ف 11 استثناء لأحكام مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة؛
ف 2يستفيد القاطنون بالخارج الذين تعادل أعمارهم أو تفوق 0 سنة والذين يثبتون إقامتهم في الخارج لمدة لا تقل عن 10 سنوات السيارات على حالتها الجديدة.
ف 3يمنح التخفيض المشار إليه أعلاه. في حدود قيمة السيارة على حالتها الجديدة لا تتعدى 300.000 درهم ويخضع القسط الذي يتجاوز هذا السقف لأداء الرسوم و المكوس الجمركية المستحقة Bale لا يمنع هذا الامتيان إلا مرة واحدة في حياة المستفيد.
ف 4A سس ا 8 استثناء لأحكام مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة. المادة 11 يستفيد الأعوان الدبلوماسيون والقناصلة والأعوان المماثلون المغاربة تسوية المتأخرات المبينين في لائحة تحدد. بقرار للوزير المكلف بالشؤون الخارجية؛ عند لا يتم تحصيل العقوبات والغرامات والزيادات وفوائد التأخير استيراد السيارات السياحية من تخفيض بنسبة 050 على قيمة هذه وصوائر التحصيل المتعلقة بالرسوم والمكوس المستحقة لإدارة الجمارك ,2012 السيارات على حالتها الجديدة. والضرائب غير المباشرة والتى بقيت بدون أداء إلى غاية 31 ديسمير يمنح التخفيض المشار إليه أعلاه. في حدود قيمة السيارة على شريطة قيام الملزمين المعنيين بأداء الرسوم والمكوس المذكورة قبل .2013 حالتها الجديدة لا تتعدى 600.000 درهم و يخضع القسط الذي يتجاوز 31 ديسمير هذا السقف لأداء الرسوم و المكوس الجمركية المستحقة عادة. المدونة العامة للضرائب 3 9 أجل منح الامتيان : المادة - 1 )17* »فلأ« -1( 6 يمنح الامتياز بمناسبة أول مناداة على الأشخاص المعنيين للعمل 1. - تغير و تتمم على النحو التالي أحكام المواد 65و66 563 311- 62 3 60 557 519 5 14 5IV-11 59 373 بالإدارة المركزية وكذا أثناء المناداة عليهم في المرات الموالية.
ف 5في حالة المناداة عليهم مرات متعددة, فإن الامتياز المذكور مرة À و67 -11و 68 و 73 -11و 74 و 79و84 - 11] نباءه و 89 -1- 77 كل 6سنوات خلال ممارسة عملهم الدبلوماسي. غير أنه يمنح هذا ,92,91, 93و 96و 99, 104 - 411 117 4 4121 4123 124 الامتياز كل 4 سنوات لفائّدة رؤساء البعثات ورؤساء المراكز والفئات VIN -232 5 196 3 194 9 191 3179 3 152 4 13551V-129, الأخرى من موظفى البعثات الدبلوماسية والقنصلية للمملكة المغربية و 247من المدونة العامة للضرائب المحدثة بموجب المادة 5 من قانون بالخارج الذين انتهت مهامهم لوصولهم إلى سن التقاعد. رقم 43.06 للسنة المالية 2007 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف تحتسب المدد المذكورة ابتداء من تاريخ شهادة تعشير السيارة رقم 1.06.232 بتاريخ 10 ذي الحجة 1427 )31 ديسمبر 2006( كما المقيولة عند آخر مناداة إلى تاريخ شهادة تعشير السيادة .سج قم تغييرها وتتميمها :
ف 6بمناسبة المناداة التى تليها. «المادة 6 1- «ألف» 2179 صناديق التوظيف الجماعي للتسنيد
- 2-شروط من الامتيان : «المنظمة بالقانون رقم 33.06 المتعلق بتسنيد الديون والمغير والمتمم 3 «للقانون رقم 35.94المتعلق ببعض سندات الديون القابلة للتداول يشترط لمنح هذا النظام التفضيليء أن يتم شراء السيارة و تسجيلها «والقانون رقم 24.01 المتعاق بعمليات الاستحفاظ الصادر بتنفيذه الظهير باسم المستفيد قبل انتهاء مهامه أو المناداة عليه للعمل بالإدارة المركزية. «الشريف رقم 1.08.95 بتاريخ 20 من شوال 1429 )20 أكتوير 2008) يبقى تاريخ اقتناء السيارة هو المبين في شهادة تسجيلها باسم المستفيد. «فيما يخص الأرباح المحققة في إطار غرضها القانوني.»
- 3-القبول المؤقت للسيارات : «المادة 7. - شروط الإعفاء بمناسبة المناداة عليهم للعمل بالإدارة يستفيد الأشخاص 1 يطبق الإعفاء المنصوص عليه في المادة 6 (1- «ألف» 9°( المعنيون من نظام القبول,المؤقت لمدة ستة أشهر. «أعلاه لفائدة التعاونيات واتحاداتها :
- 4 -أجل عرض السيارة للاستهلاك : 0 عندما تلتحصل .........:..:.:.........0000..... وتسويقها ؛
ف 7بصرف النظر عن العقوبات الملنصوص عليها في مدونة الجمارك. sion 1 عندما يقل رقم أعمالها السنوي عن عشرة ملايين يجب عرض السيارة على الاستهلاك فى أجل لا يتعدى ستة أشهرء «(10.000.000) درهم: دون احتساب تين تحتسب من تاريخ المناداة على المستفيد للعمل بالإدارة المركزية. (الباقى لا تغيير فيه.)
ف 85 الترخيص بالعرض للاستهلاك : «المادة .9 العائدات المفروضة عليها الضريبة يتم العرض للاستهلاك بناء على تقديم تصريح مسلم من طرف القطاع ln 1 يراد بالعائدات المفروضة عليها الضريبة المشار إليها في المكلف بالشؤون الخارجية و ملف يتضمن جميع الوثائق المطلوبة لهذا الغرض. «المادة 8 -1 أعلاه :
ف 9111 يوقف استيفاء رسم الاستيراد المطبق على القمح اللين 00 المصنف بالبند التعريفي 10019090 من تعريفة الرسوم الجمركية؛ من 000 ا مراعاة أحكام من مدو «جيم العائدات غير الجارية المتكونة من :
ف 10: تمدد إلى غاية 31 ديسمبر 2014 الاستفارة م ... 01 150 عائدات تفويت المستعقرات» باستثناء - 24.01 عمليات استحفاظ السندات المنصوص عليها في القانون رقم à « الاستيراد الأدنى بنسبة 92,5 المطبق على العجول المصئذفة التعريفي 0102.90 المنصوص عليها بالمادة 4 (البند 2( من قانون «الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.04.04 بتاريخ فائح رميع المالية رقم 48.09 للسنة المالية 2010. «الأول 1425 (21 أبريل 2004) ؛
ف 116694 عدد 6113 - 17 صفر 1434 (31 ديسمير 2012( « عمليات إقراض السندات المحققة طبقا للمقتضيات التشريعية «والتنظيمية الجاري بها العمل والمتعلقة بالسندات التالية :
ف 12«* القيم المنقولة المقيدة في جدول أسعار بورصة القيم المشار إليها «في المادة 2 من الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.93.211 )* القيم التي تصدرها الخزينة :
ف 13«المبادرة وصناديق التوظيف الجماعي للتسنيد في إطار عمليات 210 à I عمليات الاستحفاظ وإقراض السندات والتسنيد .]]1« «في حالة إخلال أحد أطراف العقد المتعلق بعمليات استحفاظ السندات «المنصوص عليها في القانون رقم 24.01 السالف الذكر أو عمليات 00 «إقراض السندات أو التسنيد السالفة الذكر بواجباته.
ف 14(الباقي لا تغيير فيه.)
ف 15: لا يخصم من الحصيلة الخاضعة للضريبة - .11 «المادة DUR ETIENNE TEEN ETIENNE مبلغ - « مبلغ ممعم ...00 اللسنة المالية 2012 ؛ 0 مبلغ المساهمة الاجتماعية للتضامن المترتبة على الأرباح والدخول « «المنصوص عليها في القسم الثالث من الكثاب الثالث من هذه . المدونة ؛
ف 16مبلغ الرسم البيئي المفروض على البلاستيك والرسم الخاص « «المفروض على حديد البناء والرسم الخاص المفروض على الرمال «المادة 14. - حاصلات التوظيفات المالية ذات الدخل الثابت «يراد بالحاصلات ا ا ا ا ا ا ا ا 00000 LS AL 0 من :
ف 17السئدات ا ااا ااا 0غ 0 قروو فع فر عل ود نر دنر ود در رموه 0 فور ود ا و دودو ونمو ولاك مهعم الولو «المادة pau .19 الضريبة بالنسبة للمقرات ا 00 المذكورة ؛
ف 18« بالنسبة للشركات الثي تحقق Las, جبائيا يساوي أو يقل عن «ثلاثمائة ألف )300.000( درهم ؛
ف 19» جيم - لي لوللا لوز وزوز Ju» - (تفسع)
- –أسعار الضريبة المحجوزة في المنبع «تحدد أسعار الضريبة على الشركات المحجوزة في المنبع كما يلي :
ف 2021100 lis «باء 10% من المبالغ الإجمالية: دون احتساب الضريبة على القيمة «المضافة. المقبوضة من لدن الأشخاص الذاتيين أو المعنويين غير «المقيمين والمبينة في المادة 15 أعلاه ؛
ف 2100 دون احتساب 20% = fs?
