مادةmadda

ظبير شريف رقم 1.17.13 بتنفيذ قانون المالية رقم 73.16 للسنة المالية 2017 الحمد وحده

قانون المالية لسنة 2017

نص تمهيدي

المعطيات العامة للتوازن SL الأول الأحكام المتعلقة بالموارد العمومية ا. - الضرائب والموارد المأذون في استيفائها المادة الأول والتنظيمية الجاري بها العمل ومع مراعاة أحكام قانون المالية هذا. في القيام خلال السنة المالية 2017 :

للجماعات الترابية والمؤسسات العمومية والهيئات المخولة ذلك بحكم القانون.

اا. - يؤذن للحكومة في إصدار اقتراضات وكل أداة مالية أخرى وفق الشروط المقررة في قانون المالية هذا.

  1. –ضريبة مباشرة أو غير مباشرة مسوى الضرائب المأذون بموجب أحكام النصوص التشريعية والتنظيمية المعمول بها وأحكام محظورة بتاتاء وتتعرض السلطات التي تفرضها والمستخدمون الذين يضعون جداولها وتعاريفها أو يباشرون جبايتها للمتابعة باعتبارهم مرتكبين لجريمة الغدر. بصرف النظر عن إقامة دعوى الاسترداد خلال ثلاث سنوات على الجباة أو المحصلين أو غيرهم من الأشخاص الذين قاموا بأعمال الجباية.

ويتعرض كذلك للعقوبات المقررة في شأن مرتكبي جريمة الغدر جميع الممارسين للسلطة العمومية أو الموظفين العموميين الذين يمنحون بصورة من الصور ولأي سبب من الأسباب. دون إذن وارد في نص تشريعي أو تنظيمي. إعفاءات من الرسوم أو الضرائب العامة أو يقدمون مجانا منتجات أو خدمات صادرة عن مؤسسات الدولة.

الرسوم الجمركية والضرائب غير المباشرة المادة 2

  1. –وفقا لأحكام الفصل 70 من الدستور. وخلال الفترة الممتدة من تاريخ نشر قانون المالية هذا بالجريدة الرسمية إلى غاية 1 ديسمبر 2017. يؤذن للحكومة أن تقوم بمقتضى مراسيم :
  2. –بتغيير أسعار أو وقف استيفاء الرسوم الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم المفروضة على الواردات والصادرات وكذا الضرائب الداخلية على الاستهلاك. باستثناء الضريبة على القيمة المضافة. المنصوص علها في الظبير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.77.340 بتاريخ 25 من شوال 1397 )9 أكتوير 1977( بتحديد المقادير المطبقة على البضائع والمصوغات المفروضة علها ضريبة الاستهلاك الداخلي وكذا المقتضيات الخاصة بهذه البضائع والمصوغات ؛
  3. –بتغيي رأوتتميم قوائم المنتجات المتأصلة والواردة من بعض الدول الإفريقية والمتمتعة بالإعفاء من رسم الاستيراد وكذا قائمة الدول المذكورة.

يجب أن تعرض المراسيم المشار ll} أعلاه على البرلمان للمصادقة في أقرب قانون للمالية.

  1. –طبقا لأحكام الفصل 70 من الدستور. يصادق على المراسيم التالية المتخذة عملا بأحكام المادة 2-! من قانون المالية رقم 70.15 للسنة المالية 2016 :
  2. –المرسوم رقم 2.15.998 الصادر في 20 من ربيع الأول 1437 (فاتح يناير 2016) بتغيير مقدار رسم الاستيراد المفروض على القمح اللين ومشتقاته ؛
  3. –المرسوم رقم 2.16.165 الصادر في 24 من جمادى الأول 1437 على العدس والحمص ؛
  4. –المرسوم رقم 2.16.353 الصادرفي 28 من رجب 1437 (6 ماي 2016) بتغييرمقداررسم الاستيراد Gall على بيض المائدة ؛
  5. –المرسوم رقم 2.16.455 الصادرفي 4 رمضان 1437 (10 يوني و2016) بتغييرمقدار رسم الاستيراد المطبق على القمح الطري و مشتقاته ؛
  6. –المرسوم رقم 2.16.877 الصادر في 22 من محرم 1438 )24 أكتوير2016) المتعلق بوقف اسستيفاء رسم الاستيراد المطبق على العدس.

مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة المادة 3 تغير و تتمم على النحو التالي. أحكام الفصول 285 و 286 و287 من مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة الراجعة لإدارة الجمارك و الضرائب غير المباشرة المصادق عليها بالظبير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.77.339 بتاريخ 25 من شوال 1397 (9 أكتوبر 1977):

«الفصل 285. - تشكل المخالفات الجمركية من الطبقة الأولى :

«8 - كل شطط متعمد في استعمال أنظمة مستودعات الجمرك «أومستودعات الادخار أو المستودع الصناعي الحر أو القبول المؤقت «لتحسين الصنع الفعال أو القبول المؤقت أو العبور أو التحويل تحت «مراقبة الجمرك أو التصدير المؤقت لأجل تحسين الصنع السلبي مع «اعتماد المبادلة بالمثيل حسب مدلول الفصل 286 بعده ؛

»9 - عدم تقديم البضائع (الباقي بدون تغيير.)

«الفصل 286. - يعد شططا في استعمال:

«1 - نظام القبول المؤقت لتحسين الصنع 211100 «2- 2110100 » 2101000 » 2011101000 «6 - التصدير المؤقت ...0.00.0000 أنه استعمل بشطط ؛

»7 - مستودع الجمر”ك أو مستودع الادخار: كل استبدال لبضائع «موضوعة تحت هذا النظام. تم بكل طلب يرمي إلى إبراء حساب «مكتتب تحت النظام المذكور. تبين. بعد المراقبة. أنه استعمل «بشطط.

«الفصل 287. - يفترض الشطط ع استعمال نظام مستودع «الجمرك أو مستودع الادخار أو القبول المؤقت لتحسين الصنع «الفعال 00 (الباقي بدون تغيير.)

تعريفة الرسوم الجمركية المادة 4 تغير و تتمم على النحو تعريفة رسوم الاستيراد المحددة بالمادة 4 (البندا ) من قانون المالية رقم 25.00 للفترة الممتدة من فاتح يوليو إلى 31 ديسمبر 42000 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.00.241 بتاريخ 25 من ربيع الأول 1421 )28 يونيو 2000). كما وقع تغييره و تتميمه :

وحدة . رسم الكمية الوحدات ترميزحسب النظام المنسق نوع البضائع الاستيراد أ حسب التكميلية المواصفة 1 مسطحة من لدائن لاصقة ذاتيا. وإن كانت بشكل لفات 3919.90 - غيرها 5 ]0 21

  1. 22 -- - - -- من البولي إستيرات الغير مشبعة :

5 ]10 ---- --- بعرض لا يتجاوز 6 ملم والمطلية براتنجات الأكريليك ... 25 كلغ :

90 ------- غيرها 17,5 كلغ 1

29 ------ غيرها:

  1. –------ من ألكيدات وبوليستيرات أخر:
  2. 215 -------- بعرض لا يتجاوز 6 ملم والمطلية براتنجات الأكريليك ... 25 كلغ :

29 -- -- -- - - غيرها 175 كلغ 1 3015 30 00000 من منتوجات البلمرة 3 281 ةٌ:

5] و5

  1. –- - - - - - من كويوليميرات كلوريد الفنيل ومن أسيتات الفنيل :

5 61 -------- من النوع الذي يستخدم لتغليف الخلايا الحساسة للضوء الخاصة بالالواح الضوئية الفولتائية. بعرض لا يتجاوز 1 متر وبسمك يتراوح بين 300 و1200 ميكرومترمتضمنة 2,5 كلغ - LS 69 -- --- -- - غيرها 175 كلغ - 7 [زجاج مأمون مكون من زجاج مقسى (مسقي) أو منضد 7007.19 — غيرها 5] 00 20 — من النوع المستخدم في تصنيع الألواح لحماية الخلايا الضوئية الفولتائية مع محتوى من الحديد لا يتجاوز 120 جزء في المليون. ذات سطح غير أملس. وإن كانت معدلة البنية أو معالجة بطلاء مضاد للانعكاس لا يتجاوزسمكها 4 ملم مقطعة وفقا للقياسات المعيارية للألواح الضوئية الفولتائية ... 25 م2 : 5 00 [30 — مسطح في شكل مربع أو مستطيل بطول يساوي أو يقل عن 180 سنتمترو بعرض يساوي أو يقل عن 110 سنتمتر 25 م2 1 90 — غيرها:

nr nn enr nn nine 10 15

  1. –زجاج مأمون منضد :

nee ae ne nr er een 7007.21 00 00 ] 5 0 6 [مصنوعات أخرمن ألومنيوم.

ani — 7616.99

90 -— غيرها :

8] 40 ----. إطارات الألواح الضوئية الفولتائية. من ألومنيوم. مؤكسد........................... ) 25 كلغ 1 8 80 سحت تقر دودو م م 1 25 كلغ 1 معادن عادية أومن كربيدات معدنية. مكسوة أومحشوة بمحضرات مساعدة لصهر المعادن «فلكس». من الأنواع المستعملة في اللحام أوتي ترسيب المعادن العادية أوالكربيدات المعدنية؛ أسلاك وعيدان من مساحيق معادن عادية مكتلة. من الأنواع المستعملة في الطلاء المعدني بالرش .

