الملحق 1 ـــــــــــــــــــــــ أحكام تطبق على المصاريف القضائية في القضايا المدنية والتجارية والإدارية وعلى الإجراءات القضائية وغير القضائية والعقود التي يحررها الموثقونالجزء الثاني: أحكام تتعلق بالاجراءات القضائية وغير القضائية والعقود التي يحررها الموثقونالقسم الثاني: قواعد التطبيق
الفصل 70
صيغة محينة بتاريخ 30 دجنبر 2004
ف 1يجب على كاتب الضبط التقيد بالالتزامات المنصوص عليها في المادة 137 - IV من المدونة العامة للضرائب.
- 1-تم نسخ الفصل 69 أعلاه، بمقتضى الفقرة II من المادة 13 من قانون مالية رقم 48.03 للسنة المالية 2004 ، سالف الذكر.
- 2-نسخ وتعويض الفصل 70 أعلاه، بمقتضى المادة 12 من الظهير الشريف رقم 1.92.280 بمثابة قانون المالية لسنة 1993 ، سالف الذكر.
- –كما تم تغيير وتتميم الفصل 70 أعلاه، بمقتضى المادة 9 من قانون المالية رقم 38.07 ، سالف الذكر.
- –غير أنه وبمقتضى البند IV من المادة 137 من المدونة العامة للضرائب برسم قانون المالية رقم 38.07 للسنة المالية 2008 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.07.211 ، الجريدة الرسمية عدد 5591 بتاريخ 20 ذو الحجة 1428 (31 ديسمبر 2007)، ص 4605 ، حدد التزامات أخرى للموثقين والعدول والقضاة المكلفين بالتوثيق وكتاب الضبط.
ف 2"المادة 137 - التزامات الموثقين والعدول والقضاة المكلفين بالتوثيق وكتاب الضبط ............................. I
طريقة الإحالةالفصل 70 من المصاريف القضائية في المادة المدنية والتجارية… — madda.ma
القسم الثاني: قواعد التطبيق
الفصل 70 – الفصل 76- الفصل 70يجب على كاتب الضبط التقيد بالالتزامات المنصوص عليها في المادة 137 - IV من المدونة العامة للضرائب.
- الفصل 71يحدد وعاء الرسم النسبي بحسب مبلغ رأس المال المبين في العقد أو الحكم مع جبر كسور المبلغ بإضافة ما يتم به الدرهم.
- الفصل 72تستوفى رسوم نسبية يساوي عددها عدد ما تتضمنه العقود او الاحكام المفروضة عليها الرسوم من بنود مستقلة تستوجب أداء رسم.
- الفصل 73يتحمل الأطراف على وجه التضامن أداء الرسوم العادية والغرامات المتعلقة بالإجراءات والأحكام القضائية وأحكام المحكمين.
- الفصل 74(نسخ).
- الفصل 75يترتب على دفع الرسوم بعد انصرام الآجال المضروبة لذلك أداء غرامة قدرها 10% من مبلغ الرسوم المذكورة وزيادة قدرها 5% عن الشهر الأول من التأخير و 0,50 % عن كل شهر أ
- الفصل 76(نسخ).