مادةmadda
FR
قد تكون بعض الأرقام في هذا النص غير دقيقة بسبب خلل في ملف المصدر؛ راجع النسخة الرسمية. فتح النسخة الرسمية (PDF)
الباب السابع: الوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهنديالفرع الثاني: أجهزة الإدارة والتسيير

المادة 28

من قانون رقم 22.12 يتعلق بالاستعمالات المشروعة للقنب الهندي

ف 1يجتمع مجلس الإدارة بدعوة من رئيسه، بمبادرة من هذا الأخير أو بطلب من ثلث أعضائه، مرتين في السنة على الأقل وذلك:

  1. –قبل 32 يونيو للمصادقة على القوائم التركيبية للسنة المالية المختتمة؛
  2. –قبل 32 نوفمبر لدراسة وحصر الميزانية والبرنامج التوقعي للسنة المالية الموالية.

ف 2يمكن لمجلس الإدارة أن يجتمع أيضا كلما اقتضت الضرورة ذلك وفق نفس الكيفيات المنصوص عليها في الفقرة الأولى أعلاه.

ف 3لا تصح مداولات مجلس الإدارة إلا بحضور ثلثي أعضائه.

ف 4وإذا لم يتوفر هذا النصاب خلال الاجتماع الأول، توجه الدعوة لعقد اجتماع ثان خلال خمسة عشر )15( يوما الموالية. وفي هذه الحالة، يتداول المجلس دون التقيد بشرط النصاب.

ف 5يتخذ المجلس قراراته بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وفي حالة تعادلها، يرجح الجانب الذي يكون فيه الرئيس.

طريقة الإحالةالمادة 28 من القانون المتعلق بالاستعمالات المشروعة للقنب ال… — madda.ma

الفرع الثاني: أجهزة الإدارة والتسيير

المادة 24 – المادة 29
  1. المادة 24يدير الوكالة مجلس إدارة ويسيرها مدير عام.
  2. المادة 25يتألف مجلس إدارة الوكالة بالإضافة إلى رئيسه، من ممثلين عن الدولة وعن المؤسسات والهيئات المعنية بمجال تدخل الوكالة والمحددة قائمتها بنص تنظيمي.
  3. المادة 26تتنافى العضوية بمجلس إدارة الوكالة وصفة مستخدم بالوكالة أو موظف أو مستخدم ملحق لديها أو موضوع رهن إشارتها مع مزاولة العمليات والأنشطة الخاضعة لنظام الترخيص، وكذ
  4. المادة 27يتمتع مجلس الإدارة بجميع السلط والاختصاصات اللازمة لإدارة الوكالة. ولهذه الغاية، يمارس على الخصوص الاختصاصات التالية:
  5. المادة 28يجتمع مجلس الإدارة بدعوة من رئيسه، بمبادرة من هذا الأخير أو بطلب من ثلث أعضائه، مرتين في السنة على الأقل وذلك:
  6. المادة 29مع مراعاة أحكام المادة 41 أدناه، يمكن لمجلس الإدارة إحداث أي لجنة من بين أعضائه، ويحدد تأليفها ومهامها وكيفية سيرها.
فهرس النص كاملا · 37 مادة