مادةmadda
FR
الباب الثاني: مؤسسات استهلاك المشروبات الكحولية أو الممزوجة بالكحولالفرع الخامس: الواجبات والممنوعات

الفصل 36

من قرار للمدير العام للديوان الملكي رقم 3.177.66 بتاريخ 17 يوليوز 1967 بتنظيم الاتجار في المشروبات الكحولية أو الممزوجة بالكحول

صيغة محينة بتاريخ 28 أكتوبر 1970

ف 1يجب أن يعلق المستغل نص هذا القرار في القاعة الرئيسية بمؤسسته.

ف 2وتسلم النصوص الواجب تعليقها مجانا من طرف المديرية العامة للأمن الوطني.

ف 3ويعاقب عن عدم تعليق النص المذكور وعن إتلافه أو تمزيقه بغرامة يتراوح قدرها بين 120 و 240 درهما.

طريقة الإحالةالفصل 36 من قرار بتنظيم الاتجار في المشروبات الكحولية أو ا… — madda.ma

الفرع الخامس: الواجبات والممنوعات

الفصل 25 – الفصل 36
  1. الفصل 25يتعين على صاحب الرخصة أن يراعي أوقات الافتتاح والإغلاق المحددة من طرف السلطة الإدارية المحلية.
  2. الفصل 26يجب على الشخص الذاتي المتوفر على رخصة أو على نائبه المأذون له بصفة قانونية أن يكون حاضرا في مؤسسته للإجابة على كل استفسار رسمي ما عدا في الحالات المنصوص عليها ف
  3. الفصل 27يمنع على مستغل كل مؤسسة تتوقف على رخصة أن يستخدم في مؤسسته نساء يبلغن من العمر أقل من 21 سنة وإلا تعرض لغرامة يتراوح قدرها بين 500 و 2.500 درهم.
  4. الفصل 28يمنع على مستغل كل مؤسسة تتوقف على رخصة أن يبيع أو يقدم مجانا مشروبات كحولية أو ممزوجة بالكحول إلى المغاربة المسلمين.
  5. الفصل 29يمنع أن يقبل في أماكن بيع المشروبات القاصرون البالغون من العمر ست عشر سنة وغير المرفوقين بآبائهم أو أمهاتهم أو كل شخص راشد هم في كفالته.
  6. الفصل 30يمنع على مستغل كل مؤسسة تتوقف على رخصة أو يبيع أو يقدم مجانا مشروبات كحولية أو ممزوجة بالكحول إلى القاصرين يبلغون من العمر 16 سنة.
  7. الفصل 31يعاقب بالحبس لمدة تتراوح بين شهر واحد وستة أشهر وبغرامة يتراوح قدرها بين 100 و 1000 درهم كل شخص ناول قاصر يبلغ عمره ست عشرة سنة خمرا إلى درجة السكر.
  8. الفصل 32إن بائعي المشروبات اللذين يقدمون الخمور إلى أشخاص هم في حالة سكر بين أو يستقبلونهم يعاقبون بغرامة يتراوح قدرها بين 150 و 500 درهم.
  9. الفصل 33كل شخص لا يمكنه عملا بمقتضيات الفصل 9 الحصول على رخصة لا يمكن تشغيله بأي وجه من الوجوه في المؤسسة التي كان يستغلها سابقا ولا في المؤسسة التي قد يستغلها زوجه أو
  10. الفصل 34يمنع ما يلي على كل مستغل وإلا تعرض للحبس لمدة تتراوح بين شهر واحد وستة أشهر وبغرامة يتراوح قدرها بين 500 و 2.500 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط:
  11. الفصل 35يمنع بيع المشروبات الكحولية أو الممزوجة بالكحول بالتقسيط وبالإدلاء المؤجل.
  12. الفصل 36يجب أن يعلق المستغل نص هذا القرار في القاعة الرئيسية بمؤسسته.
فهرس النص كاملا · 47 مادة