الفصل 54
ف 1يستوفى رسم قضائي عن اصول الوثائق التالية ونسخها مهما كان عددها:
- 1-التنبيه بطلب من الخزينة................................................... 20 درهما؛
- 2-الإنذار أو التبليغ باستثناء ما يتعلق من ذلك بالتحقيق والفصل في الدعوى.....................................................................20 درهما؛
- 3-إثبات حالة أو إنذار استجوابي، عن كل ثلاث ساعات من العمل.......................................................................20 درهما؛
- 4-محاضر العروض الحقيقية بما في ذلك جميع الإجراءات المتعلقة بمبلغ العروض........................................................................ 1 %؛
ف 2على ألا يقل المبلغ المستوفى عن 50 درهما ولا يجاوز 150 درهما.
- 5-الاحتجاج بما في ذلك تسليم نسخة من مستند أو ترجمة ...............50 درهما.
ف 3ويدفع بالإضافة إلى ذلك رسم نسبي قدره 50 ، 0 % يحسب على أساس مبلغ الورقة أو الشيك.
ف 4ويغني أداء الرسم المذكور عن أداء رسم 50 ، 0 %، المنصوص عليه في الفقرة 2 من الفصل 53 في حالة دفع المدين المبلغ إلى كاتب الضبط.
ف 5أما الرسم الثابت البالغ 50 درهما والرسم النسبي البالغ 50 ، 0 % فيؤديان بواسطة تنابر توضع على الورقة أو الشيك وتعطلها كتابة الضبط؛
- 6-الإنابة القضائية الواردة من الخارج بما في ذلك أي طلب أو أمر أو استدعاء أو محاضر مع مراعاة الأحكام المنافية الواردة في اتفاقيات دولية....................
ف 6................................................................................ 100 درهم؛
- 7-الاخلاء او تسليم العقار عند الاقتضاء .................................... 50 درهما.
ف 7وإذا تطلبت العملية عدة ايام وجب استيفاء رسوم يساوي عددها عدد الأيام التي استغرق العمل كلها أو بعضها.
ف 8الفقرة 2. – الحجز:
طريقة الإحالةالفصل 54 من المصاريف القضائية في المادة المدنية والتجارية… — madda.ma
القسم الثاني: التبليغات والتنفيذات القضائية الإفلاسات والتصفية والإدارة القضائية التوزيع
الفصل 54 – الفصل 60- الفصل 54يستوفى رسم قضائي عن اصول الوثائق التالية ونسخها مهما كان عددها:
- الفصل 55يستوفى فيما يتعلق بالرسم القضائي:
- الفصل 56يستوفى:
- الفصل 57يستوفى عن تصفية شركة بحكم قضائي وعن الحراسات والتركات الشاغرة وغير ذلك من الإدارات القضائية رسم قدره ............................ 150 درهما.
- الفصل 58يدفع الراسي عليهم المزاد زيادة على ثمن المزاد نسبة 10 % من هذا الثمن في البيوع العامة للمنقولات غير البيوع الإدارية المنصوص عليها في الجزء الثالث من الظهير الشر
- الفصل 59يستوفى في البيوع القضائية للعقارات مهما كان سببها رسم قضائي قدره 3 % من المبلغ الأصلي لرسو المزاد، ويدخل في ذلك تحرير دفتر التكاليف ومحضر رسو المزاد والحكم وجمي
- الفصل 60يستوفى في حالة التوزيع بالتراضي أو عن طريق المحاصة رسم قضائي قدره: