المادة 14
ف 1مع مراعاة التشريع المتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية، تقوم الوكالة بدراسة ملف طلب الرخصة وتدعو، عند الاقتضاء، المعني بالأمر لموافاتها داخل أجل تحدده، لا يقل عن عشرة )10( أيام، بأي وثيقة أو معلومة إضافية تراها ضرورية للبت في الطلب المذكور.
ف 2بالرغم من كل مقتضى تشريعي مخالف، يجب على الوكالة البت في الطلب المذكور وتبليغ قرارها إلى طالب الرخصة كتابة، بأي وسيلة تثبت التوصل، داخل أجل ستين (72) يوما من تاريخ توصلها بملف الطلب كاملا. ويجب أن يكون قرار الرفض معللا.
ف 3لا يعتبر عدم جواب الوكالة داخل الأجل المذكور بمثابة ترخيص. وفي هذه الحالة، يتعين على الوكالة تبليغ قرارها كتابة وفورا لطالب الرخصة مع بيان الأسباب التي حالت دون تبليغه به داخل الأجل السالف الذكر.
طريقة الإحالةالمادة 14 من القانون المتعلق بالاستعمالات المشروعة للقنب ال… — madda.ma
الباب السادس: منح الرخص ومدة صلاحيتها وحالات رفضها وسحبها
المادة 14 – المادة 19- المادة 14مع مراعاة التشريع المتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية، تقوم الوكالة بدراسة ملف طلب الرخصة وتدعو، عند الاقتضاء، المعني بالأمر لموافاتها داخل أجل تحدده، لا
- المادة 15تسلم الرخص المنصوص عليها في المادة 3 أعلاه من لدن الوكالة لفائدة الأشخاص المستوفين للشروط المنصوص عليها في المواد 6 و 22 و 22 و 22 أعلاه، حسب كل حالة.
- المادة 16يتم رفض طلب الرخصة على الخصوص في الحالات التالية:
- المادة 17تحدد مدة صلاحية كل رخصة في عشر (22) سنوات قابلة للتجديد.
- المادة 18يجب أن يبلغ للوكالة كل تغيير يطرأ على الشروط التي على أساسها منحت الرخص المنصوص عليها في هذا القانون وذلك داخل أجل ثلاثين (32) يوما من تاريخ حدوث التغيير المذكو
- المادة 19يمنع تفويت أو إعارة أو إيجار الرخص المذكورة في المادة 3 أعلاه أو نقلها أو التنازل عنها للغير.