الباب الأول: الاتجار في المشروبات الكحولية أو الممزوجة بالكحول
الفصل 2
صيغة محينة بتاريخ 28 أكتوبر 1970
يجوز للسلطة الإدارية المحلية أن تمنع بيع المشروبات الكحولية أو الممزوجة بالكحول حسب القارورة في بعض مناطق وأحياء المدينة وكذا في الدوائر التي تحددها بجوار الأماكن الدينية والمقابر والمؤسسات العسكرية والاستشفائية والمدرسية.
طريقة الإحالةالفصل 2 من قرار بتنظيم الاتجار في المشروبات الكحولية أو ا… — madda.ma
الباب الأول: الاتجار في المشروبات الكحولية أو الممزوجة بالكحول
الفصل 1 – الفصل 2- الفصل 1يجب على كل من يريد الاتجار في المشروبات الكحولية أو الممزوجة بالكحول حسب القارورة أن يحصل سلفا على إذن تسلمه السلطة الإدارية المحلية بعد استشارة المصالح المحلية
- الفصل 2يجوز للسلطة الإدارية المحلية أن تمنع بيع المشروبات الكحولية أو الممزوجة بالكحول حسب القارورة في بعض مناطق وأحياء المدينة وكذا في الدوائر التي تحددها بجوار الأما