مادةmadda
FR
الباب الثاني: مؤسسات استهلاك المشروبات الكحولية أو الممزوجة بالكحولالفرع الثالث: النظام القانوني للرخصة

الفصل 20

من قرار للمدير العام للديوان الملكي رقم 3.177.66 بتاريخ 17 يوليوز 1967 بتنظيم الاتجار في المشروبات الكحولية أو الممزوجة بالكحول

صيغة محينة بتاريخ 28 أكتوبر 1970

ف 1إن الرخصة كيفما كان نوعها والإذن في التسيير لا يكونان صحيحين ولا يمكن استعمالها إلا بعد التأشير عليها من أجل التنبر في مكتب التسجيل الواقعة الأماكن بدائرة نفوذه داخل أجل 45 يوما يبتدئ من تاريخ تسليمها وإلا عوقب عن ذلك بغرامة جبائية قدرها 100 درهم.

ف 2وتطبق نفس المقتضيات في حالة تسليم نسخة منهما.

ف 3وتطبق في هذا الصدد مقتضيات الفصل 23 من الكتاب الثاني لقانون التسجيل والتنبر.

طريقة الإحالةالفصل 20 من قرار بتنظيم الاتجار في المشروبات الكحولية أو ا… — madda.ma

الفرع الثالث: النظام القانوني للرخصة

الفصل 17 – الفصل 22
  1. الفصل 17لا تمنح الرخصة إلا عن مكان واحد واسم واحد، ولا يسوغ أن تكون للشخص الذاتي المتوفر على رخصة مصالح في مؤسستين أو عدة مؤسسات تجرى عليها مقتضيات هذا القرار وذلك مع م
  2. الفصل 18تكون الرخصة وتبقى غير قابلة للاتجار فيها وتعتبر خاصة بصاحبها مع مراعاة مقتضيات هذا القرار المتعلقة بالإذن في التسيير والنيابة.
  3. الفصل 19كل تغيير يدخل على موقع أو اسم مكان لبيع المشروبات يجب أن يكون موضوع رخصة جديدة تسلم بملتمس من الطالب وإلا عوقب عن ذلك بغرامة يتراوح قدرها بين 500 و 2.500 درهم،
  4. الفصل 20إن الرخصة كيفما كان نوعها والإذن في التسيير لا يكونان صحيحين ولا يمكن استعمالها إلا بعد التأشير عليها من أجل التنبر في مكتب التسجيل الواقعة الأماكن بدائرة نفوذه
  5. الفصل 21تصبح الرخصة في استغلال مكان لبيع المشروبات ملغاة إذا لم يستغل صاحبها مكانه في أجل ثلاثة أشهر يبتدئ من اليوم الذي سلمت فيه الرخصة مقابل توصل.
  6. الفصل 22كل مكان لبيع المشروبات توقف استغلاله بالفعل طيلة ستة أشهر متوالية لا يمكن أن يفتح من جديد من طرف صاحب الرخصة إلا بالحصول على رخصة جديدة ما عدا في حالة ترخيص است
فهرس النص كاملا · 47 مادة