المادة الأولى
ف 1خـلافا لأحكام الـظـهـيـر الـشـريـف الـصادر فـي 12 مـن ربـيع الـثاني 2322 (2 دجنبر 2522) بتنظيم استيراد المواد السامة والاتجار فيها وإمساكها واستعمالها، كما وقع تغييره وتتميمه، والظهير الصادر في 22 من شعبان 1373 )24 أبريل 1954( بمنع قنب الكيف، كما وقع تغييره، والظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.73.282 بتاريخ 22 من ربيع الثاني 2352 )21 ماي 1974( المتعلق بزجر الإدمان على المخدرات السامة ووقاية المدمنين على هذه المخدرات، وبتغيير الظهير الشريف الصادر في 22 من ربـيع الـثـانـي 2322 (2 دجنبر 2522) بتنظيم استيراد المواد السامة والاتجار فيها وإمساكها واستعمالها والظهير الصادر في 22 من شعبان 2363 (22 أبريل 2592) بمنع قنب الكيف، حسبما وقع تغييرهما أو تتميمهما، ومع مراعاة الالتزامات الدولية للمملكة المغربية، يمكن الترخيص ضمن الشروط والقواعد المنصوص عليها في هذا القانون لزراعة وإنتاج وتحويل وتصنيع وتسويق ونقل وتصدير القنب الهندي ومنتجاته واستيرادها وكذا تصدير واستيراد بذور وشتائل القنب الهندي وإنشاء واستغلال مشاتله.
ف 2المادة 1 يراد في مدلول هذا القانون بما يلي:
- –القنب الهندي:
- –نبتة القنب الهندي: أي نبتة من جنس القنب؛
- –الأطراف المزهرة أو المثمرة من نبتة القنب، ولا يشمل البذور، والأوراق غير المصحوبة بأطراف، التي لم يستخرج الراتينج منها، أيا كانت تسميتها.
- –راتينج القنب الهندي: الراتينج المفصول، الخام أو المنقى، المستخرج من نبتة القنب؛
- –المخدر: كل مادة طبيعية أو تركيبية، من المواد المدرجة في الجدولين الأول والثاني من الاتفاقية الوحيدة للمخدرات الموقعة بنيويورك في 30 مارس 1961 كما وقع تعديلها بموجب البروتوكول المحرر بجنيف في 25 مارس 2562 ؛
- –الغرض الصناعي: كل غرض مرتبط بالأنشطة الصناعية، غير الدوائية والصيدلية، ولا سيما الصناعات الغذائية والتجميلية، يهدف إليه كل نشاط منصوص عليه في هذا القانون يتعلق بالقنب الهندي ومنتجاته، بما في ذلك زراعته وإنتاجه.
طريقة الإحالةالمادة الأولى من القانون المتعلق بالاستعمالات المشروعة للقنب ال… — madda.ma
الباب الأول: أحكام عامة
المادة الأولى – المادة 2- المادة الأولىخـلافا لأحكام الـظـهـيـر الـشـريـف الـصادر فـي 12 مـن ربـيع الـثاني 2322 (2 دجنبر 2522) بتنظيم استيراد المواد السامة والاتجار فيها وإمساكها واستعمالها، كما وقع
- المادة 2لا يمكن ممارسة أحد الأنشطة التالية إلا بعد الحصول على رخصة تسلمها الوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي المحدثة بموجب الباب السابع من هذا القانو