الفصل 1
ف 1إن القبر في مقبرة مجموعة من السكان يخول وجوبا لمن يأتي ذكرهم :
ف 21. الأشخاص المتوفون أو القاطنون في المنطقة المخصصة بها المقبرة بموجب مقرر من سلطة العمالة أو الإقليم؛
ف 32. الأشخاص المالكون بهذه المقبرة مدفنا عائليا أينما كان محل سكناهم أو وفاتهم.
ف 4ولا يسوغ للأشخاص غير المشار إليهم في الفقرتين السابقتين أن يخولوا قبرا إلا بعد الحصول على إذن خاص من السلطة المحلية التي توجد المقبرة في دائرة نفوذها .
ف 5ويبقى كل من الإقبار والدفن في جميع الأحوال خاضعين لأنظمة الشرطة المحلية .
ف 6ويجوز أن يؤذن في دفن كل شخص في ملكه بشرط أن يبعد القبر بخمسين مترا عن السكنى أو البئر القريبة، وتمنح الإذن في ذلك عند الاقتضاء سلطة العمالة أو الإقليم التي يوجد الملك المذكور في دائرة نفوذها .
طريقة الإحالةالفصل 1 من ظهير يتعلق بدفن الجثث وإخراجها من القبور ونقلها — madda.ma
ظهير شريف رقم 986.68 بتاريخ 19 شعبان 1389 (31 اكتوبر 1969) يتعلق بنظام دفن الجثث وإخراجها من القبور ونقلها
الفصل 1 – الفصل 9- الفصل 1إن القبر في مقبرة مجموعة من السكان يخول وجوبا لمن يأتي ذكرهم :
- الفصل 2لا يباشر أي إخراج للجثث من القبور دون سابق إذن من السلطة المحلية.
- الفصل 3لا تباشر عمليات اخراج الجثث من قبور الاشخاص المتوفين على اثر أحد الامراض المبينة بعده الا بعد مضي ثلاث سنوات تبتدئ من يوم الوفاة: الجمرة والكوليرا والبرص والطاع
- الفصل 4ان اخراج جثة من القبر أو نقلها يمكن دائما أن يرفض اذا ظهر أن العملية تشكل خطرا على الصحة العمومية.
- الفصل 5لا يجوز ادخال أية جثة الى المغرب دون اذن يسلمه الوزير المكلف بالشؤون الخارجية.
- الفصل 6تطبق العقوبات المقررة في الفصل 270 من القانون الجنائي على كل شخص يخالف مقتضيات الفصل الثاني.
- الفصل 7تلغى جميع المقتضيات المنافية ولا سيما الظهير الشريف الصادر في 7 شوال 1349 (25 يبراير 1931) بشأن نظام دفن الجثث واخراجها من القبور ونقلها، وكذا النصوص الصادرة بت
- الفصل 8تحدد شروط تطبيق هذا النص بموجب مرسوم.
- الفصل 9ينشر ظهيرنا الشريف هذا بالجريدة الرسمية.