ف 22«دال 15% من مبلغ aise الأسهم وحصص المشاركة والدخول «المعتبرة في حكمها المبينة في المادة 13 أعلاد.»
ف 23«المادة 57. - الإعفاءات «تعفى من الضريبة على الدخل :
ف 2415 ET 5 » اا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا «*169. التعويض الشهري الإجمالي في حدود 6.000 درهم عن عدد 6113 - 17 صفر 1434 )31 ديسمير 2012( 6695 Danerts ester rase en teen esse eee esse nenn maso sesnes cer 175
ف 2518 .....................-... مائة ألف )100.000( درهم سنويا «*19- الدفعة التكميلية التي تدفعها المقاولة المشغلة إلى الأجير «فى إطار مخطط الإدخار فى المقاولة؛ في حدود 9010 من المبلغ غير أن الاستفقادة من هذا الإعفاء تتوقف على احثرام الشروط «المنصوص عليها فى المادة 68 - «sisi VIII «المادة 60.- الخصوم الجزافية دآ بخصم من أجل لاا ا ا ا ا ا ا 0غ «تخفيض جزافى نسبته 5596 من المبلغ الإجمالي للمعاشات (الباقي لا تغيير فيه.)
ف 26«المادة 62 - 11 لا تخضع للضريبة بالسشعر المخصوص عليه «فى المادىة 73 - 11 («دواوق»- 6° و«زاي»- 7° ودحاء) 61 الأرباح «العقارية المهثية.»
ف 27«المادة 63 الإعفاءات Jo 52717170101010 «لآ. - ألف) DEEE «ياء) الربح المحصل عليه من تفويت عقار جزء عقار يشغله على «وجه سكنى رئيسية منذ ستة )6( سنوات على الأقل في تاريخ sn.
ف 28(الباقي لا تغبير فيه.) ْ «المادة .65 تحديد الريح العقاري المفروضة عليه الضريبة «يساوى صافي call ل مءءءء.م..ء مضافة إليه مصاريف التملك.
ف 29امد اقفو وهو رج نظ وو وو ةرور و نوو ور روم مه نمف وو دروو وتوم در ورم و د كود مهدر م يوه
- –.[n يضاف إلى تمن التملك nosesseseurs وموم ةوه ر ةرو ةورم مه مم ةم ة ةقرفت تين «التملك الواجب اعتياره :
ف 30«مضافة إليه مصاريف الاستثمار المشار إليها أعلاه «المصاريف المتعلقة بالترميم والتجهيز أى ثمن تكلفته في بنائه إذا تعذر ذلك ومع مراعاة أحكام المادة 224 ren القيمة «التجارية للعقارات يوم نقل ملكيتها إلى الهالك عن طريق الإرث «المادة .66 تعريف الدخول والأرباح الناشئة عن رؤوس الأموال المتقولة الي 100 قلوو م جوف ة وم ة موف «ياء الل 001700000000000 clin - الأرباح الصافية السئنوية م000 0 ال enr e nee ere ene esse ere nene tendon nee statement nm 0غ » مممصم وقمة ء cerner serrer secs esse حق دين عام في ذمة الشخص «المعنوي الصادرة عنه.
ف 31«الفترة المتراوحة بين تاريخ افتتاح مخطط الادخار في الأسهم أو مخطط «أى تاريخ اختتام المخططين المذكورين.
ف 32«يراد بالربح الصافي المحقق, الفرق بين قيمة تصفية المخطط أو قيمة «الاسترداد بالنسبة لعقد الرسملة فى تاريخ السحب أو الاسترداد ومبلغ «الدفعات المنجزة فى إطار المخططين المذكورين افتتاحهما.»
ف 33«المادة 67 - .11 فيما يخص الأرباح الناتجة عن تفويت قيم منقولة «وغيرها من سندات رأس المال والدين, تتكون الواقعة المنشئة للضريبة ‘uen «المنصوص عليها فى المادة 68 VIT) أو (VIII أدثاة.»
ف 34«المادة 1.68 الإعقاءات 56 ااا 0غ » 0100 7 523701711011010 20000 الدخول و الأرباح sui 198 لظ المادة » VIE) - الدخول والأرباح الناشئة عن رؤوس الأموال المنقولة المحققة «في إطار مخطط الادخار في المقاولة لفائدة المئجورين المتكون من :
ف 35» الأسهم وشهادات الاستثمار المسعرة في بورصة القيم بالمغرب «التي تصدرها الشركات الخاضعة للقانون المغربي ؛
ف 36« حقوق الإسناد والاكتتاب المرتبطة بالأسهم المذكورة ؛
ف 37. « سندات الهيئات المكلفة بالتوظيف الجماعي للقيم المنقولة التي «تستثمر أصولها باستمرار في الأسهم.
ف 38Je» أنه تستثنى السسندات التي يتم تملكها في إطار الاختيارات »3°- فيما يخص العوائد المبيئة في المادة 66 - 1[ «ألف» أعلاة. «المتعلقة بالاكتتاب في أسهم الشركات أو شرائها لفائدة مأجوريها التي clan «استفادت من الأحكام المنصوص عليها فى المادة 57 - 149 أعلاة. ره «تتوقف الاستفادة من الإعفاء السالف الذكر على توفر الشرطين دواو - 2096 :
ف 39«التاليين :
ف 40« الاحتفاظ بالمبلغ الإجمالي للدفعات والعوائد المرسملة المتعلقة +4 mens «في المخطط السالف الذكر لمدة خمس )5( سئوات على الأقل “Ml ممصي «من تاريخ افتتاحه ' «*6- فيما يخص الأرباح العقارية الصافية المحصل عليها أو المثبتة 0 أن لا يتجاوز مبلغ الدفعات المنجزة في إطار المخطط المذكور «المنصوص عليها فى المادة 61 - 11 أعلاه باستثناء تلك المنصوص «ستمائة ألف (600.000) درهم. «عليها فى «زاى»- 7° ومحاء» مع مراعاة أحكام المادة 144 - «فى حالة الإخلال بحد الشرطين المذكورين أعلاه. تفرض الضريبة «أدناه ؛
ف 41«على الربح الصافي المحقق في إطار مخطط الادخار في المقاولة بالسعر near à T° «المشار إليه فى المادة 73 (11- جيم 1° - ج) أدثاف دون متم توت مم همهو مومه مو وفة «المنصوص عليها في و و و السالفة الذكرء لا سيما تلك LP 11000 «المتعلقة بالخصائص المالية والتقنية.» 111111
- –.II - 73 ssl أسمان خاصة ا ا ا ا ا ا ا ا 0ك pass Sdaun الضريبة على النحو الثالي : 62 وومويعع م يادو رميو درو وو يورو مرو دمن نرقم رمرم د وير زعو مدع من ومو notons anna «التفويت الأول للعقارات غير المبنية المدرجة فى المدار الحضري. ابتداء دباء 10% : 1 : 5 0 8 1 5 EEE 19; وعم نف دده رمو CITES مدي ير رو ةنو وموم مدر ر وهب دم م6142 هوه «بالعقارات المذكورة مع مراعاة أحكام Il 5 144 sal) 4 «المتملقة مع مراعاة أحكام المادة 144 - يحدل «الضريبة حسب المدة المنصرمة ما بين تاريخ تملك هذه العقارات D 4 15% فيما un . : ss 5 د 1 «وتاريخ تفويتها كالآتي :
ف 42الأرباح الصافية الناتجة عن : « 20% إذا كانت هذه المدة تقل عن أربع )4( سنوات ؛ 0 الا ا ا ا ا ا اا ا 0غ ,. 2504 إذا كانت هذه المدة تفوق أو تعادل أربع )4( سنوات وتقل «ب) TITI IIS EIRE TEE EE TEE ا ا ا ا Liu yen COCLELEE EEE EE EESTI EE )6( سنوات 0 «ج) استرداد أى سحب السندات السيولة من مخطط الادخار في الأسهم « 3096 إذا كانت هذه المدة تعادل أو تتجاوز ستة )6( سنوات. «أو مخطط الادخار في المقاولة قبل المدة المحددة في المادة 68 VID أو (VIE «إذا كان العقار المعنى موضوع نزاع قضائي. فإن المدة المنصرمة «أعلاه : «ما بين تاريخ تقديم الطعن وتاريخ صدور الحكم النهائي لا تحتسب ا PL D nassnans ane soon monno nee n se nen ess nee المدة المشار إليها أعلاة.
ف 43عدد 6113 - 17 صفر 1434 )31 ديسمير 2012( «تيرئ الاقتطاعات بالأسعار المحددة في ديا » واجيم» وجدال» ودواو» »)2° و 3° و 4° و55 3 6° 3 8°( و«زاى» )2° ق 3° ق 7°( CENT أعلاه «الماىة 74.- الخصم عن الأعباء العائلية سر مع فف ف ةرور ررد فم وه فقي مياه نفو زر وو قور عو من نموا ري عوي روا لوو نوو ديفت «ألف) اورفو مهارو SR RS D OA nn ne nn Un ee nes nn nee (bn لنم وو م ةتفو وم 6 060606666666606 يشرط EEE EEE EEE ETES ETES EST PE EEE يه ETS CESSE ITS EEE EE -) verse آلا يتجاوز سنهم سبعا وعشرين (27) سنة غير أن شرط 0 (الباقي لا تغيير فيه.)
