ف 1.1 وفقا لأحكام الفصل 70 من الدستورء يؤذن للحكومة أن تقوم بمقتضى مراسيم خلال السنة المالية 2013 :
- –بتغيير أسعار أو وقف استيفاء الرسوم الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم المفروضة على الواردات والصادرات وكذا الضرائب الداخلية على الاستهلاك باستثناء الضريبة على القيمة المضافة المنصوص عليها في الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.77.340 بتازيخ 25 من شوال 1397 (9 أكتوير 1977( المحددة بموجبه المقادير المطبقة على البضائع والمصوغات الخاضعة للضرائب الداخلية على الاستهلاك وكذا الأحكام الخاصة بهذه البضائع والمصوغات ؛
- –بتغيير أو تتميم قوائم المنتجات المتأصلة والواردة من بعض الدول الإفريقية والمتمتعة بالإعفاء من رسم الاستيراد وكذا قائمة الدول المذكورة.
ف 2يجب أن تعرض المراسيم المشار إليها أعلاه على البرلان للمصادقة .11 طبقا لأحكام الفصل 70 من الدستور؛ يصادق على المرسومين التاليين المتخذين عملا بأحكام المادة 2 - ! من قانون المالية رقم 22.12 للسنة المالية 2012 :
ف 3المرسوم رقم 2.12.321 الصادر في 13 من شعبان 1433 )3 يوليو 2012) بوقف استيفاء مبلغ الرسم الجمركي المفروض على استيراد الحليب المعقم (UHT) المفروزة قشدته والمفروزة نصف قشدته والتام.
- 2-المرسوم رقم 2.12.511 الصادر في 4 ذي القعدة 1433 jai 21) 2012( المتعلق بوقف استيفاء رسم الاستيراد المفروض على القمح اللين ومشتقاته.
ف 4مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة «الفصل 152.- 1 التصدير المؤقت تحسين الصنع السابي «المطبقة منتجات ويضائع من أصل مغربي أى تم عرضها للاستهلاك أحكام الفصول 114 وى 134 و136 و152 و 279 المكرر و 280 و 284 «المؤقت لت j} ch 0 الفعال أو نظام التحويل تحت مراقبة us] و 285 و 286 و 294 و 296من مدونة الجمارك والضرائب غير «توجه إلى خارج التراب الخاضع من أجل صياغتها أو تحويلها. 0 المباشرة الراجعة لإدارة الجمارك و الضرائب غير المباشرة المصادق 10 المكرر باستثناء الآلات والمعدات والأدوات والتجهيزات؛ يشترط عليها بالظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.77.339 بتاريخ 25 نظام التصدير المؤقت لتحسين الصنع السلبي؛ تقديم ترخيص من شوال 1397 (9 أكتوير 1977) : «مسلم من طرف القطاع المكلف بالمورد في أجل لا يتعدى ستين يوما. «الفصل 114.- 1 تشتمل الأنظمة الاقتصادية الخاصة بالجمارك على : 2 عند استيراد المنتجات و البضائع التي كانت محل تصدير مؤقت «الأحل 5 ن الصنعم ا 0 اما اعادة إخضاعها المست « الأنظمة الوقفة : مستودعات الجمرك والمستودعات الصناعية جل تحسين الصنع السلبي يمكن إما إعادة إخضاعها لنظام المستودع «الصناعى الحر أو لنظام القبول المؤقت لتحسين الصنع الفعال أو لنظام 1 : 1 «التحويل تحت مراقبة الجمركء المكتتب في أول الأمرء وإما عرضها «المؤقت والعبور والتحويل تحت مراقبة الجمرك ؛ 30 تفرض على المنتجات والبضائع المستوردة عند عرضها 1 9 «تكون الرسوم الجمركية وغيرها من الرسوم والمكوس المفروضة (الباقي بدون تغيير.) 00 «ارسوم ومكوس الاستيراد. «أما القيمة الواجب اعتبارها فهي قيمة المنتجات والبضائّع المذكورة 0 53 0. 4» المنائعات الناتحة عن ذلك 5 caläl! «غير أنه ويصرف النظر عن المنازعات الناتجة عن ذلك لا تفرض 4 بصرف النظر عن المنازعات الناتجة عن ذلك» يعتبر عدم القيام «داخل الآحال المحددة ينص تنظيمىء بإعادة استيراد المنتجات siar الرسوم والمكوس عندما يتم تصدير الأشياء والمعدات والمنتجات داخل J 1 0 يد ان 1 1 1 «المذكورة بترخيص من الإدارة بعد انصرام الأجل المقرر. «يترتب إيدا ع تصريح جمركي جديد من طرف المتعهد يحل محل «4 فيما بخص البضائمع دخول اليضائع «التصريح المب جل سايقا مع الآثار CENT عن نظام التصدير. «إلى المستودع.» «5- تحدد بنص تنظيمى شروط تطبيق هذا الياب.» «الفصل 2,136 1 يمكن ............................ من قبل المتعهد. «الفصل 279 المكرر. يعاقب عن الجنح الجمركية من الطبقة الأولى : «2 تراقب الإدارة العناصر المتعلقة بشروط التصفية المصرح بها ا «من قبل المتعهدء وإن اقتضى الحالء بعد استشارة القطاع المكلف «2- بغرامة تعادل ثلاث مرات مجموع قيمة البضائع المرتكب الغش «بالمورد» في أجل لا يتجاوز شهرين ابتداء من تاريخ تسجيل التصريح «بشأتها ووسائل النقل والبضائع المستعملة لإخفاء الغش ؛
ف 5«الفصل .280 يعاقب عن الجنح الجمركية من الطبقة الثانية :
ف 6بالحبس من شهر إلى سنة ؛
ف 7اابعدة ' (on بغرامة تمادل ثلاث culpa مجموع قيمة الأشياء المرتكب الغش «بشأتها بالنسبة للمخالفات المشار إليها في 8 و 9 من الفصل 281 ال 0 All) بدون تغيير.)
