مادةmadda
FR
الباب الثاني: مؤسسات استهلاك المشروبات الكحولية أو الممزوجة بالكحولالفرع الأول: أماكن بيع المشروبات والأكلات الخفيفة- شروط الاستغلال

الفصل 5

من قرار للمدير العام للديوان الملكي رقم 3.177.66 بتنظيم الاتجار في المشروبات الكحولية أو الممزوجة بالكحول

صيغة محينة بتاريخ 28 أكتوبر 1970

ف 1يجب على كل من يريد فتح مكان لبيع المشروبات أو الأكلات الخفيفة أن يحصل سلفا على رخصة تسلم طبق الشروط المنصوص عليها في الفصلين 6 و 7 وإلا عوقب بالحبس لمدة تتراوح بين شهر وستة أشهر وبغرامة يتراوح قدرها بين 500 و 2.500 درهم.

ف 2وتعتبر هذه الرخصة من الصنف الأول إذا كانت مطبقة على مؤسسة تقدم وتستهلك فيها بعين المكان وبصفة رئيسية مشروبات كحولية أو ممزوجة بالكحول. وتعتبر من الصنف الثاني إذا كانت المشروبات المذكورة لا تقدم فيها إلا بصفة إضافية.

طريقة الإحالةالفصل 5 من قرار بتنظيم الاتجار في المشروبات الكحولية أو ا… — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الفرع الأول: أماكن بيع المشروبات والأكلات الخفيفة- شروط الاستغلال

الفصل 3 – الفصل 11
  1. الفصل 3يقصد من مكان بيع المشروبات حسب مدلول هذا القرار كل مؤسسة مثل المقهى والمقصف والمطعم والفندق والكباري حيث تقدم وتستهلك في عين المكان مشروبات كحولية أو ممزوجة بال
  2. الفصل 4يمنع بصرف النظر عن الحقوق المكتسبة استغلال مكان لبيع المشروبات بجوار الأماكن الدينية أو المقابر أو المؤسسات العسكرية أو الاستشفائية أو المدرسية وفي بنايات للأوق
  3. الفصل 5يجب على كل من يريد فتح مكان لبيع المشروبات أو الأكلات الخفيفة أن يحصل سلفا على رخصة تسلم طبق الشروط المنصوص عليها في الفصلين 6 و 7 وإلا عوقب بالحبس لمدة تتراوح
  4. الفصل 6يحرر طلب الرخصة في استغلال مكان لبيع المشروبات أو الأكلات الخفيفة في ورق متنبر ويوجه إلى السلطة الإدارية المحلية للمكان الذي يفتح فيه المحل المذكور، وترفعه هذه
  5. الفصل 7يمنح المدير العام للأمن الوطني الرخصة في استغلال مكان لبيع المشروبات أو الأكلات الخفيفة أو يرفضها بعد استشارة لجنة تتألف ممن يأتي:
  6. الفصل 8لا يمكن في أي حال من الأحوال أن تمنح الرخصة في استغلال مكان لبيع المشروبات أو الأكلات الخفيفة لمن يأتي:
  7. الفصل 9لا يمكن أن تمنح الرخصة في أي حال من الأحوال إلى من يأتي:
  8. الفصل 10يمكن أن تسحب الرخصة في استغلال مكان لبيع المشروبات أو الأكلات الخفيفة في كل وقت وآن من طرف المدير العام للأمن الوطني بعد استشارة اللجنة المنصوص عليها في الفصل ا
  9. الفصل 11لا يمكن لزوج المستغل المسحوبة منه الرخصة ولممثله القانوني وأقاربه المباشرين وكذا أقارب زوجه أن يحصلوا على رخصة طيلة أجل سنتين يبتدئ من تاريخ السحب.
فهرس النص كاملا · 47 مادة