ف 44Css. على المشغلين ولموم ةن مفف ةرور ةو رجو ةمي قوفي ردير ري فهرو يروميم ث ره مقر «أى غير المقيمة بالمغرب.
ف 45« يجب على المشغلين الذين يدفعون لأجرائهم العاملين دفعة «المنصوص عليه فى هذه المادة ببيان يتضمن بالنسبة لكل مستفيد :
ف 460 الإسم العائلى والشخصي lies مالك المخطط ؛
ف 47«المادة 84 .111 باء) يجب على الهيئات المسيرة لمخططات الادخار «في الأسهم أو مخططات الادخار في المقاولة أن تودع cernes 0 يتضمن البيانات التالية :
- 1°الإسم العائلي والشخصي وعنوان مالك المخطط ؛
ف 48209 .رقم البطاقة الوطنية للتعريف أو بطاقة الإقامة بالنسبة «للأجائب ؛
ف 49390 2 مراجع المخطط ( الرقم, المدة وتاريخ افتتاحه) ؛
ف 50,40 قيمة تصفية المخطط أو قيمة الاسترداد بالنسية لعقد «الرسملة في حالة الاختتام الحاصل قيل انتهاء المدة المنصوص عليها «في المادة 68 - VIT) أو (VIII أعلاه ؛
ف 515*« مجموع مبالغ الدفعات المنجزة منذ افتتاح المغطط ؛
ف 52«*6- مبلغ الضريبة المحجوزة في المنبع.»
ف 53«المادة 89. - العمليات المفروضة طيها الضريبة وجويا 195 العمليات التي يقوم بها 0000 يسلمه شخص لنفسه من العمليات المشار إليها في 4° أعلاه «مخصص السكن الشخصي والمنجز من طرف الأشخاص الذاتيين «أو المعنويين المشار اليهم في المادة 274 أدناه ؛
ف 54«*8- عمليات تبادل بضائع أو تفويتها 00( (الباقي لا تغيير فيه.)
ف 55«المادة 91 .- الإعفاء دون الحق في الخصم «تعفى من الضريبة على القيمة المضافة :
ف 56«].- ألف البيوع الواقعة على السلع التالية غير المستهلكة في مكان «البيع :
ف 57«11[1آ. العمليات والخدمات المبينة بعده :
ف 58)11( (تنسخ) « ب) (تفنسخ) sise - 2° » وده در ود هر رون روود رو ور ودر ةوه درم وهر ورور وو يبوره امورو و وين رمم قي VIT» - عمليات القرضص التي تقوم بها جمعيات السلفات الصغرى «المنظمة بالقانون رقم 7 18 السالف الذكرء لفائدة عملائها. ويسري 111 لاا ااا 21211100 (الباقي لا تغيير فيه.)
ف 59«المادة 92.- الإعفام مع الحق في الخصم
- 28°-عمليات تفويت المساكن الاجتماعية المعدة للسكن الرئيسي «التي تتراوم مساحتها المغطاة بين خمسين )50( وثمانين )80( مترا .11« 000 شروط إعفاء التعاونيات 010000 ا rennes Loge «449. المواد والسلع والتجهيزات والخدمات.......المهام المنوطة بها « أو عندما يقل رقم أعمالها السنوي عن عشرة ملايين «456. المواد والسلع والتجهيزات والخدمات المقتناة وكذا برد À «(10.000.000) درهم دون احتساب الضريبة على القيمة المضافة إذا «المحدثة بالظهير الشريف رقم 1.09.198 الصادر في 8 ربيع الأول 1431 (الباقي لا تغيير فيه.)
ف 60«(23 فبراير 2010( وفق المهام المنوطة بها. «المادة 96. - تحديد الأساس المفروضة عليه الضريبة
- –تعقى من تن م ëlel أحكام neue (الباقي لا تغيير فيه.) 1111 «المادة 93. - شروط الإعفامات «يتكون رقم الأعمال :
ف 61«1. - شروط إعفاء السكن الاجتماعي 2011000 بمساحة السكن الاجتمافي .مت مي 10° دمن مجموع و39 يشتثمل لزوما تت مامالل أن à «المكررة بعده. فيما يخص عمليات بيع وتسليم السلع المستعملة.» » - يخصص النهائي. «المادة .99 الأسعان المخفضة paul السكن. « 19 البالغ 9/607 مع الحق في الخصم :
ف 62«غير أنه يمكن لأحد المالكين على الشياع والخاضع بهذه الصفة «عمليات البيع والتسليم المتعلقة بالمنتجات المبينة بعده : «لرسم السكن ورسم الخدمات الجماعية اقتناء هذا النوع من السكن ؛ 20100 « يرهن لقائدة الدولة متت وتيت 2011000 دلا يرقع الرهن يطلب تت مووي 0 الأغذية المعدة لتغذية البهائم والدواجن و كذا الكسب المستعمل «................................وتتمثل هذه الوثائق في ما يلي : «قى ماعدا الأغذية البسيطة مم يت « نسخة من البطاقة الوطنية للتعريف تحمل عنوان السكن موضوع 299 البالغ 10 مع Gall في الخصم :
ف 63«الرهن أو شهادة السكنى تشير إلى المدة الفعلية للإقامة ؛ « عمليات بيع السلع يي « تسخ من Lau) لأ تت مهتت تومه ييه 00 عدد 6113 - 17 صفر 1434 )31 ديسمير 2012( ï) 37 تنسخ) 5 غان TENTE TEE TEE TETE EEE EEE EEE TETE TES EIRE Lai 201000 (الباقي لا تغيير فيه.)
ف 64«المادة 104. - 11. - تسوية الخصم المتعلق بالأموال الثابتة 19« التسوية الواجبة على إثر تغير المعامل 29« التسوية الواجبة لعدم المحافظة على الأموال «تباشر على النحو التالي 00 1 ممع مه مم00 ...0.00.0000 الأموال المذكورة.
ف 65«دهذة التسوية ليست واجبة في حالة بيع السلع التجهيزية المنقولة «التي تطبق عليها الضريبة على القيمة المضافة حسب قواعد النظام «العام.
ف 66«يجب أن تباشر التسوية المنصوص عليها فى 1° و 25 0 (الباقي لا تغيير فيه.)
ف 67«المادة 117.- حجن الضريبة في المنيع «إن الضريبة على القيمة المضافة المستحقة 00 «أما الضريبة على القيمة المضافة المستحقة عن العائدات المترئبة على «عمليات التسنيد المنجزة طبقا للقانون رقم 33.06 السالف الذكرء «فتتولى المؤسسة المبادرة قبضها لحساب الخزينة عن طريق الحجز «في المنيع.»
ف 68«الماىة 121 . الواقعة أ للضريية ووماؤها «يخفض السعر المذكور إلى :
ف 69: 796-19 « فيما بخص الماتجات الوارد بيانها في المادة 99 ؟1 أعلاه ؛
ف 70«النفايات واللباب وحثالة الشعير والتبن وقشور الصويا «وألياف الذرة وثفل الشمندر الجاف والبرسيم المجفف والنخالة «المكتلة, المعدة لتغذية البهائم والدواجن ؛
ف 71agit والذرة البيضاء ذات » Manioc » فيما بخص المنيهوت « .«sorgho à grains» : 10% 2°» EEE EEE EEE روه EEE EEE EEE TE ES ET ESS EE ET — ) فيما بخص الزيوت السائلة وفموووفوف مر ةيور وروم روب يوم مهيا ء رمو ورم بترو للم _) DRE ET LES IR RENNES 1 2 فيما يخص العجول المعدة للتسمين المشار إليها في المادة 4 البند « «من قانون المالية رقم 48.09 للسنة المالية 2010 ويسري تطبيق هذا .2014 «السعر إلى غاية 31 ديسمير 20121111000 3 (الباقي لا تغيير فيه.)
ف 72«المادة .123 الإعفاءات o دودر رو ورد niet فقفر يور زرو زرو 1 ;34°- التجهيزات والمعدات الخصصة لتسبير جمعيات السلفات 4190 2 السلع والخدمات عدد 6113 - 17 صفر 1434 )31 ديسمير 2012( 429 المعدات والتجهيزات والآلات العسكرية والأسلحة والذخيرة «وكذا أجزاء وقطاع الفيار واللوازم الخاصة بها المستوردة من طرف «إدارة الدفاع الوطني والإدارات المكلفة بالأمن العام ؛
ف 734395 المواد المهام المنوطة بها ؛
ف 74«447 المواد والسلع والتجهيزات والخدمات المقتناة من طرف «رقم 1.09.198 الصادر في 8 ربيع الأول 1431 (23 فبراير 2010) «وفق المهام المنوطة بها.
