مادةmadda
FR
الجزء الأولالفصل 17

المادة 26

من قانون المالية لسنة 2013

ف 1تفير وتتمم على النحو التالي: ابتداء من فاتح يناير 2013,:

ف 2أحكام المادة 55 من قانون المالية لسنة 1995 رقم 42.94 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.94.431 بتاريخ 28 من رجب 1415 )31 ديسمبر 1994), كما وقع تغييرها وتتميمها :

ف 3«المادة .55 1 0 «11. يتضمن هذا الحساب :

ف 4: في الجانب الدائن 1« «ك) المساهمات cree المختلفة ؛

ف 5(Un 70 من حصيلة الرسم الخاص المفروض على الرمال المحدث «بموجب المادة 14 من قانون المالية رقم 115.12 للسنة المالية 2013.

ف 6للءيموءوءمويفققمفوهءيي فو ترفوو فيد ديدم مره فو وم م ف وقوه ده وو ره نور د ويد دري درم ودر مود موديو د دورة 15 3 ft 1 ff إ الثقافي» (sv المرحمات نتم تمت متت يري فى الحساب 0 (TEC تتمم على النحى التالي؛ ابتداء من فاتح يناير 2013 أحكام المادة 33 (ميروة ةر ةيه ةو ةي رمرم ر ةر رةه ةرو ةا ةة فوت هرررم ةررم رما رة 0 من قانون المالية لسنة 1983 رقم 2 ؛, الصادر بتنفيذه الظهير العلل DJS )1( أعلاه ومبلغ الموارد المشار إليها في )4 ودك» الشريف رقم 1.82.332 بتاريخ 15 من ربيع الأول 1403 )31 ليسمير 1982( «من )1( أعلاه والمرصدة لهذا الفرض ؛ كما وقع تغييرها وتتميمها :

ف 7(eE) ا ا 0ك «المادة 33 ل رغية فى مس مااي تغيير الحساب المرصد لأمور خصوصية «]آ. يتضمن هذا الحساب :

ف 8المسمى «الصندوق الوطني أحماية وتهسين البيئة»

طريقة الإحالةالمادة 26 من قانون المالية لسنة 2013 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الفصل 17

