الباب الثالث: مقتضيات مختلفة
الفصل 39
صيغة محينة بتاريخ 28 أكتوبر 1970
ف 1يجب على بائع المشروبات المحكوم عليه بالإغلاق المؤقت أو النهائي لمؤسسته أن يكف عن استغلالها بمجرد ما يصبح الحكم نهائيا.
ف 2ويعاقب عن كل مخالفة للمقتضيات السابقة بحبس تتراوح مدته بين ستة أشهر وسنة وبغرامة يتراوح قدرها بين 600 و 2.000 درهم.
طريقة الإحالةالفصل 39 من قرار بتنظيم الاتجار في المشروبات الكحولية أو ا… — madda.ma
الباب الثالث: مقتضيات مختلفة
الفصل 37 – الفصل 43- الفصل 37يمكن أن تأمر المحاكم بصرف النظر عن الأحكام بالغرامة والحبس بإغلاق المؤسسة مؤقتا في حالة مخالفة للفصول 19 و 23 و 25 و 27 و 28 ، ويعلن وجوبا عن هذا الإغلاق في حال
- الفصل 38يعلن وجوبا عن الإغلاق النهائي للمؤسسة في حالة مخالفة لمقتضيات المقطع الأول من الفصلين 4 و 5 والمقطع الثالث من الفصل 10 والمقطع الأول من الفصل 18 والفصول 21 و 22
- الفصل 39يجب على بائع المشروبات المحكوم عليه بالإغلاق المؤقت أو النهائي لمؤسسته أن يكف عن استغلالها بمجرد ما يصبح الحكم نهائيا.
- الفصل 40يمكن أن تأمر المحكمة بتعليق حكمها في نظائر وأماكن تعينها كما يمكنها أن تأمر بنشره في الصحف.
- الفصل 41إذا كانت هناك قرائن خطيرة ودقيقة تثبت مزاولة غير قانونية لأحد أنواع التجارة المتوقفة بموجب هذا القرار على رخصة أو إذن جاز للأعوان محرري المحاضر بناء على إذن كتا
- الفصل 42يثبت المخالفات لهذا القرار جميع ضباط أو أعوان الشرطة القضائية ويحررون بها محضرا.
- الفصل 43يعتبر الشخص عائدا إلى ارتكاب المخالفة حسب مدلول هذا القرار عندما يرتكب مخالفة في أجل سنتين بعد صدور حكم بالإدانة أصبح نهائيا من أجل مخالفة من نفس النوع.