مادةmadda
FR
الجزء الأولالفصل 17

المادة 10

من قانون المالية لسنة 2013

ف 11 تلغى الغرامات والزيادات و صوائر التحصيل الصادر في شأئها قبل فاتح يناير 2012 أمر بالتحصيل يتضمن المبلغ الأصلي للضرائب والواجبات و الرسوم المنصوص عليها في المدونة العامة للضرائب وكذا تلك التي تم حذفها أو ادماجها في هذه المدونة والتى ظلت إلى غاية 31 ديسمير 2012 غير مستخلصة:؛ شريطة أن يقوم الخاضعون المعنيون تلقائياً بتسديد أصل هذه الضرائب والواجبات والرسوم قبل 31 ديسمير 2013.

ف 2وتطبق تلقائيا الإلغاءات المشار إليها أعلاه من طرف قابض إدارة الضرائب أو من طرف القابض المختص عند تسديد أصل الضرائب والواجبات والرسوم السالفة الذكر دون تقديم طلب مسبق من طرف الخاضع للضريبة المعني بالأمر.

ف 3غير أنه لا يمكن أن تكون موضوع إلفاء الغرامات و الزيادات وصوائر التحصيل المتعلقة بالضرائب والواجبات والرسوم المخصوص عليها في الفقرة الأولى أعلاه والتي كانت موضوع مسطرة :

  1. –تحصيل جبري أسفر عن تحصيل كلي أو لهذه الغرامات والزيادات و صواكر التحصيل خلال سنة 2013 ؛

ف 4إلى إبرام صلح مكتوب مقرون بإصدار للضريبة قبل نفس التاريخ «الفصل 39 من الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.84.7 الصادر وإلى أداء جزئي أو كلي لهذه الغرامات والزيادات و صوائر «في 6 ربيع الآخر 1404 (10 يناير 1984) القاضي بسن تدابير التحصيل خلال سنة 2013. «مالية فى انتظار صدور قانون المالية لسنة 1984 ؛ أما بالنسية للمدينين فقط بالفرامات والزيادات وصوائر الت 1 1 ين À 1 والزياد 7 2 لتحصيل 925 لفائدة صندوق دعم التماسك الاجتماعي المحدث يموجب غير المستخلصة إلى غاية 31 ديسمبر 2012, فيمكنهم الاستفادة من 1 1 تخفيض قدره 5096 من هذه الفرامات والزيادات والصوائر شريطة أداء المادة 18 من قانون المالية رقم 22.12 المالية 2012 «حمادى الآخرة 1433 )16 ماى 2012).»

ف 511 تلفى الزيادات وفوائد التأخير وصوائر تحصيل ديون الدولة لجمادى PPT (16 ماي 2012(‘ غير الجبائية والجمركية المشار إليها فى المادة 2 من القانون رقم 15.97 الرسم البيئي المفروض على البلاستيك بمثابة مدونة تحصيل الديون العمومية, التي تم إصدارها بواسطة أوامر المادة 12 غير مستخلصة؛ شريطة أن يقوم المدينون المعنيون تلقائيا بتسديد أصل الخروج من المعمل. وحين الاستيراد يطبق على اللدائن ومصنوعاتها هذه الديون قبل 31 ديسمير 2013. المصنفة بالفصل 39 من النظام المنسق.

ف 6وتطبق تلقائيا الإلفاءات المشار إليها أعلاه من طرف محاسب 11. تحدد نسبة هذا الرسم فى 1,5 96 من قيمة البضاعة. الخزينة المختص عند تسديد أصل ديون الدولة غير الجبائية والجمركية ]1 فيما يخص اللدائن ومصنوعاتها المستوردة. يصفى الرسم ر إليها أعلاهء دون تقديم طلب مسبق من طرف * 000 ويستوفى وتعاين المخالفات ويعاقب عليها وتجري المتابعات كما هو رقم 15.97 السالف الذكرء المشار إليها أعلاه والتي كانت موضوع يدفع الرسم المطبق على اللدائن ومصنوعاتها المصنعة محليا مسطرة تحصيل جبري أسفر عن تحصيل كلي أو جزئي لتلك الزيادات إلى محاسب الخزينة التابعة له مقرات وحدات إنتاج هذه اللدائن وفوائد التأخير وصوائر التحصيل خلال سنة 2013. والمصنوعات, وذلك بصورة تلقائية وعلى أبعد تقدير في نهاية الشهر ' 1 تت 0 3 عاة ä تغير وتتمم على النحو التالي. ابتداء من فاتح يناير 2013 Les كميات وقيمة اللدائن ومصنوعاتها المباعة البند من الجزء الثالث من الملحق 11 بالمرسوم رقم 2.58.1151 ولا يطبق هذا الرسم على المنتوجات المصنعة محليا من اللدائن الصادر فى 12 من جمادى الآخرة 1378 (24 ديسمبر 1958) بتدوين ومصنوعاتها التي خضعت فيما قبل لهذا الرسم.

