مادةmadda
ظهير شريف

ظهير شريف رقم 986.68 بتاريخ 19 شعبان 1389 (31 اكتوبر 1969) يتعلق بنظام دفن الجثث وإخراجها من القبور ونقلها

ظهير يتعلق بدفن الجثث وإخراجها من القبور ونقلها

صيغة محينة بتاريخ 23 يونيو 2022
التعديلات (3)
  1. المرسوم رقم 2.22.218 بتاريخ 30 من شوال 1443 (31 ماي 2022) يتعلق بمعاينة الوفاة ودفن الجثث ونقلها وإخراجها من القبور، الجريدة الرسمية عدد 7102 بتاريخ 23 ذو القعدة 1443 (23 يونيو 2022)، ص 3810 ؛
  2. المرسوم رقم 2.02.700 بتاريخ 20 من ربيع الأول 1424 (22 ماي 2003) بتغيير الظهير الشريف رقم 986.68 بتاريخ 19 من شعبان 1389 (31 أكتوبر 1969) المتعلق بنظام دفن الجثث وإخراجها من القبور ونقلها، الجريدة الرسمية عدد 5114 بتاريخ 4 ربيع الآخر 1424 (5 يونيو 2003)، ص 1817 ؛
  3. المرسوم رقم 2.80.522 بتاريخ 8 صفر 1401 (16 دجنبر 1980) بتغيير الفصل 3 من الظهير الشريف رقم 986.68 بتاريخ 19 من شعبان 1389 (31 أكتوبر 1969) المتعلق بنظام دفن الجثث وإخراجها من القبور ونقلها، الجريدة الرسمية عدد 3560 بتاريخ 14 ربيع الأول 1401 (21 يناير 1981)، ص 73.
نص الإصدارظهير شريف رقم 986.68 بتاريخ 19 شعبان 1389 (31 اكتوبر 1969) يتعلق بنظام دفن الجثث وإخراجها من القبور ونقلها

الحمد لله وحده؛

الطابع الشريف - بداخله:

(الحسن بن محمد بن يوسف بن الحسن الله وليه) يعلم من ظهيرنا الشريف هذا أسماه الله وأعز أمره أننا:

بناء على المرسوم الملكي رقم 136.65 الصادر في 7 صفر 1385 (7 يونيه 1965) بإعلان حالة الاستثناء، أصدرنا أمرنا الشريف بما يأتي:

وحرر بالرباط في 19 شعبان 1389 (31 أكتوبر 1969).

فهرس النص · 9 مواد

الفصل 1

إن القبر في مقبرة مجموعة من السكان يخول وجوبا لمن يأتي ذكرهم :

1. الأشخاص المتوفون أو القاطنون في المنطقة المخصصة بها المقبرة بموجب مقرر من سلطة العمالة أو الإقليم؛

2. الأشخاص المالكون بهذه المقبرة مدفنا عائليا أينما كان محل سكناهم أو وفاتهم.

ولا يسوغ للأشخاص غير المشار إليهم في الفقرتين السابقتين أن يخولوا قبرا إلا بعد الحصول على إذن خاص من السلطة المحلية التي توجد المقبرة في دائرة نفوذها .

ويبقى كل من الإقبار والدفن في جميع الأحوال خاضعين لأنظمة الشرطة المحلية .

ويجوز أن يؤذن في دفن كل شخص في ملكه بشرط أن يبعد القبر بخمسين مترا عن السكنى أو البئر القريبة، وتمنح الإذن في ذلك عند الاقتضاء سلطة العمالة أو الإقليم التي يوجد الملك المذكور في دائرة نفوذها .

الفصل 2

لا يباشر أي إخراج للجثث من القبور دون سابق إذن من السلطة المحلية.

ولا يمكن نقل أية جثة دون سابق اذن تسلمه احدى السلطات المذكورة بعده طبق شروط تحدد بمرسوم :

1. السلطة المحلية التي توجد الجثة بدائرة نفوذها، فيما يرجع لنقل الجثث داخل منطقة ما؛

2. عامل العمالة أو الإقليم الذي توجد الجثة بدائرة نفوذه، فيما يخص نقل الجثث المباشر من منطقة إلى أخرى داخل المغرب؛

3. نسخ.

وينبغي للسلطة التي تسلم الاذن في الحالات المنصوص عليها في الفقرتين الأولى والثانية أن تخبر بذلك فورا سلطة المكان الموجهة اليه الجثة، وكذا سلطات المدن التي تعبرها الجثة داخل المغرب.

الفصل 3

لا تباشر عمليات اخراج الجثث من قبور الاشخاص المتوفين على اثر أحد الامراض المبينة بعده الا بعد مضي ثلاث سنوات تبتدئ من يوم الوفاة: الجمرة والكوليرا والبرص والطاعون والجذري والكزاز والآكلة الطفحية.

ويجوز الترخيص بعد مضي سنة واحدة في مباشرة عمليات اخراج الجثث من قبور الاشخاص المتوفين على اثر احد الامراض التي تحدد لائحتها بقرار لوزير الصحة العمومية3.

ولا تطبق المقتضيات السابقة على الجثث المودعة لمدة ما في اللحود الموقتة أو في كهوف البنايات الدينية بشرط أن تكون هذه الجثث موضوعة داخل توابيت معدنية أو مصنوعة من الاسمنت المسلح ومحكمة الاغلاق.

ويكون الامر كذلك فيما يرجع لاخراج الجثث من قبور الاشخاص المتوفين على اثر عنف أو على اثر جروح في ميدان القتال أو اذا كان اخراج الجثث ناتجا عن طلب من السلطة القضائية.

الفصل 4

ان اخراج جثة من القبر أو نقلها يمكن دائما أن يرفض اذا ظهر أن العملية تشكل خطرا على الصحة العمومية.

ويجب على السلطة التي تعلن عن الرفض أن تستشير سلفا في ذلك للحصول على الموافقة اللجنة البلدية للصحة أو الطبيب مدير المكتب الصحي أو عند عدمه طبيبا من المصالح التابعة لوزارة الصحة العمومية.

الفصل 5

لا يجوز ادخال أية جثة الى المغرب دون اذن يسلمه الوزير المكلف بالشؤون الخارجية.

الفصل 6

تطبق العقوبات المقررة في الفصل 270 من القانون الجنائي على كل شخص يخالف مقتضيات الفصل الثاني.

وتطبق نفس العقوبات على كل شخص يخالف وجوب الحصول على رخصة الدفن عندما تفرض بقرار من عامل العمالة أو الباشا أو القائد.

وتطبق على المخالفات لمقتضيات هذا المرسوم الاخرى العقوبات المقررة في الفصلين 609 و 611 من القانون الجنائي.

الفصل 7

تلغى جميع المقتضيات المنافية ولا سيما الظهير الشريف الصادر في 7 شوال 1349 (25 يبراير 1931) بشأن نظام دفن الجثث واخراجها من القبور ونقلها، وكذا النصوص الصادرة بتغييره أو تتميمه.

الفصل 8

تحدد شروط تطبيق هذا النص بموجب مرسوم.

الفصل 9

ينشر ظهيرنا الشريف هذا بالجريدة الرسمية.