مادةmadda

المصاريف القضائية في القضايا المدنية والتجارية والإدارية والغير القضائية والعقود التي يحررها الموثقون

المصاريف القضائية في المادة المدنية والتجارية والادارية وعلى الإجراءات القضائية وغير القضائية والعقود التي يحررها الموثقون

صيغة محينة بتاريخ 30 دجنبر 2004
التعديلات (11)
  1. قانون المالية رقم 26.04 للسنة المالية 2005 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.04.255 بتاريخ 16 من ذي القعدة 1425 (29 ديسمبر 2004)، الجريدة الـرسـمـيـة عـدد 5278 بـتـاريـخ 17 ذو القعدة 1425 (30 ديسمبر 2004)، ص 4141 ؛
  2. قانون المالية رقم 48.03 للسنة المالية 2004 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.03.308 بتاريخ 7 ذي القعدة 1424 (31 ديسمبر 2003)، الجريدة الرسمية عدد 5174 بتاريخ 8 ذي القعدة 1424 (فاتح يناير 2004)، ص 3 ؛
  3. قانون المالية رقم 45.02 للسنة المالية 2003 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.02.362 بتاريخ 26 شوال 1423 (31 ديسمبر 2002)، الجريدة الرسمية عدد 5069 مكرر بتاريخ 27 شوال 1423 (فاتح يناير 2003)، ص 2 ؛
  4. قانون المالية رقم 44.01 للسنة المالية 2002 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.01.346 بتاريخ 15 من شوال 1422 (31 ديسمبر 2001)، الجريدة الرسمية عدد 4965 بتاريخ 15 شوال 1422 (31 ديسمبر 2001)، ص 4338 ؛
  5. القانون رقم 15.97 بمثابة مدونة تحصيل الديون العمومية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.00.175 بتاريخ 28 من محرم 1421 (3 ماي 2000)، الجريدة الرسمية عدد 4800 بتاريخ 28 صفر 1421 (فاتح يونيو 2000)، ص 1256 ؛
  6. القانون المالي رقم 12.98 للسنة المالية 1999-1998 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.98.116 بتاريخ 6 جمادى الآخرة 1419 (28 سبتمبر 1998)، الـجـريـدة الـرسـمـيـة عـدد 4627 بـتـــاريـــخ 13 جـــمـــادى الآخــرة 1419 (5 أكتوبر 1998)، ص 2682 ؛
  7. قانون المالية لسنة 1994 رقم 32.93 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.94.123 بتاريخ 14 من رمضان 1414 (25 فبراير 1994)، الجريدة الرسمية عدد 4243 مكرر بتاريخ 18 رمضان 1414 (فاتح مارس 1994)، ص 298 ؛
  8. الــظــهــيــر الــشــريــف رقــم 1.92.280 الــصــادر فــي 4 رجــب 1413 (29 ديسمبر 1992) المعتبر بمثابة قانون المالية لسنة 1993 الذي نسخ وعوض الفصل 9 من الملحق I بالمرسوم رقم 2.58.1151 المتعلق بالتسجيل والتنبر، الــجــريــدة الــرسمية عدد 4183 بتاريخ رجب 1413 (30 ديسمبر 1992)، ص 1836 ؛
  9. قانون المالية لسنة 1992 رقم 38.91 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.91.321 بتاريخ 23 من جمادى الآخرة 1412 (30 ديسمبر 1991) الجريدة الــرســمية عدد 4134 بتاريخ 25 جمادى الآخرة 1412 (فاتح يناير 1992)، ص 3 ؛
  10. قانون المالية لسنة 1990 رقم 21.89 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.89.235 بتاريخ فاتح جمادى الآخرة 1410 (30 ديسمبر 1989)، الجريدة الرسمية عدد 4027 بتاريخ 5 جمادى الآخرة 1410 (3 يناير 1990)، ص 3 ؛
  11. القانون رقم 30.89 المحدد بموجبه نظام الضرائب المستحقة للجماعات المحلية وهيئاتها الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.89.187 بتاريخ 21 من ربيع الآخر 1410 (21 نوفمبر 1989)، الجريدة الرسمية عدد 4023 بتاريخ 6 جمادى الأولى 1410 (6 ديسمبر 1989)، ص 1573.

فهرس النص · 84 مادة

الفصل 3

لا يجوز استيفاء أي مبلغ غير مقرر أو يجاوز ما هو مقرر صراحة في هذا الملحق.

ولا يجوز للموظفين واعوان الضبط بمختلف المحاكم ان يقبضوا من الاطراف المعنية أي مبلغ يجاوز الحد المنصوص عليه في هذا الملحق.

أما تعويضات النقل واسترداد المصاريف المستحقة للموظفين والاعوان والمترجمين والقضاة فيدفعها صندوق مكتب الضبط وحده بناء على مذكرة يؤشر عليها رئيس المحكمة لتصديق التقدير الوارد فيها.

الفصل 4

لا يجوز للخبراء والمترجمين وغيرهم من مساعدي القضاء الذين لا ينتمون إلى كتابات الضبط بمختلف المحاكم و يتقاضون أجورهم في شكل مكافآت خاصة أن يقبضوا مبالغ هذه المكافآت مباشرة من الطرف المدين، بل يتقاضون أجورهم من صندوق مكتب الضبط للمحكمة الجارية لديها الدعوى بناء على مذكرة يؤشر عليها القاضي لتصديق التقدير الوارد فيها إذا كان المبلغ المودع من قبل الأطراف كافيا لذلك، أما إذا كان المبلغ غير كاف فتسلم نسخة رسمية من قائمة المصاريف المقدرة من قبل القاضي إلى المعني بالأمر لتمكينه من استيفاء مبلغها وفقا للشروط المنصوص عليها في قانون المسطرة المدنية.

الفصل 5

كل شخص يقيم دعوى أمام المحاكم أو يطلب تحرير عقد غير العقود التي يحررها الموثقون بتبليغ أو القيام بتبليغ أو إجراء قضائي أو يطلب تسليم نسخة أو ترجمة أو يلجأ بوجه عام إلى كتابة الضبط بإحدى المحاكم أو إلى أحد مكاتبها من أجل إجراء مهما كان نوعه أو الاستفادة من خدماتها يجب أن يؤدي رسما يدعى: «الرسم القضائي».

ويستحق الرسم المذكور مقدما ما عدا في الحالات المنصوص عليها في الفصل 10 ويحسب تبعا للمبالغ والقيم درهما فدرهما بإدخال الغاية ومن غير كسور.

الفصل 6