الباب الثاني: مؤسسات استهلاك المشروبات الكحولية أو الممزوجة بالكحولالفرع الثالث: النظام القانوني للرخصة
الفصل 18
صيغة محينة بتاريخ 28 أكتوبر 1970
ف 1تكون الرخصة وتبقى غير قابلة للاتجار فيها وتعتبر خاصة بصاحبها مع مراعاة مقتضيات هذا القرار المتعلقة بالإذن في التسيير والنيابة.
ف 2وفي حالة قيام السلطة القضائية ببيع عن طريق المزاد العلني لأحد أماكن بيع المشروبات أو الأكلات الخفيفة فإن المدير العام للأمن الوطني يسحب الرخصة من المستغل السابق ويسلم عند الاقتضاء رخصة جديدة إلى المقتنى في نطاق الشروط المطلوبة.
ف 3وفي حالة فسخ قضائي لبيع مؤسسة من هذا النوع فإن المدير العام للأمن الوطني يسحب الرخصة من المشتري ويرجع إلى البائع رخصته القديمة بشرط أن يستمر هذا الأخير في استيفاء الشروط المطلوبة لاستغلال المؤسسات الجارية عليها مقتضيات هذا القرار.
طريقة الإحالةالفصل 18 من قرار بتنظيم الاتجار في المشروبات الكحولية أو ا… — madda.ma
الفرع الثالث: النظام القانوني للرخصة
الفصل 17 – الفصل 22- الفصل 17لا تمنح الرخصة إلا عن مكان واحد واسم واحد، ولا يسوغ أن تكون للشخص الذاتي المتوفر على رخصة مصالح في مؤسستين أو عدة مؤسسات تجرى عليها مقتضيات هذا القرار وذلك مع م
- الفصل 18تكون الرخصة وتبقى غير قابلة للاتجار فيها وتعتبر خاصة بصاحبها مع مراعاة مقتضيات هذا القرار المتعلقة بالإذن في التسيير والنيابة.
- الفصل 19كل تغيير يدخل على موقع أو اسم مكان لبيع المشروبات يجب أن يكون موضوع رخصة جديدة تسلم بملتمس من الطالب وإلا عوقب عن ذلك بغرامة يتراوح قدرها بين 500 و 2.500 درهم،
- الفصل 20إن الرخصة كيفما كان نوعها والإذن في التسيير لا يكونان صحيحين ولا يمكن استعمالها إلا بعد التأشير عليها من أجل التنبر في مكتب التسجيل الواقعة الأماكن بدائرة نفوذه
- الفصل 21تصبح الرخصة في استغلال مكان لبيع المشروبات ملغاة إذا لم يستغل صاحبها مكانه في أجل ثلاثة أشهر يبتدئ من اليوم الذي سلمت فيه الرخصة مقابل توصل.
- الفصل 22كل مكان لبيع المشروبات توقف استغلاله بالفعل طيلة ستة أشهر متوالية لا يمكن أن يفتح من جديد من طرف صاحب الرخصة إلا بالحصول على رخصة جديدة ما عدا في حالة ترخيص است