مادةmadda
FR
قد تكون بعض الأرقام في هذا النص غير دقيقة بسبب خلل في ملف المصدر؛ راجع النسخة الرسمية. فتح النسخة الرسمية (PDF)
الباب السابع: الوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهنديالفرع الثاني: أجهزة الإدارة والتسيير

المادة 27

من قانون رقم 22.12 يتعلق بالاستعمالات المشروعة للقنب الهندي

ف 1يتمتع مجلس الإدارة بجميع السلط والاختصاصات اللازمة لإدارة الوكالة. ولهذه الغاية، يمارس على الخصوص الاختصاصات التالية:

  1. –إعداد استراتيجية الوكالة في إطار التوجهات التي تحددها الحكومة؛
  2. –تحديد برنامج عمل الوكالة؛
  3. –المصادقة على الهيكل التنظيمي للوكالة والذي يحدد البنيات الهيكلية المركزية واللاممركزة واختصاصاتها؛
  4. –المصادقة على النظام الأساسي لمستخدمي الوكالة الذي يحدد شروط التوظيف ونظام الأجور والتعويضات وكذا المسار المهني للمستخدمين؛
  5. –وضع نظام يحدد قواعد وكيفيات إبرام صفقات الوكالة طبقا للقواعد والمبادئ المنصوص عليها في النصوص التنظيمية الجاري بها العمل؛
  6. –حصر شروط إصدار الاقتراضات واللجوء إلى الأنواع الأخرى من القروض وغيرها من صيغ التمويل؛
  7. –تحديد أسعار الخدمات التي تقدمها الوكالة للأغيار؛
  8. –حصر الميزانية السنوية والبيانات التوقعية المتعددة السنوات؛
  9. –المصادقة على الحسابات واتخاذ قرارات بتخصيص النتائج؛
  10. –المصادقة على التقرير السنوي المعد من لدن المدير العام للوكالة؛
  11. –اتخاذ القرار بشأن اقتناء أو تفويت أو كراء الأملاك العقارية لفائدة الوكالة طبقا للأنظمة الجاري بها العمل؛
  12. –اتخاذ القرار بشأن قبول الهبات والوصايا وإعانات كل هيئة خاضعة للقانون الخاص الممنوحة للوكالة ما لم يكن لها تأثير على قرارات الوكالة.

ف 2يمكن لمجلس الإدارة أن يمنح تفويضا للمدير العام قصد تسوية قضايا معينة.

طريقة الإحالةالمادة 27 من القانون المتعلق بالاستعمالات المشروعة للقنب ال… — madda.ma

الفرع الثاني: أجهزة الإدارة والتسيير

المادة 24 – المادة 29
  1. المادة 24يدير الوكالة مجلس إدارة ويسيرها مدير عام.
  2. المادة 25يتألف مجلس إدارة الوكالة بالإضافة إلى رئيسه، من ممثلين عن الدولة وعن المؤسسات والهيئات المعنية بمجال تدخل الوكالة والمحددة قائمتها بنص تنظيمي.
  3. المادة 26تتنافى العضوية بمجلس إدارة الوكالة وصفة مستخدم بالوكالة أو موظف أو مستخدم ملحق لديها أو موضوع رهن إشارتها مع مزاولة العمليات والأنشطة الخاضعة لنظام الترخيص، وكذ
  4. المادة 27يتمتع مجلس الإدارة بجميع السلط والاختصاصات اللازمة لإدارة الوكالة. ولهذه الغاية، يمارس على الخصوص الاختصاصات التالية:
  5. المادة 28يجتمع مجلس الإدارة بدعوة من رئيسه، بمبادرة من هذا الأخير أو بطلب من ثلث أعضائه، مرتين في السنة على الأقل وذلك:
  6. المادة 29مع مراعاة أحكام المادة 41 أدناه، يمكن لمجلس الإدارة إحداث أي لجنة من بين أعضائه، ويحدد تأليفها ومهامها وكيفية سيرها.
فهرس النص كاملا · 37 مادة