الباب الثاني: مؤسسات استهلاك المشروبات الكحولية أو الممزوجة بالكحولالفرع الأول: أماكن بيع المشروبات والأكلات الخفيفة- شروط الاستغلال
الفصل 8
صيغة محينة بتاريخ 28 أكتوبر 1970
ف 1لا يمكن في أي حال من الأحوال أن تمنح الرخصة في استغلال مكان لبيع المشروبات أو الأكلات الخفيفة لمن يأتي:
ف 21. الأشخاص اللذين يزاولون منصبا عموميا أو خصوصيا؛
ف 32. زوج قاض أو موظف للأمن الوطني أو ضابط أو ضابط صغير في الجيش أو أحد رجال السلطة.
طريقة الإحالةالفصل 8 من قرار بتنظيم الاتجار في المشروبات الكحولية أو ا… — madda.ma
الفرع الأول: أماكن بيع المشروبات والأكلات الخفيفة- شروط الاستغلال
الفصل 3 – الفصل 11- الفصل 3يقصد من مكان بيع المشروبات حسب مدلول هذا القرار كل مؤسسة مثل المقهى والمقصف والمطعم والفندق والكباري حيث تقدم وتستهلك في عين المكان مشروبات كحولية أو ممزوجة بال
- الفصل 4يمنع بصرف النظر عن الحقوق المكتسبة استغلال مكان لبيع المشروبات بجوار الأماكن الدينية أو المقابر أو المؤسسات العسكرية أو الاستشفائية أو المدرسية وفي بنايات للأوق
- الفصل 5يجب على كل من يريد فتح مكان لبيع المشروبات أو الأكلات الخفيفة أن يحصل سلفا على رخصة تسلم طبق الشروط المنصوص عليها في الفصلين 6 و 7 وإلا عوقب بالحبس لمدة تتراوح
- الفصل 6يحرر طلب الرخصة في استغلال مكان لبيع المشروبات أو الأكلات الخفيفة في ورق متنبر ويوجه إلى السلطة الإدارية المحلية للمكان الذي يفتح فيه المحل المذكور، وترفعه هذه
- الفصل 7يمنح المدير العام للأمن الوطني الرخصة في استغلال مكان لبيع المشروبات أو الأكلات الخفيفة أو يرفضها بعد استشارة لجنة تتألف ممن يأتي:
- الفصل 8لا يمكن في أي حال من الأحوال أن تمنح الرخصة في استغلال مكان لبيع المشروبات أو الأكلات الخفيفة لمن يأتي:
- الفصل 9لا يمكن أن تمنح الرخصة في أي حال من الأحوال إلى من يأتي:
- الفصل 10يمكن أن تسحب الرخصة في استغلال مكان لبيع المشروبات أو الأكلات الخفيفة في كل وقت وآن من طرف المدير العام للأمن الوطني بعد استشارة اللجنة المنصوص عليها في الفصل ا
- الفصل 11لا يمكن لزوج المستغل المسحوبة منه الرخصة ولممثله القانوني وأقاربه المباشرين وكذا أقارب زوجه أن يحصلوا على رخصة طيلة أجل سنتين يبتدئ من تاريخ السحب.