ف 75«المادة 124.- إجراءعات الإعفاءات 3021) 92 تحدد الإعفاءات المنصوص عليها بالمواد ق .]« 20000 36° دو 439 و 418 parure 22°) 123 دو 435و 44° و *45 و 11) و 000 دو 44) أعلاه «المادة .1/-.129 المحررات المتعلقة بالاستثمار :
- 1°TETE TETE 0 موود دفوو درورو در يدرو وتوف فر نم ميم ود مور CRETE ...................... وألقانون رقم 41.05 السالف الذكر ؛
ف 761295 العقود المتعلقة بتأسيس صناديق التوظيف الجماعي للتسنيد «الخاضعة لأحكام القانون رقم 33.06 السالف الذكر وياقتناء الأصول «لفرض الاستغلال أو باقتنائها من المبادرة ويإصدار وتفويت «السندات من طرف هذه الصناديق ويتغيير ضوابط التسيير وغيرها من «العقود المتعلقة يسير الصناديق المذكورة وفقا للنصوص التنظيمية «الجاري بها العمل.
ف 77«تستفيد كذلك من الإعفاء إعادة الاقتناء اللاحق للأصول العقارية «من طرف المؤسسة المبادرة حسب مدلول القانون رقم 33.06 السالف «الذكر, والتي كانت موضوع تفويت سابق لفائدة الصندوق السالف »22° - عقود التئسيس والزيادة في رأس مال الشركات المكتسبة لصفة «القطب المالي للدار البيضاء»» المنصوص عليها بالقانون رقم 44.10 «المتعلق بصفة القطب المالي للدار البيضاء. الصادر بتنفيذه الظهير «الشريف رقم 1.10.196 بتاريخ 7 محرم 1432 (13 ديسمبر 2010).»
ف 78«المادة .135 الواجب الثابت «تخضع للتسجيل مقابل الواجب الثابت المحدد في ألف (1.000) درهم «عمليات تأسيس الشركات أو المجموعات ذات النفع الاقتصادي «والزيادة في رأس مالهاء المنجزة عن طريق حصص مشاركة «مجردة. عندما لا يتجاوز رأس المال المكتتب به مبلغ خمسمابة ألف «(500.000) درهم.
ف 79(الباقي لا تغيير فيه.)
ف 80«المادة 152. الإقران بعوائد الأسسهم وحصص المشاركة والدخول «المعتبرة في حكمها «الإشارة أو يقيدون في الحساب عوائد الأسهم وحصص المشاركة «والدخول المعتبرة في حكمها وأرياح مؤسسات الشركات غير المقيمة «المنصوص علبها بالمادة 13 أعلاهء أن يوجهوا قبل فاتح أبريل من كل «سنة في رسالة مضمونة مع إشعار بالتسلم أو يسلموها مقابل وصل إلى «مفتش الضرائب التابع له مقرهم الاجتماعي أو مؤسستهم الرئيسية «بالمغرب الإقرار بالعوائد المشار إليها أعلاه محررا على أو وفق مطبوع «تعده الإدارة يتضمن ما يلي :
ف 81: هوية الشركة المدينة 19« « الإسم أو العنوان التجاري ؛
ف 82« المهنة وطبيعة النشاط ؛
ف 83« العنوان ؛
ف 84! رقم التعريف بالضريبة على الشركات أو بالرسم المهني :
ف 85à 299 العنوان التجاري ورقم التعريف الضريبي للهيئة المالية المتدخلة «في الأداءو عنوانها ؛
- 3°- عناصر فرض الضريبة بالأرقام :
ف 860 تاريخ دفع العوائد الموزعة أو وضعها رهن الإشارة أو تقييدها «في الحساب !
ف 870 المبلغ الإجمالي للعوائد الموزعة ؛ تطبق في حق المنعشين العقاريين المخالفين للشروط المنصوصس » تاريخ الحجز في المتبع ؛ «عليها في المادة 247 - #61611 أدناه غرامة تساوي سبعة ألاف à مبلغ الضريبة المحجوزة في المنبع وإن اقتضى الحال. السند «وخمسمائة )7.500( درهم عن كل وحدة سكنية موضوع المخالفة.»
ف 88«القانوني في حالة الإعفاء ! «المادة .194 الجزاءات ال مترتبة على المخالفات قيما يخص الإقرارات :4 هوية المستفيدين من العوائد الموزعة و عنوانهم أو رقم تعريفهم المخولة أى المدفوعة للغير «الضريبي. تطبق زيادة قدرها 9015 إذا :
ف 89«]].- يجب إيداع الإقرار المشار إليه في 1 أعلاه من طرف الوسطاء » 2 لم يقال «الماليين المؤهلين لمسك حساب سندات, في حالة دقع عوائد guess [agen الناقصة. «وحصص المشاركة والدخول المعتبر في حكمها أو وضعها رهن إشارة - تطيق على المصحات أو المؤسسات المعتبرة في حكمها زيادة «المستفيدين أو تقييدها في حسابهم من قبل الوسطاء المذكورين.» «قدرها 015 إذا :
ف 90«المادة 179.- طرق التحصيل د لم تقدم الإقرآن مسمس (الباقي لا تغيير فيه.)
ف 91طرق أخرى لتحصيل واجبات التمبر «المادة .196 الجزاء المترتب على المخالفات المتعلقة بدخول رؤوس NEC" «الأموال المنقواة ا ال ل «تطبق زيادة تساوي VOLS على الخاضعين للضريبة الذين : 0 «غير أنه: 7 - لم يدلوا بالإقرار المنصوص عليه في المادتين 152 و153 أعلاه (ga) - 0 «أو أدلوا بإقرار خارج الأجل.
- 0 -تؤدى الذي تم الإقرار به خارج الأجل.
ف 92تحصيل الضريبة الخصوصية السنوية على السيارات »2 أو أدلوا بإقرار يشتمل على بيانات ناقصة أو إذا كانت المبالغ «يتم أداء الضريبة لدى قابض إدارة الضرائب أو المحاسب العمومي «المصرح بها أو المدفوعة غير كافية.
ف 93«المئذون له بصفة قانونية من لدن إدارة الضرائب. كما يمكن إرروى أ «وتحتسب هذه الزيادة على مبلغ الضريبة المحجوزة في المنيع «لدى هيات أخرى لحساب المحاسب العمومي لمحتس وبي وى «المطابق للبيانات الناقصة أو المبالغ غير الكافية.
ف 94«التأمين على السيارات ووكالات بريد المغرب؛ وفق الكيفيات التي يحددها «لا يمكن أن يقل مبلغ هذه الزيادة عن خمسمائة (500) درهم.» «نص تنظيمي.» «المادة VI .232 استثناء من الأحكام المتعلقة بآجال التقادم «المادة .191 الجزاءات المترتبة على مخالقة الأحكام المتعلقة بحق «المشار إليها أعلاه :
ف 95«المراقبة وببرامج السكن الاجتمافي والسكن د19 تس سس «والمباني الجامعية «39- إذا وقع إخلال أحد أطراف العقد المتعلق بعمليات استحفاظ eine والستدات أو إقراض السندات أو التسنيد المشار إليها في المادة 9 UE ود لم مومه SOUL 208 أتكاف. ل0ي ممتي مومهم همتهم مهمه وميه عدد 6113 - 17 صفر 1434 )31 ديسمير 2012( «139- تصدر وتستحق حالا الغرامة المنصوص عليها في المادة 191 -1/1 «أعلاه والمتعلقة بالمنعشين العقاريين المخالفين للشروط الواردة «في المادة 247 - 707611 أدناه, وذلك بالنسبة لجميع السنوات المحاسبية «موضوع المخالفة, ولى تم انقضاء أجل التقادم.»
ف 96«المادة 247. - فخول .سين التطبيق واحكام انتقالية 48.03 يمتد العمل بأحكام المادة 9 من قانون المالية رقم «للسنة المالية 2004 والمتعلقة بتخهيض الضريبة على الشركات عند 000 فلأ XI «ويمكن لأحد المالكين على الشياع والخاضع بهذه الصفة لرسم «السكن ورسم الخدمات الجماعية اقتناء هذا النوع من السكن.
ف 97«غير أنه يمكن للمنعشين العقاريين المذكورين تفويت 10% على «الأكثر من المساكن ذات القيمة العقارية المخفضة المبنية: بثمن البيع «المنصوص عليه أعلاه مع تطبيق الضريبة على القيمة المضافة, «للمؤجرين أشخاصا معنويين أو ذاتيين خاضعين انظام النتيجة الصافية «الحقيقية لفرض الكراء وفق الشروط المنصوص عليها في «باء المكررة» «أدئاة.
ف 98«يجب إنجاز هذه المساكن 0 «المؤجرين المشان إليهم أعلاة لغرض الكراء )6 رقم الأعمال المطايق Léssssessesssssenenseecereseese seems للاستفادة من الإعفاء » «باء تطبق الإعفاءات المنصوص عليها في "a من هذا البند على «الاثفاقيات المبرمة في إطار البرنامج السالف الذكر وفقا لأحكام البند «المذكور خلال المدة المتراوحة بين فاتح يناير 2008 و31 ديسمبر 2020.
