مادةmadda
FR
القسم الأولالباب الأول

المادة 12

من قانون المالية الانتقالي لسنة 1996

ف 1« - نائب المدير الجهوي للضرائب أو ممثله ؛

ف 2[ - تغير وتتمم على النحو التالي أ البنود 11 ولاآو > «» - ممثلا للإدارة المحلية أو الجهوية المكلفة بالإسكان 0 الفلاحة و VIN 5 VID -2 و1 و - أ بالفصل 5 من قانون المالية زسنة À « تبعا لطبيعة الأملاك المفوتة ؛

ف 38 رقم 1-77 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.77.372 « - محصل التسجيل أو ممثله 0 00 بتاريخ 19 من محرم 1398 )30 ديسمبر 1977( : و ريخ م 1398 ( ب 1977) » وتبدي اللجنة المشار إليها أعلاه رأيها في الأساس الذي ترى من « الفصل 5 -11 يغادل الربح المفروضة عليه الضريبة الفرق بين : « اللازم اعتباره بعد الاستماع إن اقتضى الحال إلى الخاضع للضريبة 0 الأذي تستدعيه لإبداء ملاحظاته. « desde eee.

ف 4ْ 0 00 اا يي ع ا ل « أو يعترف بها كلا الطرفين أو أحدهما. « ستين يوما من تاريخ إيداع الاقرار المشار إليه في البند « - ويصحح الثمن المعبر عنه في عقد التفوبت أو تصريح metal « المستخلص من الرأي المذكور وكذا أسباب ومبلغ التعديلات المزمع « للضريبة إذا ظهر أن هذا الثمن غير مطابق لقيمة الملك التجارية في « إدخالها. ويضرب_للخاضع للضريبة أجل ثلاثين يوما من تاريخ تسام « تاريخ تفويته وذلك وفق الشروط المنصوص عليها في البند « التبليغ لتقديم جوابه والإدلاء إن اقتضى الحال بالإثباتات اللازمة. وفي عدد 4339 مكرر 9 شعبان 1416 )31 ديسمبر 1995( 1 » حالة عدم الجواب داخل الأجل المضروب؛ تفرض الضريبة « ولايمكن أن ينازع فيها إلا وفق الأحكام الواردة في البند ( 1 ) « وإذا قدمت ملاحظات داخل الأجل المضروب ورأى المحصل أن « جميعها أو بعضها لايستند إلى أي أساس صحيح فرض الضريبة « للضريبة أسباب رفضه الجزئي أو الكلي للملاحظات المقدمة مع إخباره « بأنه يجوز له أن يطعن في الاسس المذكورة أمام اللجنة المحلية للتقييح . « المنصوص عليها فسي الفصل 13 من مدونة التسجيل خلال « الشهرين التاليين لشهر وضع الأمر بالتحصيل موضع التنفيد.

ف 5« باعتبار الأسس التي يرى من الواجب اعتمادها « وتواصل الإجراءات وفقا للفصل 12 المكرر من المدونة المذكورة ؛

ف 6« ويمكن أن بط الخاضع يبة أو الإدارة في مقررات اللجنة « الفصل 13 المكرر من نفس المدونة.

ف 7« وإذا وافق الخاضع للضريبة على الأساس المحدد من طرف اللجنة أجل 30 يوما من تاريخ تسلم التبليغ » المنصوص عليه بالفقرة الثانثة مسن هذا البندء تفرض الضريبة دون « تطبيق العلاوات والغرامات المشار إليها في البند « بعده إذا ثبيت « الإدارية الاستشارية داخل VIII» -2 : تتميما لأحكام الفقرة الأخيرة من البند اذا .« تعذر تسليم التبليغ المقرر فيها » - إن الإغفالات أو الجزئية والأخطاء كيفما كان سببها « التجارية للأملاك المفروضة عليها الضريبة £a تداركها أو تحديدها « من لدن الإدارة إلى غاية انقضاء doses essusese Dm... 444444 eee » هذا الفصل.

ف 8Li » الإخقاءات dose م م .م .0ه مء. هه مفا ع » اواج وام ع فاع .ها و واع مامه جاع ماع ماه nos. » ......,...,,..,,... المرتبطة بها <. « وينقطع التقادم بالتبليغ المنصوص عليه في الفقرة 3 من البند 1/111 3471 » -أ- يجب على الخاضعين للضريبة الذين ينازعون في استحقاق « مجموع أو بعض مبلغ الضريبة المفروض عليهم عملا بأحكام الفقرة « 4 من البند والفقرة 3 من البند أن «des ( الباقي لاتغيير فيه) 1[ - تطبق أحكام البند 1 من هذا الفصل على عقود التفويت التي المادة 13 تغير و تتمم على النحو التالي ابتداء من فاتح يناير 1996 أحكام المادتين 4 و6 من القانون رقم 37-89 المتعلق بالضريبة الحضرية والصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.89.228 بتاريخ جمادى الآخرة 1410 (30 ليسمبر 1989( :

ف 9« المادذة 4. - تعفى المباني الجديدة والمباني المضافة . .

ف 10« بناؤها أو إقامتها.

ف 11» الإيجاري لحساب عملائها :

ف 12« - المباني الجديدة والمباني المضافة إلى مبان قديصة المعدة » خصيصا لغرض « - السلع التجهيزية والمعدات والآلات:

ف 13« وذلك ابتداء من السنة التالية لسنة بنائها أو إقامتها.

ف 14« ولايطبق الإعفاء المذكور على المباني والمكنات والآلات التسي المؤوسسات الفارة للشركات والمنشات غير الموجود à بالمغرب والمقبولة لإنجاز صفقات أعمال أو توريدات أو خدمات» » مؤسسات الاتتمان وبنك المغرب وصندوق الإيداع والتدبير» - « « - مقاولات التأمين وإعادة التأمين» « المادة 6 - تفرض الضريبة الحضرية 0... 6....., 5 + + + 5*5 0 nur Suns 0 1 . 0 .واه 0.

ف 15» ها« ع« »د .د و .را ود هد أو التقدير المباشر « وإذااكان عقار أو جزء عقان . . .3-2 -..2.......ييانلء يجبر ربح البيع الصافي بإسقاط مازاد على آخر عشرة دراهم وتجبر » الإيجارية المحددة بالنسبة للسنة السابقة. وجب أن يدفع هذا الأخير مبلغها بصورة عفوية داخل أجل التصريح المنصوص عليه في البند بعده إلى صندوق محصل التسجيل التابع له 0 إحداث 1 لضريبة على الأرباح الناتجة - يجب على الخاضع للضريبة أن يقدم مقابل وصل في نفس عن بيع الأسهم وحصص المشاركة الوقت الذي يتم فيه دفع الضريبة المنصوص عليه في البند أعلاه المادة 14 . تصريحا إلى محصل التسجيل خلال الشهرين التاليين لشهر البيع.

  1. 1 -تفرض لفائدة الميزانية العامة للدولة ابتداء من فاتح jé 1996 ويجب أن يحرر التصريح في أو وفق نموذج تسلمه الإدارة وأن ضريبة على الأرباح الصافية التي يحصل عليها الأشخاص الطبيعيون بجميع الأوراق المثبتة المتعلقة بأثمان تملك أسهم أو حصص المشاركة المقيمون من بيوع الأسهم أو حصص المشاركة الصادرة عن الشركات دي لمبيعة. :

ف 16غير الشركات التي يغلب عليها الطابع العقاري المحددة في البند ! بالفصل . : 5 بع 5 { 1 3 تأ 0 du ae © : : :

ف 175 من قانون المالية لسنة 1978 رقم 1.77 والشركات العقارية الشفافة és حالة عدم تقديم التصريح داخل الأجل المضروب أو في 'حالنة . اثبات ثمن التملك. بدعو مفتش الضرائب المباشرة و! تى à بحسب مدلول المادة 2 من القانون رقم 24-86 المتعلق بالضريبة على عدم ند ن يدعو مفتش الضرائب المباشر والرسوم التي في حكمها المختص الخاضع للضريبة فى رسالة مضمونة 1 اشعار الشركات 4 وتستثنى كذلك الأرباح المحصل عليها من بيع الأسهم المسعرة 5 فاضع للضريبة في ر + لوصول مع اإشعار 51 بالتسلم إلى التقيد بأحكام هذا البند وأحكام البند أعلاه داخل أجل شهر ببورصة القيم. !

