الفصل 6
صيغة محينة بتاريخ 23 يونيو 2022
ف 1تطبق العقوبات المقررة في الفصل 270 من القانون الجنائي على كل شخص يخالف مقتضيات الفصل الثاني.
ف 2وتطبق نفس العقوبات على كل شخص يخالف وجوب الحصول على رخصة الدفن عندما تفرض بقرار من عامل العمالة أو الباشا أو القائد.
ف 3وتطبق على المخالفات لمقتضيات هذا المرسوم الاخرى العقوبات المقررة في الفصلين 609 و 611 من القانون الجنائي.
طريقة الإحالةالفصل 6 من ظهير يتعلق بدفن الجثث وإخراجها من القبور ونقلها — madda.ma
ظهير شريف رقم 986.68 بتاريخ 19 شعبان 1389 (31 اكتوبر 1969) يتعلق بنظام دفن الجثث وإخراجها من القبور ونقلها
الفصل 1 – الفصل 9- الفصل 1إن القبر في مقبرة مجموعة من السكان يخول وجوبا لمن يأتي ذكرهم :
- الفصل 2لا يباشر أي إخراج للجثث من القبور دون سابق إذن من السلطة المحلية.
- الفصل 3لا تباشر عمليات اخراج الجثث من قبور الاشخاص المتوفين على اثر أحد الامراض المبينة بعده الا بعد مضي ثلاث سنوات تبتدئ من يوم الوفاة: الجمرة والكوليرا والبرص والطاع
- الفصل 4ان اخراج جثة من القبر أو نقلها يمكن دائما أن يرفض اذا ظهر أن العملية تشكل خطرا على الصحة العمومية.
- الفصل 5لا يجوز ادخال أية جثة الى المغرب دون اذن يسلمه الوزير المكلف بالشؤون الخارجية.
- الفصل 6تطبق العقوبات المقررة في الفصل 270 من القانون الجنائي على كل شخص يخالف مقتضيات الفصل الثاني.
- الفصل 7تلغى جميع المقتضيات المنافية ولا سيما الظهير الشريف الصادر في 7 شوال 1349 (25 يبراير 1931) بشأن نظام دفن الجثث واخراجها من القبور ونقلها، وكذا النصوص الصادرة بت
- الفصل 8تحدد شروط تطبيق هذا النص بموجب مرسوم.
- الفصل 9ينشر ظهيرنا الشريف هذا بالجريدة الرسمية.