ف 99«باء ا مكررة الامتبازات المنوحة لؤجرى السكن ذي القيمة العقارية بدا لخفضة «يستفيد المؤجرون» أشخاصا معنويين أو ذاتيين, المشار إليهم في «الفقرة الخامسة من «ألف» أعلاه الذين يبرمون اتفاقية مع الدولة يكون «الغرض منها اقتناء عشرين )20( سكنا ذي القيمة العقارية المخفضة «على الأقل قصد تخصيصها للكراء لمدة ثمان (8) سنوات على الأقل «لأجل استعمالها للسكن الرئيسي» من الإعفاء لمدة عشرين )20( سنة «على الأكثر ابتداء من سنة إبرام أول عقد للإيجار من :
ف 100« الضريبة على الشركات أو الضريبة على الدخل برسم دخولهم «المهنية المرتيطة يالكراء السالف الذكر ؛
ف 101« والضريبة على الشركات أو الضريبة على الدخل برسم «القيمة المحقق في حالة تفويت المساكن السالفة الذكر بعد انقضاء «مدة الثماني )8( سنوات المشار إليها أعلاه.
ف 102«يجب اقتناء المساكن المذكورة داخل أجل لا يتجاوز إثني عشر (12) «شهرا أبتداء من تاريخ إبرام الاتفاقية المذكورة وتخصيصها للكراء «داخل أجل لا يتجاوز ستة )6( أشهر ابتداء من تاريخ اقتناء المساكن «المذكورة.
ف 103«استثناء من جميع الأحكام المخالفة. يحدد المبلغ الأقصى للكراء في «سبعمائة (700) درهم.
ف 104«يتعين على المكتري أن بقدم للمؤجر شهادة مسلمة من طرف إدارة «الضرائب تثبت عدم خضوعه في الجماعة المعنية لأضريبة على الدخل «بالنسبة للدخول العقارية ورسم السكن ورسم الخدمات الجماعية «بالنسبة للعقارات الخاضعة لرسم السكن.
ف 105«غير أنه يمكن لأحد المالكين على الشياع والخاضع بهذه الصفة «لرسم السكن ورسم الخدمات الجماعية اكتراء هذا النوع من السكن.
ف 106«فى حالة الإخلال بهذه الشروط؛ تعتبر الاتفاقية المذكورة لاغية.
ف 107عدد 6113 — 17 صفر 1434 )31 ديسمير 2012) «وللاستفادة من الإعفاءات المذكورة: يتعين على المؤجرين السالفي «الذكر أن يقوموا بمسك محاسبة مستقلة تتعلق بعمليات الكراء وأن «يرفقوا بالإقرار المنصوص عليه حسب الحالة في المادتين 20 و 82 «أى المادتين 85 3 150 أعلاه ما يلي :
ف 108« نسخة من الاتفاقية ومن دفتر التحملات بالنسبة للسنة الأولى ؛
ف 109« بيانا يتضمن عدد المساكن المؤجرة ومدة الإيجار بالنسبة لكل «وحدة سكنية وكذا رقم الأعمال المطابق لها.
ف 110«في حالة عدم تخصيص كل أو بعض المساكن السالفة الذكر للكراء «وفق الشروط المذكورة أعلاه. يتم إصدار أمر بالاستخلاص قصد «تحصيل الضريبة على الشركات أو الضريبة على الدخل دون اللجوء «إلى مسطرة تصحيح أساس فرض الضريبة ودون الإخلال بتطبيق «الغرامات والذعائر والزيادات المتعلقة بها.
ف 1111 تطبق أحكام الفقرة «باء المكررة» أعلاه على المؤجرين السالفي «الذكر الذين أبرموا اتفاقية مع الدولة خلال الفترة الممتدة من تاريخ «نشر قانون المالية رقم 115.12 للسنة المالية 2013 في الجريدة الرسمية «إلى غاية 31 ديسمبر 2020.
ف 112«2- تطيق الأحكام المتعلقة يتفويت المساكن ذات القيمة العقارية «المخفضة المشار إليها في الفقرة الخامسة من «ألف» أعلاه لفائدة «المؤجرين على الاتفاقيات المبرمة بين المنعشين العقاريين والدولة ابتداء «من فاتح يناير 2013.
ف 11300 ااا 1 [1 1 11 EE EE EE ETUI TI NET EI ETES XI» nee setosereseneuse 2 XIV, 121111111 1 [1 [1 ذ[1[1[ 1 ose ncnee nes د آلف XV (010100 مل -rlan السئوات المحاسبية الموالية. creer :
ف 114«و'دال' و'هاء' و'واو" و'زاي" و'حاء' أعلاه على عقود الاندماج أو الانقسام «المنجزة والتي تمت الموافقة عليها بصفة قانونية من طرف الشركات المعنية .2016 «خلال الفترة الممتدة من فاتح يناير 2010 إلى غاية 31 ديسمبر 6703 «إذا كان عقد الاندماج م crnnessa se reserennes دآلاا li. - ا 521711101010100 «اياعء ل اا ا 0000 «باء المكررة. الامتيازات الممنوحة لمؤجري السكن الاجتماعى PETER 7 ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 010000 ألف ومائتى (1.200) درهم.
ف 115«الضرائب تثبت عدم خضوعه في الجماعة المعنية للضريبة على الدخل «بالنسبة للعقارات الخاضعة لرسم السكن.
ف 116«غير أنه يمكن لأحد المالكين على الشياع والخاضع بهذه الصفة «لرسم السكن ورسم الخدمات الجماعية اكتراء هذا النوع من السكن.
ف 117«فى حالة الإخلال ا 1 01111 الأشخاص الذاتيون الذين يزاولون بصورة فردية أو في «شركة فعلية أو على الشياع في تاريخ 31 ديسمبر 2012 عملا مهنيا النتيجة الصافية المبسطة, لا تفرض عليهم الضريبة بالنسبة إلى «أصول وخصوم منشاتهم في شركة خاضعة للضريبة على الشركات «يحدثونها ما بين فاتح يناير 2013 و31 ديسمبر 2014 وفق الشروط «التالية :
ف 118« - أن يتم تقييم عناصر المساهمة مقرم ف ةة ةم ر ةم ث ودر رم فلن الحسايات ؛
ف 119« - أن تتم المساهمة المذكورة بين فاتح يناير 2013 313 ديسمير 2014.
ف 120XVIII = لا تفرض الضريبة على الملزمين المزاولين خاضع «للضريبة على الدخل والذين يقومون لأول مرة بالكشف عن هويتهم لدى «إدارة الضرائب بالتسجيل في جدول الرسم المهني ابتداء من فاتح «يناير 2013 إلا على أساس الدخول المكتسبة والعمليات المنجزة ابتداء «تطبق مقتضيات هذا البند ابتداء من فاتح يناير 2013 إلى غاية ديسمير 2014.
ف 121sentence .XIX» 0000( العمل بمقتضيات المادة 7 V من قانون المالية رقم 40.08 «للسنة المالية 2009 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.08.147 «بتاريخ 2 محرم 1430 )30 ديسمبر 2008) إلى غاية 31 ديسمير 2013, «بالنسبة للشركات القائمة في فاتح يناير 2013 والتي :
ف 1220 تقوم بزيادة في رأس مالها ما بين فاتح يناير 2013 و31 ديسمبر »2013 بإدخال الغاية ؛
ف 123« لم تباشر قبل الزيادة في رأس المال تخفيضا من رأس المال «المذكور منذ فاتح يناير 2012.
- –0« يكون رقم أعمالها الممقق عن كل سنة من الأربع سنوات «المحاسبية الأخيرة المختتمة قبل فاتح يناير 2013 أقل من خمسين (50) «مليون درهم دون احتساب الضريبة على القيمة المضافة.
ف 12421111 تهفى من كل الضرائب والرسوم - «وتستفيد كذلك المركزيات النقابية من نفس الإعفاء المشار إليه أعلاه.
ف 125«تحدد شروط وكيفيات تطبيق أحكام هذا البند بنص تنظيمي.
ف 126.آلف الامتيازات الممنوحة لمقتني السكن المخصص «للطبقة الوسملى ذاتيين خاضعين لنظام النتيجة الصافية الحقيقية والذين ينجزون في «إطار طلب عروض واتفاقية مبرمة مع الدولة تكون مشفوعة «للتحملات؛ برنامج بناء ما لا يقل عن ماكة وخمسين (150) سكنا كما هو «معرف بعدهء موزع على فثرة أقصاها خمس (5) سنوات تيتدئ من «تاريخ تسليم أول رخصة للبناءٍ أن يقوموا بتفويت السكن المذكور عدد 6113 - 17 صفر 1434 (31 ديسمير 2012( «1- يجب ألا يتعدى ثمن بيع المتر المربع المفطى ستة آلاف (6000) «وعشرين )120( مثترا مريعا.
ف 127«يراد بالمساحة, المساحة الإجمالية المشتملة بالإضافة إلى الجدران «والحجرات الرئيسية: على الملحقات التالية : البهو والحمام أو المرحاض «والأسيجة والمرافق (السرداب ومغسل الثياب (oi سواء كانت «الملحقات المذكورة داخلة أو غير داخلة فى البناء الرئيسي.
ف 128«وإذا تعلق الأمر بشقة تؤلف جزءا لا يتجزأ من عقار واحد؛ فإن «المساحات تشتمل بالإضافة إلى مساحة أماكن السكنى كما هي «محددة أعلاه. على قسم الأجزاء المشتركة المخصصة للشقة المعنية «المقدر بما لا يقل عن 1096.
