الباب الثاني: مؤسسات استهلاك المشروبات الكحولية أو الممزوجة بالكحولالفرع الأول: أماكن بيع المشروبات والأكلات الخفيفة- شروط الاستغلال
الفصل 6
صيغة محينة بتاريخ 28 أكتوبر 1970
ف 1يحرر طلب الرخصة في استغلال مكان لبيع المشروبات أو الأكلات الخفيفة في ورق متنبر ويوجه إلى السلطة الإدارية المحلية للمكان الذي يفتح فيه المحل المذكور، وترفعه هذه السلطة إلى المدير العام للأمن الوطني.
ف 2ويجب أن يشتمل هذا الطلب على البيانات والأوراق الآتية:
- 1-فيما يخص الأشخاص الذاتيين:
- أ)الاسم العائلي والشخصي للطالب وتاريخ ومكان ازدياده وجنسيته ومهنته ومحل سكناه؛
- ب)نسخة من بطاقة القيس الجسماني ومن سجل السوابق العدلية للطالب يقل تاريخها عن ثلاثة أشهر؛
ف 3ويتعين على الطالبين الأجانب عند عدم توفرهم على الأوراق المذكورة الإدلاء بأوراق تقوم مقامها في بلدهم الأصلي؛
- ج)صورتان حديثتان للطالب.
- 2-فيما يخص الأشخاص المعنويين المشار إليهم في الفصلين 12 و 13: نظير من أنظمتهم الأساسية المؤرخة والمسجلة عند الاقتضاء مشهود بمطابقته للأصل من طرف مسير يجب أن يصحح توقيعه.
- 3-في جميع الحالات:
- أ)صنف الرخصة المطلوبة؛
- ب)موقع المكان بالضبط وتصميم المؤسسة المزمع فتحها واسمها واسم صاحب الملك؛
- ج)نسخة مشهود بمطابقتها لأصل عقد كراء المؤسسة عند الاقتضاء؛
- د)شهادة من المكتب الصحي تثبت أن المكان يتوفر على الشروط المطلوبة في النظام المعمول به.
طريقة الإحالةالفصل 6 من قرار بتنظيم الاتجار في المشروبات الكحولية أو ا… — madda.ma
الفرع الأول: أماكن بيع المشروبات والأكلات الخفيفة- شروط الاستغلال
الفصل 3 – الفصل 11- الفصل 3يقصد من مكان بيع المشروبات حسب مدلول هذا القرار كل مؤسسة مثل المقهى والمقصف والمطعم والفندق والكباري حيث تقدم وتستهلك في عين المكان مشروبات كحولية أو ممزوجة بال
- الفصل 4يمنع بصرف النظر عن الحقوق المكتسبة استغلال مكان لبيع المشروبات بجوار الأماكن الدينية أو المقابر أو المؤسسات العسكرية أو الاستشفائية أو المدرسية وفي بنايات للأوق
- الفصل 5يجب على كل من يريد فتح مكان لبيع المشروبات أو الأكلات الخفيفة أن يحصل سلفا على رخصة تسلم طبق الشروط المنصوص عليها في الفصلين 6 و 7 وإلا عوقب بالحبس لمدة تتراوح
- الفصل 6يحرر طلب الرخصة في استغلال مكان لبيع المشروبات أو الأكلات الخفيفة في ورق متنبر ويوجه إلى السلطة الإدارية المحلية للمكان الذي يفتح فيه المحل المذكور، وترفعه هذه
- الفصل 7يمنح المدير العام للأمن الوطني الرخصة في استغلال مكان لبيع المشروبات أو الأكلات الخفيفة أو يرفضها بعد استشارة لجنة تتألف ممن يأتي:
- الفصل 8لا يمكن في أي حال من الأحوال أن تمنح الرخصة في استغلال مكان لبيع المشروبات أو الأكلات الخفيفة لمن يأتي:
- الفصل 9لا يمكن أن تمنح الرخصة في أي حال من الأحوال إلى من يأتي:
- الفصل 10يمكن أن تسحب الرخصة في استغلال مكان لبيع المشروبات أو الأكلات الخفيفة في كل وقت وآن من طرف المدير العام للأمن الوطني بعد استشارة اللجنة المنصوص عليها في الفصل ا
- الفصل 11لا يمكن لزوج المستغل المسحوبة منه الرخصة ولممثله القانوني وأقاربه المباشرين وكذا أقارب زوجه أن يحصلوا على رخصة طيلة أجل سنتين يبتدئ من تاريخ السحب.