مادة madda
FR

ف 1لا يباشر أي إخراج للجثث من القبور دون سابق إذن من السلطة المحلية.

ف 2ولا يمكن نقل أية جثة دون سابق اذن تسلمه احدى السلطات المذكورة بعده طبق شروط تحدد بمرسوم :

ف 31. السلطة المحلية التي توجد الجثة بدائرة نفوذها، فيما يرجع لنقل الجثث داخل منطقة ما؛

ف 42. عامل العمالة أو الإقليم الذي توجد الجثة بدائرة نفوذه، فيما يخص نقل الجثث المباشر من منطقة إلى أخرى داخل المغرب؛

ف 53. نسخ.

ف 6وينبغي للسلطة التي تسلم الاذن في الحالات المنصوص عليها في الفقرتين الأولى والثانية أن تخبر بذلك فورا سلطة المكان الموجهة اليه الجثة، وكذا سلطات المدن التي تعبرها الجثة داخل المغرب.

طريقة الإحالةالفصل 2 من ظهير يتعلق بدفن الجثث وإخراجها من القبور ونقلها — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

ظهير شريف رقم 986.68 يتعلق بنظام دفن الجثث وإخراجها من القبور ونقلها

الفصل 1 – الفصل 9
  1. الفصل 1إن القبر في مقبرة مجموعة من السكان يخول وجوبا لمن يأتي ذكرهم :
  2. الفصل 2لا يباشر أي إخراج للجثث من القبور دون سابق إذن من السلطة المحلية.
  3. الفصل 3لا تباشر عمليات اخراج الجثث من قبور الاشخاص المتوفين على اثر أحد الامراض المبينة بعده الا بعد مضي ثلاث سنوات تبتدئ من يوم الوفاة: الجمرة والكوليرا والبرص والطاع
  4. الفصل 4ان اخراج جثة من القبر أو نقلها يمكن دائما أن يرفض اذا ظهر أن العملية تشكل خطرا على الصحة العمومية.
  5. الفصل 5لا يجوز ادخال أية جثة الى المغرب دون اذن يسلمه الوزير المكلف بالشؤون الخارجية.
  6. الفصل 6تطبق العقوبات المقررة في الفصل 270 من القانون الجنائي على كل شخص يخالف مقتضيات الفصل الثاني.
  7. الفصل 7تلغى جميع المقتضيات المنافية ولا سيما الظهير الشريف الصادر في 7 شوال 1349 (25 يبراير 1931) بشأن نظام دفن الجثث واخراجها من القبور ونقلها، وكذا النصوص الصادرة بت
  8. الفصل 8تحدد شروط تطبيق هذا النص بموجب مرسوم.
  9. الفصل 9ينشر ظهيرنا الشريف هذا بالجريدة الرسمية.
فهرس النص كاملا · 9 مواد