8311.90 -غيرها

  1. –من قصدير:

5 ]00 [11 ----أسلاك التلحيم محشوة تحتوي على الأقل 6096 من قصدير وقطرها يتراوح 5 00 19 ا ا ااا الل كلغ - ren nn er en net nn ne 90 6 أجهزة كهربائية لوصل وقطع أولوقاية أولتقسيم الدوائر الكهربائية (مثل المفاتيح والمرحلات (ريلاى) والمنصهرات وأجهزة امتصاص الصدمات الكبربائية ووصلات المأخذ الكهريائية ومقابس (قوابس) وقواعد اللمبات «دوي» ووصلات 1 أخروعلب التوصيل). لجهد لا يزيد عن /10001 (فولت)؛ وصلات للألياف البصرية أو لحزم أو حبال الألياف البصرية 8536.90 - أجهزة أخر 90 — غيرها:

  1. –غيرها :

7 ] دو ----- علبة اتصال من لدائن للأنظمة الضوئية الفولتائية مجهزة بموصلات وصمامات للحفظ وإن كان معها حبال Li 25 كلغ :

7 97 —- غيرها 25 كلغ 1 85.37 4 لنقل البضائع.

  1. –غيرهاء مجهزة بمحركات ذات مكابيس يتم الإشتعال فيها بالضغط (ديزل أونصف ديزل) :
  2. –- - غيرها :
  3. 99 -- - - غيرها :
  4. –-- -- مميارات لكل أرض. ذات الدفع الرباعي(يعلبة تحويل) بحمل جائزيساوي أو يفوق 500 كلغ ويقل عن 900 كلغ غي ركاملة الهيكلة :
  5. –--- - - يزيد وزنها الإجمالي القائم aa) الحمولة القصوى) عن 2,2 طن ولا يتجاوز 3,5 طن :

77] 22 ------- جديدة 10 وحدة عدد

  1. 247 --- - - -- مستعملة 25 وحدة م 0 غيرها 35 7 26 ------- جديدة 25 وحدة عدد 7] 28 - ------ مستعملة 25 وحدة عدد
  2. –- - - - غيرها الضرائب الداخلية على الاسهلاك المادة 5 الفصل 9 من الظيير الشريف بمثابة قانون رقم 1.77.340 بتاريخ 5 من شوال 1397 (9 أكتوبر 77) بتحديد المقادير المطبقة على البضائع والمصوغات المفروضة عليها ضريبة الاستهلاك الداخلي وكذا المقتضيات الخاصة بهذه البضائع والمصوغات كما تم تغييره وتتميمه :

«على 80 90 من التبغ الداكن على الأقل.»

«ط) الضرائب الداخلية على الاستهلاك المفروضة على التبغ «المصنع المقدارالقيمي لثمن البيع للعموم خارج المبلغ الأدنى بيان المنتجات المقدار العيني الضريبة على القيمة المضافة وخارج المقدار للتحصيل

1-السجائر:

  1. أ)- سجائر مصنعة من 31500 درهم لكل 25 % 0 درهم لكل صنف التبغ الداكن : 1000 مسيجارة 0 سيجارة
  2. ب)- pile مصنعة من أصناف أخرى: ل
  3. –تغير وفقا للتوضيحات المبينة في الجدول الضريبة الداخلية على الاسهلاك بالنسبة للسجائر المصنعة من صنف التبغ الداكن المشار إليها في - أ من الجدول ط أعلاه:

المقدارالقيمي لثمن المقدار البيع للعموم خارج المبلغ الأدنى تاريخ التطبيق الضريبة على القيمة العيني 1 + المضافة وخارج للتحصيل المقدارالعيني*

  1. –ابتداء من فاتح يناير 2018 38800 درهم 25 % 0 درهم لكل 0 سيجارة لكل 1000 سيجارة سيجارة
  2. –ابتداء من قاتح يناير 2019 46200 درهم 25 % 0 درهم لكل 0 سيجارة لكل 1000 ميجارة المدونة العامة للضرائب المادة 6 ا. - تغير وتتمم على النحو أحكام المواد 911-2 56 135997 و14و31و57و62- الو66و73و79و83 و86 و89و90و91 و92 و93و95 و96 و99 و101 و102 و104 - او106 و112 و113و123و127و129-لااو130- الو133و135و137و1/1-1390 9 146 9 155 3 162 و164و165-!!الو169-او170و179و181 و 194 و 195 و 196 و 200 و 204 و 205 و HI—-208 و 213 3 220 8IV-2219 92249222 91-225 9226 228 9 232 9 247 9 252 و 254 - 1 ! 2593 و 260 و 262 و 264 من المدونة العامة للضرائب المحدثة بموجب المادة 5 من قانون المالية رقم 43.06 للسنة المالية 2007.

الصادر بتنفيذه الظبير الشريف رقم 1.06.232 بتاربخ 10 ذي الحجة 1427 )31 ديسمبر2006). كما تم تغييرها وتتميمها :

«المادة 2 - .!1 - تخضع للضريبة على الشركات. بشكل اختياري « لا رجعة فيه. شركات التضامن وشركات التوصية البسيطة «المؤسسة بالمغرب والتي لا تضم سوى أشخاص ذاتيين وكذا شركات «المحاصة.

«يجب على الشركات المشار إلها في الفقرة السابقة أن تشير إلى «يمنح هذا الإعفاء وفق الشروط المنصوص علها في المادة 7- ا «الاختيار السالف الذكر:

»- في التصريح المنصوص عليه في المادة 148 أدناف. بالنسبة DE 319 9 30° 9... قي م ا «للشركات حديثة النشأة ؛

«- وبالنسبة للشركات التي تزاول نشاطهاء في طلب محرد عت الإعفاءات المتبوعة يفرض دائم للضريبة بسعر مخفض «أووفق مطبوع نموذجي تعده الإدارة مسلم مقابل وصل أو موجه 199 - تتمتع المتشآت «في رسالة مضمونة مع إشعار بالتسلم إلى مصلحة الضرائب بعد هذه المدة.

«التابع لها موطها الضربي أومقرمؤسستا الرئيسية. داخل أجل «ويمنح هذا الإعقاء و فرض سي «أربعة )4( أشهرالتي تلي اختتام آخرسنة محاسبية.» PR المادة7 - لاا بعده.

«المادة 6.- الإعفاءات «ويطبق كذلك الإعفاء من الضريبة و فرضها بالسعر المخفض :

«المذكوران أعلاه. وفق الشروط المنصوص علها في المادة 7 - بعده.

«ا.- الإعفاءات الدائمة من الضريبة وفرضها بالسعر المخفض «على رقم أعمال المنشآت المحقق برسم المبيعات من منتجاتها لفائدة «بصفة دائمة «المنشأآت المقامة داخل المناطق الحرة للتصدير.

»2° - (ينسخ) تعفى من الضريبة على الشركات :

«تعفى كليا من الضريبة على الشر »49 + تومن Long بعد هذه المدة.

1% - الجمعيات 531111111101000 «جيم- الإعفاءات الدائمة من الضريبة ti 2 زة فقي المنبع 211111111011011 »1° -عوائد الأسهم 9 > صص المشاركة والدخول المعته حكميا «التالية :

$e - 30°» لا Les 60 ( ممما ااه « رقم 70.14 الصادر بتنفيذه الشريف رقم 1.16.130 بتاريخ »- المبالغ المقتطعة من الأرباح ل ْول ظ يي م ماه ..............................« رقم 1.93.213 السالف الذكر «المطابقة للعائدات المتأتية من كراء العقارات المبنية المعدة لأغراض «وهيئات التوظيف الجماعي العقاري السالفة الذكر. من استرداد «مهنية. «أسهم أوحصص مشاركة صادرة عتها ؛

011217090060600 00م 1 » رقم 5 السالف الذكر؛

«السالفة الذكر؛

»- مؤسسات الائتمان والهيآت 10 » 535110090000000 » 531013119999900 » .......................... المنظمة بالقانون رقم 41.05 السالف الذكر؛

«اا.- الإعفاءات المؤقتة من الضربية وفرضها بسعر مخفض «بصفة مؤقتة »1% - تتمتع المنشآت التي تزاول أنشطتها 010ص » 2211110 مناطق حرة للتصدير مختلفة «ويطبق كذلك الإعفاء من الضريبة و فرضها بالسعر المخفض «المذكوران أعلاه. وفق الشروط المنصوص علها في المادة 7-! بعده.

«على رقم أعمال المنشأآت المقامة داخل المناطق الحرة للتصدير «المحقق يرسم المبيعات من منتجاتها لفائدة المنشآت المقامة خارج «المناطق المذكورة.

«غير أنه 531110101010019 » ...ل ألبناء أو التركيب.

  1. 25 -تستفيد الوكالة الخاصة الحرة للتصدير.

«باء- الإعفاءات المؤقتة «”4- تستفيد الشركات الصناعية التي تزاول أنشطة محددة بنص «(5) سنوات المحاسبية الأولى المتتالية تبتدئ من تاريخ الشروع في «جيم.- DEEE » 330500900 » 1 5150 » ........................................... أبقداء من السنة الأولى لفرض الضريبة.

« - التخفيض من الضريبة لفائدة الشركات التي تدخل «سنداتها إلى البورصة «المال أو الزيادة فيه بتخفيض من الضرببة على الشركات طوال ثلاث (3) «سنوات متتابعة ابتداء من السنة المحاسبية الموالية لسنة تقييدها «في جدول أسعار البورصة.