ف 129«إبرام عقد الاقتناء.
ف 130«ولهذا الفرضء يتعين على المقتني أن يدلي للمنعش العقاري المعني « بشهادة تثبت الدخل الشهري الصافي من الضريبة والذي يجب 0 يتعدى عشرون ألف )20.000( درهم ÿ di» بشهادة مسلمة من طرف إدارة الضرائب تثبت عدم خضوعه . « «الخدمات الجماعية بالنسبة للعقارات الخاضعة لرسم السكن ؛
ف 131«غير أنه يمكن لأحد المالكين على الشياع والخاضع بهذه الصفة «ele التزام المقتني بتقديم رهن رسمي لفائدة الدولة من الرتبة الأولى «أو من الرتبة الثانية, Else لأداء lists التسجيل المجردة المحتسية «بنسبة 4% المنصوص عليها بالمادة 133 (1- واى) أعلاه وكذا الذعائر «والغرامات المنصوص عليها فى المادة 1-205 والمادة 208 code والتي «أن يدلى المعني بالأمر بالوثائق التي تفيد تخصيص السكن المذكور عدد 6113 - 17 صقر 1434 )31 ديسمير 2012( الجريدة الريسمية 6705 «الرهن أو شهادة السكنى تشير إلى المدة الفعلية للإقامة ؛ «وكذا تلك التي تحملتها تكاليف الاستغلال وذلك طبقا لمقتضيات المواد «من 101 إلى 103 أعلاه.
ف 132« - نسخ من ايصالات الأداء لرسم الخدمات الجماعية ؛
ف 133اسبح فل و2 ددسم 2 2 » نظام الهامش «5 يجب على المنعشين العقاريين المشار إليهم أعلاه إيدا ع طلب 0 ف sf} حسب الهامش اله ف الفرة ن تمن «في حالة الإخلال بهذا الشرط. من طرف التجار حسب الهامش المحدد في الفرق بين ثمن البيع à «الشراء أن يتم اقتناء السلع المذكورة من لدن :
ف 134« الخواص ؛
ف 135«تطبق أحكام الفقرة «ألف» من هذا اليند :
ف 136تطبق أحكام الفقرة «ألف» من بند على « أشخاص خاضعين للضريبة يزاولون نشاطا معفى دون الحق في 0 الاتفاقيات المبرمة مع الدولة خلال الفترة الممتدة من فاتح «يناير 2013 إلى غاية 31 ديسمبر 2020 وذلك بالنسبة للسنوات , أشخاص مستعملين للسلع خاضعين الضربية عندما يبيعون سلعا « عقود اقتناء المساكن المنجزة ابتداء من فائح يناير 2013 والتي 1 أشخاص غير خاخ يزاولون نشاطا خارج نطاق «تم الحصول على Les, السكن بشأنها ابتداء من هذا التاريخ.» «تطبيق الضريبة على القيمة المضافة ؛
ف 137تتمم على النحو التالي المدونة العامة للضرائب السالفة الذكر «- تجار لع تعملة خاضعين للضريبة حسب نظام الهامش.
ف 138«المضافة وفق الشروط المنصوص عليها في المادة 96 أعلاه. «أ) كل عملية على حدة : يحدد الأساس المفروضة عليه الضريبة «يراد بالسلع المستعملة؛ السلع المنقولة المجسمة التى يمكن إعادة «باعتبار الفرق بين ثمن البيع وثمن شراء السلعة المستعملة. يعتير هذا تسليم من طرف المنتج لنفسه ولا زالت في حالة تسمح بإعادة «الأساس المفروضة عليه الضريبة المتعلق بكل عملية على يمكنه أن «سثة باعشار الفرق دين الميلغ «Li 1 من «تخضع عمليات بيع وتسليم السلع تعملة للنظامين التاليين : باعتبار الفرق بين المبلغ لكلي للبيوع والمبلغ اكلي للمشتري مر . «السلع المستعملة والمنجزة خلال الفترة المعنية. ويعتير الآأساس المحصل «1 .- نظام القانون العام «عليه متضمنا لمبلغ الضريبة على القيمة المضافة.
ف 139«تخضع عمليات بيع وتسليم السلع المستعملة التي يقوم بها التجار «إذا فاق مبلغ call يات à خلال فترة معينة, مبلغ البيوع OÙ «المشان إليهم في المادة 9 1 20 أعلاه لنظام القانون العام إذا كم «الفائض يضاف إلى وام يات الفترة الموالية. ويقوم تجار «اقتناء هذه السلع لدى أشخاص مستعملين للسلع خاضعين للضريبة «المستعملة بتسوية Listes و ذلك بإضافة الفرق بين المخزون «التجهيزية المنقولة. «الفترة الأولى الموالية إذا كان هذا الفرق سالب أو باستنزاله إذا كان موجبا.
ف 140عدد 6113 - 17 صفر 1434 )31 ديسمبر 2012( Ball. 3°3 في الخصم «لا يستفيد تجار السلع المستعملة الخاضعين لاضريبة حسب نظام «الهامش من Gall في خصم الضريبة على القيمة المضافة. كما لا تخول «الضريبة المترتبة على هذه السلع Gall في الخصم لدى المشتري.
ف 14146« تحرير الفاثورات «لا يمكن لتجار السلع المستعملة الخاضعين للضريبة حسب نظام «الهامش إظهار الضريبة على القيمة المضافة على فاتوراتهم أو على أي «وثيقة تقوم مقامها.
ف 142«ويجب أن يوضع على هذه الفاتورات طابع يتضمن عبارة "فرض «الضريبة حسب نظام الهامش" مع الإشارة إلى مقتضيات هذه المادة.
ف 143à 3, مسك محاسبة مسثقلة «القانون العام أو الهامش السالفي الذكر أن يقوموا بمسك محاسبة «مستقلة حسب النظام الضريبي المطبق.»
ف 144«المادة 230 المكررة . المسطرة المتعلقة بتطبيق الجزاءات في حالة «الإقران الذي لا يشتمل على بعضن البيانات «في حالة عدم تضمين الإقرارات المشار إليها في المواد 79 و81 «ى 151 1523 و 153 و 154 أعلاه للبيانات المنصوص عليها في هذه «المواد والتي ليس لها أثر على وعاء أو مبلغ الضريبة: وجهت إلى الملزم «رسالة وفق الإجراءات المنصوص عليها في المادة 219 أعلاه لتتميم «إقراره داخل أجل خمسة عشر (15) يوما الموالية لتاريخ تسلم الرسالة «المذكورة.
ف 145«وإذا لم يتمم الخاضع للضريبة إقراره داخل الأجل المشار إليه.
ف 146«أخبرته الإدارة بواسطة رسالة وفق الإجراءات المنصوص عليها في «المادة 219 أعلاه بتطبيق الجزاءات المنصوص عليها في المواد 194 sin 195 أو 196 أو 200 أعلاه.
ف 147«تفرض الجزاءات المشار إليها أعلاه عن طريق الجدول.»
ف 148= يتمم ابتداء من فاتح يناير 2013 الكتاب الثالث من المدونة العامة للضرائب السالفة الذكر بالقسمين الثالث و الرابع على النحو التالي :
ف 149«واجبات ورسوم ومساهمات أخرى «القسم الثالث «المساهحة الاجتماعية التضامن المترتبة على الأرباح والدخول «الباب الأول «نطاق التطبيق «المادة .267 الأشخاص ال مفروضة عليهم المساهمة «تحدث مساهمة اجتماعية للتضامن على الأرباح والدخول تتحملها :
ف 1500 الشركات كما هي محددة في المادة 2. [1! أعلاه. باستثناء «الشركات المعفاة من الضريبة على الشركات بصفة دائمة والمشار «إليها في المادة 6 -1- ألف أعلاه ؛
ف 151الأشخاص الذاتيون الذين يحصلون على دخول مهنية كما هي «محددة في المادة 30 ( 19 و *2 ) أعلاه ؛
ف 152« الأشخاص الذاتيون الذين يحصلون على دخول الأجور و الدخول «المعتبرة في حكمها كما هي محددة في المادة 56 أعلاه ؛
ف 153« الأشخاص الذاتيون الذين يحصلون على الدخول العقارية كما «هي محددة في المادة 61- 1 أعلاه.
ف 154«الياب الثاني «تصفية المساهمة وأسعارها «المادة .268 التصفية «تحتسب المساهمة بالنسبة الشركات على أساس الربح الصافي السنة «المحاسبية والذي يعادل أو يتجاوز مبلغه خمسة عشر مليون «(15.000.000) درهم.
ف 155«ويالنسبة للأشخاص الذاتيين تحتسب المساهمة على الدخل أو الدخول «الصافية من الضريبة من مصدر مغربي المشار إليها في المادة 267 أعلاه «المكتسبة أو المحققة والتي يعادل مبلغ دخلها أو دخولها ثلاثمائة وبستين ألف «(360.000) درهم.
