ج.ر 6227 · ص 9725
قد تكون بعض الأرقام في هذا النص غير دقيقة بسبب خلل في ملف المصدر؛ راجع النسخة الرسمية. فتح النسخة الرسمية (PDF)
الباب السابع: الوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهنديالفرع الثاني: أجهزة الإدارة والتسيير
المادة 28
ف 1يجتمع مجلس الإدارة بدعوة من رئيسه، بمبادرة من هذا الأخير أو بطلب من ثلث أعضائه، مرتين في السنة على الأقل وذلك:
- –قبل 32 يونيو للمصادقة على القوائم التركيبية للسنة المالية المختتمة؛
- –قبل 32 نوفمبر لدراسة وحصر الميزانية والبرنامج التوقعي للسنة المالية الموالية.
ف 2يمكن لمجلس الإدارة أن يجتمع أيضا كلما اقتضت الضرورة ذلك وفق نفس الكيفيات المنصوص عليها في الفقرة الأولى أعلاه.
ف 3لا تصح مداولات مجلس الإدارة إلا بحضور ثلثي أعضائه.
ف 4وإذا لم يتوفر هذا النصاب خلال الاجتماع الأول، توجه الدعوة لعقد اجتماع ثان خلال خمسة عشر )15( يوما الموالية. وفي هذه الحالة، يتداول المجلس دون التقيد بشرط النصاب.
ف 5يتخذ المجلس قراراته بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وفي حالة تعادلها، يرجح الجانب الذي يكون فيه الرئيس.
طريقة الإحالةالمادة 28 من القانون المتعلق بالاستعمالات المشروعة للقنب ال… — madda.ma
الفرع الثاني: أجهزة الإدارة والتسيير
المادة 24 – المادة 29- المادة 24يدير الوكالة مجلس إدارة ويسيرها مدير عام.
- المادة 25يتألف مجلس إدارة الوكالة بالإضافة إلى رئيسه، من ممثلين عن الدولة وعن المؤسسات والهيئات المعنية بمجال تدخل الوكالة والمحددة قائمتها بنص تنظيمي.
- المادة 26تتنافى العضوية بمجلس إدارة الوكالة وصفة مستخدم بالوكالة أو موظف أو مستخدم ملحق لديها أو موضوع رهن إشارتها مع مزاولة العمليات والأنشطة الخاضعة لنظام الترخيص، وكذ
- المادة 27يتمتع مجلس الإدارة بجميع السلط والاختصاصات اللازمة لإدارة الوكالة. ولهذه الغاية، يمارس على الخصوص الاختصاصات التالية:
- المادة 28يجتمع مجلس الإدارة بدعوة من رئيسه، بمبادرة من هذا الأخير أو بطلب من ثلث أعضائه، مرتين في السنة على الأقل وذلك:
- المادة 29مع مراعاة أحكام المادة 41 أدناه، يمكن لمجلس الإدارة إحداث أي لجنة من بين أعضائه، ويحدد تأليفها ومهامها وكيفية سيرها.