ف 1800 من تاريخ تسلم الرسالة المذكورة. وإذا انصرم هذا الأجل Cris

  1. –يعفى من الضريبة الربح أو كسر الربح المتعلق بجزء قيمة الضريبة تلقائيا عن طريق جدول التحصيل بنسبة (9010 من ثمن البيع.

ف 19أو قيم البيوع التي خلال سنة مدنية ولاتزيد على 0 20-000 gba VIE 1 - تطبق بشأن الضريبة على الأرباح الناتجة عن بيع الأسهم م : وحصص المشاركة الأحكام المتعلقة بالمطالبات والتقنادم والمراقبة

  1. 1 -يتكون ربح البيع الصافي المشار إليه في البند 1 أعلاه من الفرق والجزاءات المفررة فيما يخص الضريبة العامة .على الدخل. 1
  2. –ثمن البيع مطروحة منه؛ إن اقتضى الحال» المصاريف التي يتحملها المادة 15 البائع بمناسبة هذا البيع ولا سيما مصاريف السمسرة والعمولة ؛ . 1 [1 - تتمم أو تغير على النحو التالي ابتداء من فاتح يناير 1996 أحكام .
  3. –وثمن التملك مضافة إليه؛ إن اقتضى الحالء المصاريف التي وقع المواد 7 و8 و9 (الفقرة الثانية) و13 و15 و16 (الفقرةالأولى) 22 تحملها بمناسبة هذا التملك ولاسيما مصاريف السمسرة والعمولة. 229 (البند 1 -8) و66 (15) و61 من القانون رقم 30-85 المتعلق … بالضريبة على القيمة العضافة والصسادر بتنفيذه الظهير الثسريف ويعاد تقييم ثمن التملك مضافة إليه؛ إن اقتضى الحال؛ المصادي” رقم 1.85.347 بتاريخ 7 ربيع الآخر 1406 )20 ديسمبر 1985( :

ف 20المشار إليها أعلاه بضرب الثمن المذكور في معامل إعادة !ا لتقييسم « المادة 7. - تعفى من الضريبة على القيمة المضافة : .

ف 21' المنصوص عليه في البند ]] بالفصل 5 من قانون المالية لسنة 1978 : 1 À) 1.77. « [ - ) البيوع الواقعة على السلع التالية غير المستهلكة في مكان » البيع : 1 .

  1. 17 -يحدد سعر الضريبة ب 9010 . 1 « 1) الخبز والكسكس والسميد وأنواع الدقيق المستعملة للغذاء. À - » السوق المحدث بالفصل 5 من المرسوم رقم 2.74.531 « وكذا الحبوب المستعملة لصنع أنواع الدقيق المذكورة والخمائر « بتاريخ 9 ربيع الآخر 1395 )21 Ji 1975( المتكفل بموجبه « المستعملة في الخبازة. 1 « المكتب الوطني للصيد البحري بتسيير أسواق الأسماك الكاتنة داخل . « حدود موائنئ المعلكة ؛ . ريه للم م مال .

ف 22( الباقي لا تغيير فيه) « 5 شوال 1397 (19 سبتمبر 1977) ؛

ف 23« ب) البيوع الواقعة على السلع التالية :20 » - الرسم المفروض على البيع في أسواق السمك والمنصوص عليه EE" « في الباب 15 من الكتاب الثاني من القانون رقم 30-89 المتعلق » بإصلاح نظام الضرائب المستحقة للجماعات المحلية وهيئاتها. « 2)(ينسخ ) ش « 3) (ينسخ ). EE CE #( قاع دقام م فاو ماهد عد واه قاقداعدا عدم هوام واعد د مد و وا واه .اماما م .6 .ا 6 م (الناقي لاتغيير (a « المادة 8 — تعفى من الضريبة على القيمة المضافةمع « - العمليات والخدمات المبينة بعده : 1 : : » القانون : .

ف 24} ا ل ب ل mm sm ns 1 واو و بواج قاع قاع د .د ع مادم ودام عد »ا ع دارا وا فا و ها. ها واو مده عام « 5) العمليات والفوائد المتعلقة بالسلفات وبالقروض الممنوحة للدولة ا ا ا ا ا ل ا « والجماعات المحلية من قبل الهيئات الماذون لها في إنجناز هذه « 7) أموال الاستثمار التي يجب أن تقيد في حساب: للأصول الثابتة ب ا ا اا « القانون إذا اشتراها الخاضعون للضريبة مباشرة أو بواسطة مؤسسة » 14( أ- الحاصل من كل ضريبة مهما كانت طبيعتها تستوفى عد / « للاثتمان الإيجاري ؛

ف 25« عمليات التفتيث حين تصدير المنتجات الخاض à للمراقبة التقنية > ل اا ا ا ا 3 » المنصوص عليها في الظهير الشريف بتاريخ 18 من رمضان 1363 (الباقي لا تغيير فيه) « (14 سبتمبر 1944) أو عن عمليات الإيواء التي تنجزها الفنادق المعدة « المادة 9 (الفقرة الثانية) - يمكن أن يؤذن للمؤسسات المتمتعة ' « للمسافرين.» « بالإعفاءات المنصوص عليها في المادة 8 (الفقرات 3 و5 و7) بناء « ب- الحاصل من الضرائب المستوفاة عن الخدمات المقدمة في « على طلب . .....32.2..2.02. .092822260260 « أسواق الأسماك إلى مجهزي سفن الصيد الساحلي الذين يستغلون سفنا (الباقي لا تغيير فيه) . » لاتزيد سعتها الإجمالية على 150 طنة..

ف 260 0 1 » المادة 13. - يحدد السعر العادي للضريبة على القيمة المضافة « الضرائب المشار ليها في هذه الفقرة "ب" هي : دب 20 % 1 : « - الضرائب الخاصية المفروضة على السمك الصنساعي بالظهير « المادة 15. - : الأسعار المخفضة 1 :

ف 27» الشريف الصادر في 3 ذي الحجة 1371 }25 أغسطس 1952( 0 « وقع تغييره وتتميمه 1 « يخضع للضريبة بالسعر المخفض : 01 3474 « 1) البالغ 9/7 « أ- مع الحق في الخصم :

ف 28« - عمليات البيع والتسليم المتعلقة بالمنتجات المبينة بعده :

  1. –الأغذية المركبة الخاصة بالأظفال ؛

ف 29» - الأرن المصنع ودقيق وسميد الأرز ودقيق النشويات 6 « - مصيرات السردين ؛

ف 30»} - هاأفاع فاو عد وه السيارة المسماة - » sn 0 » ا 5 nn في صنعها.

ف 31« ويتوقف تطبيق السعر » هاج قاع قاقد ها واء فقا فداه م عام الإجراءات المحددة بنص » « - الصابون المنزلي (في شكل قطع أو كتل) ؛

ف 32» - العجائن الغذائية. ش « ب) من غير في الخصم :

ف 33« 2) البالخ 9/014 » أ- مع الحق في الخصم :

ف 34» - الشحوم الغذائية (الحيوانية أوالنباتية) والمرغرين والشحوم « المذوبة 1 « - الشاي Lu) أو غير (lime ؛

ف 35« - المربيات والفواكه وعصير الفواكه المعد للمربيات ؛

ف 36« - عمليات مقاولات الأشغال العقارية ؛

ف 37nn ss sms sus » - عمليات البيع والتسليم المتعلقة بالقهوة (الخضراء أو المحمصة) » ومشتقاتها ومستخرجات القهوة القابلة للانحلال ؟ .

ف 38« المادة 16 ( الفقرة الأولى ) - استثناء من أحكام المادة « أعلاهء تخضع للضريبة على القيمة المضافة بمبلغ يحدد بمائة درهم » )100( للهكتولتر عمليات تسليم الخمور والمشروبات الممزوجة « بالكحول التي لاتستهلك في مكان Le Ji لجريدة 55% 4339 مكرر - 9 شعيان 1416 )31 ديسمبر 1995( « المادة 22 : 1 - لاتخول الحق في الخصم الضريبة المترتبة.