»- % 25 بالنسبة للشركات التي تدخل سنداتها إلى البورصة بفتح «رأس مالها لمشاركة العموم وذلك عن طريق بيع أسهم موجودة ؛

»- % 50 بالنسبة للشركات التي تدخل سنداتها إلى البورصة بزيادة «نسبة لاتقل عن 2090 في رأس المال مع التخلي عن حق الاكتتاب «التفضيلي. ويتم عرض هذه الزيادة على العموم في نفس الوقت «الذي تدخل فيه الشركات المذكورة إلى البورصة.

«غير أنه لا تستفيد من التخفيض المشار إليه أعلاه : «المادة 7.- شروط الإعفاء »- مؤسسات الائتمان 0. جا Te 232101119999999999999999999999991099990909900999099090909000 د مقاولات التأمين وإعادة التأمين ؛

«- الشركات ذات الامتيازفي تسيير مرافق عمومية ؛ .- يطبق الإعفاء والسعر النوعي المنصوص علهما في المادة 6 «- الشركات التي تملك مجموع أوبعض رأسمالها الدولة أوجماعة «(1-«باء»-"1) أعلاه لفائدة:

ْ «عمومية أوشركة تملك جماعة عمومية نسبة لا تقل عن 90 50 «1 - المنشات المصدرة. برسم البيع الأخير المنجز والخدمة «من رأمسمالها. «الأخيرة المقدمة داخل تراب المملكة واللذين نتج عنهما التصدير 1 «بصورة مباشرة وفورية؛

«2 - يشترط للاستفادة من التخفيض المنصوص عليه في 1 اعلاه «أن تقدم الشركات إلى المصلحة المحلية للضرائب التابع لها مقرها 1 لني تزاول أنشطة محددة بنص «برسم رقم أعمالها المحقق من بيع المنتجات المصنعة إلى المنشآت الاجتماعىأ تها الرئيسية فى نفس الوقت مع الإقراربا 2 .

«الاجتماعي أو مؤسستها الرئيسية في نفس الوقت مع الإقرار بالحصيلة «المصدرة المشار إليها أعلاه التي تقوم بتصديرها.

«الخاضعة للضريبة ورقم الأعمال. شهادة تقييد في جدول أسمعار 1 0 الشكة 1 : المادة 4 «ويجب أن يثبت هذا التصدير بكل الوثائق التي تشهد على خروج «البورصة تسلمها الشركة المسيرة المنصوص Lele '0** 5 ث3 «المنتجات المصنعة من القراب الوطني. وتحدد كيفيات الإدلاء بالوثائق «القانون رقم 19.14 المتعلق ببورصة القيم وشركات البورصة «المذكورة بنص تنظيمي؛

Us. 55 à 5 . ا 0 بف 5 5 . «والمرشدين في الاستثمار المالي الصادر بتنفيذه الظهير ll «3 - مقدمي الخدمات والمنشآت الصناعية التي تزاول أنشطة «3 - استثناء من أحكام المادة 232 أدناه. يترتب على التشطيب على «مع المنشأت المقامة بالخارج أو في المناطق الحرة للتصدير والمطابق «أسهم الشركة المشار إليها في 1 أعلاه من جدول أسعار البورصة ور «للعمليات المتعلقة بمنتجات مصدرة من طرف منشآت أخرى. «انصرام أجل عشر )10( سنوات من تاريخ قيدها. سقوط الحق في «غير أن الإعفاء أو السعر النوعي المشار إليهما أعلاه. لا يطبقان 2 * «التخفيض من الضريبة المنصوص عليه في 1 أعلاه ودقع الواجبات «فيما يخص المنشآت المقدمة للخدمات المشار إلها في الفقرتين 1 و 3 «أعلاه إلا على رقم الأعمال المنجز بعملات أجنبية.

«التكميلية للضريبة دون الإخلال بتطبيق الذعيرة والزيادات عن : ترتب عل اعاة الشروط السالفة الذكر سقوط الحو «غير أن سقوط الحق في التخفيض. يعمل به ابتداء من السنة التي «يترتب عن عدم مراعاة الشرو الذكر سقو لحق 7 7 «في الإعفاء وفي تطبيق السعر النوعي. المشار Log} أعلاه. دون الإخلال «وقع فيها التشطيب إذا قدمت الشركة شهادة مسلمة من لدن الشركة «وقع التشطيب إذا قدمت الشركة شهادة من لدن الشر «بتطبيق الذعيرة و الزيادات المنصوص علها في المادتين 186 و 208 «لا- (ينسخ) «4 - يجب على الشركة المسيرة للبورصة أن تبلغ سنويا إلى إدارة «أسعار البورصة. وذلك داخل أجل خمممة pis )45( يوما التالية أ nn) «لتاريخ التشطيب تحت طائلة تطبيق العقوبات المقررة في المادة 185 SLà IX» 1 Gas, 17 - 6577 suc 1438 )12 يونيو2017)

  1. 1°للاستفادة من الأحكام المنخصوص علها في المادة 6 - ا-ياء- -.X» ألف- ”1 (الفقرة الثالثة) أعلاه. يجب احترام -1 «(الفقرة الثالثة) و «الشروط التالية :

«- أن يتم تحويل المنتجات الموجهة للتصدير بين المنشآت المقامة «في المناطق الحرة للتصديرو المنشآت المقامة خارج هذه المناطق.

«وفق الأنظمة الجمركية الواقفة. طبقا للتشريع والتنظيم «الجاري بهما العمل ؛

«- أن يتم تصدير المنتوج النهائي.

«يجب أن يثبت هذا التصدير بالإدلاء بكل الوثائق التي تشهد على «خروج المنتجات من التراب الوطني.

«يترتب عن عدم مراعاة الشروط السالفة الذكر سقوط الحق «في الإعفاء وني تطبيق السعر النوعي المشار إليهما أعلاه. دون الإخلال «بتطبيق الذعيرة و الزيادات المنصوص علها في المادتين 186 و 208 «أدنأة.

«الا.- للاستفادة من الإعفاءات المنصوص عليها في المادة «6 - («ألف» و «جيم») أعلاه يجب على هيئات التوظيف الجماعي «العقاري احترام الشروط التالية :

«1 - أن يتم تقييم العناصر المساهم بها في هذه الهيئات من قبل «مراقب للحصص يتم اختياره من بين الأشخاص المؤهلين لممارسة «مهام مراقبي الحسابات؛

»2 أن يتم الاحتفاظ بالعناصر المساهم بها في البيئات السالفة «الذكر لمدة عشر (10) de الأقل ابتداء من تاريخ المساهمة:

«- أن يتم توزيع:

« - 9685 على الأقل من حصيلة السنة المحاسبية المتعلقة بكراء «العقارات المبنية والمعدة لأغراض + » - 96100 من عوائد الأسهم وحصص المشاركة المقبوضة ؛

« - 96100 من حاصلات التوظيفات المالية ذات الدخل الثابت «المقبوضة ؛

« - 9060 على الأقل من زائد القيمة المحقق برسم تفويت القيم «المنقولة.»

«المادة 9.- العائدات المفروضية عليها الضريبة «!.- يراد بالعائدات المفروضة léle الضريبة المشار Lol! في «المادة 8 - 1 أعلاه :

«ألف.- 31100000000 «ياء.- «جيم.- العائدات غير الجارية المتكونة من :

»1° - عائدات تفويت المستعقرات؛

«اا. - تدرج الإعانات والهبات التي تسلمها الدولة أو الجماعات «الترابية أو الغير في حساب السنة المحاسبية التي تم خلالها التسليم.

«غير أنه إذا تعلق الأمر بإعانات الاستثمار. جاز للشركة أن توزعها «على مدة اهتلاك السلع الممولة بهذه الإعانات أو على مدة عشر (10) «سنوات محاسبية في حالة تخصيص الإعانات المذكورة لاقتناء أراض Is - (ينسخ) «المادة 13.- عوائد الأسهم وحصص المشاركة والدخول المعتبيرة «في حكمها «يراد بعوائد الأسهم وحصص المشاركة annee

  1. –.b» 23110099000000 0 100000000 » 19090000 «الالا - الأرباح على اختيار ؛

«لا.- العوائد الموزعة كربائح من طرف هيئات التوظيف الجماعي «العقاري السالفة الذكر.

«المادة 14.- حاصلات التوظيفات المالية ذات الدخل الثابت «يراد بالحاصلات من التوظيفات المالية ذات الدخل الثابت » 31101111 » الأخرى المماثلة المتأتية من :

«أ.- السندات 301011000900000 » 1 1 5231 » 53 C3 AU genes » «هيئات التوظيف الجماعي لرأس وسندات هيئات التوظيف «الجماعي العقاري وسندات الديون القابلة للتداول؛

»= 199909999909000 (الباقي لا تغيير فيه.)

«المادة. 31 - الإعفاءات وفرض الضريبة بالسعر الملخفض «بصفة دائمة «ألف - الإعفاء الدائم »1° - تتمتع المنشآت المنصوص علها في المادة 6 )1 - «باء» - 1°( » أعلاه ...0000.-...لقَيما بعد هذه المدة.

«ويمنح هذا الإعفاءوفرض الضريبة ا 2101111000 » ...89 الشروط المنصوص علها في المادة 7-لاا أعلاه.

