ف 1الجاري بها العمل ومع مراعاة أحكام قانون المالية هذاء في القيام خلال السنة المالية 2013 :
- 1 -باستيفاء الضرائب والحاصلات والدخول المخصصة للدولة ؛
ف 22 باستيفاء الضرائب والحاصلات والرسوم والدخول المخصصة للجماعات الترابية والمؤسسات العمومية والهيئات المخولة ذلك بحكم .1[ يؤذن للحكومة في إصدار اقتراضات وكل أداة مالية أخرى وفق الشروط المقررة في هذا القانون المالي.
ف 3كل ضريبة مباشرة أو غير مباشرة سوى الضرائب المأذون فيها بموجب أحكام النصوص التشريعية والتنظيمية المعمول بها وأحكام هذا القانون المالي تعتبرء مهما كان الوصف أو الإسم الذي تجبى به, محظورة وتتعرض السلطات التي تفرضها والمستخدمون الذين يضعون جداولها وتعاريفها أو يباشرون جبايتها للمتابعة باعتبارهم مرتكبين اجريمة الغدر. بصرف النظر عن إقامة دعوى الاسترداد خلال ثلاث سنوات على الجباة أو المحصلين أو غيرهم من الأشخاص الذين قاموا بأعمال الجباية.
ف 4ويتعرض كذلك للعقويات المقررة في شأن مرتكبي جريمة الغدر جميع الممارسين للسلطة العامة أو الموظفين العموميين الذين يمنحون بصورة من الصور ولأي سبب من الأسبابء دون إذن وارد في نص تشريعي أى تنظيمي: إعفاءات من الرسوم أو الضرائب العامة أى يقدمون مجانا منتجات أو خدمات صادرة عن مؤسسات الدولة.
ف 5الرسوم الجمركية والضرائب غير المباشرة
طريقة الإحالةالمادة الأولى من قانون المالية لسنة 2013 — madda.ma
الجزء الأول
المادة الأولى – المادة 4- المادة الأولىالجاري بها العمل ومع مراعاة أحكام قانون المالية هذاء في القيام خلال السنة المالية 2013 :
- المادة 2.1 وفقا لأحكام الفصل 70 من الدستورء يؤذن للحكومة أن تقوم بمقتضى مراسيم خلال السنة المالية 2013 :
- المادة 4«مقبول من طرف الوزير المكلف بال مالية يغطي مبلغ الرسوم والمكوس 1 بالمادة 4 (البند 1) من قانون المالية رقم 25.00 للفترة الممتدة م' «المستحقة عند الاستيراد. بالما