الفصل 62
ف 1يستوفى مبلغ قدره 150 درهما عن الايداع المنصوص عليه في الظهير الشريف الصادر في 13 صفر 1333 (31 ديسمبر 1914) بشأن بيع ورهن المحلات التجارية وعن الايداع المنصوص عليه في المرسوم الصادر في فاتح جمادى الاولى 1376 (4 ديسمبر 1956) بتنظيم قيد رهن آلات ومعدات التجهيز بما في ذلك إن اقتضى الحال شطب القيد المنجز باسم البائع وجميع الإجراءات التي تقوم بها كتابة الضبط.
ف 2ويستوفى بالإضافة إلى المبلغ الآنف الذكر عن قيد دين البائع أو الدائن المرتهن وعن تجديد الامتياز الناتج عن هذا القيد مبلغ قدره............................................... 0,50%.
ف 3ويستوفى رسم ثابت قدره 50 درهما عن كل قيد تكميلي للدين المذكور بكتابة ضبط المحكمة الابتدائية التي يوجد بدائرة اختصاصها فرع للمحل التجاري الداخل في الر هن. الفقرة 2 .- رهن بعض المنتجات والمواد:
طريقة الإحالةالفصل 62 من المصاريف القضائية في المادة المدنية والتجارية… — madda.ma
القسم الرابع: الرهون
الفصل 62 – الفصل 64- الفصل 62يستوفى مبلغ قدره 150 درهما عن الايداع المنصوص عليه في الظهير الشريف الصادر في 13 صفر 1333 (31 ديسمبر 1914) بشأن بيع ورهن المحلات التجارية وعن الايداع المنصوص عل
- الفصل 63في الحالة المنصوص عليها في الفصل 4 من الظهير الشريف الصادر في 12 جمادى الآخرة 1370 (20 مارس 1951) بتنظيم رهن بعض المنتجات والمواد:
- الفصل 64يستخلص إذا تعلق الأمر برهن غير الرهون المنصوص عليها في الفصلين 62 و 63: