مادةmadda
FR
الجزء الأولالفصل 17

المادة 20

من قانون المالية لسنة 2013

ف 1على النحى التالي؛ ابتداء من فاتح يناير 2013 أحكام المادة 49 من قانون المالية رقم 14.97 للسنة المالية 1997 1998, الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.97.153 بتاريخ 24 من صفر 1418 (30 يونيو 1997), كما تم تغييرها وتتميمها :

ف 2«الماىدة 49.- رغبة 2200100 0 : الجانب الدائن «المدرج في الميزانية العامة؛ الممنوح لفائدة موظفي الهيئة الوطنية «العمومية والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية والمحاكم وفق «للوقاية المدنية.» «الشروط والمساطر والآجال المحددة بنص تنظيمي.»

ف 3تفيين الحساب المرصد لأموى خصوصية المسمى تغيير الحساب المرصد لأمور خصوصية «صندوق مكافحة أثار الكوارث الطبيعية» المسمى «الحساب الخاص بالصيدية المركزية» 1 المادة 21 المادة 22 تتمم على النحو التالي؛ ابتداء من فاتح يناير 42013 أحكام Hall يتولى: ابتداء من فاتح يناير 2013 الحساب المرصد لأمور من المادة 16 المكررة من قانون المالية رقم 40.08 للسنة المالية 2009, 1 خصوصية المسمى 'الحساب الخاص بالصيدلية المركزية" المفتوح الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.08.147 بتاريخ 2 محرم 1430 بموجب الفصل 28 من قانون المالية لسنة 1964 رقم 1.64 بتاريخ )30 ديسمبر 2008( : 0 من ذي القعدة 1383 (3 أبريل 1964( كما ثم تغيير تسميته بموجب «المادة 16 المكررة. - = تدفع الاعتمادات المتعلقة بالنفقاى الفصل 34 من قانون المالية عن سنة 1966 الصادر بتنفيذه المرسوم «أعلاه افائدة ميزانيات القطاعات الوزارية أو المؤسسات عبر أموال المساعدة, الملكي رقم 1010.65 بتاريخ 8 رمضان 1385 (31 ديسمبر 1965) «والمؤسسات العمومية والمنشات والحسابات الخصوصية للخزيئة المعثية والذي يعد الوزير المكلف بالصحة هو الآمر بقبض موارده وصرف «بالعمليات المتعلقة بمكافحة آثار الكوارث الطبيعية.» نفقاته. ضبط العمليات الواردة بعده :

ف 4ere 1 خصوصية PO : المسمى «صندوق النهوض بالفضاء السمعي البصري الوطني» دفي الجانب الدائن بيع المواد الصيدلية ؛ dues - « المادة 21 المكررة ' حصيلة بيع العتاد الطبي وعتاد الاستغلال -0 LU تغير وتتمم على النحى التالي. أحكام المادة 44 من القانون رقم 8.96 للسنة المالية 1997-1996, الصادر بتنفيذه الظهير الشريف » - مخصصات الميزانية العامة ؛

ف 5رقم 1.96.77 بتاريخ 12 من صفر 1417 )29 يونيى 1996), كما وقع « المبالغ المدفوعة من مساهمة الحساب المرصد لأمور خصوصية وتتميمها : «المسمى "صندوق دعم التماسك الاجتماعي" برسم نظام المساعدة puit «الطبية ؛ rennes لاالمالة 4ك رقي «وبالإعلانات وبالنشر العمومي؛ يحدث ................... يسمى «صندوق «المساعدة الطبية ؛

ف 6«النهوض بالفضاء السمعي البصري وبالإعلانات وبالنشر العمومي» « المساهمة ااجزئية السنوية المدفوعة من طرف المستفيدين من ويتضمن هذا الحساب : « - الهبات والوصايا ؛

ف 7دفي الجانب الدائن : « موارد متنوعة.

ف 8«في الجانب المدين :

ف 910100 « - شراء مواد صيدلية ومواد استهلاكية طبية ؛

ف 10» الموارد المتفرقة ؛ ش « - شراء كواشف ومواد كيميائية ومواد بيولوجية ؛

ف 11» المبالغ المؤداة من طرف الإدارات العمومية والجماعات المحلية « - شراء الغازات الطبية ؛

ف 12«والمؤسسات العمومية والمحاكم مقابل الإعلانات والنشر. « شراء المعدات الطبية التقنية ولوازمها ؛

ف 13«في الجائب المدين : « شراء الخدمات المرتبطة بعمليات غسل الكلي ؛

ف 140 0000 مصاريف نقل وتوزيع العتاد التقني والمواد الصيدلية ؛ 6714 Cell Qi jose « ؛

ف 150 المبالغ المدفوعة؛ في إطار اتفاقي؛ للحسابات المرصدة لأمور 0 المبالغ المدفوعة, في إطار اتفاقي؛ للمؤسسات العمومية.»

