مادةmadda
FR
الباب الثاني: مؤسسات استهلاك المشروبات الكحولية أو الممزوجة بالكحولالفرع الأول: أماكن بيع المشروبات والأكلات الخفيفة- شروط الاستغلال

الفصل 9

من قرار للمدير العام للديوان الملكي رقم 3.177.66 بتنظيم الاتجار في المشروبات الكحولية أو الممزوجة بالكحول

صيغة محينة بتاريخ 28 أكتوبر 1970

ف 1لا يمكن أن تمنح الرخصة في أي حال من الأحوال إلى من يأتي:

  1. 1-الأشخاص البالغون من العمر اقل من 21 سنة؛
  2. 2-الأشخاص المحجور عليهم أو المفلسون؛
  3. 3-الأشخاص المحكوم عليهم من أجل ارتكاب جريمة.

ف 2ولا يمكن أن تمنح إلى الأشخاص الآتي ذكرهم إلا بعد مرور خمس سنوات على قضاء عقوبتهم وبشرط أن لا يكونوا قد تعرضوا طيلة هذه السنوات الخمس لأية عقوبة حبس تأديبية:

  1. أ)الأشخاص المحكوم عليهم بعقوبة حبس من أجل سرقة أو إخفائها أو نصب أو إخلال بأمانة أو رشوة أو تهريب أسلحة أو حمل أسلحة أو إمساكها أو إيداعها من غير إذن أو تهريب جبائي أو ربا أو إفلاس أو زور أو تزوير لحسابات خاصة تجارية أو بنكية أو تزييف أوراق رسمية أو وثائق إدارية؛
  2. ب)الأشخاص المحكوم عليهم من أجل مخالفة لمقتضيات الظهير الشريف الصادر في 12 ربيع الثاني 1341 (2 دجنبر 1922) بسن نظام لاستيراد المواد السامة والاتجار فيها وإمساكها واستعمالها ومن أجل بيع بضائع مدلس فيها أو مضرة بالصحة والسكر العلني والإجهاض والقتل غير العمد في حالة سكر أو مع جنحة الفرار وارتكاب الجنح ضد الأطفال؛
  3. ج)الأشخاص المحكوم عليهم من أجل تحريض القاصرين على الفحشاء أو القوادة وتسيير دور لألعاب القمار أو تنظيم يانصيب غير مأذون فيهما وانتهاك حرمة الأخلاق؛
  4. د)الأشخاص المحكوم عليهم من أجل التمرد والإهانة وأعمال العنف والإيذاء المرتكبة ضد الموظفين أو ممثلي السلطة العمومية في أثناء ممارسة مهامهم أو بمناسبة ممارستها والمساعدة على فرار المعتقلين؛
  5. ه)الأشخاص المحكوم عليهم من أجل جنحة الفرار من الجندية والعصيان والتمرد ضد القوة المسلحة واختلاس الملابس العسكرية أو سرقتها.

طريقة الإحالةالفصل 9 من قرار بتنظيم الاتجار في المشروبات الكحولية أو ا… — madda.ma

الفرع الأول: أماكن بيع المشروبات والأكلات الخفيفة- شروط الاستغلال

الفصل 3 – الفصل 11
  1. الفصل 3يقصد من مكان بيع المشروبات حسب مدلول هذا القرار كل مؤسسة مثل المقهى والمقصف والمطعم والفندق والكباري حيث تقدم وتستهلك في عين المكان مشروبات كحولية أو ممزوجة بال
  2. الفصل 4يمنع بصرف النظر عن الحقوق المكتسبة استغلال مكان لبيع المشروبات بجوار الأماكن الدينية أو المقابر أو المؤسسات العسكرية أو الاستشفائية أو المدرسية وفي بنايات للأوق
  3. الفصل 5يجب على كل من يريد فتح مكان لبيع المشروبات أو الأكلات الخفيفة أن يحصل سلفا على رخصة تسلم طبق الشروط المنصوص عليها في الفصلين 6 و 7 وإلا عوقب بالحبس لمدة تتراوح
  4. الفصل 6يحرر طلب الرخصة في استغلال مكان لبيع المشروبات أو الأكلات الخفيفة في ورق متنبر ويوجه إلى السلطة الإدارية المحلية للمكان الذي يفتح فيه المحل المذكور، وترفعه هذه
  5. الفصل 7يمنح المدير العام للأمن الوطني الرخصة في استغلال مكان لبيع المشروبات أو الأكلات الخفيفة أو يرفضها بعد استشارة لجنة تتألف ممن يأتي:
  6. الفصل 8لا يمكن في أي حال من الأحوال أن تمنح الرخصة في استغلال مكان لبيع المشروبات أو الأكلات الخفيفة لمن يأتي:
  7. الفصل 9لا يمكن أن تمنح الرخصة في أي حال من الأحوال إلى من يأتي:
  8. الفصل 10يمكن أن تسحب الرخصة في استغلال مكان لبيع المشروبات أو الأكلات الخفيفة في كل وقت وآن من طرف المدير العام للأمن الوطني بعد استشارة اللجنة المنصوص عليها في الفصل ا
  9. الفصل 11لا يمكن لزوج المستغل المسحوبة منه الرخصة ولممثله القانوني وأقاربه المباشرين وكذا أقارب زوجه أن يحصلوا على رخصة طيلة أجل سنتين يبتدئ من تاريخ السحب.
فهرس النص كاملا · 47 مادة