«السالفي الذكر. وفق الشروط المنصوص عليها في المادة oHeiX-7 «على رقم أعمال المنشآت المحقق برسم المبيعات من منتجاتها لفائدة «المنشأت المقامة داخل المناطق الحرة للتصدير.

»2% - 23011000000000 «جيم - قم مومه موه مهو مه مهمه rene مه قم فو و «ويطبق كذلك الإعفاء من الضريبة و فرضها بالسعر المخفض «السالفي الذكر. وفق الشروط المنصوص علها في المادة X-7 أعلاه.

«على رقم الأعمال المحقق من طرف المنشآت المقامة داخل المناطق «الحرة للتصدير برسم المبيعات من منتجاتها لفائدة المنشآت المقامة «خارج المناطق المذكورة.

«غير أنه تخضع للضريبة 2111100100 (الباقي لا تغيير فيه.)

«المادة 57.- الإعفاءات «”16 - التعويض الشهري الإجمالي في حدود ستة آلاف )6.000( «درهم عن التدريب المدفوع إلى المتدرب خريج التعليم العالي «أو التكوين المي المعين من لدن منشآت القطاع الخاص وذلك لمدة «إذا كان مبلغ التعويض المدفوع ............ الاستفادة من الإعفاء.

«يمنح الإعفاء المشار إليه أعلاه وفق الشروط التالية :

«أ) يجب أن يكون المتدريون مسجلون بالوكالة الوطنية لإنعاش «الشغل والكفاءات لمعن 06600.60 ...00000 السالف الذكر ؛

«ب) 53011111999 المذكور:

«ج) 201010000 المتدريين المذكورين »17° - 311111000000000 31990999990000 » » 310100000900900 »20° الأجرالإجمالي 5100000 » إحداث المنشأة؛

»21° - المكافآت والتعويضات الإجمالية العرضية و غير العرضية «المدفوعة للطلبة المسجلين في سلك الدكتوراه من طرف المنشآت «والتي لا يفوق مبلغها ستة آلاف )6.000( درهم شهريا وذلك لمدة «أربعة وعشرين (24) شهرا تبتدىء من تاريخ إبرام عقد إنجاز بحوث.

«يمنح الإعفاء المشار إليه أعلاه وفق الشروط التالية :

«- يجب أن يكون الطلبة السالف ذكرهم مسجلين في مؤسسة «تختص بتحضير وتسليم شهادة الدكتوراه؛

«- يجب أن تدفع المكافآت والتعويضات المشار إلها أعلاه في إطار «عقد إنجاز بحو ث* «إلا مرة واحدة.»

«المادة 62 - ا. - لا تخضع للضريبة على الدخل برسم الأرباح «العقارية:

rennes -» rene =» ...0.0.60 ألتفويت الأول «- استرجاع العقارات أو الحقوق العينية العقارية في بيع الثنيا «داخل أجل لا يتجاوز ثلاث (3) سنوات ابتداء من تاريخ إبرام «العقد.»

«المادة 66. - تعريف الدخول والأرباح الناشئة عن رؤوس «الأموال المنقولة 339990999999909909999090909090909000090990 - JD» : تعد أرباحا ناشئة عن رؤوس أموال منقولة - «ألف- - الأرباح الصافية السنوية.. . 0 «وصناديق التوظيف الجماعي للتسنيد وهيئات التوظيف الجماعي «لرأس المال وهيئات التوظيف الجماعي العقاري ما عدا :

» ا 210 (الباقي لا تغييرفيه.)

«المادة 73.- سعر الضريبة 311 ا - D «المنقولة غير المسعرة بالبورصة والصادرة عن هيئات التوظيف «الجماعي العقاري.

«زاي - 30% :

الل 00 ا2 100 «تبرئ الاقتطاعات بالأسعار المحددة ....... «واو» )...3 99° 10°( «و«زاي» )92° 3° و 7°( و«حاء» من الفقرة ! والفقرة أعلاه من «المادة 79,- الإقرار بالمرتبات والأجور الل 100 . يجب على المشغلين الذين يدفعون للطلبة المسجلين في ملك - «الدكتوراه. المكافآت و التعويضات المنصوص علها في المادة 219-57 «أعلاه. أن يرفقوا بالإقرار المنصوص عليه في البند من هذه المادة « - الاسم العائلي والشخصي والعنوان؛

« - رقم البطاقة الوطنية للتعردف؛

« - المبلغ الإجمالي المدفوع برسم المكافآت والتعويضات السالفة «الذكر.

«ويجب أن يكون هذا البيان مشفوعا بالوثيقتين التاليتين :

«- نسخة من عقد إنجاز البحوث؛

«- نمسخة من شهادة التسجيل في سلك الدكتوراه مشهود بمطابقتها «للأصل.»

«المادة 83. - الإقرار بالأرباح العقارية

  1. 1 -فيما يتعلق بتفويت الممتلكات 2011100 » 100000999090000 Lagatl.. » الإسمية للسندات.
  2. –يجب على الخاضعين للضريبة الذين أنجزوا عملية المساهمة «المنصوص علها في المادة 161 المكررة - أدناه. أن يسلموا مقابل «وصل إلى مفتش الخيريبة التابع له موقع العقار أو الحق العيني «العقاري. الإقرار المشار إليه في البند أعلاه وذلك داخل أجل ستين «(60) يوما الموالية لتاريخ العقد الذي تم بموجبه إنجاز المساهمة.

«ويجب أن يرفق هذا الإقرار يلي :

«- العقد الذي تمت بموجيه عملية المساهمة و المتضمن لثمن «التملك و قيمة العناصر المساهم بها كما تم تقييمها.من طرف «مراقب للحصص يتم اختياره من بين الأشخاص المؤهلين «- بيان يتضمن موقع العقار أو الحق العيني العقاري أوهما معا «وكذا المقرالاجتماعي أوالموطن الضريبي أومقرالمؤسسة الرئيسية «ورقم التقييد في السجل التجاري ورقم التعريف الموحد «للمقاولة ورقم التعريف الضرببي للشركة التي استفادت من «المساهمة المذكورة.

«في حالة عدم تقديم إحدى الوثائق السالفة الذكر. تفرض «الضريبة على الربح العقاري المحقق من عملية المساهمة السالفة «الذكر وفق شروط القانون العام.»

«المادة 86 .- الإعفاء من الإدلاء بالإقرار السنوي بمجموع الدخل «لا يلزم الأشسخاص مسمس ...ل.ل المادتين 28 و74 أعلاه :

»1%- 1000 1 21111111 «25- 3231199999

  1. 3°- الخاضعون للضريبة على الدخل المتوفرون Jess de «وأرياح خاضعة للضريبة على الدخل حسب الأسهار الإبرائية «المنصوص علها في الفقرة الأخيرة من المادة 73 أعلاه ؛

»49 - الخاضعون للضريية على الدخل المتوفرون فقط serres (الباقي لا تغيير فيه.)

«المادة 89. - العمليات المفروضة Lele الضريبة وجويا «ج) الصناع ومقدمو الخدمات الذين يساوي أو يفوق رقم «ألف (500.000) درهم.

«ولا يجوز للملزمين المشار إلهم في ب) و ج) أعلاه. الرجوع على «خضوعهم للضريبة على القيمة المضافة إلا إذا حققوا رقم أعمال «أقل من المبلغين المذكورين طوال ثلاث (3) سنوات متتابعة ؛

بل 5300 »9° - عمليات الإيواء مكان البيع ؛

»10° - أ) الإيجارات الواقعة على المحلات المفروشة أو المؤثثة «والمحلات التي تم تجبيزها للإستعمال المني وكذا المحلات الموجودة «بالمجمعات التجارية (Mall) العناصر غير المادية للأصل «التجاري ؛

«ب) عمليات النقل والتخزين والسمسرة وإيجار الأشياء أو الخدمات «وتفويت البراءات أو الحقوق أو العلامات وتخويل الامتياز استغلالها »11% - عمليات البنك 30000000000 »12° - العمليات التي ينجزها كل شخص ذاتي أو اعتباري. كيفما «كان رقم الأعمال المحقق. في نطاق مزاولة مهنة من المهن التالية :

510100 ااا EEE ECC : هذه المادة Jolie يراد في - »1° - بالمقاولين في الصنع وبالصناع :

» 200 » 559999999999990 » 521111110000 »4° - بالمجزئين. 30000000 Stress » المراد بناؤها + »5° - بالمنعشين العقاريين. الأشخاص. ما عدا أولئك المشار إلهم «في المادة 274 أدناه. الذين يشيدون أو يعملون على تشييد عقار واحد «أو أكثر من العقارات المعدة للبيع أو الإيجار. بما في ذلك العقارات «غير المكتملة.

«المادة 90. - العمليات الخاضعة للضرببة بناء على اختيار 2%- الصناع ومقدموالخدمات الذين يحققون رقم أعمال سنوي «يقل عن خمسمائة ati )500.000( درهم ؛

«35- الأشخاص الذين يبيعون ما اشتروه 21110 (الباقي لا تغيير فيه.)

«المادة 91,- الإعفاء دون الحق في الخصم 10100 ااا EE EEE 3119100 10 - 1%» 11109000000 » 999999999999000 » 3110111 1 10 »

  1. –4» ‘ والترفيه gai 3100000 » »5° - العائدات المترتبة عن عمليات التسنيد لإصدار شهادات «القانون رقم 33.06 المتعلق بتسنيد الأصول. عندما تكون المؤسسة «المبادرة هي الدولة. وكذ! مختلف العمولات المرتبطة بها وفقا لأحكام «القانون المذكور.