ف 8«الفصل 284. يعاقب عن المخالفات الجمركية من الطبقة الأولى :
ف 9«أو المتملص منها ؛
ف 10»2- 0غ (الباقي بدون تفيير.)
ف 11«الفصل .285 تشكل المخالفات الجمركية من الطبقة الأولى :
ف 123 100( 70 2 ا 00 ا
- 8 -كل شطط متعمد في استعمال أنظمة المستودع الصناعي الحر القبول المؤقت لتحسين الصنع الفعال أو القبول المؤقت أو العبور «أى التحويل تحت مراقبة الجمرك أو التصدير المؤقت لأجل تحسين «الصنع السلبي مع أعتماد المبادلة بالمثيل حسب مدلول الفصل 286 بعده ؛
ف 1312111100 9 (الباقي بدون تغيير.)
ف 14Du creer. نظام القبول - 11 ففيور ف وووع وو روود ةرو وة دوروو داهو دوو مدر هبوره رمم رو 1 5000 0 » serrer 5 «6- التصدير المؤقت لأجل تحسين الصنع السلبي مع اعتماد المبادلة «بالمثيل : كل بيع أو تخل غير مأذون فيه أو استبدال بضائع التعويض, «كل مناورة تهدف إلى الاستفادة بدون حق من نظام التصدير «المؤقت لأجل تحسين الصنع السلبي مع اعتماد المبادلة وكذا كل «المراقبة؛ أنه استهمل بشطط.»
ف 15sense ا .4n
ف 16(3) خرق مقتضيات الفصول 32 )1( و38 )2( و 46 )2( ,47 و49 -5« RONA TONUT 0 (الباقي بدون تغيير.) - «الفصل .296 يعاقب عن المخالفات الجمركية من الطبقة الثالثة «بغرامة تعادل مبلغ المنافع المرتبطة بالتصدير.»
ف 1711[. ابتداء من فاتح يناير 2013 يتمم الجزء الخامس من مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة؛ بالباب الخامس المكرر والذي يحمل عنوان «التصدير المؤقت لأجل تحسين الصنع السلبي مع اعتماد المبادلة «الباب الخامس المكرر «التصدين المؤقت لأجل تحسين الصنع السلبي دمع احتماد المبادلة بالمثيل «الفصل 152 المكرر.. 1 التصدير المؤقت لأجل تحسين الصنع «السلبي مع اعتماد المبادلة بالمثيل نظام يسمح بتصدير بضائع معيبة «قصد إصلاحها واستيرادء بناء على وجود التزام تعاقدي أو قانوني «بالضمان: تعويضية تسلم بالمجان. مع الإعفاء التام من الرسوم «والمكوس المستحقة.
ف 18«ونفس المميزات التقنية ى نفس الجودة التجارية للبضائع المعيبة.
ف 199 عندما تكون البضائع التي يتعين تصديرها مستعملة: فإن «بضائع التعويض يجب أن تكون هي أيضا مستعملة ولا يمكن أن تكون «غير أنه يمكن أن تكون بضائع التعويض جديدة طبقا لالتزام «الفصلى 152 المكرر ثلاث مرات. لا يمكن الاستفادة من نظام التصدير .4 - يجب أن يتم تسليم التعويض خلال الستة أشهر الموالية «استيفاء الشروط المحددة في الفصلين 2 المكرر و 152 المكرر مرات «للعرض الأول لاستهلاك البضائع المعيية, عدا وجود ينود تعاقدية «أعلاة.
ف 20«الفصل 152 المكرر مرتين. 1 فى حالة الاستعجال المبررة؛ يمكن «هذا «للادارة أن 5 بالإاسثبرادا لضائم التعويبض قبل 5 لإدارة أن تسمح بالاستيراد المسيق لبضائع التعويض قبل تصدير تعربفة /) الجمركية «البضائع المعيية.
طريقة الإحالةالمادة 2 من قانون المالية لسنة 2013 — madda.ma
الجزء الأول
المادة الأولى – المادة 4- المادة الأولىالجاري بها العمل ومع مراعاة أحكام قانون المالية هذاء في القيام خلال السنة المالية 2013 :
- المادة 2.1 وفقا لأحكام الفصل 70 من الدستورء يؤذن للحكومة أن تقوم بمقتضى مراسيم خلال السنة المالية 2013 :
- المادة 4«مقبول من طرف الوزير المكلف بال مالية يغطي مبلغ الرسوم والمكوس 1 بالمادة 4 (البند 1) من قانون المالية رقم 25.00 للفترة الممتدة م' «المستحقة عند الاستيراد. بالما