مادةmadda
FR
قد تكون بعض الأرقام في هذا النص غير دقيقة بسبب خلل في ملف المصدر؛ راجع النسخة الرسمية. فتح النسخة الرسمية (PDF)
الباب السابع: الوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهنديالفرع الأول: الإحداث والتسمية والغرض

المادة 22

من قانون رقم 22.12 يتعلق بالاستعمالات المشروعة للقنب الهندي

ف 1مع مراعاة الاختصاصات المخولة بموجب النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل للسلطات الحكومية وللمؤسسات العمومية والهيئات الأخرى المعنية، تقوم الوكالة بتنفيذ استراتيجية الدولة في مجال زراعة القنب الهندي وإنتاجه وتصنيعه وتحويله وتسويقه وتصديره واستيراد منتجاته لأغراض طبية وصيدلية وصناعية.

ف 2ولهذه الغاية، يناط بالوكالة ما يلي:

  1. –منح الرخص وتجديدها وسحبها طبقا لأحكام هذا القانون؛
  2. –السهر على تطبيق أحكام هذا القانون بتنسيق مع السلطات العمومية المختصة؛
  3. –مسك وضعية مخزون القنب الهندي وموافاة الهيئة الدولية المختصة بالتقييمات والمعلومات المطلوبة تنفيذا للالتزامات الدولية للمملكة المغربية، وذلك بعد التشاور مع مختلف السلطات الحكومية المختصة؛
  4. –مراقبة القطع الأرضية المزروعة وكذا وحدات تصنيع وتحويل القنب الهندي ومخازنه للتأكد من مدى احترام مقتضيات هذا القانون؛
  5. –إبداء الرأي بخصوص مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بمجال اختصاصها، والتي تحيلها إليها الحكومة؛
  6. –التنسيق بين القطاعات الحكومية والمؤسسات المعنية بهدف مواكبة وتأطير تقديم الاستشارة للقطاع العام وللمهنيين المعنيين بسلاسل الإنتاج، في مجال تقنيات وتدبير الاستغلاليات وإنتاج وتثمين وتسويق القنب الهندي لا سيما عن طريق البحث عن الأسواق الوطنية والدولية؛
  7. –الإسهام في حماية المنتوج الوطني بالتنسيق مع القطاعات الحكومية والمؤسسات المعنية؛
  8. –التعاون، بموجب اتفاقيات، مع مراكز الأبحاث والمؤسسات العامة والخاصة، الوطنية والدولية التي تعنى بالقنب الهندي ولا سيما من أجل اعتماد البذور والشتائل؛
  9. –إعداد دفاتر للتحملات ودلائل للممارسات الفضلى؛
  10. –التنسيق بين القطاعات الحكومية والمؤسسات المعنية بهدف تأطير المزارعين والمنتجين في ميدان الإرشاد المتعلق بمحاربة الأمراض النباتية؛
  11. –التتبع الميداني لجميع العمليات المتعلقة بالقنب الهندي؛
  12. –التنسيق بين القطاعات الحكومية والمؤسسات المعنية بهدف تشجيع المرأة القروية اعتمادا على مقاربة النوع للقيام بالأنشطة الخاضعة لهذا القانون؛
  13. –إعداد بيانات إحصائية حول زراعة وإنتاج القنب الهندي وصناعته وتحويله ورفعها إلى السلطات الحكومية المختصة بذلك؛
  14. –اقتراح الإجراءات والتدابير الهادفة إلى الحد من الاستعمالات غير المشروعة للقنب الهندي والتحسيس والتوعية بمخاطرها الاقتصادية والاجتماعية والصحية والبيئية؛
  15. –الإسهام في تنمية الزراعات البديلة والأنشطة غير الفلاحية لفائدة ساكنة الأقاليم المعنية للحد من الزراعات غير المشروعة للقنب الهندي؛
  16. –القيام، بتعاون مع مراكز الأبحاث والمؤسسات العامة والخاصة المعنية، بدراسات وأبحاث متعلقة بالقنب الهندي ونشر الأبحاث التطبيقية؛
  17. –الإسهام في التعريف بمجهودات المملكة في ميدان الاستعمالات المشروعة للقنب الهندي ومشتقاته، وتعزيز التعاون الثنائي والإقليمي والدولي في هذا الإطار؛
  18. –التنسيق بين القطاعات الحكومية والمؤسسات المعنية بهدف تأطير التنظيم المهني لسلسلة القنب الهندي وتشجيعه؛
  19. –إعداد تقرير سنوي حول أنشطة الوكالة.

طريقة الإحالةالمادة 22 من القانون المتعلق بالاستعمالات المشروعة للقنب ال… — madda.ma

الفرع الأول: الإحداث والتسمية والغرض

المادة 21 – المادة 22
  1. المادة 21تخضع الوكالة لوصاية الدولة، يكون الغرض منها العمل على احترام الأجهزة المختصة بالوكالة لأحكام هذا القانون ولا سيما ما يتعلق منها بالمهام المسندة إليها، وبصفة عام
  2. المادة 22مع مراعاة الاختصاصات المخولة بموجب النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل للسلطات الحكومية وللمؤسسات العمومية والهيئات الأخرى المعنية، تقوم الوكالة بتنفيذ
فهرس النص كاملا · 37 مادة