ف 156«المادة .269 الأسعان .1« بالنسبة للشركات المشار إليها في المادة 267 «ei تحتسب «المساهمة حسب الأسعار النسبية التالية :
ف 157عدد 17-6113 صفر 1434 )31 ديسمير 2012) مبلغ الربح الصافي (بالدرهم) سعر المساهمة من 15 مليون إلى أقل من 25 مليون لان من 25 مليون إلى أقل من 50 مليون LU 1 من 50 مليون إلى أقل من 100 مليون من 100 مليون فوق [, ملل بالنسبة للأشخاص الذاتيين المسسافهشمة حسب «الأسعار النسبية التالية :
ف 158مبلغ الدخل الدخول الصافية من الضريبة (بالدرهم) سعرالمساهمة من 360.000 إلى 600.000 درهم ال 1 1 1 ا من 600.001 درهم إلى 840.000 درهم مازاد عن 840.000 درهم «التزامات «المارة 270.… الالتذامات المتملقة بالإقرار .= يجب على الشركات المشار إليها في المادة 267 أعلاه أن تودع «الرئيسية بالمغرب إقرارا محررا على أو وفق مطبوع نموذجي تعده «الإدارة يتضمن مبلغ الربح الصافي المصرح به ومبلغ المساهمة المطابق وذلك خلال الثلاثة (6 أشهر الموالية لتاريخ اختتام كل سنة «]آ.. يجب على الأشخاص الذاتيين الذين يحصلون على دخول «محررا على أو وفق مطبوع نموذجي تمدة الإدارة: وذلك داخل أجل «ستين (60) يوما ابتداء من تاريخ إصدار الجدول المتعلق بالإقرار «أى دخولا معتيرة فى حكمها خاضعة للمساهمة؛ أن يودعوا لدى مفتش مؤسستهم الرئيسية إقرارا مهررا على أو وفق مطيوع نموذجي «تعده الإدارة متزامنا مع الإقرارات المنصوص عليها على التوالي «فى المادتين 79 و 81 أعلاه.
ف 159«IV يجب على الأشخاص الذاتيين الذين يحصلون إضافة إلى «أجرهم ودخول معتبرة في حكمها على دخول مهنية أو عقارية أو عليهما «معا أن يودعوا لدى قابض إدارة الضرائب التابع له موطنهم الضريبي مؤسستهم الرئيسية إقرارا محررا على وفق نموذج ثعده الإدارة «وذلك داخل أجل الستين )60( يوما المشار إليه في البند 11 أعلاه.
ف 160«يجب أن يتضمن هذا الإقراز مبلغ الدخل الصافي من الضريبة «ومبلغ المساهمة المطابق له.
ف 161«المادة 271 .- المتعلقة بالنقع «1.- يجب على الشركات المشار إليها في المادة 267 أعلاه أن تدفع «تلقائيا مبلغ المساهمة لدى قايض إدارة الضرائب التابع له مقرها «الاجتماعي متزامنا مع إيداع الإقرار المشار إليه في المادة 1-270 sein « يتعلق بالأشخاص الذاتيين المشار إليهم في المادة 267 «أعلاه, يجب أن مبلغ المساهمة :
ف 162douille» للدخول المهنية والعقارية. لدى قابض الإدارة الضريبية «المحدد للإاقرار المنصوص عليه في المادة 270 أعلاه ؛
ف 163«- بالنسبة لدخول الأجور والدخول المعتبرة في حكمها عن طريق «الحجن في المنبع الذي يباشره المشغلون والمديئون بالإيراد داخل «الأجل ووفق الشروط المنصوص عليها فى المادة 1-174 أعلاه ؛
ف 164«معا متزامنا مع إيداع الإقرار المشار إليه في المادة 270 IV- مؤسستهم الرئيسية؛ مع مراعاة خصم مبلغ المساهمة المحجوز «والدخول المعتيرة في حكمها.
ف 165«المادة .272 التحصيل والمراقبة والمنازمات والجزاءات والتقادم «المنصوص عليها في هذه المدونة و المتعلقة بالضريبة على الشركات «الصافية المحققة من طرف الشركات والدخول المهنية ودخول الأجور «والدخول المعتبرة في حكمها والدخول العقارية التي يحصل عليها «الأشخاص الذاتيون.
ف 1666708 (2012 صفر 1434 (31 ديسمير 17 - 6113 sc «المادة 273. - مدة التطبيق «تطبق المساهمة الاجتماعية للتضامن المترتبة على الأرباح والدخول على :
ف 167« الشركات برسم السنوات المحاسبية الثلاث (3) المتتالية المفتوحة «ابتداء من فاتح يناير 2013 ؛
ف 168« -الأشخاص الذاتيون أصحاب الدخول المهنية ودخول الأجور «والدخول المعتيرة فى حكمها والدخول العقارية المحققة أو المكتسبة «ابتداء من فاتح يناير 2013 إلى غاية 31 ديسمبر 2015.
ف 169«القسم الرابع «المساهمة الاجتماعية للتضامئن المطبقة على ما يسلمه الشخص « لنفسه من مبثى معد للسكن الشخصي «الياب الأول «نطاق التطبيق «المادة 274. - الأشخاص الخاضعون للمساهمة «الشخص لنفسه من مبنى معد للسكن الشخصي والمذجز من طرف :
ف 170« الأشخاص الذاتيين الذين يشيدون لأنفسهم مبنى معد للسكن «الشخصي ؛
ف 171« الشركات المدنية العقارية التى يؤسسها أفراد أسرة واحدة من «أجل بناء وحدة سكنية معدة لسكنهم الشخصي ؛
ف 172« التعاونيات السكنية المؤفسسة والمزاولة عملها وفق التشريع «الجاري به العمل التي تبني وحدات سكنية معدة للسكن الشخصي «لفائدة المنخرطين فيها ؛
ف 173« الجمعيات المؤسسة والمزاولة لعملها وفق التشريع الجاري به «العمل والتي يكون هدقفها بناء وحدات سكنية معدة للسكن «الباب الثاني «التصفية والسعر والإعفاء «المادة .275 التصفية والسعر «يحدد مبلغ المساهمة الاجتماعية للتضامن المترتبة على ما يسلمه «الشخص لنفسه من مبنى معد للسكن الشخصي في ستين (60) درهم «عن المتر المربع من المساحة المغطاة لكل وحدة سكنية.
ف 174«يقصد بالوحذة السكنية؛ السكن غير القابل للقسمة الذي سلمت «فى رخصة للبثاء.»
ف 175«المادة 276.- الإعفاء «تعفى من هذه المساهمة الوحدة السكنية التي لا تتعدى مساحتها «المغطاة 300 مثر مريع.
ف 176«كل مساحة مغطاة تفوق 300 متر مربع تخضع للمساهمة الاجتماعية «الشخصي بالنسبة لمجموع المساحة المغطاة.
ف 177SU» الثالث «الالتزامات «المادة 277. - الالتزامات المتعلقة بالإقرار «يجب على الأشخاص المشار إليهم فى المادة 274 أعلاه أن يدلوا «لدى قابض إدارة الضرائب التابع له موقع المبنى موضوع المساهمة, «بإقرار يحرر على أو وفق مطبوع نموذجي تعده الإدارة» يبين المساحة «المغطاة بالمتر المربع وكذا مبلغ المساهمة المطابقة, مشفوعا برخصة «السكن ورخصة البناء التي تبين المساحة المغطاة المبذية بالمتر المربع.
ف 178«يجب أن يودع الإقرار السالف الذكر خلال التسعين (90) يوما «الموالية لتاريخ تسليم رخصة السكن من لدن السلطة المختصة.
ف 179.278 ssl» الالتزامات المتعلقة بالأداء «يجب أن يدفع تلقائيا مبلغ المساهمة الاجتماعية للتضامن المترتب «على ما يسلمه الشخص لنفسه من مبنى معد للسكن الشخصي لدى «قابض إدارة الضرائب التابع له موقع السكنى مع إيداع الإقرار «المشار إليه في المادة 277 أعلاه.
ف 180«الياب الرابع «التحصيل و الجزاءات و المساطنر «المادة 279. - التحصيل والمراقبة وا منازمات والجزاءات والتقادم «تطبق أحكام التحصيل والمراقبة والمنازعات والجزاءات والتقادم «المنصوص عليها فى هذه المدونة على المساهمة الاجتماعية للتضامن «المطبقة على ما يسلمه الشخص لنفسه من مبنى معد للسكن «الشخصي.»
- –دخول هيز التطبيق 1 تطبق أحكام المادة 9 )1 2 «جيم؛ 1°( من المدونة العامة للضرائب, كما تم تتميمها بالبند 1 أعلاه. على عمليات إقراض السندات والتسنين المحققة ايتداء من فاتم يناير 2013.
ف 1812 تطبق أحكام المادة 11-19 «باء» ؛ من المدونة العامة للضرائب, كما تم تتميمها بالبند 1 أعلاه. على الأرباح المحققة برسم السنوات المحاسبية المفتوحة ابتداء من فاتح يناير 2013.
ف 182عدد 6113 - 17 صفر 1434 (31 ديسمبر 2012) 6009
- 3-تطبق أحكام المادة 19-/11 «دال» من المدونة العامة للضرائبء كما ثم تتميمها بالبند 1[ أعلاه. على عوائد الأسهم وحصص المشاركة والدخول المعتبرة في حكمها المدفوعة أو الموضوعة رهن الإشارة أى المقيدة في حساب المستفيد ابتداء من فاتح يناير 2013.