18.97 رقم glass - Vi» «السالف الذكر لفائدة عملاءها.

Mb» - 1000000 311111 (الباقي لا تغيير فيه.)

«المادة 92. - الإعفاء مع الحق في الخصم «.- تعفى من الضريبة على القيمة المضافة مع الاستفادة من الحق «في الخصم المنصوص عليه في المادة 101 أدناه :

101010010000900 - 1% 55300000 » PRESENT المنتجات والمعدات التالية - 5°» » 0000 0 33310010 ومعدات السقي بواسطة الرش * »6° - أموال الاستثمار 1310000 cnrs » تاريخ الشروع في مزاولة نشاطبها.

«باستثناء العربات المقتناة من قبل وكاللات تأجير السيارات.

guess » تاريخ تسليم رخصة البناء.

«بالنسبة للمنشآت القائمة التي تقوم بإنجاز مشاريع استثمار «تساوي أو تفوق كلفتها مائة (100) مليون درهم. وذلك في إطار «اتفاقية مبرمة مع الدولة. يبتدئ أجل الإعفاء المذكور إما ابتداء من «تاريخ توقيع اتفاقية الاستثمار المذكورة وإما ابتداء من تاريخ تسليم «رخصة البناء بالنسبة للمنشآت التي تقوم بإنجاز بنايات as, «ويمنح أجل إضافي في حالة حدوث قوة قاهرة مدته ستة (6) أشهر «قابلة للتجديد مرة واحدة بالنسبة للمنشآت التي تقوم بتشييد «مشاريعها الاستثمارية أوالتي تنجز مشاريع استثمارية في إطار «اتفاقية مبرمة مع الدولة.

«وتعفى أموال الاستثمار 211001111100000

  1. 795 -الحافلات والشاحنات والسلع 21000101111111 » ............-........ ال مقتناة من لدن منشأت النقل الدولي عبر الطرق.

«ويطبق هذا الإعفاء nn 6 أعللاة ؛

»8° - عمو وموق فقوف لمفمم مه ممممفو مومه معفم فممة ع مه عمف معفم فموه مومه قف » 311110110109000 » فم RENE مه مو مه فممم هه مق وه »20° - السلع والبضائع والأشغال والخدمات المقدمة التي تمولها «أو تسلمها جميع الأطراف المانحة أجنبية أو وطنية. على شكل هبة «إلى الدولة والجماعات الترابية والمؤوسسات 221011111000 «وضعية صعبة ؛

  1. 21°- السلع والبضائع والأشغال والخدمات المقدمة التي تمولها «أو تسلمها الحكومات الأجنبية أو المنظمات الدولية. على شكل هبة «في نطاق التعاون salt إلى الدولة والجماعات الترابية و المؤسسات déesse » المنفعة العامة ؛

»22% - 20000 حكومة المملكة المغربية على شكل »23° - السلع والبضائع والأشغال والخدمات المقدمة التي يمولها «أو يسلمها الاتحاد الأوربي. على شكل هبة :

11100000000102 ا 2ز2غ+* 00 -24%» 0000إ1111111000001101010010010 » 300111199___)0_000 ET ELEES » »35° - عمليات النقل الدولي 310100000001000 » لممممم ميمه مم تومنو 000006000 it »36° - المنتجات المسلمة و الخدمات المقدمة لمناطق التصدير «الحرة و كذا العمليات المنجزة داخل هذه المناطق أو فيما بينهاء »37° - مجموع الأنشطة والعمليات المنجزة seen (الباقي لا تغيير فيه) «المادة 93. - شروط الإعفاء «!. - شروط إعفاء السكن الاجتماعي « - يرهن لفائدة الدولة رهنا رسميا من الرتبة الأولى أو من الرتبة «الثانية. ضمانا لأداء الضريبة على القيمة المضافة المؤداة من «طرف الدولة وكذا الذعائرو الغرامات الواردة في المادة 191 - /ا!

«أدناه والتي قد تستحق في حالة الإخلال بالالتزام السالف الذكر؛

« - يخصص السكن الاجتماعي لسكناه الرئيسية لمدة أربع (4) «سنوات ابتداء من تاريخ إبرام عقد الاقتناء النهاني.

«ولهذا الغرض. يجب على المقتني ألا يكون خاضعا للضريبة على «الدخل برسم الدخول العقارية ولرسم السكن ولرسم الخدمات «الجماعية بالنسبة للعقارات الخاضعة لرسم السكن. غير أنه يمكن «لأحد المالكين على الشياع والخاضع بهذه الصفة لرسم السكن ورسم «الخدمات الجماعية اقتناء هذا النوع من السكن.

«يتعين على الموثق أن يودع لدى المصلحة المحلية للضرائب التابع «لها السكن الاجتماعي طلبا لاستحقاق الإعفاء وفق مطبوع نموذجي «تعده الإدارة يتضمن الإسم العائلي والشخصي ورقم البطاقة «الوطنية للتعريف الخاصة بالشخص الذي سيقتني السكن.

«يعد المفتش المختص شهاذة استحقاق الشخص المعني «بالإعفاء أو عدم استحقاقه. ويسلمها للموثق «يجب على الموثئق أن يودع لدى المصلحة المحلية sense » م........................................ الفائدة المقتني المستحق للإعفاء وفق «مطبوع نموذجي ......... الوثائق التالية :

«- نمسخة من عقد الوعد 311101000000 (الباقي لا تغييرفيه.)

3474 الجريدة «المادة 95 الواقعة المنشئة للضريبة «تتكون الواقعة المنشئة للضريبة على القيمة المضافة من «إذا وقع تسديد أثمان البضائع أو الأعمال أو الخدمات بطريقة «المقاصة مع دين تجاه نفس الشخص. حددت الواقعة المنشئة «للضريبة في تاريخ التوقيع على الوثيقة المثبتة لموافقة الأطراف «المعنية على المقاصة.

«المادة 96. - تحديد الأساس المفروضة عليه الضريبة «مع مراعاة أحكام المادة 1%- 311111000000000 nn ennnenie - 2°» nn -3°» يخص الأعمال العقارية ؛

»4° - من ثمن بيع المبنى أستنادا إلى المعامل «المنصوص عليه في المادة 65 - 1 أعلاه. فيما يخص عمليات الإنعاش «العقاري. على أنه إذا تعلق الأمر ا 0 «في حالة تفويت عقار غير مقيد في حساب للأصول الثابتة قبل «السنة الرابعة الموالية لسنة اتتهاء الأعمال. يقع تعديل الأساس «الأولي المفروضة عليه الضريبة المحتسب على أساس ثمن التكلفة «وذلك باعتبار ثمن التفويت. و يجب في هذه الحالة ألا يقل الأساس «الجديد المفروضة عليه الضريبة عن الأساس الأولي.

الرسمية - عدد 6577 - 17 رمضان 1438 )12 يونيو2017) »5° - من تكلفة أشغال » انظ

  1. –8°» «إجارة منهية بالتمليك» ؛
  2. 9°- من المبلغ الإجمالي للؤيجار وتدخل فيه التكاليف التي يحملها «المؤجر على المستأجر. فيما يخص الإيجارات الواقعة على المحلات «المفروشة أو المؤثثة والمحلات التي تم تجهيزها للاستعمال المي وكذا «المحلات الموجودة بالمجمعات التجارية (Mall) ؛

»12% - من العمولات أو من مبلغ الهامش كما هو « في المادة 125 المكررة ثلاث مرات أدناه أو هما فيما يخص « العمليات المنجزة من قبل وكالات الأسفار.»

st» 99 - الأسعار الملخفضة »1° - البالغ 7% مع الحق في الخصم :

»2% - البالغ %10 ze الحق في الخصم :

«- عمليات الإيواء وخدمات المطعم 0 «- عمليات إيجارالعقارات المعدة لاستعمالها فنادق لظ (الباقي لا تغييرفيه.)

«المادة 1. - القاعدة العامة «*3 -ينشأً الحق في الخصم 31110 «المستفيد. ويجب أن يتم الخصم داخل أجل لا يتجاوز سنة ابتداء من «المادة 102. - نظام السلع القابلة للاستهلاك «يجب أن تقيد في حساب الأصوا ل الثابتة السلع القابلة للاستهلاك «القي تخول الحق في الخصم وأن تخصص لإنجاز عمليات خاضعة «للضريبة على القيمة المضافة أو معفاة منها عملا بالمادتين 92 و 94 «أعلاه.

« إذا خصصت هذه الممتلكات في آن واحد لإنجاز عمليات خاضعة «للضريبة على القيمة المضافة وعمليات خارجة عن نطاق تطبيقها «أو معفاة منها بمقتضى المادة 91 أعلاه. ترتب عن ذلك تسوية «الضريبة المؤداة أو التي كانت موضوع إعفاء. وفقا لأحكام «المادة 15-1-104 أدناه.

«يجب علاوة على ذلك أن يحتفظ بالممتلكات العقارية طوال «فترة العشر )10( سنوات الموالية لتاريخ تملكها. إذا لم يحتفظ بهذه «الممتلكات خلال المدة السالفة الذكر. ترتب عن ذلك تسوية الضريبة «القي سبق أداؤها أو التي كانت موضوع إعفاء وفقا لأحكام «المادة 104-/20-1 أدناه.

