مادةmadda
FR
الملحق 1 ـــــــــــــــــــــــ أحكام تطبق على المصاريف القضائية في القضايا المدنية والتجارية والإدارية وعلى الإجراءات القضائية وغير القضائية والعقود التي يحررها الموثقونالجزء الأول: المصاريف القضائية في القضايا المدنية والتجارية والإدارية لدى محاكم الاستئناف وغيرها من محاكم المملكة.القسم الأول: قواعد عامة

الفصل 9

من المصاريف القضائية في القضايا المدنية والتجارية والإدارية والغير القضائية والعقود التي يحررها الموثقون

صيغة محينة بتاريخ 30 دجنبر 2004

ف 1إذا لم تحصل الخزينة على مبلغ من الرسم القضائي المستحق إما لارتكاب غلط في تطبيق التعريفة وإما لسبب آخر، وجب على مأموري كتابات الضبط بمحاكم الاستئناف والمحاكم في المملكة، متابعة استيفاء المبلغ المستحق طبقا للقانون رقم 15.97 بمثابة مدونة تحصيل الديون العمومية.

ف 2يترتب على كل تأخير في أداء تكملة الرسم القضائي غرامة قدرها 10 % من هذا الرسم وزيادة قدرها 5 % عن الشهر الأول من التأخير و 0.50 % عن كل شهر أو جزء شهر إضافي ينصرم بين تاريخ الاستحقاق وتاريخ الأداء.

ف 3وإذا ظهر عدم كفاية المبلغ المستوفى أثناء الدعوى أو قبل القيام بالعملية أو تحرير العقد المطلوب، فإن المحكمة المرفوعة إليها القضية أو الرئيس، حسب الحالة، يقرر تأجيل الحكم أو تحرير العقد أو العملية مدة معينة. وإذا انقضت هذه المدة ولم يؤد المعني بالأمر بعد إنذاره من لدن كتابة الضبط مبلغ التكملة المستحقة، وجب الأمر بشطب الدعوى أو إهمال الطلب نهائيا.

ف 4تتقادم إجراءات الإدارة لتصحيح الأخطاء أو الإغفالات في تصفية الرسم القضائي والمطالبة بالرسم المؤجل دفعه عملا بالفصل 10 أدناه، بانصرام أجل ثلاث سنوات يبتدئ من تاريخ القرار القضائي أو إنجاز العقد أو الإجراء المطلوب.

ف 5وكل طلب يتعلق باسترجاع المبالغ المؤداة بغير حق فيما يتعلق بالرسم القضائي يجب أن يودعه المعني بالأمر لدى كاتب الضبط بالمحكمة المختص قبل أجل ثلاث سنوات يبتدئ من تاريخ قبضها.

طريقة الإحالةالفصل 9 من المصاريف القضائية في المادة المدنية والتجارية… — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

القسم الأول: قواعد عامة

الفصل 3 – الفصل 13
  1. الفصل 3لا يجوز استيفاء أي مبلغ غير مقرر أو يجاوز ما هو مقرر صراحة في هذا الملحق.
  2. الفصل 4لا يجوز للخبراء والمترجمين وغيرهم من مساعدي القضاء الذين لا ينتمون إلى كتابات الضبط بمختلف المحاكم و يتقاضون أجورهم في شكل مكافآت خاصة أن يقبضوا مبالغ هذه المكا
  3. الفصل 5كل شخص يقيم دعوى أمام المحاكم أو يطلب تحرير عقد غير العقود التي يحررها الموثقون بتبليغ أو القيام بتبليغ أو إجراء قضائي أو يطلب تسليم نسخة أو ترجمة أو يلجأ بوجه
  4. الفصل 6لا يلزم الأطراف بعد أداء الرسم القضائي ومع الاحتفاظ بتطبيق أحكام الجزء الثاني من هذا الملحق بأداء أي مبلغ عن رسوم التسجيل والتنبر ولا أي مبلغ آخر عن القيام بالإ
  5. الفصل 7يستوفى الرسم القضائي من لدن كتابات الضبط بالمحاكم، وإذا كان الطرف المعني بالأمر لا يقيم في مقر العون القابض أمكنه أداء الرسم مقابل مخالصة إلى كتابة الضبط بالمحك
  6. الفصل 8تمارس إدارة الضرائب في آن واحد مع مفتشية كتابات الضبط ورؤساء مختلف المحاكم والقضاة المقررين والمحاكم نفسها مراقبة استيفاء الرسم القضائي وغيره من الرسوم المستحقة
  7. الفصل 9إذا لم تحصل الخزينة على مبلغ من الرسم القضائي المستحق إما لارتكاب غلط في تطبيق التعريفة وإما لسبب آخر، وجب على مأموري كتابات الضبط بمحاكم الاستئناف والمحاكم في
  8. الفصل 10استثناء من القاعدة المبينة في الفصل 5 اعلاه لا يستحق مقدما:
  9. الفصل 11إذا تم استيفاء الرسم بوجه صحيح فلا يمكن استرداده مهما كانت الأحداث الطارئة بعد ذلك.
  10. الفصل 12كلما وجب أن يؤدى مقدما إلى القضاة وكتاب الضبط والخبراء والمترجمين وغيرهم من الوكلاء القضائيين أو إلى الشهود مصاريف أو تعويضات عن التنقل أو أجور أو مكافآت يستحيل
  11. الفصل 13إذا لم ينص على تصفية المصاريف بأكملها في منطوق الأمر أو الحكم أو القرار أمكن للقاضي أن يبت في الأمر على حدة، ويسلم سند تنفيذي بذلك إلى الطرف الذي صدر الحكم لفائ
فهرس النص كاملا · 84 مادة