قانون رقم 22.12 يتعلق بالاستعمالات المشروعة للقنب الهندي
القانون المتعلق بالاستعمالات المشروعة للقنب الهندي
نص الإصدارظهير شريف رقم 1.21.59 صادر في 3 ذي الحجة 2441 (24 يوليو 1212) بتنفيذ القانون رقم 13.21 المتعلق بالاستعمالات المشروعة للقنب الهندي
الحمد لله وحده، الطابع الشريف - بداخله:
(محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف الله وليه) يعلم من ظهيرنا الشريف هذا، أسماه الله وأعز أمره أننا:
بناء على الدستور ولا سيما الفصلين 22 و 50 منه، أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي:
ينفذ وينشر بالجريدة الرسمية، عقب ظهيرنا الشريف هذا، القانون رقم 13.21 المتعلق بالاستعمالات المشروعة للقنب الهندي، كما وافق عليه مجلس النواب ومجلس المستشارين.
وحرر بفاس في 3 ذي الحجة 2222 (22 يوليو 2222).
وقعه بالعطف:
رئيس الحكومة، الإمضاء: سعد الدين العثماني.
فهرس النص · 37 مادة
المادة الأولى
خـلافا لأحكام الـظـهـيـر الـشـريـف الـصادر فـي 12 مـن ربـيع الـثاني 2322 (2 دجنبر 2522) بتنظيم استيراد المواد السامة والاتجار فيها وإمساكها واستعمالها، كما وقع تغييره وتتميمه، والظهير الصادر في 22 من شعبان 1373 )24 أبريل 1954( بمنع قنب الكيف، كما وقع تغييره، والظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.73.282 بتاريخ 22 من ربيع الثاني 2352 )21 ماي 1974( المتعلق بزجر الإدمان على المخدرات السامة ووقاية المدمنين على هذه المخدرات، وبتغيير الظهير الشريف الصادر في 22 من ربـيع الـثـانـي 2322 (2 دجنبر 2522) بتنظيم استيراد المواد السامة والاتجار فيها وإمساكها واستعمالها والظهير الصادر في 22 من شعبان 2363 (22 أبريل 2592) بمنع قنب الكيف، حسبما وقع تغييرهما أو تتميمهما، ومع مراعاة الالتزامات الدولية للمملكة المغربية، يمكن الترخيص ضمن الشروط والقواعد المنصوص عليها في هذا القانون لزراعة وإنتاج وتحويل وتصنيع وتسويق ونقل وتصدير القنب الهندي ومنتجاته واستيرادها وكذا تصدير واستيراد بذور وشتائل القنب الهندي وإنشاء واستغلال مشاتله.
المادة 1 يراد في مدلول هذا القانون بما يلي:
- –القنب الهندي:
- –نبتة القنب الهندي: أي نبتة من جنس القنب؛
- –الأطراف المزهرة أو المثمرة من نبتة القنب، ولا يشمل البذور، والأوراق غير المصحوبة بأطراف، التي لم يستخرج الراتينج منها، أيا كانت تسميتها.
- –راتينج القنب الهندي: الراتينج المفصول، الخام أو المنقى، المستخرج من نبتة القنب؛
- –المخدر: كل مادة طبيعية أو تركيبية، من المواد المدرجة في الجدولين الأول والثاني من الاتفاقية الوحيدة للمخدرات الموقعة بنيويورك في 30 مارس 1961 كما وقع تعديلها بموجب البروتوكول المحرر بجنيف في 25 مارس 2562 ؛
- –الغرض الصناعي: كل غرض مرتبط بالأنشطة الصناعية، غير الدوائية والصيدلية، ولا سيما الصناعات الغذائية والتجميلية، يهدف إليه كل نشاط منصوص عليه في هذا القانون يتعلق بالقنب الهندي ومنتجاته، بما في ذلك زراعته وإنتاجه.
المادة 2
لا يمكن ممارسة أحد الأنشطة التالية إلا بعد الحصول على رخصة تسلمها الوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي المحدثة بموجب الباب السابع من هذا القانون، والمشار إليها أدناه بإسم »الوكالة«:
- –زراعة وإنتاج القنب الهندي؛
- –إنشاء واستغلال مشاتل القنب الهندي؛
- –تصدير بذور وشتائل القنب الهندي؛
- –استيراد بذور وشتائل القنب الهندي؛
- –تحويل وتصنيع القنب الهندي؛
- –نقل القنب الهندي ومنتجاته؛
- –تسويق القنب الهندي ومنتجاته؛
- –تصدير القنب الهندي ومنتجاته؛
- –استيراد منتجات القنب الهندي.
المادة 4
لا تمنح رخصة زراعة وإنتاج القنب الهندي ورخصة إنشاء واستغلال مشاتله إلا بالمجالات التابعة لنفوذ الأقاليم المحددة قائمتها بمرسوم.