ف 1يعفى من واجبات التقييد في سجلات المحافظة العقارية؛ مقتنو السكن المخصص للطبقة المتوسطة وفق الشروط المنصوص عليها في البند 0411 من المادة 247 من المدونة العامة للضرائب.
ف 2إعفاء عملية التسنيد من واجبات التقييد في سجلات المحافظة العقارية
طريقة الإحالةالمادة 15 من قانون المالية لسنة 2013 — madda.ma
الفصل 17
المادة 5 – المادة 50- المادة 51. يغير على النحى ابيتداء من فاتح يناير 2013, الجدول ط من المادة 9 من الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.77.340 بتاريخ 25 من شوال 1397 )9 أكتوير 1977( بتحديد المق
- المادة 71 استثناء لأحكام مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة؛
- المادة 101 تلغى الغرامات والزيادات و صوائر التحصيل الصادر في شأئها قبل فاتح يناير 2012 أمر بالتحصيل يتضمن المبلغ الأصلي للضرائب والواجبات و الرسوم المنصوص عليها في المدو
- المادة 14يفرضء ابتداء من فاتح ju 2013 رسم خاص على بيع الرمال.
- المادة 15يعفى من واجبات التقييد في سجلات المحافظة العقارية؛ مقتنو السكن المخصص للطبقة المتوسطة وفق الشروط المنصوص عليها في البند 0411 من المادة 247 من المدونة العامة للض
- المادة 15 المكررةتعفى من واجبات التقيبد في سجلات المحافظة العقارية :
- المادة 16تطبيقا لأحكام الفقرة الأولى من المادة 66 من القانؤن رقم 47.96 المتعلق يتنظيم الجهة. ترصد للجهات عن السنة المالية 2013 نسبة
- المادة 17تطبيقا لأحكام الفقرة الأولى من المادة 66 من القانون رقم 47.96 المتعلق بتنظيم الجهة. ترصد للجهات عن السنة المالية 2013 نسبة من حصيلة الضريبة على الدخل.
- المادة 18تثيت خلال السنة المالية 2013 مع مراعاة أحكام قانون المالية هذاء المبالغ المرصدة في ميزانيات مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة والحسابات الخصوصية للخزينة المفتوح
- المادة 18 المكررةتدرج ضمن مكونات ميزائية الدولة. ابتداء من فاتح يناير 22015 المداخيل والنفقات الناتجة عن العمليات المتعلقة بحسابات الخزينة: التى يتم تدبيرها من طرف الوزارة المكل
- المادة 19تغير وتتمم على النحى التالي: ابتداء من فاتح يناير 2013 أحكام المادة 44من قانون المالية لسنة 1994 رقم 32.93 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.94.123 بتاريخ 14 م
- المادة 20على النحى التالي؛ ابتداء من فاتح يناير 2013 أحكام المادة 49 من قانون المالية رقم 14.97 للسنة المالية 1997 1998, الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.97.153 بتاريخ
- المادة 23الفصل 50 من الظهير الشريف بمثابة قانون المالية عن سنة 1976 رقم 1.75.464 بتاريخ 23 من ذي الحجة 1395 )26 ديسمبر 1975), كما ثم تغيد 5 T9 : :
- المادة 24تغير وتتمم على النحو التالي؛ ابتداء من فاتح يناير 2013 أحكام الفصل 9 من الظهير الشريف رقم 1.84.7 الصادر في 6 ربيع الآخر 1404 (10 يناير 1984) بمثابة قانون يتعلق
- المادة 25تنسخ وتعوض على النحو التالي» ابتداء من poli يناير 42013 أحكام المادة 18 من قانون المالية رقم 22.12 للسنة المالية 2012, الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.12.10
- المادة 26تفير وتتمم على النحو التالي: ابتداء من فاتح يناير 2013,:
- المادة 27تتمم على النحو التالي. ابتداء من فاتح يناير 2014 أحكام المادة 18 من قانون المالية رقم 43.06 للسنة المالية 2007« الصادر بتنفيذه À à IN] ميو دوو وف ددرو درورو دو
- المادة 29دفي الجائب ا مدين :
- المادة 30تغير وثتمم على النحو التاليء ابتداء من فاتح يناير 2013 أحكام المادة 36 من قانون المالية رقم 26.04 للسنة المالية 42005 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.04.255
- المادة 31تتمم على النحى ابتداء من فاتح يناير 42013 أحكام المادة 21 من قانون المالية رقم 44.01 للسنة المالية 42002 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.01.346 بتاريغ 15 من
- المادة 32. - وفقا لأحكام المادة 43 من القانون التنظيمي رقم 7.98 لقانون المالية. يؤذن للحكومة؛ في حالة ضرورة ملحة ذات مصلحة أن تفتح خلال السنة بمراسيم اعتمادات إضافية.
- المادة 33يتم إحداث 24.340 منصبا برسم الميزانية العامة للسنة المالية 2013.
- المادة 35وفقا لأحكام الفصل 70 من الدستور يؤذن للحكومة أن تحدث بمراسيم مرافق للدولة مسيرة بصورة مستقلة خلال السنة المالية 2013.
- المادة 36وفقا لأحكام المادة 18 من القانون التنظيمي رقم 7.98 لقانون يؤذن للحكومة؛ في حالة استعجال وضرورة ملحة؛ أن تحدث بمراسيم خلال السنة المالية 42013 حسابات خصوصية جديد
- المادة 37- تلغى بقوة القانون الاعتمادات المتعلقة بغمليات نفقات الحسابات المرصدة لأمور خصوصية المرحلة من السنوات المالية 2009 وما «Jai إلى سنوات 2010 وما يليها والتي لم ت