ف 39« على : ش « 8) عمليات تسليم المنتجات والمصنوعات والسلع المشار إليها « في المادة 16 أعلاه.

ف 40عع ها قداعا وا هد .اوقا قاف ع.دا .ا عد ماع هاه وأو ناع ماع قار ده « الاستيراد:

ف 41» 15( أموال الاستثمار التي يجب أن تقيد في حساب للأصول الثابتة « وتخول الحق في الخصم المنصوص عليه في المادة 17 من هذا 1 « القانون اذا استوردها الخاضعون للضريبة مباشرة أو بواسطة مؤسسة « للائتمان الإيجاري.

ف 42« ويتوقف هذا الإعفاء على تقديم المستورد التزاما يحرر على مطبوع « تسلمه الإدارة يتضمن رقم الخضوع للضريبة على القيصسة المضافة « ويتعهد بموجبه أن يقبد في حساب الأصول الثابتة سلع الاستثمار « المستوردة والتي تخول الحق في الخصم. المنصوض عليه فسي « المادة 17 من القانون رقم 30.85 المشار إليه أعلاه ؟ »

ف 43« المسادة 61. - تتكون الواقعة المنشئة للضريبة على « المضافة حين الاستيراد من أداء الرسوم الجمركية على البضائع.

ف 44« ويخفض السعر المذكور إلى 07, Lui يخص المنتجات اللوارد . « بيانها في 1 بالمادة 15 أعلاه وإلى 14 فيما يخص المنتجات الوارد « بيانها في 2 من نفس المادة .

ف 45« والقيمة الواجب اعتبارها لفرض الضريبة هي القيمة المعتمدة أو « التي يمكن أن تعتمد لربط الرسوم الجمركية مضافا إليها مبلغ رسوم « الدخول والضرائب المفرؤضة أو الممكن فرضها على البضائع » المستوردة ما عدا الضريبة على القيمة المضافة نفسهاء . . عدد 4339 مكرن 9 شعبان 1416 )3 ديسمير 1955( « غير أن الواردات من الخمور والمشرويات الممزوجة بالكحؤل « تفرض عليهاء زيادة على ذلك 0 الضريبة بالتعريفة البالغة Aile درهم

  1. –تنسخ الفقرة 8 من المادة 8 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 30-85.
  2. –إن المبلغ التي يقبضها الخاضعون للضريبة ابتداء من فاتح يناير 1996 ثمنا لبيوع أو أعمال أو خدمات مدرجة كلها في فاتورات قبل التاريخ المذكور تخضعء بصورة انتقالية واسستثناء من أحكام المادة 0 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 30-85» للنظام الضريبي المطبق في تاريخ إنجاز العمليات السالفة الذكر.

ف 46وإذا كان الخاضعون للضريبة إلى تاريخ 31 ديسمبر 1995 مرتبطين بعقود تنفيذ عمليات متعلقة.بتوريدات أو أعمال أو خدمات موزعا على فترات متتالية فإن ما أنجز من هذه العمليات قبل التاريخ المذكور يعتبر مستقلا عما أنجز منها ابتداء منه. ويطبق في الحالة الأولى النظام الضريبي الجاري به العمل في 31 ديسمبر 1995 وفي الحالة الثانية نظام أسعار الضريبة على القيمة المضافة المطبقة ابتداء من فاتح يناير 1996,. ش 31 يناير 1996 إسى المصلحة المحلية للضرائب على رقم الأعمال تاريخ 31 ديسمبر 1995 مع بيان المبالغ المدين بها كل واحد منهم فيما يتعلق بالأعمال الخاضعة للنصسوص التشريعية الجاري بها العمل في 31 ديسمبر 1995.

  1. 187 -إن الخاضعين للضريبة الذين دفعوا الضريبة على القيمة المضافة بالسعرين ع الخاصين المنصوص عليهما في المادة 16 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 30-85 يؤذن لهم بصورة اتتقالية واستثناء من أحكام الفقرة 8 مسن المادة 22 من القسانون المذكور أن الضريبة المترتبة على المخزونات الموجودة في حوزتهم بتاريخ 1 ديسمبر 1995 من المنتجات والمصنوعات والسلع المشار إليها في المادة 16 المذكورة.

ف 47ويجب على الأشخاض المعنيين أن يودعوا قبل 31 يناير 1996 جردا بالبضائع المقصودة لدى المصلحة المحليسة للضرائبب على رقم الأعمال التي ينتمون إليها.

ف 48اجر يدة الر

  1. –سس لا - يؤذن» الأحكام الواردة في المادة 17 سن القانون رقم 30.85 المشار إليه أعلاه. للخاضعين للضريبة الذين يقومون بعمليات لم تعد تستفيد من الإعفاء المنصوص عليه في المادة 7 من القانون السالف الذكر أن يخصموا من الضريبة المستحقة على عملياتهم المفروضة عليها الضريبة ابتداء من فاتح يناير 1996 الضريبة المترتبة على المخزونات الموجودة في حوزتهم بتاريخ 31 ديسمبر 1995 من المواد الأولية والسلع واللفائف والمنتجات ألتي تخول الحق في الخصم.

ف 49ويجب على الأشخاص المعنيين أن يودعوا قبل 31 يناير 1996 جردا بالمنتجات والبضائع المقصودة لدى المصلحة المحلية للضرائب على رقم الأعمال التي ينتمون إليها

  1. –VI تطبق أحكام البند 177 - 5 من المادة 7 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 30-85 كما وقع تغييره بالبند 1 من هذه المادة على الفوائد المتعلقة بالسلفات والقروض الممنوحية للمؤسسات العامة والحال أجلها ابتداء من فاتح يناير 1996.

ف 50استنئناف العمل باستيفساعء TS") عثى استسيراد بسعض المنتجات المادةٌ 16 يستانف ابتداء من فاتح يناير 1996 العمل باستيفاء الضريبة على القيمة المضافة المفروضة على استيراد بعض المنتجات بعد أن كان موقوفا بحكم النصوص التالي بيانها :

  1. –المادة 8 من قانون المالية لسنة 1994 رقم 32.93 الصادر بتنفيذه الطظهير الشريف رقم 1.94.123 بتاريخ 14 صن رمضان 1414 (25 فبراير 1994) المتعلقة بالإعفاء من الضرائب والرسوم المفروضة على الواردات من المعدات المستخدمة فيها الطاقات المتجددة ؛
  2. –قرار وزير المالية رقم 398/81 الصادر في 20 من جمادى الآخرة 1401 )25 أبريل 1981) الموقوف بموجبه Liga استيفاء الضرائب والرسوم المفروضة على استيراد الأرز والموافق عليه بالفصل 7 من قانون المالية لسنة 1982 رقم 26.81 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1/81/425 تاريخ 5 ربيع الأزل 1402 (فاتح يناير 1982) ؛

ف 51(22 أكتوبر 1982( بوقف استيفاء à الضرائب والرسوم المفروضة على استيراد العربات المخصصة للنقل السياحي والموافق عليه بالمادة 4 من 3475 3476 قانون المالية لسنة 1983 رقم 24.82 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1/82/332 بتاريخ 15 من ربيع الأول 1403 (31 ديسمبر 1982) ؛

  1. –قرار وزير المالية رقم 375/84 الصادر في 21 من جمادى الأولى 1404 )24 فبراير 1984( بوقف استيفاء الضرائب والرسوم المفروضة على استيراد الجلود الخام (وضع مستخرج من 41-01) والموافق عليه بالمادة 2 من قانون المالية cui 1985 رقم 4.84 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1/84/192 بتاريخ 5 ربيع الآخر 1405 )28 ديسمبر 1984( +
  2. –قرار وزير المالية رقم 38/85 الصادر في 22 من ربيع الاخر 5 (14 يناير 1985) بوقف استيفاء الضرائب والرسوم المفروضة على استيراد المنتجات واللوازم والآلات الخاصة بميز الدم والموافق عليه بالمادة 3 من قاتون المالية لسنة 1986 رقم 33.85 الصادر الظهير الشريف رقم 1/85/353 بتاريخ 18 من ربيع الآخر 1406 )31 ديسمبر 1985( 5
  3. –قرار وزير المالية رقم 11/87 الصادر في 13 من جمادى الأولى ji 14) 1406 1987( بوقف استيفاء الضرائب والرسوم المفروضة على استيراد البلوريات العدسية الصناعية (وضع مس تخرج من . 90-19) والموافق عليه بالمادة 2 من قانون المالية لسئة 1988 رقم 38.87: الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1/87/200.