ف 7النصوص المتعلقة بالتسجيل والتثبر : كل تخلف عن تقديم الإقرار بكميات وقيمة اللدائن ومصنوعاتها «الملحق 1] المباعة أو كل تأخير فى إيداع الإقرار المذكور أو في أداء الرسم المطابق «الرسم المفروض على عقود التأمين أو كل إغفال أو نقصان أو تقليل في بيانات الإقرارات المذكورة يعاقب «الجزء الثالث عليه بغرامة نسبتها 025! من مبلغ الرسم المتملص منه.

ف 8«الاستيفاء وعند عدم الدفع بصورة تلقائية؛ يباشر تحصيل الرسم اعتمادا على

ف 91.- "ألف" يستوفى re. سند مداخيل يصدره الوزير المكلف بالبيئة أى الشخص المفوض من لدنه nn ...0.0 (21 أبريل 2004( لهذا الغرض مع الغرامة المنصوص عليها في الفقرة السابقة إن اقتضى «ويرصد الباقي 87 % كما يلي : وتجرى المتابعات لأجل تحصيل الرسم وفقا للقواعد والإجراءات » - 9050 لفائدة الميزانية العامة ؛ المنصوص عليها فى التشريع المتعلق بتحصيل الديون المستحقة للدولة.

ف 10عدد 17-6113 صفر 1434 )31 ديسمير 2012) الرسم الخاص المقروض على حديد البناء sal 13 .[ يفرضء ابتداء من فاتح يناير 2013 رسم خاص على بيع حديد عند خروجه من المعمل وحين استيراده.

ف 11.!1 يحدد سعر الرسم المذكور في 0,10 درهم للكيلوفرام من حديد

  1. –فيما يخص حديد البناء المستورد. يصفى الرسم ويستوفى وتعاين المخالفات ويعاقب عليها وتجري المتابعات كما هو الشأن فيما يتعلق بالرسوم الجمركية.

ف 12يدفع الرسم على حديد البناء المنتج محليا إلى محاسب الخزينة التابعة له مقرات وحدات إنتاج حديد البناء وذلك بصورة تلقائية وعلى أبعد تقدير في نهاية الشهر الموالي لشهر تحرير فاتورات بيع حديد البناء من لدن الوحدات المذكورة. ويجب أن تشفع الدفعات كل تخلف عن تقديم الإقرار بكميات حديد البناء المباعة أى كل تأخير في إيداع الإقرار المذكور أو في أداء الرسم المطابق أو كل إغفال أو نقصان أو تقليل في بيانات الإقرارات المذكورة يعاقب عليه بفرامة نسبتها 9/025 من مبلغ الرسم المتملص منه.

ف 13سند مداخيل يصدره الوزير المكلف بالإسكان أو الشخص المفوض من لدنه لهذا الغرض مع الغرامة المنصوص عليها في الفقرة السابقة إن اقتضى الحال.

ف 14الرسم ا مفروض على الرمال

طريقة الإحالةالمادة 10 من قانون المالية لسنة 2013 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الفصل 17

