ج.ر 6227 · ص 9725
قد تكون بعض الأرقام في هذا النص غير دقيقة بسبب خلل في ملف المصدر؛ راجع النسخة الرسمية. فتح النسخة الرسمية (PDF)
الباب السابع: الوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهنديالفرع الثاني: أجهزة الإدارة والتسيير
المادة 27
ف 1يتمتع مجلس الإدارة بجميع السلط والاختصاصات اللازمة لإدارة الوكالة. ولهذه الغاية، يمارس على الخصوص الاختصاصات التالية:
- –إعداد استراتيجية الوكالة في إطار التوجهات التي تحددها الحكومة؛
- –تحديد برنامج عمل الوكالة؛
- –المصادقة على الهيكل التنظيمي للوكالة والذي يحدد البنيات الهيكلية المركزية واللاممركزة واختصاصاتها؛
- –المصادقة على النظام الأساسي لمستخدمي الوكالة الذي يحدد شروط التوظيف ونظام الأجور والتعويضات وكذا المسار المهني للمستخدمين؛
- –وضع نظام يحدد قواعد وكيفيات إبرام صفقات الوكالة طبقا للقواعد والمبادئ المنصوص عليها في النصوص التنظيمية الجاري بها العمل؛
- –حصر شروط إصدار الاقتراضات واللجوء إلى الأنواع الأخرى من القروض وغيرها من صيغ التمويل؛
- –تحديد أسعار الخدمات التي تقدمها الوكالة للأغيار؛
- –حصر الميزانية السنوية والبيانات التوقعية المتعددة السنوات؛
- –المصادقة على الحسابات واتخاذ قرارات بتخصيص النتائج؛
- –المصادقة على التقرير السنوي المعد من لدن المدير العام للوكالة؛
- –اتخاذ القرار بشأن اقتناء أو تفويت أو كراء الأملاك العقارية لفائدة الوكالة طبقا للأنظمة الجاري بها العمل؛
- –اتخاذ القرار بشأن قبول الهبات والوصايا وإعانات كل هيئة خاضعة للقانون الخاص الممنوحة للوكالة ما لم يكن لها تأثير على قرارات الوكالة.
ف 2يمكن لمجلس الإدارة أن يمنح تفويضا للمدير العام قصد تسوية قضايا معينة.
طريقة الإحالةالمادة 27 من القانون المتعلق بالاستعمالات المشروعة للقنب ال… — madda.ma
الفرع الثاني: أجهزة الإدارة والتسيير
المادة 24 – المادة 29- المادة 24يدير الوكالة مجلس إدارة ويسيرها مدير عام.
- المادة 25يتألف مجلس إدارة الوكالة بالإضافة إلى رئيسه، من ممثلين عن الدولة وعن المؤسسات والهيئات المعنية بمجال تدخل الوكالة والمحددة قائمتها بنص تنظيمي.
- المادة 26تتنافى العضوية بمجلس إدارة الوكالة وصفة مستخدم بالوكالة أو موظف أو مستخدم ملحق لديها أو موضوع رهن إشارتها مع مزاولة العمليات والأنشطة الخاضعة لنظام الترخيص، وكذ
- المادة 27يتمتع مجلس الإدارة بجميع السلط والاختصاصات اللازمة لإدارة الوكالة. ولهذه الغاية، يمارس على الخصوص الاختصاصات التالية:
- المادة 28يجتمع مجلس الإدارة بدعوة من رئيسه، بمبادرة من هذا الأخير أو بطلب من ثلث أعضائه، مرتين في السنة على الأقل وذلك:
- المادة 29مع مراعاة أحكام المادة 41 أدناه، يمكن لمجلس الإدارة إحداث أي لجنة من بين أعضائه، ويحدد تأليفها ومهامها وكيفية سيرها.