المادة 29
ف 1مع مراعاة أحكام المادة 41 أدناه، يمكن لمجلس الإدارة إحداث أي لجنة من بين أعضائه، ويحدد تأليفها ومهامها وكيفية سيرها.
ف 2المادة 42 يعين المدير العام للوكالة وفقا للنصوص التشريعية المتعلقة بالتعيين في المناصب العليا، ويتمتع بجميع السلط والاختصاصات اللازمة لتسيير الوكالة. ولهذه الغاية يتولى ما يلي:
- –تنفيذ مقررات مجلس الإدارة، وتسوية القضايا التي يفوضها إليه المجلس المذكور؛
- –منح وتجديد وسحب جميع الرخص والوثائق المتعلقة بمجال اختصاص الوكالة؛
- –تسيير مصالح الوكالة وتنسيق أنشطتها؛
- –إبرام الاتفاقيات المشار إليها في المادة 33 من هذا القانون؛
- –تمثيل الوكالة إزاء جميع الهيئات العمومية والخاصة والأغيار والقيام بجميع الإجراءات التحفظية؛
- –تمثيل الوكالة أمام القضاء، ويجوز له أن يرفع كل دعوى قضائية للدفاع عن مصالح الوكالة، ويطلع مجلس الإدارة على ذلك؛
- –تقديم تقرير سنوي حول أنشطة الوكالة إلى المجلس الإداري؛
- –حضور، بصفة استشارية، اجتماعات مجلس الإدارة أو أي لجنة أخرى منبثقة عن هذا الأخير.
ف 3يمكن للمدير العام أن يفوض، تحت مسؤوليته، بعض من سلطه واختصاصاته إلى المستخدمين أو إلى الموظفين الذين يشغلون مناصب المسؤولية بالوكالة.
ف 4المادة 42 استثناء من أحكام البند 2 بالفقرة الأولى من المادة 40 أعلاه، تمنح الرخص وتجدد وتسحب من قبل لجنة يحدثها لهذا الغرض مجلس إدارة الوكالة ويحدد تأليفها وكيفيات سيرها، إذا كان طالب أو صاحب الرخصة أحد أزواج أو أولاد أو أقارب أحد أعضاء المجلس أو أحد مستخدمي الوكالة أو الموظفين أو المستخدمين الملحقين لديها أو الموضوعين رهن إشارتها، إلى غاية الدرجة الرابعة.
ف 5لا يمكن لأعضاء مجلس إدارة الوكالة أو لمستخدميها أو للموظفين أو للمستخدمين الملحقين لديها أو الموضوعين رهن إشارتها الذين تربطهم صلة قرابة، كما هي محددة أعلاه، بطالب الرخصة أو الشخص المعني بتجديدها أو سحبها، حضور اجتماعات اللجنة المذكورة.
طريقة الإحالةالمادة 29 من القانون المتعلق بالاستعمالات المشروعة للقنب ال… — madda.ma
الفرع الثاني: أجهزة الإدارة والتسيير
المادة 24 – المادة 29- المادة 24يدير الوكالة مجلس إدارة ويسيرها مدير عام.
- المادة 25يتألف مجلس إدارة الوكالة بالإضافة إلى رئيسه، من ممثلين عن الدولة وعن المؤسسات والهيئات المعنية بمجال تدخل الوكالة والمحددة قائمتها بنص تنظيمي.
- المادة 26تتنافى العضوية بمجلس إدارة الوكالة وصفة مستخدم بالوكالة أو موظف أو مستخدم ملحق لديها أو موضوع رهن إشارتها مع مزاولة العمليات والأنشطة الخاضعة لنظام الترخيص، وكذ
- المادة 27يتمتع مجلس الإدارة بجميع السلط والاختصاصات اللازمة لإدارة الوكالة. ولهذه الغاية، يمارس على الخصوص الاختصاصات التالية:
- المادة 28يجتمع مجلس الإدارة بدعوة من رئيسه، بمبادرة من هذا الأخير أو بطلب من ثلث أعضائه، مرتين في السنة على الأقل وذلك:
- المادة 29مع مراعاة أحكام المادة 41 أدناه، يمكن لمجلس الإدارة إحداث أي لجنة من بين أعضائه، ويحدد تأليفها ومهامها وكيفية سيرها.