المادة 19
ف 1يمنع تفويت أو إعارة أو إيجار الرخص المذكورة في المادة 3 أعلاه أو نقلها أو التنازل عنها للغير.
ف 2غير أنه في حالة وفاة المزارع أو المنتج صاحب الرخصة أو حدوث تغيير جوهري في وضعه القانوني قبل إتمام العملية أو النشاط المرخص به، يمكن للوكالة أن تمنح بصفة استثنائية لوكيل ذوي حقوق صاحب الرخصة أو لكل ذي مصلحة مباشرة ومثبتة، بناء على طلبه، رخصة مؤقتة تنتهي صلاحيتها بمجرد تسليم المحصول إلى التعاونيات.
ف 3المادة 22 يتم سحب الرخصة في الحالات التالية:
ف 42. بناء على طلب الشخص المعني؛
ف 52. بمبادرة من لدن الوكالة:
- –في حالة وفاة صاحب الرخصة أو حدوث تغيير جوهري في وضعه القانوني مع مراعاة أحكام الفقرة الثانية من المادة 29 أعلاه؛
- –إذا لم يعد صاحب الرخصة مستوفيا للشروط التي تم على أساسها منحه الرخصة؛
- –في حالة عدم شروعه في ممارسة النشاط موضوع هذه الرخصة عند انتهاء الأجل المحدد لذلك في دفتر التحملات؛
- –في حالة توقفه، دون مبرر مقبول، عن ممارسة النشاط موضوع هذه الرخصة لمدة مستمرة تفوق سنتين؛
- –في حالة عدم تقيده بأحكام هذا القانون أو بباقي التشريعات المتعلقة باستعمال مواد مخدرة أو في حالة إخلاله بأحد الالتزامات المنصوص عليها في هذا القانون أو في دفتر التحملات؛
- –في حالة وجوده في إحدى حالات التنافي المنصوص عليها في المادة 36 أدناه.
ف 6لا يمكن سحب الرخصة من لدن الوكالة في الحالات المنصوص عليها في البند 2 من الفقرة الأولى أعلاه، إلا بعد إنذار الشخص المعني كتابة، بواسطة أي وسيلة تثبت التوصل، للإدلاء بملاحظاته داخل أجل ثلاثين (32) يوما من تاريخ توصله بالإنذار.
ف 7ويترتب على تبليغ قرار سحب الرخصة إلى الشخص المعني، منعه من ممارسة النشاط أو العملية موضوع الرخصة. وتتخذ الوكالة كل الإجراءات الضرورية لإتمام العملية أو النشاط المذكور.
طريقة الإحالةالمادة 19 من القانون المتعلق بالاستعمالات المشروعة للقنب ال… — madda.ma
الباب السادس: منح الرخص ومدة صلاحيتها وحالات رفضها وسحبها
المادة 14 – المادة 19- المادة 14مع مراعاة التشريع المتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية، تقوم الوكالة بدراسة ملف طلب الرخصة وتدعو، عند الاقتضاء، المعني بالأمر لموافاتها داخل أجل تحدده، لا
- المادة 15تسلم الرخص المنصوص عليها في المادة 3 أعلاه من لدن الوكالة لفائدة الأشخاص المستوفين للشروط المنصوص عليها في المواد 6 و 22 و 22 و 22 أعلاه، حسب كل حالة.
- المادة 16يتم رفض طلب الرخصة على الخصوص في الحالات التالية:
- المادة 17تحدد مدة صلاحية كل رخصة في عشر (22) سنوات قابلة للتجديد.
- المادة 18يجب أن يبلغ للوكالة كل تغيير يطرأ على الشروط التي على أساسها منحت الرخص المنصوص عليها في هذا القانون وذلك داخل أجل ثلاثين (32) يوما من تاريخ حدوث التغيير المذكو
- المادة 19يمنع تفويت أو إعارة أو إيجار الرخص المذكورة في المادة 3 أعلاه أو نقلها أو التنازل عنها للغير.