مادةmadda
FR
الجزء الأولالفصل 17

المادة 5

من قانون المالية لسنة 2013

ف 11. يغير على النحى ابيتداء من فاتح يناير 2013, الجدول ط من المادة 9 من الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.77.340 بتاريخ 25 من شوال 1397 )9 أكتوير 1977( بتحديد المقادير المطبقة على البضائع والمضوغات المفروضة عليها ضريبة الاستهلاك الداخلي وكذا المقتضيات الخاصة بهذه البضائع والمصوغات :

ف 2«الجزء الثانى «جداول البضائع والمصوفات الخاضعة للمكوس «الداخلية على الاستهلاك ا مقبوضة من طرف «الإدارة والمقادين المطبقة «الفصل .9 تحدد هلا الفصل RE 0 (CL لومم ففي يه يو ة رتوو ور رو نو وري وا وو و مه نوو ةدرو دورو ةا ميا (Lo الضرائب الداخلية على الاستهلاك المفروضة على التبغ المصذع المقدار القيمى لثمن البيع 1 للعموم خارج المبلغ الأدنى بيان المنتجات المقدار العيني الضريبة على .ىم .

ف 3وخارج المقدار العيني»

  1. أ)سجائر مصنعة من التبغ الداكن : ... 217,00 درهم لكل 5 !4326500 0 سيجارة لكل 1000 سيجارة آخر : ... 214,00 فرقم لكل %50 0 برهم 0 سيجارة لكل 1000 سيجارة 41 السيكار الكبير والسيكار الصغير ... 500,00 2,33 لكل %35 1000,00 0 وحدة درهم لكل 0 وحدة تبغ مصنع آخر 0 158,00 pass لكل %25 220,00 0 غرام لخارج كلفة العلامات الجبائية.

ف 4بالنسبة للسجائر المصنعة من أصناف أخرى المشار إليها في 1 ب من الجدول ط فإن ضريبة الاستهلاك الداخلى ستتغير وفقا للبيانات المبينة في الجدول التالي :

ف 5المقدار القيمى لثمن البيع eau ER 2020200 LU a تاريخ التطبيق المقدار العيني الضريبة على ألقيمة المضافة 1 والمقدان العيني»

  1. –ابتداء من فاتح lu 2014 . 332,00 درهم %40 !53300 برهم لكل 1000 لكل 1000 سيجارة سيجارة ابتداء من يناير 2015 ... 462,00 درهم %25 567,00 برهم لكل 000] لكل 1000 سيجارة سيجارة 111 لا يمكن للموارد المحصلة برسم الضرائب الداخلية على الاستهلاك المفروضة على السجائر وفقا لمقتضيات الجدول ط أعلاه أن تقل عن نسبة 53,6 0؟ من ثمن البيع للعموم مع احتساب الرسوم”.

ف 6في حالة ما تبين أن مجموع ال موارد المتأتية من تطبيق الضرائب الداخلية على الاستهلاك المفروضة على السجائر وفقا لمقتضيات الجدول ط أعلاه يمثل نسبة أقل من 53,6 Ve من ثمن البيع للعموم مع احتساب الرسوم”؛ يتم القيام بتحصيل مبلغ إضافي يمكن من بلوغ هذه “ill » خارج كلفة العلامات الجبائية.

