مادةmadda
FR

ف 1يجب على بائع المشروبات المحكوم عليه بالإغلاق المؤقت أو النهائي لمؤسسته أن يكف عن استغلالها بمجرد ما يصبح الحكم نهائيا.

ف 2ويعاقب عن كل مخالفة للمقتضيات السابقة بحبس تتراوح مدته بين ستة أشهر وسنة وبغرامة يتراوح قدرها بين 600 و 2.000 درهم.

طريقة الإحالةالفصل 39 من قرار بتنظيم الاتجار في المشروبات الكحولية أو ا… — madda.ma

الباب الثالث: مقتضيات مختلفة

الفصل 37 – الفصل 43
  1. الفصل 37يمكن أن تأمر المحاكم بصرف النظر عن الأحكام بالغرامة والحبس بإغلاق المؤسسة مؤقتا في حالة مخالفة للفصول 19 و 23 و 25 و 27 و 28 ، ويعلن وجوبا عن هذا الإغلاق في حال
  2. الفصل 38يعلن وجوبا عن الإغلاق النهائي للمؤسسة في حالة مخالفة لمقتضيات المقطع الأول من الفصلين 4 و 5 والمقطع الثالث من الفصل 10 والمقطع الأول من الفصل 18 والفصول 21 و 22
  3. الفصل 39يجب على بائع المشروبات المحكوم عليه بالإغلاق المؤقت أو النهائي لمؤسسته أن يكف عن استغلالها بمجرد ما يصبح الحكم نهائيا.
  4. الفصل 40يمكن أن تأمر المحكمة بتعليق حكمها في نظائر وأماكن تعينها كما يمكنها أن تأمر بنشره في الصحف.
  5. الفصل 41إذا كانت هناك قرائن خطيرة ودقيقة تثبت مزاولة غير قانونية لأحد أنواع التجارة المتوقفة بموجب هذا القرار على رخصة أو إذن جاز للأعوان محرري المحاضر بناء على إذن كتا
  6. الفصل 42يثبت المخالفات لهذا القرار جميع ضباط أو أعوان الشرطة القضائية ويحررون بها محضرا.
  7. الفصل 43يعتبر الشخص عائدا إلى ارتكاب المخالفة حسب مدلول هذا القرار عندما يرتكب مخالفة في أجل سنتين بعد صدور حكم بالإدانة أصبح نهائيا من أجل مخالفة من نفس النوع.
فهرس النص كاملا · 47 مادة