ف 52بتاريخ 8 جمادى الأولى 1406 )30 ديسمبر 1987) ؛

  1. –قرار وزير المالية رقم 334/89 الصادر في 9 من رجب 1409 (8 مارس 1989) الموقوف بموجبه مؤقتا استيفاء الضرائب والرسوم المفروضة على استيراد مقاشر الحبوب (مستخرج من 84-29) وأجزائها وقطعها المنفصلة والموافق عليه بالمادة 2 من قافون المالية لسنة 1990 رقم 21.89 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.89.235 بتاريخ فاتح جمادى الآخرة 1410 (30 ديسمبر 1989). 1 رسوم التسجيل المسادة 17 [ - تنسخ أحكام الفصلين 93 و96 (الفقرة 4( من الكتاب الأول بالمرسوم رقم 2.58.1151 الصادر في 12 من جمادى الآخرة 1378 وتحل محلها الأحكام التالية :

ف 53« الفصل 93. - الشركات.

ف 54« الفقرة الأولى. - يحدد الرسم المفروض على حصة المشاركة عدد 4339 مكرر - 9 شعبان 1416 )31 ديسمير 1995( « المجردة في 900:50 عند تأسيس الشركات والزيادة في رأس مالها- « ماعدا الخصوم المتعلقة بالحصص المقدمة والخاضعة لرسوم نقل « الملكية بعرض المطابقة لها.

ف 55« وتخضع لنفس الرسم البالغ 900:50 عقود الزيادة في رأس المال » عن طريق إدماج احتياطيات أو فائض قيمة نائج عن إعادة تقييم أصول « الشركة.

ف 56« ويحدد أدنى ما يستوفى من الرسم عن حصة المشاركة المنصوص « عليه في هذه الفقرة بمبلخ 1000 درهم.

ف 57« الفققرة الثانية — يحدد الرسم على حصة المشاركة المجردة « في %00125 عند تاسيس الشركات والزيادة في رأس مالها ينخص « تلك التي يكون غرضها الأساسي تدبير القيم المنقولة أو الاكتئاب في « رأس مال شركات أخرى على سبيل المساهمة.

ف 58« الفقرة . - يحول تطبيق الرسم المفروض على « المشاركة حسب النسبتين المنصوص عليهما في الفقرتين الأولى والثانية « أعلاه دون أداء رسوم نقل الملكية المتعلقة بتحمل الخصوم إن وجدت « فيما يخص :

ف 59« أ) عقود كل شركة تقومء خلال السنوات الثلاث الثالية لتخفيض . « رأس مالهاء بإعادة تكوين رأس المال المذكور كلا أو بعضا ؛

ف 60« ب) العقود المتعلقة باندماج شركات الأسهم أو الشسركات ذات « المسؤولية المحدودة سواء تم الاندماج عن طريق الابتلاع أو بإحداث « شركة جديدة 1 « ج) العقود المتعلقة بالزيادة في رأس مال الشركات التي أدرجت « أسهمها في جدول أسعار بورصة القيم أو طلب إدماجها في جدول « الأسعار المذكور؛ بشرط أن تمثل الأسهم الأنفة الذكر ما لايقل' عن « 9/020 من رأس مال الشركات المشار إليها أعلاه ؛

ف 61« د) العقود المتغلقة بتأسيس شركات الاستثمار أو الزيادة في رأس مالها « إذا كانت نسبة 9050 على الأقل من رأس المال المذكور متكونة من « المشاركة بعملات قابلة للتحويل وكان هذا القسط من رأس المال يساوي + » أو يفرق 15.000.000 درهم ؛

ف 62» ه) عقود الشركات المشار إليها في الفقرة الثانية أعلاه.

ف 63« الفقرة الرابعة. - استثناء من أحكام الفصل 88( يخضع إسناد « مال ناشئ عن حصة مشاركة أحد الشركاء في الشركة المذكورة ابتداء من فاتح يناير 1996 إلى شريك اخر على سبيل القسمة خلال مدة قيام « ولايكون المفوت مطالبا بأداء أية تكملة للرسم المفروض إذا تم « الشركة أو عند حلها إلى رسم نقل الملكية بعوض حسب طبيعة المال « تفويت الأملاك المعنية قبل انصرام الفترة المذكورة أعلاه. « وفي حالة تملك عقارات أو أجزاء عقارات مشتملة في ان واحد على « ee? الفصل 96. - البيوعات وغيرها من العقود المتعلقة بنقل ملكية » أماكن معدة للسكنى ومحال مرصدة لغرض مهني أو تجاري أو « : العقارات أو الانتفاع بها بعوض. 1 ش « إداريء يجوز للمتملك « إما أن ينص في العقد على ثمن خاص بكل صنف من العقارات ؛ - « وإما أن يوزح الثمن الإجمالى في تصريخ تقديري يثبت في العقد » الققرة الرابعة. - ألف) يفرض رسم التسجيل بنسبة مخفضة « وإذا ما اعترف أو ثبت أن الاستفادة من الرسوم المخفضة وقع « قدرها 902:5 في الحالات التالية : 1 « الحصول عليها بالتدليس ألزم المتملك بأداء تكملة الرسوم العادية » المستحقة مصفاة بالتعريفة الكاملة المنتصوص عليها في الفقرة الأولى « Cale هذا الفصل مضافة إليهنا غرامة تساوي 90100 من 7 تملك أشخاص طبيعيين أو معنويين غير مؤسسات الانتمان )1 « المغرب وصندوق 2 الإيداج والتدبير وشركات الشامين وإعلاة الشامين « والغرامة المقررة في الفصل 40 المكرر مرتين أعلاه محسوبة من « 0 م لأماكن معدة للسكنى أو مرصدة لغرض تجاري أو مهني أو إداري « مضي أجل شهر على تاريخ عقد التملك ؛