ف 7نظام جبائي تفضيلي

طريقة الإحالةالمادة 5 من قانون المالية لسنة 2013 — madda.ma

الفصل 17

المادة 5 – المادة 50
  1. المادة 51. يغير على النحى ابيتداء من فاتح يناير 2013, الجدول ط من المادة 9 من الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.77.340 بتاريخ 25 من شوال 1397 )9 أكتوير 1977( بتحديد المق
  2. المادة 71 استثناء لأحكام مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة؛
  3. المادة 101 تلغى الغرامات والزيادات و صوائر التحصيل الصادر في شأئها قبل فاتح يناير 2012 أمر بالتحصيل يتضمن المبلغ الأصلي للضرائب والواجبات و الرسوم المنصوص عليها في المدو
  4. المادة 14يفرضء ابتداء من فاتح ju 2013 رسم خاص على بيع الرمال.
  5. المادة 15يعفى من واجبات التقييد في سجلات المحافظة العقارية؛ مقتنو السكن المخصص للطبقة المتوسطة وفق الشروط المنصوص عليها في البند 0411 من المادة 247 من المدونة العامة للض
  6. المادة 15 المكررةتعفى من واجبات التقيبد في سجلات المحافظة العقارية :
  7. المادة 16تطبيقا لأحكام الفقرة الأولى من المادة 66 من القانؤن رقم 47.96 المتعلق يتنظيم الجهة. ترصد للجهات عن السنة المالية 2013 نسبة
  8. المادة 17تطبيقا لأحكام الفقرة الأولى من المادة 66 من القانون رقم 47.96 المتعلق بتنظيم الجهة. ترصد للجهات عن السنة المالية 2013 نسبة من حصيلة الضريبة على الدخل.
  9. المادة 18تثيت خلال السنة المالية 2013 مع مراعاة أحكام قانون المالية هذاء المبالغ المرصدة في ميزانيات مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة والحسابات الخصوصية للخزينة المفتوح
  10. المادة 18 المكررةتدرج ضمن مكونات ميزائية الدولة. ابتداء من فاتح يناير 22015 المداخيل والنفقات الناتجة عن العمليات المتعلقة بحسابات الخزينة: التى يتم تدبيرها من طرف الوزارة المكل
  11. المادة 19تغير وتتمم على النحى التالي: ابتداء من فاتح يناير 2013 أحكام المادة 44من قانون المالية لسنة 1994 رقم 32.93 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.94.123 بتاريخ 14 م
  12. المادة 20على النحى التالي؛ ابتداء من فاتح يناير 2013 أحكام المادة 49 من قانون المالية رقم 14.97 للسنة المالية 1997 1998, الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.97.153 بتاريخ
  13. المادة 23الفصل 50 من الظهير الشريف بمثابة قانون المالية عن سنة 1976 رقم 1.75.464 بتاريخ 23 من ذي الحجة 1395 )26 ديسمبر 1975), كما ثم تغيد 5 T9 : :
  14. المادة 24تغير وتتمم على النحو التالي؛ ابتداء من فاتح يناير 2013 أحكام الفصل 9 من الظهير الشريف رقم 1.84.7 الصادر في 6 ربيع الآخر 1404 (10 يناير 1984) بمثابة قانون يتعلق
  15. المادة 25تنسخ وتعوض على النحو التالي» ابتداء من poli يناير 42013 أحكام المادة 18 من قانون المالية رقم 22.12 للسنة المالية 2012, الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.12.10
  16. المادة 26تفير وتتمم على النحو التالي: ابتداء من فاتح يناير 2013,:
  17. المادة 27تتمم على النحو التالي. ابتداء من فاتح يناير 2014 أحكام المادة 18 من قانون المالية رقم 43.06 للسنة المالية 2007« الصادر بتنفيذه À à IN] ميو دوو وف ددرو درورو دو
  18. المادة 29دفي الجائب ا مدين :
  19. المادة 30تغير وثتمم على النحو التاليء ابتداء من فاتح يناير 2013 أحكام المادة 36 من قانون المالية رقم 26.04 للسنة المالية 42005 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.04.255
  20. المادة 31تتمم على النحى ابتداء من فاتح يناير 42013 أحكام المادة 21 من قانون المالية رقم 44.01 للسنة المالية 42002 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.01.346 بتاريغ 15 من
  21. المادة 32. - وفقا لأحكام المادة 43 من القانون التنظيمي رقم 7.98 لقانون المالية. يؤذن للحكومة؛ في حالة ضرورة ملحة ذات مصلحة أن تفتح خلال السنة بمراسيم اعتمادات إضافية.
  22. المادة 33يتم إحداث 24.340 منصبا برسم الميزانية العامة للسنة المالية 2013.
  23. المادة 35وفقا لأحكام الفصل 70 من الدستور يؤذن للحكومة أن تحدث بمراسيم مرافق للدولة مسيرة بصورة مستقلة خلال السنة المالية 2013.
  24. المادة 36وفقا لأحكام المادة 18 من القانون التنظيمي رقم 7.98 لقانون يؤذن للحكومة؛ في حالة استعجال وضرورة ملحة؛ أن تحدث بمراسيم خلال السنة المالية 42013 حسابات خصوصية جديد
  25. المادة 37- تلغى بقوة القانون الاعتمادات المتعلقة بغمليات نفقات الحسابات المرصدة لأمور خصوصية المرحلة من السنوات المالية 2009 وما «Jai إلى سنوات 2010 وما يليها والتي لم ت
فهرس النص كاملا · 44 مادة