مادةmadda
FR

إن المتجرين في المشروبات الكحولية أو الممزوجة بالكحول حسب القارورة وكذا الجمعيات والأندية والمآوي العائلية التي تقدم أو تبيع في تاريخ إجراء العمل بهذا القرار مشروبات كحولية أو ممزوجة بالكحول يجب عليها أن تطلب الإذن أو الرخصة القانونية في أجل شهر يبتدئ من تاريخ نشر هذا القرار بالجريدة الرسمية وإلا طبقت العقوبات المقررة في حالة بيع المشروبات الكحولية أو الممزوجة بالكحول حسب القارورة من غير إذن أو في حالة فتح أماكن لبيع المشروبات دون رخصة.

طريقة الإحالةالفصل 46 من قرار بتنظيم الاتجار في المشروبات الكحولية أو ا… — madda.ma

الباب الرابع: مقتضيات خاصة وانتقالية

الفصل 44 – الفصل 47
  1. الفصل 44تلغى جميع المقتضيات بنفس الموضوع ولاسيما:
  2. الفصل 45إن المتوفرين على الرخصة والإذن المسلمين قبل نشر هذا القرار بالجريدة الرسمية يجب عليهم طلب تجديدهما ويتحتم عليهم أن يودعوا لهذا الغرض بالإدارة العامة للأمن الوطن
  3. الفصل 46إن المتجرين في المشروبات الكحولية أو الممزوجة بالكحول حسب القارورة وكذا الجمعيات والأندية والمآوي العائلية التي تقدم أو تبيع في تاريخ إجراء العمل بهذا القرار مش
  4. الفصل 47يعهد بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر بالجريدة الرسمية إلى وزير الداخلية ووزير العدل والمدير العام للأمن الوطني كل واحد منهم فيما يخصه.
فهرس النص كاملا · 47 مادة