ج.ر 6227 · ص 9725
قد تكون بعض الأرقام في هذا النص غير دقيقة بسبب خلل في ملف المصدر؛ راجع النسخة الرسمية. فتح النسخة الرسمية (PDF)
الباب الثامن: نظام المراقبةالفرع الثاني: عنونة منتجات القنب الهندي وتلفيفها
المادة 46
ف 1يجب أن يتضمن كل منتوج القنب الهندي المخصص لأغراض طبية وصيدلية وصناعية في عنونته البيانات التالية:
- –رقم الرخصة أو الرخص؛
- –اسم المادة المستعملة وبيان كميتها؛
- –اسم المرسل والمرسل إليه.
ف 2يجب عرض هذه البيانات بخط واضح تسهل قراءته وغير قابل للزوال. كما يجب أن تلصق هذه البيانات على المنتوج وتلفيفه، حسب الحالة، دون الإخلال بأي بيان آخر منصوص عليه في النصوص التشريعية الجاري بها العمل في مجال عنونة المواد السامة والمخدرة وعرضها، وعند الاقتضاء طبقا لكل الأحكام الأخرى الخاصة المطبقة على المنتوج المعني.
طريقة الإحالةالمادة 46 من القانون المتعلق بالاستعمالات المشروعة للقنب ال… — madda.ma
الفرع الثاني: عنونة منتجات القنب الهندي وتلفيفها
المادة 46 – المادة 48- المادة 46يجب أن يتضمن كل منتوج القنب الهندي المخصص لأغراض طبية وصيدلية وصناعية في عنونته البيانات التالية:
- المادة 47يثبت وضع علامة » منتج القنب الهندي « أو الرمز الخاص به المحدد بنص تنظيمي على أي منتوج تم الحصول عليه طبقا لأحكام هذا القانون.
- المادة 48يمنع استعمال العلامة أو الرمز المشار إليهما في المادة 47 أعلاه، من أجل التعريف بأي منتوج أو إشهاره، إذا لم يتم الحصول على المنتوج المذكور وفق الشروط المحددة في