ف 6422 "عند بيعها لأول مرق. « التملك بعوض للأراضي الفضاء أو الأراضي المشتملة على -3 » لأجل تطبيق المقتضى السابق» يراد بعبارة البيع لأول مدة كك 2 , بناءات مقرر هدمها والمرصدة لإنجاز عمليات تجزيء أو بناء أماكن « يشمل الأماكن المشار إليها أعلاء التي تسلم رخصة بنائها والسكن فيها « معدة للسكنى أو لغرض تجاري أو مهني أو إداري. « أو شهادة مطابقتهاء حسب الأحوال؛ باسم البائع. « : ويشترط للاستفادة من الرسم المخفض ما يلي « , وتتم الاستفادة من النسبة المخفضة المنصوص عليها أعلاه بعد 36 يتضمن عقد التملك التزام المتملك بإنجاز عمليات التجزيء أو » الإدلاء بصور مشهود بمطابقتها للأصل من الرخصتين والشهادة ه بناء الأماكن المشار إليها في الفقرة السابقة داخل أجل لايتجاوز سبع « سنوات ابتداء من تاريخ التملك ؛ » لدى مكتب التسجيل المذكورة « بنكية تودع لدى قابض التسجيل أو يرهن تملك الأشخاص الطبيعيين أو الشركات العقارية المشار + «دب) أن يقدم المتمئنك -2 0 في عقد التملك أو في عقد ملحق به.الأرض المتملكة أو أي عقار آخر « 3 Len في المادة 2--1- ألف-3 بالقانون رقم 24-86 المتعلق « 0 الشركات لعقارات أو أجزاء عقارات معدة خصيصا للسكنى ومرافقها « لفائدة الدولة رهنا رسميا من الرتبة الأولى فإن لم يكن ذلك فمن الرتبة « الثانية» عقب الرهن المبرم لفائدة مؤسسات الانتمان وذلك ضمانا « (الحدائق والساحات والممرات غير المغطاة » الغرامات التي call والمخابئ والمراكن والسراديب ومغاسل الثياب وغرف المهملات) « لأداء تكملة رسوم التسجيل العادية» وإن اقتضى « ولهذه الغاية يجب أن يبين في عقد ابيع بكل دقة موقع العقارات « قد تستحق في حالة عدم التقيد بالالتزام المشار إليه في ( أ ) أعلاه. « ولاترجع الكفالة البنكية و لايسمح قابض التسجيل المختص بافتكاك « : الأساكن المعصدة المتملكة وتفاصيل » (عدد اللوابق والشقق وعدد الغرف في كل شفة و 5 لد « الرهن إلا بعد الإدلاء؛ حسب الأحوال؛ بصور مشهود بمطابقتههما » للأصل من شهادة إنجاز الأشغال أو رخصة السكنى أو شهادة المطابقة. « كل واحدة من: هذه الغرف) وكذا مرافقها. ويجب أن » 1 : تصريح المتملك بأن الأماكن المستفيدة من الرسوم. المخفضة أعدت « خصيصا للسكنى والتزاما منه بأن لاتستعمل لغرض غير الغرض « وإذا لم تنجز عمليات التجزيء أو البناء في الأجل الذي لايتجاوز « الذي أعدت من أجله وذلك طوال فترة ثلاث سنوات متتابعة تبتدئا من «ا سيع سنوات المشار إليه أعلاه؛ ألزم المتملك بأداء تكملة الرسوم « : «تاريخ عقد التملك. » العادية مصفاة بالتعريفة الكاملة المنصوص عليها في الفقرة الأولى « من هذا الفصل مضافة إليها غرامة تساوي 9025 من مبلغها والغراصة » وفي حالة حصول قوة قاهرة. يمكن تمديد الأجل المذكور أعلاه من « المقررة في الفصل 40 المكرر فرتين» محسوبة مسن مضي أجل شهر « طرف وزير المالية أو الشخص الذي ينتدبه لهذا الغرض بعد إدلاء « على تاريخ عقد التملك. « المعني بالمستندات الضرورية المثبتة لذلك. » 0 « ولايتقادم هذا الإلزام إلا بعد مضي أجل 15 سنة على تاريخ 1 » تملك الأرض المقصودة. :

ف 65« ويعفى عقد تأسيس الكفالة. البنكية من رسوم التسجيل والتنبر. :

ف 66تغير على النحو التالي أحكام الفصلين 2 و 8 (القسم (XXII من « ويعفى عقد إنشاء الرهن وافتكاكه من رسوم التسجيل والتنبر والتقيمد الكتاب الثاني بالمرسوم رقم 2.58.1151 الصادر في 12 من جمادى « في السجلات العقارية. الآخرة 1378 )24 ديسمبر 1958) المدونة بموجبه النصوص المتعلفة « باء) تخضع لرسوم التسجيل بنسبة مخفضة قدرها 901:25 عملية nues:

ف 67« البيع لأول مرة للأماكن المعدة خصيصا للسكنى التي استفادت عند « الفصل 2. - تحدد تعريفة رسم التنبر المنصوص عليه فسي « بنائها من أحكام المادة 8 a) 13) من القانون رقم 30-85 المتعلق 0 الفصل الأول أعلاه على النحو التالي حسب ججم الورق المستعمل + nn -19, 1 لة العادي . اد الغ « ويشترط للاستفادة من النسبة المخفضة, المنصوص عليها في الققرة « مقاسها 0:27 X à 0:42 م y 20 serveuse 0 « السابقة الإدلاء بشهادة تسلمها مصلحة الضرائب على رقم الأعمال , 2°- ,5 ةلس جلت اإل الغ ' « المختصة يصرح بموجبها أن المحل المعني تم بناؤه طبقا لأحكام » مقاسها 0:42 م X 0:54 م ..............50 ay « البند 13 من المادة 8 المذكورة أعلاه.» 0 ; « الفصل 8. - تخضع لرسوم التنبر الخاصة المحددة polie فيما' '

  1. –نتمم أحكام الفصل 98 - القسم باء من الكتاب الأول بالمرسوم À م يلي : 0 رقم 2.58.1151 الصادر في 12 من جمادى الآخرة 1378 1 ش )24 ديسمبر 1958) المشار إليه أعلاه بالفقرة السادسة التالي نصها + ا ا 0 » القسم 3711 - تذاكر النقل الطرقي للمسافرين والبضائع والأمتعة « الفصل 98. - القسم باء - العقود التي تسجل مجانا : « بواسطة السيارات.

ف 68« تذاكر المسافرين وأوراق نقل البضسائع والأمتعة.التي تسلمها » القفقرة الخامسة. -.......ي.ي.. .يي ...د يي. نل فاه « مقاولات النقل الطرقي العمومي للمسافرين بواسطة السيارات. ويحدد «الرسم في EEE EE EEE EEE »2 اا ا ا ا ا ا ا eee rie ايا PP . «الفقرةالسادسة. - عقود مختلفة. . 1 « تملك كل شخص طبيعي أو معنوي لأراض فضماء أو أراض تشتمل الرسم المفروض على المعقود التوثيقية.

ف 69» على بناءات مقرر هدمها ومرصدة لإنجاز المتملك عليها مشسروع ا « استثمار غير التجزيء أو البناء. 2 0 المادة 19 0 ش « ويتم الحصول على هذا الإعفاء وفقا للشروط المنصوص عليها في 1 تغير على النحو التالي أحكام الفصل 57 من الملحق الأول « الفقرة 4 — ألف - 3 من الفصل 96 أعلاه. غير أن الأجل لأس بالظهير الشريف الصادر في 24 من جمادى الأولى 1389 2 « لإنجاز البناءات يخفض إلى 24 شهرا. 1 (14 مارس 0) بتنظيم. استيفاء الرسوم على العقود التوثيقية: « الفصل 57. - يستوفى : - ترفع إلى 100 درهم جميع مبالغ الرسوم الثابئة ومبالغ الاستيفاء الشريف المشار إليه أعلاه بتاريخ 24 من جمادى الأولسى 1369 « الفقرة 7.6 )14 مارس 1950).

ف 70« أ- فيما يخص عقود تأسيس الشركات؛ عن مبلغ رأس مال الشركة [11 - تتمم أحكام الملحق الأول بالظهير الشريف المشار إليه أعلاه "tete etes. الصادر في 24 من جمادى الأولى 1389 )14 مارس 1950) بالفصل » 900:50 امع اسنيفاء أدنىي قدره 100 درهم. 3 المكرر التالي نصه :

ف 71« وتستوفى الرسوم المذكورة كدلك : « الفصل 53 المكرر. - تصفى المدفوعات النسبية المستحقة «D ع ا م « للموثقين بالسعر البالغ 9025 من مبلغ الرسم المقبوض عن العقود (الباقي لا تيير فيه) « التوثيقية مطروحا منه الاقتطاع المرصد لتمويل صندوق تأمين «الفقرة7 - « الموثقين المحدث بالفصل 39 من الظهير الشريف بتاريخ 10 شوال ...100 « 1343 )4 ماي 1925( المتعلق بتنظيم التوثيق وذلك بالرغم من جميع . « الأحكام المنافية.

ف 72« ب- فيما يخص تصفية وقسمة شركة مكتسبات أو أموال مشاعة أو anis « ويدفع الموثق المبلغ الزائد على الرسم المذكور إلى مكتب التسجيل » وفق الشروط والإجرءات المنصوص عليها في الفصل 53 أعلاه. » عن الأصول الممنورحة أو المخصصة عند انقضاء « 900:50 مع استيفاء أدنى قدره 100 درهم. الثانية من الفصل الأول من الظهير الشريف بتاريخ 10 شوال 1343 )4 ماي 1925( المتعلق بتنظيم التوثيق يفرض عليها الرسم بنفئس بالرغم من جميع الأحكام المنافية.