المادة 5 – المادة 50
  1. المادة 51. يغير على النحى ابيتداء من فاتح يناير 2013, الجدول ط من المادة 9 من الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.77.340 بتاريخ 25 من شوال 1397 )9 أكتوير 1977( بتحديد المق
  2. المادة 71 استثناء لأحكام مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة؛
  3. المادة 101 تلغى الغرامات والزيادات و صوائر التحصيل الصادر في شأئها قبل فاتح يناير 2012 أمر بالتحصيل يتضمن المبلغ الأصلي للضرائب والواجبات و الرسوم المنصوص عليها في المدو
  4. المادة 14يفرضء ابتداء من فاتح ju 2013 رسم خاص على بيع الرمال.
  5. المادة 15يعفى من واجبات التقييد في سجلات المحافظة العقارية؛ مقتنو السكن المخصص للطبقة المتوسطة وفق الشروط المنصوص عليها في البند 0411 من المادة 247 من المدونة العامة للض
  6. المادة 15 المكررةتعفى من واجبات التقيبد في سجلات المحافظة العقارية :
  7. المادة 16تطبيقا لأحكام الفقرة الأولى من المادة 66 من القانؤن رقم 47.96 المتعلق يتنظيم الجهة. ترصد للجهات عن السنة المالية 2013 نسبة
  8. المادة 17تطبيقا لأحكام الفقرة الأولى من المادة 66 من القانون رقم 47.96 المتعلق بتنظيم الجهة. ترصد للجهات عن السنة المالية 2013 نسبة من حصيلة الضريبة على الدخل.
  9. المادة 18تثيت خلال السنة المالية 2013 مع مراعاة أحكام قانون المالية هذاء المبالغ المرصدة في ميزانيات مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة والحسابات الخصوصية للخزينة المفتوح
  10. المادة 18 المكررةتدرج ضمن مكونات ميزائية الدولة. ابتداء من فاتح يناير 22015 المداخيل والنفقات الناتجة عن العمليات المتعلقة بحسابات الخزينة: التى يتم تدبيرها من طرف الوزارة المكل
  11. المادة 19تغير وتتمم على النحى التالي: ابتداء من فاتح يناير 2013 أحكام المادة 44من قانون المالية لسنة 1994 رقم 32.93 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.94.123 بتاريخ 14 م
  12. المادة 20على النحى التالي؛ ابتداء من فاتح يناير 2013 أحكام المادة 49 من قانون المالية رقم 14.97 للسنة المالية 1997 1998, الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.97.153 بتاريخ
  13. المادة 23الفصل 50 من الظهير الشريف بمثابة قانون المالية عن سنة 1976 رقم 1.75.464 بتاريخ 23 من ذي الحجة 1395 )26 ديسمبر 1975), كما ثم تغيد 5 T9 : :
  14. المادة 24تغير وتتمم على النحو التالي؛ ابتداء من فاتح يناير 2013 أحكام الفصل 9 من الظهير الشريف رقم 1.84.7 الصادر في 6 ربيع الآخر 1404 (10 يناير 1984) بمثابة قانون يتعلق
  15. المادة 25تنسخ وتعوض على النحو التالي» ابتداء من poli يناير 42013 أحكام المادة 18 من قانون المالية رقم 22.12 للسنة المالية 2012, الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.12.10
  16. المادة 26تفير وتتمم على النحو التالي: ابتداء من فاتح يناير 2013,:
  17. المادة 27تتمم على النحو التالي. ابتداء من فاتح يناير 2014 أحكام المادة 18 من قانون المالية رقم 43.06 للسنة المالية 2007« الصادر بتنفيذه IN] ميو دوو وف ددرو درورو دو مره
  18. المادة 29دفي الجائب ا مدين :
  19. المادة 30تغير وثتمم على النحو التاليء ابتداء من فاتح يناير 2013 أحكام المادة 36 من قانون المالية رقم 26.04 للسنة المالية 42005 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.04.255
  20. المادة 31تتمم على النحى ابتداء من فاتح يناير 42013 أحكام المادة 21 من قانون المالية رقم 44.01 للسنة المالية 42002 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.01.346 بتاريغ 15 من
  21. المادة 32. - وفقا لأحكام المادة 43 من القانون التنظيمي رقم 7.98 لقانون المالية. يؤذن للحكومة؛ في حالة ضرورة ملحة ذات مصلحة أن تفتح خلال السنة بمراسيم اعتمادات إضافية.
  22. المادة 33يتم إحداث 24.340 منصبا برسم الميزانية العامة للسنة المالية 2013.
  23. المادة 35وفقا لأحكام الفصل 70 من الدستور يؤذن للحكومة أن تحدث بمراسيم مرافق للدولة مسيرة بصورة مستقلة خلال السنة المالية 2013.
  24. المادة 36وفقا لأحكام المادة 18 من القانون التنظيمي رقم 7.98 لقانون يؤذن للحكومة؛ في حالة استعجال وضرورة ملحة؛ أن تحدث بمراسيم خلال السنة المالية 42013 حسابات خصوصية جديد
  25. المادة 37- تلغى بقوة القانون الاعتمادات المتعلقة بغمليات نفقات الحسابات المرصدة لأمور خصوصية المرحلة من السنوات المالية 2009 وما «Jai إلى سنوات 2010 وما يليها والتي لم ت
فهرس النص كاملا · 44 مادة