«المادة 11-104 - تسوبة الخصم المتعلق بالأموال الثابتة «*1 - التسوية الواجبة على إثر تغير المعامل «إذا تبين فيما يخص الأموال 111100 rene » أليند من هذه المادة.

«إذا تبين فيما يخص القيام بإرجاع مبلغ «الضريبة يساوي خمس الفرق بين الخصم المنجز وفق الشروط «المبينة في البند أعلاه السمنة المقصودة.

«يجب القيام بهذه التسوية ضمن الإقرار برقم الأعمال لشهر «مارس بالنسبة للملزمين الخاضعين لنظام الإقرار الشهري أو ضمن «الإقرار برقم الأعمال للريع الأول من كل سنة بالنسبة للملزمين «الخاضعين لنظام الإقرار الريع سنوي.

»2° - التسوية الواجبة لعدم المحافظة على الممتلكات العقارية «يترتب عن عدم الاحتفاظ بالممتلكات العقارية المقيدة في حساب «للأصول الثابتة لمدة عشر )10( سنوات. المشار إليه في المادة 102 «أعلاة. تسوية تعادل مبلغ الضريبة المؤداة سالفا أو التي كانت «موضوع إعفاء برسم هذه الممتلكات العقارية. مطروحا منه العُشّر «عن كل سنة أو جزء سنة منصرمة منذ تاريخ تملك الممتلكات «المذكورة.

«يجب أن تباشر التسوية ضمن الإقرار برقم الأعمال للشهر «أوريع السنة الذي تم خلاله تفويت العقار أو سحبه.

«لتطبيق أحكام هذه المادة. تحتسب السنة التي يتم خلالها تملك «العقار أو تفويته أو سحبه باعتبارها سنة كاملة.»

«المادة 106. - العمليات المستثناة من الحق ف الخصم «أو عندما تكون مسلمة أو ممولة على شكل هبة في الحالات «المنصوص علها في المادتين 92 )1 - 21° و 23°( أعلاه و 123 »)20° و219) أدناه ؛

»4 - قمم هم وفة موه مومه قم ممق موقم م مف مومه وق مه مومه مه مه مهفو »5° - 11900000000000 »6° - مصاريف ...........................0..... أو التمثيل باستثناء تلك «في المادة 92 )1-21° و 23°( أعلاه ؛

»8° - عمليات nn 100 أعلام ؛

»9° - مشتريات السلع والخدمات غير المبررة بفواتير مطابقة «للأحكام المنصوص علها في المادة 146 أدناه.

3000900000 - lb (الباقي لا تغييرفيه.)

  1. –يجب أن يرفق الإقرار المشار إليه في البند 1 من هذه المادة «ببيان مفصل للخصم يتضمن المعلومات التالية :

« - مرجع الفاتورة ؛

« - الاسم العائلي و الاسم الشخصي أو العنوان التجاري للمورد + « - رقم التعريف الضريبي ؛

« - رقم التعريف الموحد للمقاولة ؛

«- بيان السلع والأعمال والخدمات ؛

« - المبلغ دون احتساب الضريبة على القيمة المضافة ؛

« - مبلغ الضريبة المدرج قي الفاتورة أوفي البيان الحسابي ؛

« - طريقة الأداء ومراجعه.

«المادة 113. - الإقرار بالمعامل «يجب على الخاضعين HA 231010111010100 » 111000 يودعواء قبل فاتح مارس «بالمصلحة المحلية للضرائب التابعين لهاء إقرارا بالمعامل Déennse (الباقي لا تغييرفيه.)

«المادة 123. - الإعفاءات «تعفى من الضريبة على القيمة المضافة حين الاستيراد :

EEE EEE EEE EEE ES 0 ا 1000ظ »19° - السلع والبضائع التي تمولها أو تسلمها جميع الأطراف «المانئحة أجنبية أو وطنية. على شكل هبة إلى الدولة والجماعات «الترابية والمؤسسات في واضعية صعبة ؛

»20° - السلع و البضائع التي تمولها أو تسلمها الحكومات الأجنبية «أو المنظمات الدولية في نطاق التعاون الدولي على شكل هبة للدولة «والجماعات الترابية والمؤسسات ................... بصفة المنفعة العامة ؛

»21° - السلع و البضائع التي يسلمها أو يمولها الاتحاد الأوربي على «شكل هبة ؛

«ب) السلع التجهيزية 20111110100

0 ............................... إذا اشترتها المنشآت الخاضعة للضريبة على «القيمة المضافة. خلال مدة ستة وثلاثين )36( شهرا ابتداء من تاريخ «أول عملية استيراد المرتبطة بالاتفاقية السارية المفعول. مع إمكانية «تمديد هذه المدة لأربعة وعشرين )24( شهرا.

«وشمل 53156 التجهيزات المذكورة 0 »23° - الحافللات والشاحنات والسلع » من لدن منشأت النقل الدولي عبر الطرق.

«ويطبق 3009900900 » 30000090000000 DEP PERTE TE TE IT III I ELITE I LIT EEE EI ELEC EE TETE ECTS EE CEE EEE CEE EEE EEE EEE ECEE CCCRREE CURE «الصغيرة ؛

»45° - المواد والسلع والتجهيزات Meg... 7 السرطان ؛

»46° - الطائرات المخصصة للنقل التجاري الجوي الدولي المنتظم «وكذا التجهيزات وقطع الطائرات ؛

»47° - القطارات والتجبيزات (الباقي لا تغييرفيه.)

«المادة 127. - الاتفاقات والمحررات الخاضعة لإجراء التسجيل «ا. - التسجيل الإجباري «تخضع وجوبا لإجراء وواجبات التسجيل. 12111111111 » .................. قديمة القيمة :

«ألف - جميع .stélasyl أو الشفوية وكيفما كان شكل «المحرر المثبت لهاء عرفيا أو ثابت التاريخ بما في ذلك العقود المحررة «من طرف المحامين المقبولين للترافع أمام محكمة النقض أو رسميا «(توثيقي أو عدلي أو عبري. قضبائي أو غير قضائي) والمتعلقة يلي :

(11000 EEE EEE EECEEEE EEE ECC EEE EE PERCEECCECE EEE «جيم - المحررات المبينة بعده والمثبتة للعمليات غير العمليات «المذكورة قي ألف وباء أعلاه :

1% - المحررات الرسمية التي ينجزها الموثقون أو المحررات «العرفية التي ينجزها الموظفون المكلفون بالتوثيق. وكذا المحررات «العرفية التي يستعملها هؤلاء الموثقون أو الموظفون في محرراتهم «أو التي يلحقونها بها أو يودعونها في محفوظاتهم ؛

(الباقي لا تغييرفيه.)

«المادة 129 - - المحررات المتعلقة بالاستثمار:

000 nenenane nanas ess » 10° - العقود المتعلقة بالتغير الطارئ على رأس والتغيير «المدخل على الأنظمة الأساسية أو أنظمة تسيير هيئات التوظيف «الجماعي للقيم المنقولة وهيئات التوظيف الجماعي العقاري السالفة «الذكر ؛

  1. 11 -311001111011000 » 10000000 «179- عقود La... هو متصوص على ذلك «في المادة 130 -! - «sb بعده ؛

»18°%- 3100000000 (الياقي لا تغيير فيه.)

«المادة 130 -!1.- يكتسب ................................ الشروط التالية :

nn nn - ali» «باء - يجب على المنعشين العقاريين. ضمانا لأداء الواجبات المجردة «المحتسبة بنسبة 5% المنصوص علها في المادة 133 - 1 - «زاي» أدناه.

«وإن اقتضى الحال» الذعيرة والزيادات المنصوص عليها 1غ (الباقي لا تغيير فيه.)

«المادة 133 .- الواجبات النسبية «ألف- تخضع لنسبة 6 90:

»1° المحررات والاتفاقات المنصوص à Lple المادة 127 I)» - «ألف» - 1° -ب) أعلاة.

ennemies » المحددة لذلك * »7° - المحررات والاتفاقات المتعلقة باقتناء العقارات من طرف «مؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها وبنك المغرب «وصندوق الإيداع والتدبير وشركات التأمين وإعادة التأمين. سواء «كانت معدة للسكنى أو مرصدة لغرض تجاري أو مني أو إداري.

3333 ا ااا 10100 » ..............................قي المادة 135 SI بعده. بالنسبة إلى العقود «المعتبرة منها عقودا تجارية :

»4 - التخلي بغير عوض عن الأموال المشار إلها في المادة 127 « ) — «ألف» - 1° و25 3°9 ود«باء» - 3°( أعلاه.

» ...ل اللإخوة والأخوات ؛

» 310900 » ااا 300000000000000 » 310000008000000 «واو- يخضع لنسبة 4%:

«19 - اقتناء محلات مبنية. من طرف أشخاص ذاتيين أو اعتباريين «تستفيد كذلك ........... ue )5( مرات من مساحتها المغطاة ؛

»2° - (تنسخ) « "3 - التخلي عن الحصص في المجموعات .......... من هذه المادة.

«استثناء anis... الأموال المذكورة.

«زاي - تخضع لنسبة 965 المحررات والاتفاقات المتعلقة بالاقتناء «بعوض أو بدون عوض لأراض فضاء أو أراض مشتملة على يناءات «مقرر هدمباء محفظة أو غير محفظة. أو لحقوق عينية واقعة على «هذه الأراضي.

319999900000000 -.1l» (الباق لا تغيير فيه.)