ف 73م الفقرة1[1.- ش 0 الضريبة المهنية (لبتانتا) « فيما يخص البيع بالمراضاة لأصل تجاري أوعقار وفيما يخص 00 « المعاوضة على الممتلكات المذكورة أو التخلي على وجه التصيير الملكة 20 « أو التنازل عن حق الإرجاع في بيع الثنيا : . 1- تنخ ابتداء من فاتح ph 1996 أحكام الفقرة 2 من الفصل 3 « - عن ثمن البيع أو التخلي أو عن أعلى قيمة للعقارات المبرمة والفقرة 2 من الفصل 5 من الظهير الشريف رقم 1.61.442 الصادر في « المعاوضة في شأنها .............961.0........2. 22 من رجب 1381 )30 ديسمبر 1961( بتنظيم الضريبة المهنية (البتانتا).

ف 74« وبعد دفع هذا لايستوفى أي مبلغ عن تحرير أوراق الإرسال « والمطالب المنصوص عليها في الظهائر الجاري بها العمل فيما يتعلق 1- تغير على النحو التالي ابتداء من التاريخ المذكور أحكام الفصلين « بالمحافظة على حقوق الأطراف الناشئة عن عقود البيع المذكورة. 5 7 .من الظهير الشريف المشار إليه أعلاه رقم 1.61.442 بتاريخ 22 من رجب 1381 (30ديسمبر 1961) :

ف 75EE" راان ارال راف ها ماله ») ا 5 — + + ع ع ع ع ح ع ع ع اي ع ع ع قلس عدد 4339 مكرر 9 شعباآن 1416 )31 ديسمبر 1995) بر الطبقة الثانية esse sers ا 0 « 2) تزاد على المبلغ الأصلي للضريبة المهنية سنئيمات إضافية « عددها إثنا عشر تستوفى لفائدة الميزانية العامة للدولة. »

ف 76« الفصل 7. - إن الملزم بالضريبة المهنية (البتانتا) الذي يزاول « في نفس المكان عندة أنواع من التجارة أو الصناعة أو المهن يؤدي « الأداء النسبي المقدر على أساس المبلغ المفروض على نشاطه « المرتبط بالطبقة الأكثر ارتفاعا. »

  1. 1 -يتمم الظهير الشريف المشار إليه أعلاه رقم 1.61.442 الصادر في 22 من رجاب 1381 )30 ديسمبر 1961( بالفصل 10 . المكرر التالي :

ف 77« الفصل 10 المكرر. - يعفى من المبلغ الأصلي للضريبة المهنية « (البتانتا). طوال مدة خمس سنوات كل شخص طبيعي أو معنوي يزاول « مهنة.أو صناعة أو تجارة وذلك ابتداء من تاريخ الشروع في مزاولة « النشاط المعني بالأمر.

ف 78« غير أن هذا الإعفاء لايطبق على :

  1. –المؤسسات القارة للشركات والمنشات غير الموجود مقرها « بالمغرب والمقبولة لإنجاز صفقات أعمال أو توريدات أو خدمات ؛

ف 79' » - مؤسسات وبنك المغرب وصنتدوق الإيداع والتدبير ؛

ف 80« - مقاولات التأمين وإعادة التأمين ؛

ف 81« - والوكالات العقارية. »

ف 82نسخا النسوص المتعلقة بتدابير التشجيع على الاستثسار و أحكام انتقالية المادة 21 [ - تنسخ ابتداء من فاتح يناير 1996 النصوص التالية كما وقع تغييرها وتتميمها مع مراعاة أحكام البنود 11 و111 و/1] بعده :

  1. –الظهير الشريف رقم 1.73.409 بتاريخ 13 من رجب 1393 )13 أغسطس 1973) المعتبر بمثابة قانون يتعلق باتخاذ تدابير ..

ف 83للتشجيع على استثمارات الصناعة التقليدية +

  1. –- الظهير الشريف رقم 1.73.408 بتاريخ 13 من رجب 1393 )13 أغسطس 1973( المعتبر بمثابة قانون: يتعلق باتخاذ تدابير التشجيع المؤسسات المصدرة لمنتجات الصناعة العصرية أو التقليدية ؛
  2. –الظهير الشريف رقم 1.77.217 بتاريخ 5 شوال 1397 sai 19) 1977( المعتبر بمثابة قانون تمد بموجبه المؤسسات التجارية المصدرة أحكام الفصلين 2 و6 من الظهينر الشريف رقم 1.73.408 بتارينخ 13 مسن رجب 1393 (13 أغسطس 1973) المعتبر بمثابة قانون يتعلق باتخاذ تدابير لتشجيسع المؤسسات المصدرة لمنتجات الصناعة العصرية أو التفليدية ؛
  3. –القانون رقم 17.82 المتعلق بالاستثمارات الصناعية والصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.82.220 بتاريخ 2 ربيع الآخر 1403 (17 يناير 1983) ؛ ش
  4. –القانون رقم 20.82 المتعلق باتخاد تدابير للتشجيع على الاستثثمارات السياحية والصادر بتنفيذه الظهير الشبريف
  5. –القانون رقم 21.82 المتعلق بالاستثمارات البحرية والصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.83.107 بتاريخ 9 محرم 1405 )5 أكتوبر 1984) +
  6. –القانون رقم 15.85 المتعلق باتخاذ تدابير للتشجيع على الاستثمارات العقارية والصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.85.100 بتاريخ 9 من ذي القعدة 1405 )17 أغسطس 1985( ؛
  7. –القانون رقم 1.84() المتعلق باتخاذ تدابيز للتشجيع على الاستثمارات المنجمية والصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.56.1 بتاريخ 5 من ربيع الآخر 1407 (19 ديسمبر 1986) ؛
  8. –المادة 15 المتعلقة بالتدابير الخاصة بتشجيع المؤسسات التجارية المصدر 5 للمنتجات الفلاحية من قانون المالية لسنة 1990 رقم 21.89 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.89.235 بتاريخ فاتح جمادى الآخرة 1410 (30 ديسمبر 1989) ؛
  9. –القانون رقم 16-86 المتعلق باتخاذ تدابير للتشجيع على الاستثمارات في قطاع التعليم الخاص والصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.87.127 بتاريخ 13 من جمادى الأولسى 1413 )9 نوفمير 1992). 00 (1995 يجب على الإدارات المعنية» داخل أجل لابزيد من تاريخ نشر هذا القانون المالي الانتقالي في الجريذة الرسمية ؛ أن تتخذء وفق الشروط المقررة في النصوص المشار إليها في البند 1 من هذه المادة. قرارا ملائما في شأن برامج الاستثمار المودعة بوجه قانوني قبل التاريخ المذكور قصد الحصول على شهادة المطابقة أو إبرام اثفافية مء الدولة.

ف 8411] - يظل العمل جاريا بالمزايا المخولة للمستثمرين أو المصدرين عملا بالنتصوص المشار اليها في البند 1 أعلاه الى غاية انصرام الممنوحة من أجلها ووفق الشروط المقررة لذلك.

  1. –تبقى المنشات المتمتعة بالإعفاء من مجموع على الشركات أو الضريبة العامة على الدخل عملا بالنصوص المشار إليها في البند 1 من هذه المادة خاضعة لمساهمة تساوي 025" من مبلغ الضريبة على الشركات أو الضريبة العامة على الدخل المستحقة عادة في حالة عدم التمتع بالإعفاء منهما.

ف 85وتكون قواعد ربط المساهمة وتحصيلها والأحكام المتعلقة بالالتزامات المحاسبية والإقرارية والمطالبات والتقادم وحق المراقبة والإطضلاع وإجراءات التصحيح والجزاءات هي القواعد والأحكام المقررة يخص الضريبة على الشركات أو الضريبة العامة على الدخل. .

ف 861 نظام الصرف الاستثمارات الممولة بمعملات أجنبية الصادة 22 الأشخاص الطبيعيون أو المعنويون الأجانب سواء أكانوا مقيمين أم غير مقيمين وكذا الأسخاص الطبيعيون المغاربة المستقرون بالخارج الذين ينجزون في المغرب استثمارات ممولة بعملات أجنبية يستفيدون؛ فيما.

ف 87يخص الاستثمارات المذكورة وبالنظر إلى أنظمة الصرفء من نظام لقابلية التحويل يضمن لهم كامل الحرية للقيام يلي : -

  1. –تحويل الأرباح الخالصة من الضرائب دون تحديد للمبلغ أو المدة ؛
  2. –تحويل حصيلة بيع الاستثمارات أو تصفيتها كلا أو بعضا بما في ذلك زائد القيمة.