ف 16puit الحساب المرصد لأمور خصوصية ال مسمى «الحساب الخاص باستبدال أملاك الدولة»

طريقة الإحالةالمادة 20 من قانون المالية لسنة 2013 — madda.ma

الفصل 17

المادة 5 – المادة 50
  1. المادة 51. يغير على النحى ابيتداء من فاتح يناير 2013, الجدول ط من المادة 9 من الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.77.340 بتاريخ 25 من شوال 1397 )9 أكتوير 1977( بتحديد المق
  2. المادة 71 استثناء لأحكام مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة؛
  3. المادة 101 تلغى الغرامات والزيادات و صوائر التحصيل الصادر في شأئها قبل فاتح يناير 2012 أمر بالتحصيل يتضمن المبلغ الأصلي للضرائب والواجبات و الرسوم المنصوص عليها في المدو
  4. المادة 14يفرضء ابتداء من فاتح ju 2013 رسم خاص على بيع الرمال.
  5. المادة 15يعفى من واجبات التقييد في سجلات المحافظة العقارية؛ مقتنو السكن المخصص للطبقة المتوسطة وفق الشروط المنصوص عليها في البند 0411 من المادة 247 من المدونة العامة للض
  6. المادة 15 المكررةتعفى من واجبات التقيبد في سجلات المحافظة العقارية :
  7. المادة 16تطبيقا لأحكام الفقرة الأولى من المادة 66 من القانؤن رقم 47.96 المتعلق يتنظيم الجهة. ترصد للجهات عن السنة المالية 2013 نسبة
  8. المادة 17تطبيقا لأحكام الفقرة الأولى من المادة 66 من القانون رقم 47.96 المتعلق بتنظيم الجهة. ترصد للجهات عن السنة المالية 2013 نسبة من حصيلة الضريبة على الدخل.
  9. المادة 18تثيت خلال السنة المالية 2013 مع مراعاة أحكام قانون المالية هذاء المبالغ المرصدة في ميزانيات مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة والحسابات الخصوصية للخزينة المفتوح
  10. المادة 18 المكررةتدرج ضمن مكونات ميزائية الدولة. ابتداء من فاتح يناير 22015 المداخيل والنفقات الناتجة عن العمليات المتعلقة بحسابات الخزينة: التى يتم تدبيرها من طرف الوزارة المكل
  11. المادة 19تغير وتتمم على النحى التالي: ابتداء من فاتح يناير 2013 أحكام المادة 44من قانون المالية لسنة 1994 رقم 32.93 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.94.123 بتاريخ 14 م
  12. المادة 20على النحى التالي؛ ابتداء من فاتح يناير 2013 أحكام المادة 49 من قانون المالية رقم 14.97 للسنة المالية 1997 1998, الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.97.153 بتاريخ
  13. المادة 23الفصل 50 من الظهير الشريف بمثابة قانون المالية عن سنة 1976 رقم 1.75.464 بتاريخ 23 من ذي الحجة 1395 )26 ديسمبر 1975), كما ثم تغيد 5 T9 : :
  14. المادة 24تغير وتتمم على النحو التالي؛ ابتداء من فاتح يناير 2013 أحكام الفصل 9 من الظهير الشريف رقم 1.84.7 الصادر في 6 ربيع الآخر 1404 (10 يناير 1984) بمثابة قانون يتعلق
  15. المادة 25تنسخ وتعوض على النحو التالي» ابتداء من poli يناير 42013 أحكام المادة 18 من قانون المالية رقم 22.12 للسنة المالية 2012, الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.12.10
  16. المادة 26تفير وتتمم على النحو التالي: ابتداء من فاتح يناير 2013,:
  17. المادة 27تتمم على النحو التالي. ابتداء من فاتح يناير 2014 أحكام المادة 18 من قانون المالية رقم 43.06 للسنة المالية 2007« الصادر بتنفيذه À à IN] ميو دوو وف ددرو درورو دو
  18. المادة 29دفي الجائب ا مدين :
  19. المادة 30تغير وثتمم على النحو التاليء ابتداء من فاتح يناير 2013 أحكام المادة 36 من قانون المالية رقم 26.04 للسنة المالية 42005 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.04.255
  20. المادة 31تتمم على النحى ابتداء من فاتح يناير 42013 أحكام المادة 21 من قانون المالية رقم 44.01 للسنة المالية 42002 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.01.346 بتاريغ 15 من
  21. المادة 32. - وفقا لأحكام المادة 43 من القانون التنظيمي رقم 7.98 لقانون المالية. يؤذن للحكومة؛ في حالة ضرورة ملحة ذات مصلحة أن تفتح خلال السنة بمراسيم اعتمادات إضافية.
  22. المادة 33يتم إحداث 24.340 منصبا برسم الميزانية العامة للسنة المالية 2013.
  23. المادة 35وفقا لأحكام الفصل 70 من الدستور يؤذن للحكومة أن تحدث بمراسيم مرافق للدولة مسيرة بصورة مستقلة خلال السنة المالية 2013.
  24. المادة 36وفقا لأحكام المادة 18 من القانون التنظيمي رقم 7.98 لقانون يؤذن للحكومة؛ في حالة استعجال وضرورة ملحة؛ أن تحدث بمراسيم خلال السنة المالية 42013 حسابات خصوصية جديد
  25. المادة 37- تلغى بقوة القانون الاعتمادات المتعلقة بغمليات نفقات الحسابات المرصدة لأمور خصوصية المرحلة من السنوات المالية 2009 وما «Jai إلى سنوات 2010 وما يليها والتي لم ت
فهرس النص كاملا · 44 مادة