- 4 -تطبق أحكام المادة 199257 من المدونة العامة للضرائب؛ كما تم تتميمها بالبند 1 أعلاهء على مبلغ الدفعة التكميلية التي تدفعها المقاولة المشغلة إلى الأجير في إطار مخطط الادخار في المقاولة المفتوح ابتداء من فاتح يناير 2013.
- 5-تطبق أحكام المادة 60 - 1من المدونة العامة للضرائب على المعاشات والإيرادات العمرية المكتسية ابتداء من فاتح يناير 2013.
- 6-تطبق أحكام المادة 63 - 11 من المدونة العامة للضرائب على التفويتات المنجزة ابتداء من فاتح يناير 2013.
- 7-تطبق أحكام المادة 65 - 11 من المدونة العامة للضرائب؛ كما تم تتميمها بموجب البند 1 أعلاه على عمليات التفويت المنجزة ابتداء من فاتح يناير 2013.
- 8-تطبق أحكام المادة 111-68/ا من المدونة العامة كما تم تتميمها بموجب البند 1 أعلاه على الدخول والأرباح المحققة في إطار مخططات الادخار في المقاولة المفتوحة ابتداء من فاتح يناير 2013
- 9-تطبق أحكام المادة 73 11( «جيم *1- ج) من المدونة العامة للضرائب, كما تم تغييرها بموجب البند 1 أعلاه على الأرباح الصافية الناتجة عن استرداد أو سحب السندات أو السيولة من مخطط الادخار في المقاولة المفتوح ابتداء من فاتح plu 2013.
ف 18310 تطبق أحكام المادة 73 ]1( «جيم *3) من المدونة العامة للضرائبء كما تم تغييرها بموجب البند 1 أعلاه على عوائد الأسهم وحصص المشاركة والدخول المعتبرة في حكمها المدفوعة أو الموضوعة رهن الإشارة أو المقيدة فى حساب الأشخاص الذاتيين المستفيدين ابتداء من فاتح يناير 2013 Gill أحكام المادة 73 11 («زاي» - *7 ودحاء») من المدونة العامة للضرائبء كما ثم تغييرها بموجب البند 1 أعلاه على عمليات التفويت المنجزة ابتداء من فاتح يناير 2013.
ف 1842 تطبق أحكام المادة 73 11( «واو» 9°( من المدونة العامة «sil كما تم تتميمها بموجب البند 1 أعلاه على المرتبات والمكافات والأجور الإجمالية المكتسبة ابتداء من فاتح يناير 2013.
ف 1853 تطبق أحكام المادة 79-/ا1 من المدونة العامة للضرائبء: كما تم تتميمها بموجب البند [آأعلاه على الإقرارات المودعة ابتداء من فاتح يناير 2013.
ف 18614 تطبق أحكام المادة 96 من المدونة العامة للضرائب, كما تم تتميمها بموجب البند 1 أعلاه. على عمليات بيع وتسليم السلع المستعملة المنجزة ابتداء من فاتح يناير 2013.
ف 18715 تطبق أحكام الفقرة الثالثة من المادة 104 (11 - 29( من المدونة السلع التجهيزية المقتناة ابتداء من فاتح يناير 2013.
- 6 -تطبق أحكام المادة 129 IV) - 120 و 22°( من المدونة العامة كما تم تغييرها وتتميمها بالبند ! أعلاه على العقود المنجزة
- 7-تطبق أحكام المادة 152 من المدونة العامة للضرائب؛ كما تم يناير 2013.
- 18 -تطبق أحكام المادة 194 من المدونة العامة الضرائب, كما تم تغييرها بالبند [ أعلاه, على الإقرارات المودعة ابتداء من فاتح يناير 2013.
ف 1889 تطيق أحكام المادة 196 من المدونة العامة للضرائب. كما تم تفييرها و تتميمها بالبند ! أعلاه. على الإقرارات المودعة ابتداء من فاتح يناير 2013.
ف 1890 تطبق أحكام المواد من 274 إلى 279 من المدونة العامة رخص السكن فى lité ابتداء من فاتح يناير 2013
طريقة الإحالةالمادة 7 من قانون المالية لسنة 2013 — madda.ma
الفصل 17
المادة 5 – المادة 50- المادة 51. يغير على النحى ابيتداء من فاتح يناير 2013, الجدول ط من المادة 9 من الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.77.340 بتاريخ 25 من شوال 1397 )9 أكتوير 1977( بتحديد المق
- المادة 71 استثناء لأحكام مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة؛
- المادة 101 تلغى الغرامات والزيادات و صوائر التحصيل الصادر في شأئها قبل فاتح يناير 2012 أمر بالتحصيل يتضمن المبلغ الأصلي للضرائب والواجبات و الرسوم المنصوص عليها في المدو
- المادة 14يفرضء ابتداء من فاتح ju 2013 رسم خاص على بيع الرمال.
- المادة 15يعفى من واجبات التقييد في سجلات المحافظة العقارية؛ مقتنو السكن المخصص للطبقة المتوسطة وفق الشروط المنصوص عليها في البند 0411 من المادة 247 من المدونة العامة للض
- المادة 15 المكررةتعفى من واجبات التقيبد في سجلات المحافظة العقارية :
- المادة 16تطبيقا لأحكام الفقرة الأولى من المادة 66 من القانؤن رقم 47.96 المتعلق يتنظيم الجهة. ترصد للجهات عن السنة المالية 2013 نسبة
- المادة 17تطبيقا لأحكام الفقرة الأولى من المادة 66 من القانون رقم 47.96 المتعلق بتنظيم الجهة. ترصد للجهات عن السنة المالية 2013 نسبة من حصيلة الضريبة على الدخل.
- المادة 18تثيت خلال السنة المالية 2013 مع مراعاة أحكام قانون المالية هذاء المبالغ المرصدة في ميزانيات مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة والحسابات الخصوصية للخزينة المفتوح
- المادة 18 المكررةتدرج ضمن مكونات ميزائية الدولة. ابتداء من فاتح يناير 22015 المداخيل والنفقات الناتجة عن العمليات المتعلقة بحسابات الخزينة: التى يتم تدبيرها من طرف الوزارة المكل
- المادة 19تغير وتتمم على النحى التالي: ابتداء من فاتح يناير 2013 أحكام المادة 44من قانون المالية لسنة 1994 رقم 32.93 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.94.123 بتاريخ 14 م
- المادة 20على النحى التالي؛ ابتداء من فاتح يناير 2013 أحكام المادة 49 من قانون المالية رقم 14.97 للسنة المالية 1997 1998, الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.97.153 بتاريخ
- المادة 23الفصل 50 من الظهير الشريف بمثابة قانون المالية عن سنة 1976 رقم 1.75.464 بتاريخ 23 من ذي الحجة 1395 )26 ديسمبر 1975), كما ثم تغيد 5 T9 : :
- المادة 24تغير وتتمم على النحو التالي؛ ابتداء من فاتح يناير 2013 أحكام الفصل 9 من الظهير الشريف رقم 1.84.7 الصادر في 6 ربيع الآخر 1404 (10 يناير 1984) بمثابة قانون يتعلق
- المادة 25تنسخ وتعوض على النحو التالي» ابتداء من poli يناير 42013 أحكام المادة 18 من قانون المالية رقم 22.12 للسنة المالية 2012, الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.12.10
- المادة 26تفير وتتمم على النحو التالي: ابتداء من فاتح يناير 2013,:
- المادة 27تتمم على النحو التالي. ابتداء من فاتح يناير 2014 أحكام المادة 18 من قانون المالية رقم 43.06 للسنة المالية 2007« الصادر بتنفيذه À à IN] ميو دوو وف ددرو درورو دو
- المادة 29دفي الجائب ا مدين :
- المادة 30تغير وثتمم على النحو التاليء ابتداء من فاتح يناير 2013 أحكام المادة 36 من قانون المالية رقم 26.04 للسنة المالية 42005 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.04.255
- المادة 31تتمم على النحى ابتداء من فاتح يناير 42013 أحكام المادة 21 من قانون المالية رقم 44.01 للسنة المالية 42002 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.01.346 بتاريغ 15 من
- المادة 32. - وفقا لأحكام المادة 43 من القانون التنظيمي رقم 7.98 لقانون المالية. يؤذن للحكومة؛ في حالة ضرورة ملحة ذات مصلحة أن تفتح خلال السنة بمراسيم اعتمادات إضافية.
- المادة 33يتم إحداث 24.340 منصبا برسم الميزانية العامة للسنة المالية 2013.
- المادة 35وفقا لأحكام الفصل 70 من الدستور يؤذن للحكومة أن تحدث بمراسيم مرافق للدولة مسيرة بصورة مستقلة خلال السنة المالية 2013.
- المادة 36وفقا لأحكام المادة 18 من القانون التنظيمي رقم 7.98 لقانون يؤذن للحكومة؛ في حالة استعجال وضرورة ملحة؛ أن تحدث بمراسيم خلال السنة المالية 42013 حسابات خصوصية جديد
- المادة 37- تلغى بقوة القانون الاعتمادات المتعلقة بغمليات نفقات الحسابات المرصدة لأمور خصوصية المرحلة من السنوات المالية 2009 وما «Jai إلى سنوات 2010 وما يليها والتي لم ت