«المادة 135 .- الواجب Cult .- تخضع للتسجيل مقايل الواجب الثابت المحدد في ألف «(1.000) درهم :

»1° - عمليات تأسيس الشركات أو المجموعات ذات النقع «الاقتصادي والزيادة في رأس المنجزة عن طريق حصص «مشاركة مجردة. عندما لا يتجاوز رأس المال المكتتب به مبلغ «خمسمائة ألف (500.000) درهم ؛

«أدناه ؛

  1. 3°- عمليات تحويل الذمة المالية المشار إلمها في المادة 161 المكررة «مرتين.
  2. –تخضع للتسجيل مقابل الواجب الثابت المحدد في مائتي «(200) درهم :

»1° - التنازل عن ممارسة 2010111110100 » 311100 »15° - جميع العقود الأخرى غير المسماة التي لا يترتب عتها أداء «الواجب النسبي؛

»16° - عقد التخصيص وعقد البيع الابتدائي وكذا المحررات التي «الإنجاز.»

«المادة 137 .- التزامات الموثقين والعدول والقضاة المكلفين «بالتوثيق وكتاب الضبط «ا.- التزامات الموثقين 100000 » ---099909999999990999999999-909909999 531 » ............................ بالبيانات اللازمة لتصفية واجبات التسجيل.

«يتعين على الموئقين أن يقدموا سجلات التحصين إلى المفتش «قصد التأشير عليها. و علاوة على ذلك يتعين علبهم أن يوجهوا إليه «نسخة من العقود بالطريقة الإلكترونية وأن يؤدوا واجبات Juill «طبقا للأحكام المنصوص علها في المادتين 155 و 169 أدناه.

«لاا!.- التزامات كتاب الضبط «يجب على كتاب الضبط لدى المحاكم أن يوجهوا لمفتش الضرائب «المكلف بالتسجيل 31100100000000 » ............................................... التفويتات أو الاتفاقات المشار Lol! في «المادة 1-127 أعلاة.

«كما يجب علهم أن يوجهوا لمفتش الضرائب المذكور أعلاه :

3 مم مو ...ده SSI 133 أعلاه ؛

»- سمه F9. يحمل مراجع تسجيله «- داخل أجل الثلاثين )30( Legs من تاريخ التعريف بإمضاء المحامي «من لدن رئيس كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية المختصة.

«نسخة من المحررات الثابتة التاريخ التي يحررها المحامون «المقبولون للترافع أمام محكمة النقض والتي تخضع بحكم «طبيعتها أوحسب gaine لواجبات التسجيل.»

«المادة 139 .- الا .- يتعين على الموئقين والموظفين الذين يزاولون «مهام التوثيق والعدول والموثقين العبريين وكل شخص حرر «أو ساهم في تحرير عقد خاضع للتسجيل أن يطلعوا الأطراف على «أحكام المادة 186 - «باء» - "2 وكذا أحكام المواد 187 و 208 و 217 «أدناه.»

«المادة 146.- أوراق إثبات النفقات «يجب ان تكون 01 0111111111110101010101110101010101111101101010101110111101011101616161110016101010101 » 201110 اسم المعني بالأمر «ويجب أن تتضمن الفاتورة أو الوثيقة 221101111100 » المادة 145 1H) و )أعلاة.»

«المادة 155 .- الإقرار الإلكتروني «أ.- يجوز للخاضعين المنصوص هذه المدونة.

«تحدد شروط تطبيق الفقرة أعلاه بنص تنظيدي.

«بالنسبة لواجبات التسجيل والتمبرء يجوز كذلك القيام بالإجراء «بالطريقة الإلكترونية وفق الشروط المحددة بقرار للوزير المكلف «غير أنه يجب على الموثقين القيام بإجراء التسجيل بالطريقة «الإلكترونية.

«تكون للإقرارات والإجراءات (الباقي لا تغيير فيه.)

«المادة 162. - النظام الخاص باندماج وانقسام الشركات «ا. - (ينسخ) ll» - ألف - مع مراعاة الشروط المنصوص علها بعده. واستثناء «من أحكام المادة 9 أعلاه. لا تفرض الضيريبة على الشركات المندمجة المنقسمة فيما يخص زائد القيمة الصافي المحقق على إثر المساهمة «بجميع عناصر الأصول الثابتة وسندات المساهمة بشرط أن تودع «الشركة الدامجة أو الشركة المنبثئقة عن الاندماج أو عن الانقسام «لدى المصلحة المحلية للضرائب التابعة لها الشركة أو الشركات «المندمجة أو المنقسمة. نسختين من تصريح كتابي داخل أجل الثلائين «(30) يوما الموالية لتاريخ عقد الاندماج أو الانقسام مشفوعا «بالوثائق التالية :

  1. 1°- بيان يتضيمن العناصر المساهم بها مع جميع التفاصيل «المتعلقة بزائد القيمة المحقق أو ناقص القيمة المتحمل مع إبراز زائد «القيمة الصافي غير المفروضة عليه الضريبة لدى الشركة «أو الشركات المندمجة أو المنقسمة ؛

«*2 - جدول يتضمن بالنسية لكل شركة من الشركات المذكورة «بيان المخصصات المدرجة في باب الخصوم من الموازنة مع الإشارة «إلى تلك التي لم تكن موضوع خصم ضربي ؛

»3° - عقد الاندماج أو الانقسام الذي تلتزم فيه الشركة المنبئقة «عن الاندماج أو الانقسام :

«أ) تحتفظ بمجموع مبلغ المخصصات المؤجل فرض الضريبة «علها ؛

«ب) تدمج في أرباحها المفروضة عليها الضريبة زائد القيمة الصافي «الذي حققته كل شركة من الشركات المندمجة أو المنقسمة فيما »1° - إما بجميع سندات المساهمة وعناصر الأصول الثابتة إذا «كانت توجد من بين هذه العناصر أراض مبنية أو غير مبنية تساوي «قيمتها المساهم بها أو تتجاوز 9075 من مجموع قيمة الأصول الصافية «الثابتة للشركة المعنية.

ds» هذه الحالة يعاد إدماج زائد القيمة الصافي في نتيجة السنة »2° - وإما فقط بالعناصر القابلة للاهتلاك إذا لم يتأت بلوغ نسبة «9675 المذكورة.

«وفي هذه الحالة يعاد إدماج زائد القيمة الصافي المحقق برسم «المساهمة بالعناصر القابلة للاهتلاك في الحصيلة الخاضعة للضريبة «بأقساط متساوية على امتداد فترة اهتلاك هذه العناصر. وتراعى «القيمة المساهم بها بالنسبة للعناصر المعنية بإعادة الإدماج في حساب «الاهتلاكات وزائد القيمة اللاحق.

«ج) تضيف إلى زائد القيمة الملاحظ أو المحقق فيما بعد حين «محب العناصر غير المعنية بإعادة الإدماج المشار إلها في 2° من ب) «أعلاه أو حين التخلي عنها. زائد القيمة الذي سبق أن حققته الشركة «المندمجة أو المنقسمة والذي أجل فرض الضريية عليه ؛

«باء - تظل الملخصصات المنصوص عليها في «ألف» - 3° - أ) أعلاه «معفاة من الضريبة وفق الشروط المنصوص علها في المادة 10

هذا النص طويل جدا: لا يُعرض هنا إلا جزؤه الأول. النص الكامل في الملف الرسمي (PDF) وفي الصيغة النصية، وكل مادة في صفحتها انطلاقا من الفهرس.

فهرس النص · 4 مواد

المادة 8

تطبيقا لأحكام المادة 188 من القانون التنظيدي المشار إليه أعلاه رقم 111.14 . ترصد للجهات عن السنة المالية 2017 نسبة 3 % من حصيلة الضريبة على الدخل.

تثبيت المبالغ المرصدة في ميزانيات مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة والحسابات الخصوصية للخزينة المادة 9 cuis خلال السنة المالية 2017 مع مراعاة أحكام قانون المالية هذا.

والحسابات الخصوصية للخزينة المفتوحة بتاريخ 31 ديسمبر 2016.

مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة إحداث مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة المادة 10 تحدث مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة التالية :

  1. –«مصلحة السوقيات والمعدات بطنجة» التابعة للوزارة المكلفة
  2. –«مصلحة السوقيات والمعدات بيني ملال» التابعة للوزارة المكلفة
  3. –«مصلحة السوقيات والمعدات بالعيون» التابعة للوزارة المكلفة
  4. –«المدرسة الوطنية للبندسة المعمارية بفاس» التابعة للوزارة
  5. –«المدرسة الوطنية للهندسة المعمارية بتطوان» التابعة للوزارة
  6. –«المدرسة الوطنية للهندسة المعمارية بمراكش» التابعة للوزارة تغيبر مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة 0 المادة 11 تغير على النحو «QUI تسمية مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة Ai :
  7. –«قسم المحافظة على الثروات السمكية» التابع للوزارة المكلفة بالصيد البحري ب «قسم استدامة وتهيئة الموارد البحرية» ؛
  8. –«مدرسة علوم الإعلام» التابعة للمندوبية السامية للتخطيط «ب«مدرسة علوم المعلومات» ؛
  9. –«المدرسة التطبيقية للمعادن بتويسيت - وجدة» التابعة للوزارة «المكلفة بالمعادن ب«معهد المعادن بتويسيت» ؛
  10. –«مدرسة المعادن مراكش» التابعة للوزارة المكلفة بالمعادن « ب «معهد المعادن بمراكش» ؛
  11. –«قسم الحج والشؤون الاجتماعية» التابع لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية ب «قسم الحج».