المادة 5 – المادة 50
  1. المادة 14يفرضء ابتداء من فاتح ju 2013 رسم خاص على بيع الرمال.
  2. المادة 15يعفى من واجبات التقييد في سجلات المحافظة العقارية؛ مقتنو السكن المخصص للطبقة المتوسطة وفق الشروط المنصوص عليها في البند 0411 من المادة 247 من المدونة العامة للض
  3. المادة 15 المكررةتعفى من واجبات التقيبد في سجلات المحافظة العقارية :
  4. المادة 16تطبيقا لأحكام الفقرة الأولى من المادة 66 من القانؤن رقم 47.96 المتعلق يتنظيم الجهة. ترصد للجهات عن السنة المالية 2013 نسبة
  5. المادة 17تطبيقا لأحكام الفقرة الأولى من المادة 66 من القانون رقم 47.96 المتعلق بتنظيم الجهة. ترصد للجهات عن السنة المالية 2013 نسبة من حصيلة الضريبة على الدخل.
  6. المادة 18تثيت خلال السنة المالية 2013 مع مراعاة أحكام قانون المالية هذاء المبالغ المرصدة في ميزانيات مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة والحسابات الخصوصية للخزينة المفتوح
  7. المادة 18 المكررةتدرج ضمن مكونات ميزائية الدولة. ابتداء من فاتح يناير 22015 المداخيل والنفقات الناتجة عن العمليات المتعلقة بحسابات الخزينة: التى يتم تدبيرها من طرف الوزارة المكل
  8. المادة 19تغير وتتمم على النحى التالي: ابتداء من فاتح يناير 2013 أحكام المادة 44من قانون المالية لسنة 1994 رقم 32.93 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.94.123 بتاريخ 14 م
  9. المادة 20على النحى التالي؛ ابتداء من فاتح يناير 2013 أحكام المادة 49 من قانون المالية رقم 14.97 للسنة المالية 1997 1998, الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.97.153 بتاريخ
  10. المادة 23الفصل 50 من الظهير الشريف بمثابة قانون المالية عن سنة 1976 رقم 1.75.464 بتاريخ 23 من ذي الحجة 1395 )26 ديسمبر 1975), كما ثم تغيد 5 T9 : :
  11. المادة 24تغير وتتمم على النحو التالي؛ ابتداء من فاتح يناير 2013 أحكام الفصل 9 من الظهير الشريف رقم 1.84.7 الصادر في 6 ربيع الآخر 1404 (10 يناير 1984) بمثابة قانون يتعلق
  12. المادة 25تنسخ وتعوض على النحو التالي» ابتداء من poli يناير 42013 أحكام المادة 18 من قانون المالية رقم 22.12 للسنة المالية 2012, الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.12.10
  13. المادة 26تفير وتتمم على النحو التالي: ابتداء من فاتح يناير 2013,:
  14. المادة 27تتمم على النحو التالي. ابتداء من فاتح يناير 2014 أحكام المادة 18 من قانون المالية رقم 43.06 للسنة المالية 2007« الصادر بتنفيذه IN] ميو دوو وف ددرو درورو دو مره
  15. المادة 29دفي الجائب ا مدين :
  16. المادة 30تغير وثتمم على النحو التاليء ابتداء من فاتح يناير 2013 أحكام المادة 36 من قانون المالية رقم 26.04 للسنة المالية 42005 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.04.255
  17. المادة 31تتمم على النحى ابتداء من فاتح يناير 42013 أحكام المادة 21 من قانون المالية رقم 44.01 للسنة المالية 42002 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.01.346 بتاريغ 15 من
  18. المادة 32. - وفقا لأحكام المادة 43 من القانون التنظيمي رقم 7.98 لقانون المالية. يؤذن للحكومة؛ في حالة ضرورة ملحة ذات مصلحة أن تفتح خلال السنة بمراسيم اعتمادات إضافية.
  19. المادة 33يتم إحداث 24.340 منصبا برسم الميزانية العامة للسنة المالية 2013.
  20. المادة 35وفقا لأحكام الفصل 70 من الدستور يؤذن للحكومة أن تحدث بمراسيم مرافق للدولة مسيرة بصورة مستقلة خلال السنة المالية 2013.
  21. المادة 36وفقا لأحكام المادة 18 من القانون التنظيمي رقم 7.98 لقانون يؤذن للحكومة؛ في حالة استعجال وضرورة ملحة؛ أن تحدث بمراسيم خلال السنة المالية 42013 حسابات خصوصية جديد
  22. المادة 37- تلغى بقوة القانون الاعتمادات المتعلقة بغمليات نفقات الحسابات المرصدة لأمور خصوصية المرحلة من السنوات المالية 2009 وما «Jai إلى سنوات 2010 وما يليها والتي لم ت
  23. المادة 38يحدد بمليار )1.000.000.000( درهم مبلغ النفقات المأذون لرئيس الحكومة الالتزام بها مقدما خلال السنة المالية 2013 من الاعتمادات التي سترصد له في السنة المالية 2014
  24. المادة 39يحدد بثلائمائة وسيعين مليون (370.000.000) درهم plis النفقات المأذون للوزير المكلف بالداخلية الالتزام بها مقدما خلال السنة المالية 3 من الاعتمادات التي سترصد له
  25. المادة 40يحدد بثلاثة ملايير (3.000.000.000) درهم مبلغ النفقات المأذون للوزير المكلف بالتجهيز الالتزام بها مقدما خلال السنة المالية 2013 من الاعتمادات التي سترصد له في ال
فهرس النص كاملا · 44 مادة