ف 88ze Ji اخريدة 3481 الضريبة السنوية الخقاصة على السيارات المادة 23 [[ - تغير ابتداء من فاتح يناير 1996 بعض أحكام الظهير الشريف رقم 1.57.211 الصادر في 15 من ذي pat 1376 (13 يوليو

ف 897)) بإحداث ضريبة سنوية خاصة على السيارات تراعى فسي استحقاقها مطابقة السنة المدنية. وتحل محلها الأحكام التالية :

ف 90» الفصل 2 - تعفى من الضريبة :

ف 91« 1) العربات المعدة للنقل العمومي للأشخاص 1 « 2) العربات النفعية التي يزيد وزنها مع حمواتها على « 3000 كيلو غرام ؛

ف 92« 3) سيارات الأجرة أو الطاكسيات المرخص لها بوجه « قانوني 1 :

ف 93« 4) الدراجات البخارية ذات عجلتين المزودة أو غير المزودة بعربة « جانبية وكذا الدراجات البخارية بثلاث عجلات ذات المحرك كيفما » كان حجم أسطوانتها + « 5) الآلات الخاصة بالأشغال العمومية ؛

ف 941 الجرارات )6 « « 7) العربات التي يتمع ملاكها بامتيازات دبلوماسية رالعربات « المسجلة في سلسلة 8 1 للا ؛

ف 95« 8) العربات المملوكة للجمعية المسماة '“الهلال الأخمر" ؛

ف 96« 9) العربات المملوكة للتعاون الوطني ؛

ف 97« 10) العربات المملوكة للمؤسسات الخصوصية للبر والإحسان « الوارد بيانها في القائمة التي تحدد بقرار يتخذه وزير المالولة « باقتراح من الوزراء المعنيين بالأمر ؛

ف 98» 11) العربات المستعملة التي يشتريها التجار الخاضعون للضريبة « المهنية قصد عرضها للبيع؛ طوال الفترة الممتدة من تاريخ « اشئرائها إلى تاريخ إعادة بيعها بشرط أن تكون مسجلة في أسماء » التجار المذكورين ؛

ف 99» 12( العربات المحجوزة قضائيا ؛

ف 100« 13) العربات المملوكة للدولة والمحددة قائمتها بقرار لوزير المالية.

ف 101» الفصل 3 - تحدد تعريفة الضريبة كما يلي :

ف 102« 1) فيما يخص العربات المملوكة لأشخاص طبيعيين ؛

ف 103La )2 « يخص العربات المملوكة لمنشات تتعاطى إيجار السيارات » دون سائق المشار إليها في.المرسوم رقم 2.69.351 بتاريخ 27 « من محرم 1390 (4 أبريل 1970) والمخصصة لهذا الغرض ؛ 0 « 3) فيما يخص العربات المسجلة في السلسلات المغرب - ش - د - » المادة 22 - الضريبة الإضافية على تسجيل العربات ذات . « ح.م -دق.س-ج : « المحرك.

ف 104العربات من 8 إلى من 11 من 15 1200 ش 0 عاية 10 إلى إلى عاية 10 ] «1- العربات الخاصة المحددة قائمتها بقرار للوزير المكلف بالمالية ؛

ف 105أحصتة 1 1 9 ا nu 30 « 2 - العربات التي يتمتع ملاكها بامتيازات دبلوماسية والعربات 0 العربات easy (a) ] » المسجلة في سلسلتي , 18 /الا ؛ اا re 350 650 1.500 1 2.200 3.200 ,3- العربات 1" à والعربات { جلة في ' لات +J-G-P-M» ne العربات 5 1 1 7 » €" 0 العربات المملوكة للجمعية المسماة الهلال الأحمر .4« 6.000 1 4.000 . العربات المملوكة للتعاون الوطني ؛ — 5 » 0 1 dy . الخصوصية للبر والإحسان الوارد العربات المملوكة - 6 « = بيانها في القائمة التي.تحدد بقرار يتخذه وزير المالية باقتراح من « تفرض الضريبة بنفس التعريفة المقررة للعربات المستخدم « 0 البنزين على العربات النفعية "بيكوب" ذات محرك دييزل المستفيدة « الوزراء المعنيين بالأمر ؛ « من تأمين فلاحي والمملوكة لأشسخاص طبيعيين فلاحين يخصصونها . « 7 - العربات المستعملة التي يشتريها التجار الخاضعون للضريبة « . لنقل المواد والمنتجات الفلاحية: . « على السيارات قصد عرضها للبيع. طوال الفترة الممتدة من تاريخ « 2 ءامسأ فيما يخص العربات المملوكة لأشخاص معنوية مع مراعاة « اشترائها إلى تاريخ إعادة بيعها بشرط أن تكون مسجلة في )4 » . 20 الفقرة 2( أعلاه : : « التجار المذكورين. »

ف 106] - 8 تساوي أو تفوق 0. 8 أقل من CEE" 2 0 أحصنة أحصنة ا » - 200 درهم عن كل حصان من القوة الضريبية فيما يخص 1 فيها البنزين 3:000 1500 »- 40 درهما عن الطن من مجموع وزن الحمولة فيما العسربات ذات « المقطورات وشبه المقطورات.»

ف 1070 محرك دييزل 2 6.000 .. 9.000 ش 0 يجبء فيما يخص العربات المنصوص عليها في 3) بالفصل 3 الهيئات المكلفة بالتوظيف الجماعي - [1 1 من الظهير الشريف المشار إليه أعلاه رقم 1.57.211 بتاريخ 15 من للقيم المنقولة 1 , 1996 ذي الحجة 1376 )13 يوليو 1(1957 أن تؤدى الضريبة عن سنة قبل فاتح مارس من نفس السنة بعد الإطلاع على البطاقة الرمادية للسيارة 1 25 أو أية وثيقة تقوم مقامها. المادة © 2 تنسخ أحكام المادة 107 من الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون - 1 Loue, 1 :

ف 108الضريبة الإضافيه ش 0 2 لدت )1993 رقم 1.93.213 بتاريخ 4 ربيع الآخر 1414 (21 سبتمبر 1 00 على تسجيل العربات ذات المحرك المادة 24 لمتعلق بالهيئا بالتوظيف. الجماعي للقيم المنقولة وتحل محلها 0 : الأحكام التالية : : ; 0 من فاتح يناير 1996 أحكام البندين 11 ش etait تغير على النحو التالي بالمادة:22 من قانون المالية لسنة 1989 رقم 21-88 الصادر « الصاددة 107. - تكون دخول توظيف الأموال التي تسير ها المكلفة بالتوظيف الجماعي للقيم المنقولة بالنسبة إلى المساهمين » بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.88.289 بتاريخ 18 من جمادى ديسمبر 1988( : « أو أصحاب الحصص في الهيئات المذكورة : امه 28) 1409 « أ- اما الحاصلات من التوظيفات المالية ذات العائد الثابت» « الفصل الشائث المكرر : الإعفاء من الضريبة

  1. ت-اما 1 ات من الا الدخول المعتبرة فى حكمهاء 8 ما لحاصاا خول 1 في » الممادة 5 المكررة. - تعفي وكالة المساكن والتجهميزات » وتخضع بهذه الصفة للضريبة على الحاصلات من التوظيقفات « العسكرية من الضريبة على الشركات. 7 « المالية ذات العائد الثابت أو الضريبة على عوائد الأسهم وحخصص « المشاركة والدخول 7 لمعتبرة في حكمها مع مراعاة مايلي : « وتعفى الوكالة كذلك من الضريبة على عمليات البناء والضريبة على بر - تحجز الضريبة في المنبع لحساب الخزينة من لدن » عمليات تقسيم الأراضي والضريبة على عمليات تجزيء الأراضي « المكلفة بالتوظيف الجماعي للقيم المنقولة بدلا من الهيئات والأشخاص ) « المنصوص عليها بالتوالي في الأبواب 28 و29 و30 من . « المشار إليهم في المادة 3 من القانون رقم 18-88 المتعلق بالضريبة « رقم 30-89 المحدد بموجبه نظام الضرائب المستحقة للجماعات . « على عوائد الأسهم وحصص المشاركة والدخول المعتبرة في حكمها « المحلية وهيئاتها والصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.89.187 Hu». البند من المادة 6 المتعلقة بالضريبة على الحاصلات من « بتاريخ 21 من ربيع الآخر 1410 )21 نوفمبر 1989( F A “à 3 “15 à tab :5 9 « التوظيفات المالية ذات الدخل الثابت من قانون المالية لسنة 1992 « وتعفى من الضريبة على الأراضي الحضرية غير المبنية « رقم 38-91 ؛ « المنضوص عليها في الباب 16 من القانون المشار إليه أعلاه « - يخفض مبلغ الضريبة بنسية النصف فيما يخص Seal » رقم 30.89 الأراضي الحضرية غير المبنية المملوكة لوكالة المساكن « المشار إليها في " ب " أعصلاه فيا يتعلق بالأشخاص الطبيعييين « والتجهيزات العسكرية. »

ف 109» المتوفرين على محل إقامة اعتيادية في المغرب.