حذف مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة المادة 12 يحذف مرفق الدولة المسير بصورة مستقلة المسمى «المصلحة يدفع الرصيد الباتي المسجل في ميزانية مرفق الدولة المسير بصورة مستقلة المذكور إلى الميزانية العامة ويدرج في المداخيل بالفصل 1.1.0.0.0.13.000. المصلحة 8100 طبيعة المورد 70 «موارد متنوعة».

المادة 13

يحدذف مرفق الدولة المسير بصورة مستقلة المسمى «المدرسة الوطنية للإدارة».

يدفع الرصيد الباقي المسجل في ميزانية مرفق الدولة المسير بصورة مستقلة المذكور إلى الميزانية العامة ويدرج في المداخيل بالفصل 1.1.0.0.0.13.000. المصلحة 8100 طبيعة المورد 70 «موارد متنوعة».

مع أحكام القانون التنظيمي رقم 130.13 لقانون المالية المادة 14 تتم ملاءمة الحسابات المرصدة لأمور خصوصية التالية, مع أحكام القانون التنظيمي رقم 130.13 لقانون المالية . الصادر بتنفيذه الظبير الشريف رقم 1.15.62 بتاريخ 14 من شعبان 1436 (2 يونيو 2015 ):

(i الصندوق الخاص بإنعاش ودعم الوقاية المدنية تتمم على النحو أحكام المادة 49 من قانون رقم 14.97 للسنة المالية 7 - 1998. الصادر بتنفيذه الظبير الشريف رقم 1.97.153 بتاريخ 24 من صفر 1418 (30 يونيو 1997( كما وقع تغييرها وتتميمها:

«المادة 49- rene rennes ااااا ا 00ظ »- المبالغ المدفوعة من الميزانية العامة.»

«- المبالغ المدفوعة إلى الميزانية العامة.»

  1. ب)الصندوق الخاص بوضع وثائق الهوبة الإلكترونية ووثائق السفر تتمم على النحو التالي أحكام البند ! من المادة 38 من قانون المالية رقم 26.04 للسنة المالية 2005. الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.04.255 بتاريخ 16 من ذي القعدة 1425 )29 ديسمبر 2004( كما وقع تغييرها وتتميمها:

«المادة 38.-1!. - يتضمن هذا الحساب:

«في الجانب الدائن :

» 3000000 » 10000 «في الجانب المدين :

لي ا ا 1000 2501000 EE CES E PE ELEC EEE CE CEE « -المبالغ المرجعة Didier > »- المبالغ المدفوعة إلى الميزانية العامة.

«ب) وثائق السفر :

الل 1000 «- المبالغ المرجعة وموم ...فون حق ؟

  1. ج)صندوق دعم أسعار بعض المواد الغذائية تتمم على النحو التالي. أحكام البند 1 من المادة 52 من قانون المالية لسنة 1995 رقم 42.94 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.94.431 بتاريخ 28 من رجب 1415 )31 ديسمبر 1994( كما وقع تغييرها وتتميمها:

«المادة 52.- I - يتضمن هذا الحساب :

« في الجانب الدائن :

» 011009900000 » 09990000000 » ع الجانب المدين :

» 100900000 » 0000 » - النفقات المتعلقة بالتسديدات والتخفيضات والإرجاعات «الضريبية « د صندوق دعم التماسك الاجتماعي تتمم على النحو التالي. أحكام البند امن المادة 18 من قانون المالية رقم 22.12 للسنة المالية 2012. الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.12.10 بتاريخ 24 من جمادى الآخرة 1433 )16 ماي 2 كما تم تغييرها وتتميمها:

«المادة 18. - لاء - يتضمن هذا الحساب :

«في الجانب الدائن :

» 5330199-00 » 2000 «في الجانب المدين :

» 3110000 » - النفقات المتعلقة بالتسديدات والتخفيضات والإرجاعات «الضريبية.»

(a صندوق محاربة الغش الجمركي تتمم على النحو التالي. أحكام البند ! من المادة 15 من قانون المالية رقم 100.14 للسنة المالية 2015 . الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.14.195 بتاريخ فاتح ربيع الأول 1436 (24 ديسمير 2014) :

«المادة 15. - .- يتضمن هذا الحساب:

«في الجانب الدائن :

« - النفقات المتعلقة بالتسديدات والتخفيضات والإرجاعات «الضريبية .« تتمم على النحو التالي. أحكام البند من المادة 33 من قانون المالية لسنة 1986 رقم 33.85. الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.85.353 بتاريخ 18 من ربيع الآخر 1406 (31 ديسمير 1985) .

كما وقع تغييرها وتتميمها :

«المادة 33. - !.- يتضمن هذا الحساب:

: الجانب الدائن اللا 101002 «في الجانب المدين «المادة 34.- 32100000 ee er nn ne se ne nee ess enen sentence) » 5211_0900 » «في الجانب الدائن:

» - النفقات المتعلقة بالتسديدات والتخفيضات والإرجاعات » 1110900000 جا لضريبية.»

» 5301101000 5( الصندوق الوطنى لحماية البيئة والتنمية المستدامة 1 «في الجانب المدين تتمم على النحو التالي. أحكام البند من المادة 18 من قانون المالية رقم 43.06 للسنة المالية 42007 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.06.232 بتاريخ 10 ذي الحجة 1427 )31 ديسمير 2006( كما تم تغييرها وتتميمها:

«المادة 18. -!!. - يتضمن هذا الحساب:

«في الجانب الدائن :

» 311101000000000 » 211110101110000 ERREURS » 0ض » - النفقات المتعلقة بالتسديدات والتخفيضات والإرجاعات «الضريبية.»

  1. ح)الصندوق الوطني الغابوي تتمم على النحو التالي, أحكام المادة 34 من قانون المالية لسنة 1986 رقم 33.85. الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.85.353 بتاريخ 8 من ربيع الآخر 1406 (31 ديسمبر 1985) . كما وقع تقييرها وتتميمها :

«- النفقات المتعلقة بالتسديدات والتخفيضات والإرجاعات «الضريبية.»

تغيير الحساب المرصد لأمور خصوصية المسمى «صندوق مكافحة الكوارث الطبيعية» المادة 15 تغير وتتمم على النحو التالي. أحكام المادة 16 المكررة من قانون المالية رقم 40.08 للسنة المالية 2009. الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.08.147 بتاريخ 2 محرم 1430 )30 peus 2008) .

كما وقع تغييرها وتتميمها :

«المادة 16 المكررة.- ا. - رغبة 2101111010 : يتضمن هذا الحساب - «في الجانب الدائن :

(2017 92593 12) 1438 رمضان 17 - 6577 sue Ib» - تدفع والمنشآات وكذا الجماعات الترابية «المعنية بالعمليات 0غ الكوارث الطبيعية

  1. –يتم تحديد كيفيات تنفيذ البرامج المتعلقة بالوقاية من «مخاطر الكوارث الطبيعية المنجزة في إطار هذا الصندوق من لدن «لجنة قيادة تحدد تركيبها و طريقة عملها بنص تنظيمي.»

تغيير الحساب المرصد لأمور خصوصية المسمى «الصندوق الخاص بالطرق» المادة 16 تغير وتتمم على النحو التالي. أحكام البند من المادة 55 من قانون المالية لسنة 1995 رقم 42.94. الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.94.431 بتاريخ 28 من رجب 1415 )31 nous 1994). كما وقع تغييرها وتتميمها :

«المادة 55 Ie - يتضمن هذا الحساب :

«1 - في الجانب الدائن :

0ط «2- في الجانب المدين:

«ط) 139999909000000 «الضريبية .« «صندوق التضامن للسكنى والإندماج الحضري» المادة 17 تتمم على النحو التالي. أحكام البند من المادة 24 من قانون المالية رقم 1 للسنة المالية 2002. الصادر بتنفيذه الظبير الشريف رقم 21256 بتاريخ 5 من شوال 1422 (31 ديسمبر 2001) . كما وقع تغييرها وتتميمها :

«المادة 24. - .- يتضمن هذا الحساب :

«في الجانب الدائن :

» 108 313011 » فمعم وم وه مهمه رموه وو مهفتو وموم مومهم مه مومهم مهمومه وو وما »- الموارد المختلفة.

«في الجانب المدين :

»- المبالغ المرجعة من الأموال المقيدة في الحساب بدون حق :

»- النفقات المتعلقة بالتسديدات والتخفيضات والإرجاعات الضرببية.»

المادة 18

يحذف. حساب التمويل المسمى «القروض الممنوحة للعصبة الوطنية لمحاربة أمراض القلب والشرايين».

العامة ويدرج في المداخيل بالفصل 1.1.0.0.0.13.000. المصلحة

0 . طبيعة المورد 92 «موارد أخرى».

حذف حساب التمويل المسمى «القروض الممنوحة لمؤسسات تهيئة الأراضي والإسكان» المادة 19 يحذف حساب التمويل المسمى «القروض الممنوحة لمؤسسات تهيئة الأراضي والإسكان».

يدفع الرصيد الباقي المتوفر في حساب التمويل المذكور إلى الميزانية العامة ويدرج في المداخيل بالفصل 1.1.0.0.0.13.000. المصلحة 0 ؛ طبيعة المورد 92 «موارد أخرى».

المادة 43