إنجاز أشغال ونصب أوراش لا تكتسي أية صبغة دائمة؛
  3. 3-لفترات المعارض أو المهرجانات القصيرة الأمد إلى الأشخاص المتوفرين أو غير المتوفرين على رخصة دائمة؛
  4. 4-لمدة لا تتعدى ستة أشهر إلى مستغلي المؤسسات الواقعة داخل محطات الاستجمام أو الاستحمام.

طريقة الإحالةالفصل 15 من قرار بتنظيم الاتجار في المشروبات الكحولية أو ا… — madda.ma

الفرع الثاني: الرخص الخاصة والمؤقتة

الفصل 12 – الفصل 16
  1. الفصل 12يجوز أن تمنح رخص دائمة على الأشخاص المعنويين اللذين تكون في نشاطهم فائدة سياحية لتمكينهم من فتح أماكن لبيع المشروبات، غير أنه يجب عليهم أن يعهدوا باستغلالها إلى
  2. الفصل 13يجب على الجمعيات المؤلفة بكيفية صحيحة وعلى الأندية الخاصة والمآوي العائلية المأذون لها بصفة قانونية أن تحصل سلفا على رخصة دائمة لتقدم إلى المنخرطين فيها أو إلى
  3. الفصل 14يجوز تسليم رخص دائمة تدعى "رخص الفرجة" إلى مستغلي بعض المؤسسات مثل المسارح والقاعات السينمائية وميادين التزحلق والمسابح والقاعات الرياضية وحلبات سباق الخيل وميا
  4. الفصل 15يجوز تسليم رخص مؤقتة:
  5. الفصل 16إن الرخص المشار إليها في هذا الفرع يجب تقديم طلبات بشأنها وتسلم عند الاقتضاء طبق الشروط المبينة في الفصلين السادس والسابع.
فهرس النص كاملا · 47 مادة