ف 110« ويجب على المعنيين بالأمر للتمتع بالتخفيض الآنف الذكر أن يدلوا ل المسوارد المرصدة 1 « إلى الهيئة المكلفة بالتوظيف الجماعي للقيم المنقولة بشهادة تثبت ملكية تثبيت المبالغ المرصدة في الميزانيات 4h 54 27

  1. –اسم الشخص jé ALAN العائلى والشخصى وعنواذ 0 ضع الضريبة تثبت خلال الفترة الممتدة من فاتح يتاير إلى 30 يونيو 1996 مع » بطاقة التعريف الوطنية أو بطاقة الإقامة ؛

ف 111. مراعاة أحكام هذا القانون المالي الانتقالي؛ المبالغ المرصدة في الميزانيات « - العنوان التجاري للشركة الصادرة عنها الأسهم أو السندات 1 « وعنوان مقرها. 1 « ولايمكن الجمع بيسن التخفيض المشار اليه أعلاه والخصوم « المنصوص عليها في المادة 99 (1 ب - ج) من القانون رقم 7-89! استيفاء الرسوم شبه الضريبية » المتعلق بالضريبة العامة على الدخل. » sat 4 ee 28 1[ - تطبق أحكام البند 1 من هذه المادة على الحاصلات الموزعة أو يستمر استيفاء الرسوم شبه الضريبية خلال الفترة الممتدة من فاتح الموضوعة رهن تصرف المستحقين أو المدفوعة إلى حساباتهم إد. يناير إلى 30.يونيو 1996 وفقا لأحكام النصوص التشريعية والتنظيمية فيها ابتداء من فاتح يناير 11996 المعمول بها.

ف 112وكالة العفساكن والتجمهيززات السكرية البباب الشاني الإعفاء من الضريبة أحكام تتعلق بتوازن الموارد والتكاليف المادة 26 المادة 29 2 :

ف 113يتعمم بالفصل الشالث المكرر التالي نصه المرسوم قانون تحدد خلال الفترة الممتدة من فاتح. يناير إلى 30 يونيو 1996 بالمبالغ رقم 2.94.498 بتاريخ 16 من ربيع الآخر 1415 (23 سبتمبر 1994) المثبة في الجدول التالي الموارد المرصدة للميزانية العامة'للدولة المتعلق بإحداث وكالة المساكن والتجهيزات العسكرية والموافق عليه والميزانيات الملحقة والحسابات الخصوصية للخزينة كما هي مقدرة في بالقانون رقم 37/94 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.94.433 الجدول "أ* العضاف إلى هذا القانون المالي الانتقالي والمبالغ بتاريخ 8 من شعبان 1415 (20 يناير 1995) : القصوى للتكاليف والتوازن العام الناتج عن ذلك :

ف 114آذآ a :] - الميزانية العامة للدولة : 1 ل ÿ أ 43.425.918.000 اه mme a Ed - 26.204.690.000 تققات D JR - 7.970.550.000 نفقات الدين القابل للاستهلاك والدين العائم. 0 . . 0 . . - . 13.773.675.000 مجموع الميزانية العامة للدولة ......... 00 43.425.918.000 47.948.915.000 0 IL - الميزانيات l : dial دار الإذاعة والتلفزيون المغربية ؛

ف 115À een 334 29.301.000 - ثفقات الاستغلال ...ا - 203.201.000 المطبعة الرسمية :

ف 116تفقات mme JAN - 300.000 الفوارة Dre 94.673.000 - المحافظة على الأملاك العقارية والمسح العقاري والخرائطية :

ف 117تفقات الاستقلال cnrs - 240.000.000 مجموع الميزانيات الملحقة .............: 1 . 593.981.000 593.981.000 ظ

  1. 111 -الحسابات الخصوصية للخزينة : ' الحسابات المرصدة لأمور خصوصية .. 2 , 6.985.364.000 6.955.364.000 حسابات العمليات البنكية والتجارية ue 16.745.000 16.549.000 ْ حسابات التسديد مع الحكومات الأجنبية . لاتذكرة للتذكرة ا حسابات الانخراط في المنظمات الدولية. للتذكرة 81.510.000 حسابات استثماز الأموال 202.500.000 202.500.000 حصابات القروض .اميتي 299.678.000 786.918.000 حسابات النفقات المقتطعة من مبالغ مرصدة ; 1.344.750.000 1.344.750.000 000 أ ا وسدسياسة. صصصة ] سفسلاإا عدد 4339 مكرر 9 شعبان 1416 )31 ديسمير 1995) المادة 30 يودذن للحكومة ان تقترض خلال الفترة 1 لعمتدة من فاتح يناير si!

ف 1180 يونيو 1996 من الخارج في حدود المبلغ المقدر للموارد المسجل في 0 الباب 1-1-13 بالفصل 62 (الققرة 22( من الميزائية العامة للدولة.

ف 119بعنوان حصيلة الاقتراض - مقابل قيمة الاقتراضات الخارجية.

طريقة الإحالةالمادة 12 من قانون المالية الانتقالي لسنة 1996 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب الأول

المادة 12 – المادة 46
  1. المادة 12« - نائب المدير الجهوي للضرائب أو ممثله ؛
  2. المادة 31يؤذن في إصدار اقتراضات داخلية لمواجهة جميع تكاليف الخزينة خلال الفترة الممتدة من فائح يناير إلى 30 يونيو 1996 .
  3. المادة 32مدرجة في سلم الأجور رقم 11 أو من في حكمهم.
  4. المادة 34يحدد بعشرة ملايين درهم (10.000.000) مبلغ نفقات التسيير في الميزانية العامة للدولة المأذون لوزير الصحة العمومية في الالتزام بها ut 3485 الرسمية .
  5. المادة 36تلغى اعتمادات الأداء المفتوحة بموجب قانون المالية لسئة 1995 Lai يتعلق بنفقات الاستثمار من الميزانية العامة للدولة التي لم تكن إلى تاريخ 1 ديسمبر 1995 محل التزام
  6. المادة 37يحدد بثلاثة عشر مليارا وسبعمائة وثلاشة وسبعين مليونا وستمانة وخمسة وسبعين ألف درهم (13.773.675.000) مبلغ الاعتمادات المفتوحة للوزراء في الفترة الممتدة من فاتح ي
  7. المادة 39يحدد الترخيصات المتعلقة بالبرامج ومبلغ اعتمادات الالتزام المفتوحة للوزراء يتعلق بنفقات الاستثمار للميزانيات الملحقة بثمانمائة وواحد وسبعين مليونا واثنين وأربعين
  8. المادة 45يحدد مبلغ الاعتمادات المفتوحة للوزراء في الفترة الممتدة من يناير إلى 30 يونيو 1996 فيما يتعلق بعمليات حسابات استثمار الأموال بمائتي مليون ومليونين وخمسمائة 2 أل
  9. المادة 46يحدد مبلغ الاعتمادات المفتوحة للوزراء في الفترة الممتدة من فاتح يناير إلى 30 يونيو 1996 فيما يتعلق بعمليات حسابات القروض بسبعمائة وستة وثمانين مليونا وتسعمائة و
فهرس النص كاملا · 9 مواد